|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم الهدي إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ... أما بعد:يحيى بن موسى الزهراني فهذه نبذة مفيدة ومختصرة، لحكم مهم من الأحكام التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة، ألا وهو حكم الهدي، فالهدي واجب من واجبات الحج، التي لا يتم حج المسلم إلا بها، فكان من الواجب على المسلم أن يتبصر في أمور دينه، وأن يسعى جاهداً لمعرفة ما يجهله من أحكام الدين، التي بالضرورة معرفتها، لذا ومن واجب الأخوة بين المسلمين، وأداء للنصح لكل مسلم، فقد آثرت الكتابة في موضوع الهدي، وتقريب بعض مسائله للمسلمين لعل الله أن ينفع الجميع بهذا الموضوع، فأقول: مستعيناً بالله تعالى، ومتوكلاً عليه: الهدي:لغة: اسم لما يهدى، أي يبعث وينقل. شرعاً: كل ما يهدى إلى الحرم من نعم وغيرها، كالطعام واللباس، تقرباً إلى الله عز وجل.(1) من أي شيء يكون الهدي: وهذا الهدي الذي هو من النعم وغيرها هو الهدي العام في غير النسك أو الإحرام أما هدي النسك والإحرام والأضاحي والعقيقة، فهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام في قوله تعالى ![]() ![]() قال ابن القيم رحمة الله ![]() إحداها:قوله تعالى ![]() الثانية:قوله تعالى ![]() والثالثة:قوله تعالى(ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوٌُ مبين)(3) والرابعة:قوله تعالى(هدياً بالغ الكعبة)(4) فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية،وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه.(5)[2] سوق الهدي: لا بد أن يساق الهدي من خارج الحرم، والأفضل أن يكون من بلد الحاج لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخذه من عرفة، أو من داخل الحرم وأخرجه خارجه ثم دخل به داخل الحرم جاز ذلك. الحكمة من الهدي: 1-التقرب إلى الله تعالى. 2-إظهار الحب لله تعالى. 3-التوسعة والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. 4-تعظيم للبيت الحرام. أنواع الهدي: ينقسم الهدي إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: هدي التطوع: وهو غير الواجب، وهو ما يتقرب به الحاج والمعتمر وغيرهما إلى الله تبارك وتعالى، ويكون بأي شيء. القسم الثاني: هدي المحصر: وهو الهدي الذي يجب على من أحصر عن المسجد الحرام بعدو أو مرض أو حيوان مفترس أو سيل عارم أو ما شابه ذلك، فهذا إن لم يشترط من قبل فعليه هدي يذبحه مكان الإحصار ويوزع على الفقراء. القسم الثالث: هدي الواجب: وينقسم إلى قسمين: الأول: هدي الشكر: وهو الهدي الواجب على المتمتع والقارن، فهذا يأكل منه ويهدي ويتصدق، ووقت ذبحه، بعد صلاة العيد، ومكان ذبحه الحرم. الثاني: هدي الجبران: وهو الهدي الواجب بسبب ترك واجب، أو فعل محظور من محظورات الإحرام، وهذا لا يأكل منه شيئاً، بل يجعله للفقراء، ويذبحه في مكان فعل المحظور. ما يستحب في الهدي: ويستحب لمن أتى مكة أن يهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى من حجته مائة بدنه،ويستحب استسمانها،واستحسانها لقوله الله تعالى ![]() الأفضل في الهدي: والأفضل في الهدي والأضاحي: الإبل ثم البقر ثم الغنم.لقوله صلى الله عليه وسلم ![]() فذكر الإبل لمن راح أول ساعة دليل على فضيلتها لأنها أوفر لحماً وأغلى ثمناً،فلا يقدم إلى الله إلا مثل ذلك مما هو أسمن وأعظم وأنفس عند أهله، ويجوز للمتطوع أًن يهدي ما أحب من كبير الحيوان أو صغيرة،وغير الحيوان استدلالاً بالحديث السابق،إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة والأفضل بهيمة الأنعام،لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها.(3) هذا القربان من بهيمة الأنعام وغيرها إذا كان الهدي هدي تطوع. أما إن كان عليه هدي نسك فلا يكون إلا من بهيمة الأنعام. فائدة: من كان متلبساً بنسك وعليه هدي وقد ساقه فلا يحل له شيء من محظورات الإحرام حتى يبلغ الهدي محله.أما من كان حلالا غير محرم وقد بعث بهدي تطوعا لله تعالى فلا يحرم عليه شيء فيما أحله الله له.فعن عائشة رضي الله عنها قالت ![]() ومعنى أشعرها:أي علماها بإزالة شعر أحد جانبي سنام البدنة أو البقرة،وكشطة حتى يسيل منه الدم،ليعلم الناس أنها مهداه إلى البيت فلا يتعرضوا لها.ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم البيت العتيق،فإذا لم يصل إليه بنفسه بعث إليه الهدي.وكان إذا بعث الهدي وهو مقيم بالمدينة لا يجتنب الأشياء التي يجتنباه في الإحرام من النسا وغيرها من محظورات الإحرام،بل يبقى حلالاً يحل له كل شيء.فالمهدي لا يكون محرماً ببعث الهدي،لأن الإحرام نية الدخول في النسك،أما المهدي فلم ينوي النسك أصلاً،وإنما بعث بالهدي قربة لله تعالى،وتوسعة للفقراء والمساكين المقيمين بالحرم أو القادمين إليه،فيجوز توكيل من يسوق الهدي إلى الحرم وذبحها وتفريقها أو توزيع الطعام أو اللباس هناك على المحتاجين إلى ذلك.(1) فالهدي مشروع، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا ًمتجرداً بالعراق_أي لابساً ثياب الإحرام_فسأل الناس عنه،فقالوا:إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد،قال ربيعة:فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك،فقال:بدعة ورب الكعبة.(2)[4] ركوب الهدي: وإذا ساق الإنسان الهدي إلى الحرم وأحس بالتعب فله أن يركب ما معه من الإبل ما لم يكن في ذلك ضرر عليها.فما أهدي إلى البيت لا ينتفع منه في شيء ما لم تدعوا الحاجة إلى ذلك،لأنه أخرج لوجه الله،فلا يرجع فيه،إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه،فالركوب أو الحلب ما لم يكن في ذلك مضرة،فعن أبي هريرة رضي الله عنه:أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة،فقال اركبها،فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ ![]() قال ابن الملقن اختلف العلماء في جواز ركوب البدنة المهداه مع الاتفاق على تحريم الإضرار بها على مذاهب: أحدهما: يجوز للحاجة فقط،ولا يجوز من غير حاجة وهو قول الشافعي وابن المنذر وجماعة ورواية عن مالك،لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر ![]() ثانيها: يجوز من غير حاجة وهو قول عروة ابن الزبير ورواية عن مالك،وقول أحمد وأسامة وأهل الظاهر وبه قال بعض أهل الشافعية لقوله تعالى ![]() ![]() ![]() ثالثها: لا يركبها إلا أن لا يجد منه بداً قاله أبو حنيفة،وهو قريب من القول الأول. رابعها: وجوب الركوب كما قدمته لمطلق الأمر به،ولقوله تعالى ![]() وقد جاء في تفسير كثير من المفسرين لهذه الآية أن المنافع في الدنيا والآخرة،ففي الدنيا من ركوبها وحلبها والإنتفاع بصوفها وجلدها ما لم تعين للهدي،فإن عينت فلا ينتفع بها حتى تبلغ البيت العتيق،أما في الآخرة فالأجر العظيم من صاحب الجود والكرم فإنها تقع من الله بمكان ويناقش هذا القول بان الآية كما فسرها كثير من المفسرين. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو مطلق مقيد بالحديث الصحيح الذي عند مسلم في أن الركوب لا يكون إلا إذا ألجئ إليه. فالصواب إذاً هو القول الأول والله تعالى أعلم.(3) [5] قال الشيخ عبد الله البسام ![]() إعطاء الجزار من الهدي: لا يعطى الجازر منها شيئاً على وجه المعاوضة فلا يقول اذبحها أو انحرها ولك منها كذا وكذا لأنها للفقراء والمساكين قربة لله تعالى فلا يحق لمهديها أن يتصرف بها أو بشيء منها على وجه المعاوضة، وإنما يعطيه صدقة وإهداءً بعد أن يعطيه أجرته من عنده على جزارته. قال البغوي ![]() ودليل المنع في ذلك حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه قال:أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها،وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً وقال ![]() وسيأتي مزيد بيان في ذلك في باب الأضحية إن شاء الله تعالى. إشعار الغنم: الغنم تقلد ولا تشعر،لأنها ضعيفة لا تتحمل الإشعار،ولأنه يستتر موضع الإشعار بشعرها وصوفها. فلا تشعر الغنم وغنما تقلد، والتقليد أن يوضع في عنقها شيئاً تعرف به أنها هدي. متى يتعين الهدي: يتعين الهدي ويصبح واجباً في حقه بإحدى هذه الأمور: 1-أن يقلده إن كان غنماً. 2-أن يشعره إن كان إبلاً أو بقراً،وذلك مع النية بأن يكون هدياً،وقيل إذا لم ينوي. 3-قوله هذا هدي. 4-إذا اشتراه من عرفات وساقه إلى منى. 5-إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم. فإذا تعينت لم يجز له الانتفاع منها بشيء كما بُين ذلك سابقاً إلا بقدر الحاجة الداعية إلى ذلك من غير ضرر على الهدي أو ولده إن كان له ولد،فإذا احتاج إلى أن يشرب من لبن الناقة ولها ولد فلا يشرب إلا ما فضل عن ولدها. فإن كان جز الصوف أو الوبر للهدي أنفع جزه وتصدق به. وإذا ولدت ذبح ولدها معها لأنه تبع لها إن كان بعد تعينها،وإلا فلا يلزمه ذلك. وإذا أراد أن يبدلها بخير منها فله ذلك وفي ذلك خلاف،والصحيح أنه إذا أراد أن يبدلها بخير منها فله ذلك.[7] عطب الهدي ومرضه: إذا عطب الهدي وشارف على الموت فيلزمه ذبحه وغمس نعله في دمه وضرب صفحته بها ليعرفه الفقراء،ولا يأكل منه شيئاً هو ولا رفقته الذين معه سداً للذريعة. أما إذا تركه ولم يذكه حتى مات فإنه يضمنه لأنه حرم الفقراء منه.(1)ولأنه فرط فيه فوجب عليه ضمانه،أما إذا لم يفرط في ذلك فلا شيء عليه.ودليل ذلك حديث ناجيه الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي،وقال ![]() وفي رواية ![]() قال الخطابي في معالم السنن ![]() قال مالك ابن أنس:فإن أكل_أي الذي بعث معه الهدي_منها شيء كان عليه البدل.(3)[8] قال ابن القيم رحمه الله تعالى ![]() وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من الهدي والأضحية،ويدخروا منها،وقد نهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث _ أي كانوا يأكلون منها لمدة ثلاث ليال فقط أما بعد ذلك فلا _ لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس _ من الضعفاء الذين وردوا عليهم من الأعراب _ فأحب أن يوسعوا عليهم.[ والحديث بكاملة عند مسلم ].(1) وكان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام،ثم نسخ ذلك الأمر.فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع ![]() ![]() الاشتراك في الهدي: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة).(3) وهذا دليل على جواز الاشتراك في الإبل البقر فالواحدة منها تجزيء عن سبعة،وسواء كان الهدي هدي تطوع أو واجباً كهدي التمتع والقران،أما الشاة الواحدة فلا يجوز الاشتراك فيها وقد نقل النووي الإجماع على ذلك.(4) قال ابن القيم رحمة الله ![]() وقت ذبح الهدي: الصحيح في ذلك أن وقت ذبح الهدي هو وقت ذبح الأضحية، فيبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد أو بقدرها لمن لم يصلي، ويستمر إلى غروب شمس ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، وكلما بدر بذبحه كان أفضل وانفع للفقراء والمحتاجين، فالأفضل ذبحه يوم العيد، ثم اليوم الحادي عشر وهكذا، وقد قال بعض أهل العلم بجواز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم العيد، وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، بل الدليل على عكس ذلك تماماً فإنه صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، مع أن الحاجة ماسة وداعية إلى ذبحه، لأنه قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديث ولولا أن معي الهدي لأحللت " [ رواه البخاري ومسلم ]، وهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد وقبل الصلاة، ولو كان ذلك جائزاً لذبحه النبي صلى الله عليه وسلم وحل من إحرامه، فلما لم يفعل ذلك علم أن ذبح الهدي قبل صلاة العيد لا يجوز ولا يجزئ. مكان ذبح الهدي: لا يجوز ذبح هدي التمتع والقران إلا داخل الحرم، ومن ذبحه خارج الحرم وجب عليه إبداله، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن شاء صامها جميعاً في بلده جاز ذلك. وإن صام بعضها في الطريق جاز أيضاً. أما هدي المحصر فمحله أو داخل الحرم، وكذلك الهدي الواجب بسبب فعل محظور أو ترك واجب في محله أو داخل الحرم. وبالنسبة لهدي التمتع والقران والهدي الواجب بسبب ترك واجب فمحله الحرم ولا يجوز ذبحه في غير الحرم، وهنا ملاحظة مهمة جديرة بالذكر وهي أن بعض الحجاج يدفعون لبعض المؤسسات والشركات قيمة الهدي وتقوم هي بدورها بذبح الهدي في بلاد خارج الحرم، في بلاد إسلامية أو غير إسلامية ثم تدفع وتوزع بين الفقراء هناك، ولا شك أن هذا الأمر مخالف للشرع القويم، مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى يقول: " هدياً بالغ الكعبة " [ البقرة ]، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذبح الهدي إلا في حرم مكة، ولو كان جائزاً ذبحه في الحرم، لذبح في المدينة لقربها منه، بل قد أرسل الهدي وقلده وأشعره وأرسله إلى مكة، وهو بالمدينة، فدل ذلك على أن الهدي لا يذبح إلا في الحرم، وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله، ولكن لو قدر أنه كان هناك كفاية للمحتاجين في مكة، وبقي منه شيء يوزع خارج مكة، فلا بد أن يذبح في مكة ثم يوزع خارج الحرم ولا بأس بذلك، المهم أن يكون الذبح في الحرم. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |