|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم من أوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة فتاوى علماء البلد الحرام السؤال: يقول بعض متديني الشباب المعاصر: إنَّ جميع أو غالب من يقع في الشرك في العالم الإسلامي اليوم ليس مشركًا؛ لأنه إما عالم جليل أوصله اجتهاده إلى جواز مثل الاستغاثة بغير الله؛ كما فعل السيوطي، والنبهاني وغيرهما، وهذا له أجران: أجر إذا أصاب، وواحد إذا أخطأ، وإما عامي مقلد، وهذا فعل أقصى ما يستطيع. الجواب: المخطئ المعذور من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية لا من أخطأ فيما ثبت بنص صريح، ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ( ج 2 / ص 39)
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |