|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم ما ذبح للمولد فتاوى علماء البلد الحرام السؤال الأول: هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الموالد؟ الجواب: ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيمًا له فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك، فلا يجوز الأكل منه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لغيرِ الله » [مسلم (1978) ]. السؤال الثاني: ما حكم من يقول إنه مسلم بالقول فقط وهو مع أهل البدع والشرك بفعله؟ وهل يكون مسلمًا حقيقة؟ وهل يجوز أكل ذبحه؟ الجواب: من نطق بالشهادتين مصدقًا بما دلتا عليه وعمل بمقتضاهما فهو مسلم مؤمن، ومن أتى بما يناقضهما من الأقوال أو الأعمال الشركية فهو كافر وإن نطق بهما وصلى وصام؛ مثل أن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم توقيرًا وتعظيمًا، ولا يجوز الأكل من ذبيحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (ج 1 / ص 135)
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |