أحوال بطلان عقد الوكالة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 872 - عددالزوار : 119465 )           »          الوصايا النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 27 - عددالزوار : 8862 )           »          البشعة وحكمها في الشريعة الإسلامية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الألباني.. إمام الحديث في العصر الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 4 - عددالزوار : 1197 )           »          لا تقولوا على الله ما لا تعلمون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          نصائح وضوابط إصلاحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 50 - عددالزوار : 21978 )           »          اصطحاب الأطفال إلى المساجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          صلة الرحم ليس لها فترة زمنية محددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الدعاء بالثبات والنصر للمستضعفين من المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الأسباب المعينة على قيام الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 08-08-2019, 11:20 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,279
الدولة : Egypt
افتراضي أحوال بطلان عقد الوكالة

أحوال بطلان عقد الوكالة


نايف بن علي العوفي




يطرأ على عقد الوكالة عوارض تؤدي إلى فسخه، وتُحيله من الصحة إلى البطلان، وهي على قسمين:
القسم الأول: أحوال اختيارية، وهي:
أولًا: الفسخ[1] من أحد الطرفين:
اتفق الفقهاء على أن الوكالة تبطُل بعزل الموكل لوكيله، أو عزل الوكيل لنفسه؛ لأنها عقد جائز من الطرفين، فكانت محتملة للفسخ بالعزل، ولأنها إذنٌ في التصرف، فملك كل واحد منهما إبطاله، ولأن التوكيل حق الموكل وقبوله حق الوكيل، فلهما إبطاله[2].
ثانيًا: الردة:
صورة المسألة: كأن يوكل رجلًا بشراء سيارة، فيرتد أحدهما أو كلاهما، ويلحق المرتد بدار الحرب.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الوكالة لا تبطل بالردَّة إذا لم يلحق المرتدُّ بدار الحرب[3].
واختلفوا في بطلانها إذا لحق بدار الحرب[4] على قولين:
القول الأول: تبطل الوكالة بالردة إذا لحق المرتد بدار الحرب، وهو قول أبي حنيفة[5]، ووجه عند الحنابلة[6].
القول الثاني: لا تبطل الوكالة بالردة؛ سواء لحق المرتد بدار الحرب، أم لا، وهو قول صاحبَي أبي حنيفة[7]، ومذهب المالكية[8] والشافعية[9] والحنابلة[10].
أدلة القول الأول:
استدلوا بأدلة من المعقول؛ منها:
1- لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته، فإن أسلم نفذ، وإن قُتل أو لحق بدار الحرب بطَلت الوكالة[11].
يرد عليه: أن تصرف المرتد صحيح ونافذ كتصرُّف غيره، ولا دليل على أنها موقوفة.
2- إن الردة مع اللحاق بدار الحرب يعتبر موتًا حكمًا[12].
يرد عليه: لا يُسلَّم أنه ميت حكمًا لعدم الدليل عليه.
أدلة القول الثاني:
واستدلوا أيضًا بأدلة من المعقول؛ منها:
1- أن الردة نفسها لا تنافي الوكالة قياسًا على تصرفاته قبل لحاقه بدار الحرب[13].
2- لأن تصرفات المرتد نافذة[14].
3- ولأن الردة لا تمنع ابتداءً وكالته، فلا تمنع استدامتها[15].
الراجح: الذي يظهر لي رجحان القول الثاني لعدم اشتراط الإسلام واستدامته في التوكيل.
أثر الخلاف وثمرته:
على القول الأول:
1- تبطل وكالة المرتد وجميع الوكالات الناشئة عنها بحق توكيل الغير.
2- لا تصح تصرفات المرتد عن موكله في دار الإسلام ودار الحرب.
على القول الثاني:
1- للمرتد حقُّ التصرف عن موكله، ولوكيل المرتد مباشرة أعماله بالوكالة.
2- المرتد إذا وكَّل قبل ردَّته، وجعَل لوكيله حقَّ توكيل الغير، فللوكيل التوكيل بموجب هذه الوكالة.
ثالثًا: تصرف الموكل بنفسه فيما وكل فيه:
صورة المسألة: أن يوكل رجلًا في تزويجه من امرأة بعينها أو يشتري له أرضًا يُعيِّنها، وقبل أن يتصرف الوكيل بالوكالة يباشر الموكل الفعل بنفسه، فيتزوج المرأة ويشتري الأرض.
وقد اتفق الفقهاء على أن الوكالة تبطل بتصرف الموكل فيما وُكِّل فيه؛ لفوات محلها بتصرُّفه؛ لأن الوكيل عجز عن التصرف لزوال ملك الموكل، فينتهي حكم الوكالة[16].
رابعًا: خروج محل التصرف عن ملك الموكل:
صورة المسألة: كأن يوكِّله في بيع عبد فيموت العبد، أو بيع أرض فوهبها الموكل وقبضها الموهوب.
لا خلاف بين العلماء أن الوكالة تبطل بخروج المعقود عليه عن ملك الموكل، وعلَّلوا ذلك بأن الوكالة تعلَّقت بملك الموكل، وقد زال ملكه، فلا تبقى الوكالة بدون المحل[17].
خامسًا: الفسق:
لا خلاف بين العلماء في أن الفسق لا يمنع من ابتداء الوكالة، كما لا يمنع من بقائها؛ لأن الفاسق من أهل التصرف[18] ، وعليه فلو طرأ الفسق على الموكل أو الوكيل لم تنفسخ به الوكالة[19] إلا في الوكيل بإيجاب النكاح عند الشافعية والحنابلة[20]لاشتراط العدالة فيه عندهم.
القسم الثاني: أحوال اضطرارية:
أولًا: موت الموكل أو الوكيل:
أجمع العلماء على أن الوكالة تنفسخ بموت الموكل؛ لأن التوكيل بأمر الموكل، وقد بطلت أهلية الآمر بالموت، ولأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتُها لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف[21] ، ولأن التوكيل متعلق بذمة العاقد، فيتأثر بما يطرأ على أهليته من نقص أو زوال، ولأن الوكيل متصرف بالإذن وقد زال بزوال سببه، ولأنه يتصرف في مال الغير بغير إذنه.
قال ابن المنذر[22] : ((وقد أجمعوا عَلَى أن موت الموكل يبطل الوكالة))[23].
واتفق الفقهاء على أن الوكالة تنفسخ بموت الوكيل؛ لأنها تعتمد على الحياة التي هي محل صحة التصرف، فإذا زالت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه[24].
ثانيًا: الجنون[25]:
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن الجنون المطبق إذا طرأ على الموكل أو الوكيل، فإنه يبطل الوكالة؛ لأنه مبطل لأهلية الآمر وأهلية التصرف،ولأن حكمه حكم الموت؛ لأن المجنون لا يملك التصرف، فلا يملكه غيره من جهته، ولا يملكه هو من جهة غيره[26].
واختلفوا في الجنون غير المطبق كمن يُجَنُّ أحيانًا ويفيق أخرى على قولين:
القول الأول: لا تبطل به الوكالة، وهو قول الحنفية[27] والمالكية[28]، ووجه للشافعية[29]، ومذهب الحنابلة[30].
القول الثاني: تبطل الوكالة به، وهو وجه عند الشافعية[31].
أدلة القول الأول:
لأن قصور مدته وسرعة إفاقته تجعله عفوًا كأوقات النوم لانتفاء الخوف عنه[32].

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 97.48 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 95.77 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.76%)]