|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أحكام الزيارة أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف تقبيل الأحجار واستلامها: ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه [1]. التقرب بما قيل أنه مباح أو محرم: ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح ليس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع، وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما بالإجماع [2]. فالذي يجعله عبادة يتقرب به كما يتقرب بالعبادات قد فعل محرما بالإجماع [3]. ولم يقل أحد أنها قربة، فقائل ذلك مخالف للإجماع [4]. وإنما يقول ذلك زنديق: مثل ما حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن الراوندي أنه قال: اختلف الفقهاء في الغناء هل هو حرام أو حلال؟. وأنا أقول إنه واجب. ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علماء المسلمين [5]. بناء المساجد وإسراج المصابيح على القبور حرام: وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله [6]. وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع اتخاذها مساجد ولا يشرع الصلاة عندها ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو ذلك كرهوا الصلاة عندها؛ ثم إن كثيرا منهم قال: إن الصلاة عندها باطلة لأجل نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها [7]. وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور؛ ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره؛ ولا النذر لها؛ ولا العكوف عليها؛ ولا فضيلة للصلاة والدعاء فيها على المساجد الخالية عن القبور؛ فإنه يعرف أن هذا خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة؛ فإنه إن لم يرجع فإنه يستتاب؛ بل قد نص الأئمة المعتبرون على أن بناء المساجد على القبور مثل هذا المشهد ونحوه حرام [8]. وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذا المشاهد على القبور ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره ولا النذر لها ولا العكوف عليها ولا فضيلة للصلاة والدعاء (فيها على) المساجد الخالية عن القبور فانه يعرف أن هذا خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة [9]. نذر السفر للمسجد الحرام: ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بخلاف المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم [10]. نذر السفر لقباء ونحوه: ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهم [11]. جهة الدعاء عند القبر النبوي: واتفق العلماء الأربعة وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستقبل قبر النبي - صلى اللّه عليه وسلم- [12]. واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا خيرة الله من خلقه يا أكرم الخلق على ربه يا إمام المتقين فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة [13]. ولهذا كانت السنة عند الصحابة وأئمة المسلمين إذا سلم العبد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه: أن يدعو الله مستقبل القبلة، ولا يدعو مستقبل الحجرة [14]. ولم أعلم الأئمة تنازعوا في أن السنة استقبال القبلة وقت الدعاء، لا استقبال القبر النبوي [15]. واتفقوا كلهم على أنه لا يدعو مستقبل القبر [16]. بل يستقبل القبر عند السلام خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء[17]. ولم يقل أحد من الأئمة يستقبل القبر عند الدعاء [18]. إذا نذر السفر لقبر: السادس والثلاثون: أن إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله ومنعهم أن يتبعوا ما جاء به الكتاب والسنة حرام بإجماع المسلمين والحكم به باطل بإجماع المسلمين وهؤلاء لم يستدلوا على ما قالوه بكتاب الله ولا سنة رسوله ولا أجابوا عن حجة من احتج بالكتاب والسنة ومثل هذا الإلزام والحكم به باطل بالإجماع. السابع والثلاثون: أن علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث بل القول الثالث يكون مخالفا لإجماعهم. والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة على قولين: هل هو حرام أو جائز غير مستحب. فاستحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع وليس من علماء المسلمين من قال يستحب السفر لزيارة القبور ولا يستحب إلى المساجد بل السفر إلى المساجد قد نقل عن بعضهم أنه قال مستحب يجب بالنذر وأما السفر إلى القبور لم يقل أحد منهم إنه مستحب ولا أنه يجب بالنذر وكلهم متفقون على أن الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى القبور؛ فإن زيارة الأنبياء والصالحين حيث كانت مشروعة فلا تشرع في اليوم والليلة خمس مرات والمسجد مشروع إتيانه في اليوم والليلة خمس مرات فإتيانه أولى من إتيانها بالإجماع [19]. كما يقول القائل: إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة وإنه إذا نذر السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفي بهذا النذر فإن هذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين وإن أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قربة أو قالوا هو قربة مجمع عليها: فهذا حق إذا عرف مرادهم بذلك كما ذكر ذلك القاضي عياض وابن بطال وغيرهما: فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التي تسمى زيارة لقبره ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة لقبره، فهذا الإجماع على هذا المعنى صحيح لا ريب فيه[20]. مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل مكان: ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلى على النبي ونسلم عليه في كل مكان فهذا مما اتفق عليه المسلمون[21]. حكم زيارة القبر النبوي بدون سفر: ولم يحك عن أحد أنه قال: زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - محرمة، والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع [22]. حكم زيارة القبر النبوي: فإن جفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - حرام، وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين، ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبره، بل هذه الأحاديث التي تروى - من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على اللّه الجنة - وأمثال ذلك كذب باتفاق العلماء [23]. من جعل زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر غيره فقد خالف إجماع المسلمين [24]. فلما اتفق السلف وأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبره، بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا [25]. حكم التلفظ بقوله سلمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إذا قال سلمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا لا يكره بالاتفاق [26]. فإذا كان هذا من قولهم معروفا في الكتب الصغار والكبار فكيف يظن أن السفر لمجرد زيارة القبور هو مجمع عليه بين الأئمة. وطائفة أخرى من العلماء يسمون هذا زيارة لقبره. ويقولون: تستحب زيارة قبره أو السفر لزيارة قبره ومقصودهم بالزيارة هو مقصود الأولين وهو السفر إلى مسجده وأن يفعل في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه وهذا عندهم يسمى زيارة لقبره مع اتفاق الجميع على أن أحدا لا يزور قبره الزيارة المعروفة في سائر القبور فإن تلك قبور بارزة يوصل إليها ويقعد عندها. أو يقام عندها ويمكن أن يفعل عندها ما يشرع: كالدعاء للميت والاستغفار له وما ينهى عنه: كدعائه والشرك به والنياحة عند قبره والندب. فهذا هو المفهوم من " زيارة القبور " [27]. والمقصود أن مسجد الرسول فضيلة السفر إليه لأجل العبادة فيه والصلاة فيه بألف صلاة وليس شيء من ذلك لأجل القبر بإجماع المسلمين [28]. السفر للمسجد الأقصى: فصل في " زيارة بيت المقدس " ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا )) وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وقد روي من طرق أخرى وهو حديث مستفيض متلقى بالقبول. أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق. واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه: كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف [29]. أما السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه والاعتكاف أو القراءة أو الذكر أو الدعاء: فمشروع مستحب باتفاق علماء المسلمين [30]. أكل الخبز والعدس عند قبر الخليل عليه السلام: وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند (قبر الخليل عليه السلام) فهذا لم يستحبه أحد من العلماء، لا المتقدمين ولا المتأخرين، ولا كان هذا مصنوعا، لا في زمن الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا بعد ذلك إلى خمسمائة سنة من البعثة [31]. المبيت بمكان معين تقرباً دائماً: فمما ما لا نزاع فيه بين العلماء أن مبيت الشخص في مكان معين دائما ليس قربة ولا طاعة باتفاق العلماء [32]. استلام وتقبيل غير الحجر الأسود: ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى اللّه عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها؛ لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت اللّه الحرام فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق [33]. فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين لم يأمر الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين بتقبيل شيء من قبور الأنبياء والصالحين ولا التمسح به لا قبر نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولا قبر الخليل - صلى الله عليه وسلم - ولا قبر غيرهما؛ بل ولا بالتقبيل والاستلام لصخرة بيت المقدس ولا الركنين الشاميين من البيت العتيق بل إنما يستلم الركنان اليمانيان فقط؛ اتباعا لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يستلم إلا اليمانيين " ولم يقبل إلا الحجر الأسود. واتفقوا على أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان. واتفقوا على أن اليمانيين يستلمان واتفقوا على تقبيل الأسود [34]. بل لم يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: 125] كما أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر الأسود ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجا إلى غير البيت العتيق أو صيام شهر مفروض غير صيام شهر رمضان وأمثال ذلك. فصخرة بيت المقدس لا يسن استلامها ولا تقبيلها باتفاق المسلمين [35]. واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قبره أن يقبل الحجرة ولا يتمسح بها لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق ولأنه (( قال - صلى الله عليه وسلم - اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد )) وقال: (( لا تتخذوا قبري عيدا )). وقال (( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) فإذا كان هذا دين المسلمين في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي هو سيد ولد آدم فقبر غيره أولى أن لا يقبل ولا يستلم. وقد حكى بعض العلماء في هذا خلافا مرجوحا وأما الأئمة المتبعون والسلف الماضون فما أعلم بينهم في ذلك خلافا والله سبحانه أعلم [36]. فصخرة بيت المقدس لا يسن استلامها ولا تقبيلها باتفاق المسلمين. [37]. بدعة السماع عند قبر الخليل: "وأما السماع" الذي يسمونه: نوبة الخليل فبدعة باطلة لا أصل لها ولم يكن الخليل -- صلى الله عليه وسلم -- يفعل شيئا من هذا ولا الصحابة لما فتحوا البلاد فعلوا عند الخليل شيئا من هذا ولا فعل شيئا من هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا خلفاؤه بل هذا إما أن يكون من إحداث النصارى؛ فإنهم هم الذين نقبوا حجرة الخليل بعد أن كانت مسدودة لا يدخل أحد إليها. وإما أن يكون من إحداث بعض جهال المسلمين ولا يجوز أن يقام هناك رقص ولا شبابة ولا ما يشبه ذلك بل يجب النهي عن ذلك ومن أصر على حضور ذلك من مؤذن وغيره قدح ذلك في عدالته. والله أعلم [38]. الصلاة عند الصخرة: وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر رضي الله عنه، ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة [39]. السفر لزيارة القبور: وأما الحديث الآخر قوله: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني) فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، بل هو موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعناه مخالف للإجماع [40]. وأما السفر: إلى مجرد زيارة (قبر الخليل) أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين، لا الأربعة ولا غيرهم [41]. قباء ليست مشهدا، بل مسجد وهى منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة [42]. جواب آخر لبعض علماء أهل الشام المالكية الحمد لله وهو حسبي. السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع. وأما من سافر إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي فيه ويسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضي الله عنهما فمشروع كما ذكر باتفاق العلماء. وأما لو قصد إعمال المطي لزيارته - صلى الله عليه وسلم - ولم يقصد الصلاة فهذا السفر إذا ذكر رجل فيه خلافا للعلماء: وأن منهم من قال إنه منهي عنه: ومنهم من قال: إنه مباح. وأنه على القولين ليس بطاعة ولا قربة فمن جعله طاعة وقربة على مقتضى هذين القولين كان حراما بالإجماع [43]. ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو مخالف للسنة والإجماع [44]. فإذاً من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين [45]. فهذان هما القولان الموجودان في كتب المسلمين: ذكرهما المجيب ولم يعرف أحدا معروفا من العلماء المسمين في الكتب قال: إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ولو علم أن في المسألة قولا ثالثا لحكاه؛ لكنه لم يعرف ذلك، وإلى الآن لم يعرف أن أحدا قال ذلك، ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. وهذا مما لم يذكر فيه المجيب نزاعا في الجواب؛ فإنه من المعلوم أن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب السفر إليه بالنص والإجماع [46]. فإذاً من اعتقد السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع [47]. وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين [48]. يتبع
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() أحكام الزيارة أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف حكم مس قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يقبله، وهذا كله محافظة على التوحيد [49]. السفر لقصد المسجد والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -: وأما من سافر إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي فيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى صاحبيه رضى الله عنهما فمشروع كما ذكر باتفاق العلماء [50]. شد الرحل لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: الخامس: أن هؤلاء جعلوا جنس الزيارة مستحبا بالإجماع ولم يفصلوا بين المشروع والمحرم. والزيارة بعضها مشروع وبعضها محرم بالإجماع كما ذكر ذلك في جواب الفتيا وهم أنكروا هذا التفصيل وهذا مخالف للإجماع والحكم به باطل بالإجماع. فإن المجيب لم ينكر السفر للزيارة الشرعية بالإجماع؛ بل بين في الجواب ما أجمع عليه المسلمون من السفر ومن الزيارة. وهذا مبسوط في مواضع كثيرة من كلامه مشهور عنه. وذكر ما تنازعوا فيه وما اتفقوا على النهي عنه. فلو وافقوا على التفصيل لم ينكروا الجواب فلما جعلوا الجواب باطلا عند العلماء تبين أنهم لم يفصلوا [51]. أن السفر إليه إنما هو إلى مسجده وهو مستحب بالنص والإجماع [52]. الثالث: أن من العلماء من يكره أن يسمي هذا زيارة لقبره. والذين لم يكرهوه يسلمون لأولئك الحكم؛ وإنما النزاع في الاسم. وأما غيره فهو زيارة لقبره بلا نزاع. فللمانع أن يقول: لا أسلم أنه يمكن أن يسافر إلى زيارة قبره أصلا وكل ما سمي زيارة قبر فإنه لا يسافر إليه والسفر إلى مسجد نبينا ليس سفرا إلى زيارة قبره بل هو سفر لعبادة في مسجده [53]. التاسع: أن الذين حكوا الإجماع على استحباب السفر لمجرد زيارة القبر بل الإجماع إنما هو على استحباب السفر إلى مسجده. وأما السفر لمجرد القبر فهذا فيه النزاع المشهور. وما فيه نزاع يجب رده إلى الله والرسول وهؤلاء لم يردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله والرسول؛ بل ادعوا فيه الإجماع وغلطوا على من حكوا عنه الإجماع ومن زجر عن قول لكونه مخالفا للإجماع ولم يكن مخالفا للإجماع كان هو المخطئ بالإجماع. العاشر: أن ما لا إجماع فيه يجب رده إلى الله والرسول بالإجماع وإن احتج فيه بالكتاب والسنة كان هو المصيب والجواب فيه ذكر النزاع والاحتجاج بالكتاب والسنة في موارد النزاع وهؤلاء جعلوا ذلك مردودا [54]. فالزيارة التي أجمع المسلمون عليها هو من أعظم القائلين باستحبابها لا يجعل المستحب مسمى الزيارة ويسوى بين دين الرحمن ودين الشيطان كما فعل هؤلاء وأنكروا على من فرق بين دين الرحمن ودين الشيطان. وبعده: أن قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة مخالف لإجماع المسلمين وإنما هو دين النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال: فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم )). والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا فيه يجب رده إلى الله والرسول وهؤلاء لم يردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول؛ بل حكموا برده بقولهم وهذا باطل بإجماع المسلمين. وأيضا فحكموا بقول ثالث خلاف قولي علماء المسلمين فخرجوا وحكمهم عن إجماع المسلمين وهذا باطل بإجماع المسلمين [55]. ولكن ليس هذا إجماعا على ما صرحوا بالنهي عنه أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة. والسفر لغير المساجد الثلاثة قد صرح مالك وغيره: كالقاضي إسماعيل والقاضي عياض وغيرهما: أنه منهي عنه؛ لا يفعله لا ناذر ولا متطوع وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى بيت المقدس لغير الصلاة في المسجدين هو من السفر المنهي عنه ليس له أن يفعله وإن نذره سواء سافر لزيارة أي نبي من الأنبياء أو قبر من قبورهم أو قبور غيرهم أو مسجد غير الثلاثة: فهذا كله عندهم من السفر المنهي عنه؛ فكيف يقولون: إنه قربة؛ ولكن الإجماع على تحريم اتخاذه قربة لا يناقض النزاع في الفعل المجرد. وهذا الإجماع المحكي عن السلف والأئمة لا يقدح فيه خلاف بعض المتأخرين إن وجد؛ ولكن إن وجد أن أحدا من الصلحاء المعروفين من السلف قال: إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور أو لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين كان هذا قادحا في هذا الإجماع ويكون في المسألة ثلاثة أقوال؛ ولكن الذي يحكي الإجماع لم يطلع على هذا القول كما يوجد ذلك كثيرا لكثير من العلماء ومع هذا فهذا القول يرد إلى الكتاب والسنة لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة؛ فإن هذا خلاف إجماع المسلمين [56]. فيقال: معلوم لكل من رأى الجواب أنه ليس فيه تحريم لزيارة القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم؛ إذا لم يكن بسفر؛ ولا فيه دعوى الإجماع على تحريم السفر؛ بل قد صرح بالخلاف في ذلك. فكيف يحكى عنه أنه يقول: إن نفس زيارة القبور مطلقا معصية محرمة مجمع عليها فهذا افتراء ظاهر على الجواب؛ ثم إنه تناقض في ذلك فحكى بعد هذا عن المجيب أنه حكى الخلاف في جواز السفر. ثم قال في آخر كلامه: إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام وأنه يناقض في ذلك وهو الذي يناقض في هذه الحكاية. وأما المجيب فحكى قولهم في جواز السفر وأنهم اتفقوا على أنه ليس بقربة ولا طاعة. فمن اعتقد ذلك فقد خالف الإجماع وإذا فعله لاعتقاد أنه طاعة كان محرما بالإجماع فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة. هذا لفظ الجواب. [57]. فمعلوم أن المسلمين يقصدون المسجد والقبر لا يقصد القبر دون المسجد إلا جاهل وإذا قصد الزائر المسجد والقبر جميعا فالمجيب لم يذكر القولين في هذه الصورة وإنما ذكرهما فيمن لم يسافر إلا لمجرد زيارة القبور والجواب لم يكن في خصوص قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كان في جنس القبور. وجعلوا ذلك إجماعا على السفر إلى سائر قبور الأنبياء فإن المجيب فرق بين الزيارة النبوية الشرعية التي أجمع المسلمون على استحبابها وبين ما أجمعوا على أنه لا يستحب وما تنازعوا فيه وما نقلوه من الإجماع وإن كان عندهم لا يدل على مثل ما ذكره المجيب لم يكن حجة عليه وهم جعلوه حجة على بطلان الجواب وذلك إنما يكون إذا قيل باستحباب السفر مطلقا فغلطوا على من نقل الإجماع فلم يفهموا مراده وحكموا بناء على هذا الاعتقاد الباطل ومثل ذلك باطل بالإجماع [58]. فإنه من المعلوم أن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب السفر إليه بالنص والإجماع [59]. ومنها أنه احتج بإجماع السلف والخلف على زيارة قبره، وظن أن الجواب يتضمن النهى عما أجمع عليه، وقد صرح في الجواب بأن السفر إلى مسجده طاعة مجمع عليها [60]. فذكر جواز ما ثبت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره [61]. أن مسجده عند قبره والسفر إليه مشروع بالنص والإجماع بخلاف غيره [62]. كما يقول القائل: إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة وإنه إذا نذر السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفي بهذا النذر فإن هذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين وإن أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قربة أو قالوا هو قربة مجمع عليها: فهذا حق إذا عرف مرادهم بذلك كما ذكر ذلك القاضي عياض وابن بطال وغيرهما: فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التي تسمى زيارة لقبره ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة لقبره. فهذا الإجماع على هذا المعنى صحيح لا ريب فيه. ولكن ليس هذا إجماعا على ما صرحوا بالنهي عنه أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة. والسفر لغير المساجد الثلاثة قد صرح مالك وغيره: كالقاضي إسماعيل والقاضي عياض وغيرهما: أنه منهي عنه؛ لا يفعله لا ناذر ولا متطوع وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى بيت المقدس لغير الصلاة في المسجدين هو من السفر المنهي عنه ليس له أن يفعله وإن نذره سواء سافر لزيارة أي نبي من الأنبياء أو قبر من قبورهم أو قبور غيرهم أو مسجد غير الثلاثة: فهذا كله عندهم من السفر المنهي عنه؛ فكيف يقولون: إنه قربة؛ ولكن الإجماع على تحريم اتخاذه قربة لا يناقض النزاع في الفعل المجرد. وهذا الإجماع المحكي عن السلف والأئمة لا يقدح فيه خلاف بعض المتأخرين إن وجد؛ ولكن إن وجد أن أحدا من الصلحاء المعروفين من السلف قال: إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور أو لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين كان هذا قادحا في هذا الإجماع ويكون في المسألة ثلاثة أقوال؛ ولكن الذي يحكي الإجماع لم يطلع على هذا القول كما يوجد ذلك كثيرا لكثير من العلماء ومع هذا فهذا القول يرد إلى الكتاب والسنة لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة؛ فإن هذا خلاف إجماع المسلمين [63]. أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسجده، وهذا مشروع بالإجماع [64]. وهذا المعترض وأشباهه من الجهال سووا بين هذا السفر الذي ثبت استحبابه بنص الرسول وإجماع أمته وبين السفر الذي ثبت أنه ليس مستحبا بنص الرسول وإجماع أمته. وقاسوا هذا بهذا والمجيب إنما ذكر القولين في النوع الثاني: في الذي لا يسافر إلا لقصد زيارة قبور الأنبياء والصالحين وذكر أن الذي يسافر إلى مسجد الرسول وزيارته الشرعية يستحب السفر إليه بالنص والإجماع. فحكوا عن المجيب أنه ينهى عن زيارة قبر الرسول والسفر إليه ويحرم ذلك ويحرم قصر الصلاة فيه بحيث جعلوه ينهى عما يفعله الحجاج من السفر إلى مسجده وأن من سافر إلى هناك لا يقصر الصلاة. وهذا كله افتراء وبهتان. وذلك أنه لا حجة لهم على السفر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا. فلما كان السفر إلى ذلك المكان مشروعا في الجملة قاسوا عليه السفر إلى سائر القبور فضلوا وأضلوا وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. وضلوا من وجوه كثيرة [65]. وذلك أنه لا حجة لهم على السفر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا فلما كان السفر إلى ذلك المكان مشروعا في الجملة قاسوا عليه السفر إلى سائر القبور فضلوا وأضلوا وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. [66]. وقد صح عن سعيد بن المسيب أنه قال: من نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أجزأ عنه ومن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه ومن نذر أن يعتكف على رءوس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك ليعتكف في مسجد جماعة. وهذا الذي نهى عنه سعيد متفق عليه عند عامة العلماء وإن قدر أن الرجل لا يسمي ذلك اعتكافا فمن فعل ما يفعل المعتكف في المسجد فهو معتكف في غير المسجد وذلك منهي عنه بالاتفاق. وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا: أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة من قبر وأثر نبي ومسجد وغير ذلك: ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع والسفر إلى مسجد نبينا مستحب بالنص والإجماع وهو مراد العلماء الذين قالوا: تستحب زيارة قبره بالإجماع. فهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من المجتهدين. ولله الحمد. والمجيب قد ذكر استحباب هذا بالنص والإجماع [67]. قبور الأنبياء المعلومة: أنه ليس في الأرض قبر نبي معلوم بالتواتر والإجماع إلا قبر نبينا وما سواه ففيه نزاع [68]. قول من قال بتفضيل القبور على المساجد ومخالفته للإجماع: وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها فقول محدث في الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف ولكن ذكره بعض المتأخرين فأخذه عنه آخر وظنه إجماعا. [69]. زيارة المساجد بمكة غير المسجد الحرام: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبى قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة [70]. حكم وضع الرأس عند الكبراء أو تقبيل الأرض: وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم أو تقبيل الأرض ونحو ذلك فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهى عنه، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه. [71]. الزيارة البدعية: وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم والإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد والبيوت فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك ولا كانوا إذا سلموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يقفون يدعون لأنفسهم ولهذا كره ذلك مالك وغيره من العلماء وقالوا إنه من البدع التي لم يفعلها السلف [72]. وأما الزيارة البدعية: وهي زيارة أهل الشرك من جنس زيارة النصارى الذين يقصدون دعاء الميت والاستعانة به وطلب الحوائج عنده فيصلون عند قبره ويدعون به فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة ولا أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها [73]. والزيارة البدعية: أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت أو يقصد الدعاء عند قبره. أو يقصد الدعاء به فهذا ليس من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها؛ بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [74]. الطواف بغير البيت العتيق: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور [75]. فإن الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله. وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين [76]. فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين. ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بالمساجد المبنية بعرفة أو منى أو غير ذلك أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل البيت كما يفعله كثير من جهال المسلمين فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمين بل من اعتقد ذلك دينا وقربة عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام فإن أصر على اتخاذه دينا قتل [77]. وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين [78]. السفر لزيارة بقعة للعبادة: ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم. باتفاق المسلمين بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور [79]. التعبد بما ليس مستحباً في الشرع: وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز التعبد بها باتفاق المسلمين ولا التقرب بها إلى الله ولا اتخاذها طريقا إلى الله وسببا لأن يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب أصحابها كذلك أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرا عند الله وقربة إليه ولا أن يجعل شعارا للتائبين المريدين وجه الله الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم. فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها فلا حرام إلا ما حرمه الله؛ ولا دين إلا ما شرعه الله [80]. [1] مجموع الفتاوى: 3/274. [2] مجموع الفتاوى: 27/229. [3] مجموع الفتاوى: 27/229. [4] مجموع الفتاوى: 27/229. [5] مجموع الفتاوى: 27/229. [6] مجموع الفتاوى: 31/45. [7] مجموع الفتاوى: 27/448. [8] مجموع الفتاوى: 31/11. [9] مجموع الفتاوى: 31/11. [10] التفسير الكبير: 7/533. [11] التفسير الكبير: 7/533. [12] مجموع الفتاوى: 17/471، وانظر: التفسير الكبير: 7/534. [13] مجموع الفتاوى: 26/146. [14] مجموع الفتاوى: 27/166. [15] مجموع الفتاوى: 27/166. [16] مجموع الفتاوى: 27/117. [17] مجموع الفتاوى: 27/190. [18] مجموع الفتاوى: 27/223. [19] مجموع الفتاوى: 27/308. [20] مجموع الفتاوى: 27/232. [21] مجموع الفتاوى: 1/247. [22] مجموع الفتاوى: 27/293. [23] مجموع الفتاوى: 18/342. [24] مجموع الفتاوى: 27/243. [25] مجموع الفتاوى: 27/243. [26] مجموع الفتاوى: 18/342. [27] مجموع الفتاوى: 27/246. [28] مجموع الفتاوى: 27/265. [29] مجموع الفتاوى: 27/5-6. [30] مجموع الفتاوى: 27/20. [31] مجموع الفتاوى: 27/22. [32] مجموع الفتاوى: 31/40. [33] مجموع الفتاوى: 3/399. [34] مجموع الفتاوى: 27/107. [35] مجموع الفتاوى: 27/135. [36] مجموع الفتاوى: 26/97. [37] مجموع الفتاوى: 27/135. [38] مجموع الفتاوى: 27/111. [39] مجموع الفتاوى: 27/12. [40] مجموع الفتاوى: 27/25. [41] مجموع الفتاوى: 27/20. [42] مجموع الفتاوى: 27/22. [43] مجموع الفتاوى: 27/205. [44] مجموع الفتاوى: 27/187. [45] مجموع الفتاوى: 27/188. [46] مجموع الفتاوى: 27/226. [47] مجموع الفتاوى: 27/221. [48] مجموع الفتاوى: 27/221. [49] مجموع الفتاوى: 27/223. [50] مجموع الفتاوى: 27/205. [51] مجموع الفتاوى: 27/293. [52] مجموع الفتاوى: 27/266. [53] مجموع الفتاوى: 27/266. [54] مجموع الفتاوى: 27/295. [55] مجموع الفتاوى: 27/306. [56] مجموع الفتاوى: 27/232. [57] مجموع الفتاوى: 27/229. [58] مجموع الفتاوى: 27/293. [59] مجموع الفتاوى: 27/226. [60] مجموع الفتاوى: 27/242. [61] مجموع الفتاوى: 27/242. [62] مجموع الفتاوى: 27/243. [63] مجموع الفتاوى: 27/231، 232. [64] مجموع الفتاوى: 27/254. [65] مجموع الفتاوى: 27/253. [66] مجموع الفتاوى: 27/254. [67] مجموع الفتاوى: 27/253. [68] مجموع الفتاوى: 27/254. [69] مجموع الفتاوى: 27/261. [70] مجموع الفتاوى: 26/144. [71] مجموع الفتاوى: 27/92. [72] مجموع الفتاوى: 17/471. [73] مجموع الفتاوى: .24/327. [74] مجموع الفتاوى: 26/149. [75] مجموع الفتاوى: 4/521. [76] مجموعة الرسائل والمسائل: 1-3/93. [77] مجموع الفتاوى: 26/92. [78] مجموع الفتاوى: 2/308. [79] مجموع الفتاوى: 26/150. [80] مجموعة الرسائل والمسائل: 1- 3/137.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |