|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حديث: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد وعنها رضي الله عنها قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها". المفردات: يُوتِر مِن ذلك بخمس؛ أي: بخمس ركعات. لا يجلس في شيء؛ أي: مِن الخمس. إلا في آخرها؛ أي: في الركعة الخامسة. البحث: حديثُ عائشة رضي الله عنها هذا مع حديثِها السابق، مُشعِرٌ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُداوِم على عددٍ مُعيَّن من الركعات في صلاة الليل والوتر، كما بيَّنتُ في شرح الحديث السابق. وقد روى البخاري في صحيحِه مِن طريق مسروقٍ، قال: سألتُ عائشةَ عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: "سبع، وتسع، وإحدى عشرة، سوى ركعتَي الفجر". وفي رواية للبخاري ومسلم عنها رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً؛ منها الوترُ وركعتا الفجر". ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نعدُّ له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعَثَه من الليل، فيتسوَّك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا"؛ الحديث. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفتَ الصبح فأوتر بواحدة)). وروى البخاري ومسلم من طريق أنس بن سيرين قال: قلتُ لابن عمر: أرأيتَ الركعتين قبل صلاة الغداة، أُطيل فيهما القراءة؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وكأن الأذان بأُذُنَيْه، قال حماد؛ أي: سُرْعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه: "ثم يُوتِر بثلاث". كما روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يُسلِّم بين الركعتين والركعة الوتر، حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته. وجملةُ هذه الأحاديث الصحيحة الثابتةِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه رضي الله عنهم، تُشعِرُ أن الأمر في عدد ركعات الوتر على السَّعَة، وأن الوتر داخلٌ في مسمى صلاة الليل، وأنه لا بأس على مَن صلى الوتر خمسًا ألا يجلس في شيء إلا في آخرها، وله أن يجلس بعد الثانية والرابعة، وأنه لا بأس على مَن صلى الوتر سبعًا ألا يجلس إلا في السابعة، وله أن يجلس على رأس السادسة دون أن يسلم، وله أن يجلس بعد السادسة ويسلم، وأن مَن صلى الوتر تسعًا ألا يجلس إلا في التاسعة، وله أن يجلس في الثامنة دون أن يسلم، ثم يقوم إلى التاسعة، وله أن يسلم على رأس الثامنة، وأن مَن صلى الوتر ثلاثًا له أن يسلم على رأس الركعتين، وله أن يؤجل السلام إلى الثالثة، فالأمر في ذلك كله على السَّعَة، والعلم عند الله عز وجل.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |