|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ مِن التمر صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقةٌ، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقةٌ))؛ متفق عليه[1]. يتعلق بهذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى: تجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلُغَ نصابًا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعًا بصاعِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيكون النصاب: ثلاثمائة صاعٍ بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تبلغ زِنَتُه بالبُرِّ الجيد ألفين وأربعين جرامًا؛ أي: كيلوين وخُمسي عشر الكيلو، فتكون زِنَة النصاب بالبُر الجيد ستمائة واثني عشر كيلو، فلا زكاة فيما دونها. وأما الأصناف الأخرى غير البُرِّ، فينبغي لمن شك في بلوغها النصاب من عدمه أن يسأل ويتحرى. مقدار الزكاة الواجب إخراجها في الحبوب والثمار: العُشر كاملًا فيما سُقِي بدون كُلفة، ونصف العُشر فيما سُقي بكلفة. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضراوات والبِطِّيخ ونحوها؛ لأن هذه الثمار لا تكال. الفائدة الثانية: من الأموال التي تجب الزكاة فيها: الذهب والفضة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35]. ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابًا، وهو عشرون دينارًا، ويساوي بالجرام: خمسة وثمانين جرامًا، ولا تجب الزكاة في الفِضة حتى تبلغ نصابًا، وهو خَمس أواقٍ، وهي مئتا درهم، وتساوي بالجرام: خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا، والواجب إخراجه في الزكاة من الذهب والفضة: رُبُع العشر، وهو (2.5) في المائة. الفائدة الثالثة: من الأموال التي تجب الزكاة فيها: بهيمة الأنعام؛ وهي، الإبل، والبقر، والغنم ضأنًا كانت أم معزًا، إذا كانت سائمة وأُعدت للدرِّ والنسل، والسائمة هي: التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السَّنة أو أكثرها، فإن لم تكن سائمة، فلا زكاة فيها، إلا إذا أعدت للتكسب بالبيع والشراء، فهي عروض تجارة تُزكَّى زكاة تجارة، سواء كانت سائمة أو معلفة، إذا بلغ نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته من غيرها. ويشترط لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام أن تبلُغ نصابًا، وأقل النصاب في الإبل: خمس، وفي البقر: ثلاثون، وفي الغنم: أربعون. [1] رواه البخاري 2 /529 (1390)، ومسلم 2 /673 (979)، وفي رواية لمسلم: ((مِن تمر ولا حب صدقة))، وفي لفظ له: ((ثمر)) بدل ((التمر)).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |