|
فلسطين والأقصى الجريح ملتقى يختص بالقضية الفلسطينية واقصانا الجريح ( تابع آخر الأخبار في غزة ) |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الوسائل والذرائع وأثرهما في الاجتهاد السياسي أ.د.علاء الدين الأمين الزاكي* المقدمة الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام علي رسول الله الأمين وعلى آله و أصحابه أجمعين ,أما بعد: فإن الواقع يحتاج إلى نظرة فاحصة ثاقبة لإيجاد الحلول الناجعة لمجمل القضايا خاصة السياسية التي في الغالب الأعم قابلة للاجتهاد.فلذلك استقرأ العلماء الشريعة الإسلامية ووجدوها حافظت على مصالح العباد في الدارين ،وعلى هذا وحتى يتحقق هذا المقصد لا بد من بذل الجهد واستفراغ الوسع في هذا الباب ,وأعظم أمر يحتاج إليه هذا البذل الوسائل والذرائع لذا خصصتها بهذا البحث . وقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع ما يلي:ـ أولاً:اعتماد الاجتهاد السياسي أساساً على الوسائل والذرائع ,وذلك لأن الاجتهاد لابد له من آلات يعتمد عليها ,فلا يمكن لأي مجتهد في باب السياسة أن يصل إلى ما يحقق الهدف بدون الوسائل والذرائع, فيختار الإنسان أحسن الوسائل لأحسن الغايات. ثانياً:الإفراط الشديد في استعمال الوسائل والذرائع بدون قيود مما أثر على سلوك وأخلاق الأمة الإسلامية,حتى وصل البعض إلى استخدام أي وسيلة مهما كانت ممنوعة أو مشروعة مادام أنها تحقق المقصود. ثالثاً:الانغلاق والابتعاد عن استعمال وسائل فيها مصلحة الأمة بحجج واهية، والإفراط في سد الذرائع حتى أغلقت أبواب الخير,وعجزنا عن حل قضايانا وقعدنا عن المبادرة ,وسبقنا الآخرون. رابعاً:أغلب الإسلاميين لا يلتفتون إلى التأصل الشرعي في باب السياسة الأمر الذي أوقعهم في بعض الأخطاء الشرعية ،فجاءت هذه الدراسة لتفتح بعض الآفاق ،وتمهيد الطريق لسالكيه. والله أسأله التوفيق والسداد إنه وليّ ذلك والقادر عليه . المبحث الأول تعريف الوسائل لغة واصطلاحاً وبيان أقسامها: المطلب الأول:تعريف الوسائل: الوسائل لغة: جمع (وسيلة ) قال ابن منظور ![]() أما في الاصطلاح: فمن العلماء من عرفها بمعناها العام ومن العلماء من عرفها بمعناها الخاص. أما التعريف العام: فقد قال القرافي : (وموارد الأحكام على قسمين : مقاصد ، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها ، ووسائل ، وهي : الطرق المفضية إليها)[2]. ويتتضح من كلامه رحمه الله أن أي حكم في الشريعة مورده أمران :ـ أولاً: المقاصد و(هي المصالح والمفاسد) بمعني إما أنه مصلحة في ذاته أو مفسدة ثانياً: أن هذه المقاصد لها وسائل تقود إليها . والذي يظهر من تعريفه لها، أنه يقصد المعنى العام للوسائل، بمعنى سواءًكانت مفضية إلى مصلحة أو مفسدة . ويلاحظ في هذا التعريف : اتفاق الاصطلاح العام للوسائل مع المعنى اللغوي . أن الاصطلاح العام للوسائل يطلق في مقابلة المقاصد . يدخل في الوسائل في الاصطلاح العام أمران.. الأول: الطرق المؤدية إلى المصالح ، كالأسباب والشروط الشرعية . الثاني: الطرق المؤدية إلى المفاسد ، كالحيل الباطلة ، والذرائع المفضية إلى الحرام . وأما تعريفها بالمعنى الخاص : فقد عرفها بعضهم بالطرق المفضية إلى تحقيق مصلحة شرعية فقط .)[3]. فبمعناها الخاص لا تتناول إلا ما أفضى إلى مصلحة شرعية. فيتفق التعريفان في أن كليهما شيء مفضٍ إلى أمر ما .ويختلفان في الإفضاء ،ففي العام سواءً أفضى إلى مصلحة أو مفسدة فهو وسيلة ،أما في الخاص فلا يصح إطلاق لفظ الوسيلة إلاّ على ما أفضى إلى مصلحة. والصحيح هو الخاص ،وذلك للتمييز بين الوسيلة والذريعة . المطلب الثاني :أقسام الوسائل : تنقسم الوسائل بمعناها العام إلى عدة أقسام باعتبارين:ـ الاعتبار الأول: بالنظر إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار أو بالإلغاء،فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: وسائل معتبرة شرعاً ، وهي : كل ما أُمر به في الكتاب أو السنة، أمْر وجوب أو استحباب . القسم الثاني : وسائل ملغاة شرعاً ، وهي : كل ما نهي عنه في الكتاب أو السنة نهي تحريم أو كراهة ، وهذه الوسائل كلها مفاسد أو أسباب للمفاسد لا للمصالح . قال الشاطبي في بيان هذين القسمين : (فإذن : لا سبب مشروعاً إلا وفيه مصلحة لأجله شُرع ، فإن رأيته وقد انبنى عليه مفسدة ؛ فاعلم أنها ليست ناشئة عن السبب المشروع .وأيضاً : فلا سبب ممنوعاً إلا وفيه مفسدة لأجلها مُنع ، فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة فيما يظهر ؛ فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب الممنوع ، وإنما ينشأ عن كل واحد منها ما وُضع له في الشرع إن كان مشروعاً ، وما منع منه إن كان ممنوعاً . وبيان ذلك : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً لم يقصد به الشارع إتلاف نفس ولا مال ، وإنما هو أمر يتبع السبب المشروع لرفع الحق وإخماد الباطل ؛ كالجهاد ، ليس مقصوده إتلاف النفوس ، بل إعلاء الكلمة ، لكن يتبعه في الطريق الإتلاف : من جهة نصب الإنسان نفسه في محل يقتضي تنازع الفريقين وشهر السلاح وتناول القتال)[4]. القسم الثالث: وسائل مسكوت عنها ، وهي : الوسائل المرسلة ، وضابطها : كل ما سكت عنه الشارع ، وهذا القسم من الوسائل هوالمقصود بالبحث في المقام الأول . الاعتبار الثاني : بالنظر إلى درجة إفضائها إلى المقصود، تنقسم الوسائل إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: وسائل مفضية قطعاً إلي المقصود وهو (المصلحة) . عبر عنها أهل المقاصد بقولهم ![]() القسم الثاني:وسائل تفضي إلى المقصود غالباً . القسم الثالث:وسائل تفضي إلى المقصود نادراً فهذه لاحكم لها، للقاعدة(العبرة للغالب الشائع لا النادر)[6]، فالنادر لاحكم له ولا يجوز لإنسان أن يتوسع حتى يبيح كل شيء ، قال الشوكاني ![]() ![]() المبحث الثاني تعريف الذرائع لغة واصطلاحاً وبيان أقسامها المطلب الأول:تعريف الذرائع: الذرائع لغة جمع ذريعة , قال الرازي ![]() أما في الاصطلاح:فقد عرّفت بتعريفين عام وخاص . أما العام ,فقد قال القرافي وغيره ![]() وأما بمعناها الخاص قال الباجي ![]() ![]() وقال ابن تيمية ![]() المطلب الثاني: أقسام الذرائع تنقسم الذرائع بمعناها العام إلي عدة أقسام باعتبارين:ـ الاعتبار الأول:أقسام الذرائع بالنظر إلي حكمها،فهي تنقسم إلي ثلاثة أقسام:ـ الأول:قِسْمٌ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى سَدِّهِ وَمَنْعِهِ وَحَسْمِهِ؛ كَحَفْرِ الْآبَارِ فِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى إهْلَاكِهِمْ ،وَكَذَلِكَ إلْقَاءُ السُّمِّ فِي أَطْعِمَتِهِمْ ،وَسَبُّ الْأَصْنَامِ عِنْدَ مَنْ يُعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يَسُبُّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ سَبِّهَا. الثاني:َقِسْمٌ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى عَدَمِ مَنْعِهِ وَأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ لَا تُسَدُّ وَوَسِيلَةٌ لَا تُحْسَمُ كَالْمَنْعِ مِنْ زِرَاعَةِ الْعِنَبِ خَشْيَةَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَكَالْمَنْعِ مِنْ الْمُجَاوَرَةِ فِي الْبُيُوتِ خَشْيَةَ الزِّنَى . الثالث:َقِسْمٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ هَلْ يُسَدُّ أَمْ لَا ؟ كَبُيُوعِ الْآجَالِ عِنْدَنَا كَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إلَى شَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ قَبْلَ الشَّهْرِ، فَمَالِكٌ يَقُولُ : إنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ يَدِهِ خَمْسَةً الْآنَ وَأَخَذَ عَشْرَةً آخِرَ الشَّهْرِ فَهَذِهِ وَسِيلَةٌ لِسَلَفِ خَمْسَةٍ بِعَشْرَةٍ إلَى أَجَلٍ تَوَسُّلًاً بِإِظْهَارِ صُورَةِ الْبَيْعِ لِذَلِكَ وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ يُنْظَرُ إلَى صُورَةِ الْبَيْعِ وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْبُيُوعُ يُقَالُ إنَّهَا تَصِلُ إلَى أَلْفِ مَسْأَلَةٍ اخْتَصَّ بِهَا مَالِكٌ وَخَالَفَهُ فِيهَا الشَّافِعِيُّ)[14]. الاعتبار الثاني:أقسام الذرائع بالمعني العام بالنظر إلى ماتفضي إليه وهي على قسمين:ـ أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها، بمعنى أنها موضوعة أصلاً للإفضاء إلى المفسدة, كشرب عصير التمر المفضى إلى مفسدة السكر. الثاني: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز فيتخذ وسيلة إلى المحرم إما بقصده أو بغير قصد منه, فالأول كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل، أو يعقد البيع قاصداً به الربا، أو يخالع قاصداً به الحنث ونحو ذلك ,والثاني، كمن يصلى تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي، أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم أو يصلى بين يدى القبر لله. والقسم الثاني ينقسم إلي قسمين:ـ أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته,مثل النظر إلى المخطوبة والمستامة، والمشهود عليها، ومن يطؤها ويعاملها، وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وكلمة الحق عند ذي سلطان جائر. الثاني أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته مثل الصلاة في أوقات النهى ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم وتزين المتوفي عنها في زمن عدتها.)[15]. وكالتحرش بالكفار المؤدي إلى غزو بلاد المسلمين. المبحث الثالث العلاقة بين الوسائل والذرائع تتفق الوسائل مع الذرائع في أمور وتختلف معها في أخري، وذلك بحسب تعريف كل منهما. أولاً: تتفق الوسائل والذرائع في الآتي:ـ المعني العام باعتبار أن كليهما وسيلة إلى شيء ما , قال الشيخ محمد حسين المالكي ![]() وكذلك كلاهما وسيلة من وسائل مقاصد الشريعة،وبالتال ي وسيلة من وسائل الاجتهاد السياسي المؤثرة فيه. ثانياً: ويختلفان في الآتي:ـ الاصطلاح الخاص, فالطرق المؤدية الى المصالح هي الوسائل ,أما الطرق المؤدية إلى المفاسد فهي الذرائع.قال ابن تيمية ![]() أن العمل بالذرائع ممنوع والعمل بالوسائل مشروع ومطلوب,وذلك لأن الوسيلة طريق إلى المصالح والذريعة طريق إلى المفاسد. إلا في بعض الحالات، كما سيأتي بيانه. المبحث الرابع مفهوم الاجتهاد السياسي وضوابطه وعند تعريف الاجتهاد السياسي, لابد من تعريفه بطريقين، باعتباره مركباً من جزئين ,(اجتهاد ,وسياسة) , فنعرّف كلمة الاجتهاد, ثم كلمة السياسة ,وكذلك باعتباره لقباً على مجال معين، وذلك كله في المسائل التالية:ـ المطلب الأول:تعريف الاجتهاد الاجتهاد: لغة من مادة (جهد), وهي بذل الجهد قال ابن منظور ![]() وأما في الاصطلاح, فالاجتهاد هو ![]() ![]() فالاجتهاد عند العلماء يشمل القيود الآتية :ـ (أ)بذل الجهد واستفراغ كل مافي الوسع. (ب)وجود آلة الاجتهاد وعدته,بمعنى أن يكون الشخص من أهل الاجتهاد. (ج)بذل الجهد يكون في المسائل الظنّية لا القطعية. (هـ)أن يكون ذلك في إصدار الأحكام. المطلب الثاني:تعريف السياسة لغة :من مادة (سوس) وهي إذا جاءت في اللغة تحمل على عدة معانٍ منها ، قال ابن منظور ![]() أما في اصطلاح العاملين، فهناك اتجاهات في مفهوم السياسة : الاتجاه الأول : الإعتدال والتوسط ، قال ابن عقيل ![]() ![]() والاتجاه الثاني : وهو اتجاه يضيِّق مجال السياسة ويقول لا سياسة إلا ما وافق الشرع ,بمعنى لا يجوز الخوض إلا بنص من الشريعة . وقد ذكر ابن القيم المناظرة التي وقعت بين ابن عقيل وبعض الفقهاء فقال ![]() الاتجاه الثالث:اتجاه التفريط الذي ركب كل هوى وغاص في كل لجة من غير حدود ولا ضوابط ,حتي وقع في مخالفة الشرع باسم السياسة وهذه تسمي إباحية. وقد ذكر ابن فرحون الاتجاهات الثلاثة بقوله ![]() وَطَائِفَةٌ سَلَكَتْ في هَذَا الْبَابَ مَسْلَكَ الْإِفْرَاطِ ، فَتَعَدَّوْا حُدُودَ اللَّهِ تَعَالَى وَخَرَجُوا عَنْ قَانُونِ الشَّرْعِ إلَى أَنْوَاعٍ مِنْ الظُّلْمِ وَالْبِدَعِ وَالسِّيَاسَةِ ، وَتَوَهَّمُوا أَنَّ السِّيَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ قَاصِرَةٌ عَنْ سِيَاسَةِ الْخَلْقِ وَمَصْلَحَةِ الْأُمَّةِ ، وَهُوَ جَهْلٌ وَغَلَطٌ فَاحِشٌ. وَطَائِفَةٌ تَوَسَّطَتْ وَسَلَكَتْ فِيهِ مَسْلَكَ الْحَقِّ وَجَمَعُوا بَيْنَ السِّيَاسَةِ وَالشَّرْعِ ، فَقَمَعُوا الْبَاطِلَ وَدَحَضُوهُ ، وَنَصَبُوا الشَّرْعَ وَنَصَرُوهُ ، وَاَللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مستقيم)[26]. والذي يظهر لي والله أعلم, أن السياسة هي النظر في مصالح الأمة عبر الوسائل المشروعة والفعالة لتقديم أحسن البدائل سواءً كانت هذه البدائل في السياسة الداخلية أو الخارجية وهو المسلك الوسط الحق،ويعرف بالسياسة الشرعية. المطلب الثالث:ضوابط الاجتهاد السياسي بعد تعريف الاجتهاد والسياسة، اتضح معني الاجتهاد السياسي ,باعتباره لقباً, وهو بذل الجهد الفكري في المعطيات بغرض تحقيق مصالح العباد , فأمور العامة مع حصول الصراع تحتاج إلي من يحسن تدبيرها بالنظر إلي الشرع والواقع ,وعلي هذا فإن عمل المجتهد السياسي في هذه الخطوة من بناء القاعدة أو القرار، يتعلق بالاجتهاد في الكشف عن المصالح التي رعاها الشارع. وأعظم معين بعد توفيق الله في باب الاجتهاد السياسي، الوسائل والذرائع لذلك خصصتهما بهذا البحث. وحتي يحقق الاجتهاد في السياسة الشرعية فوائده لابد له من ضابطين:ـ الأول :أن يكون الاجتهاد السياسي في غير المنصوص عليه ،أو في المنصوص إذا كان محتملاً للنظر,لأن القطعيات لاتحتاج إلي اجتهاد ؛لأنها من العلم الضروري الذي لايحتاج إلي نظر ،والقطعي في باب السياسة قليل ونادر.. يقول البرهاني ![]() الأولي: طبيعة الواقعة المسكوت عنها والوسيلة التي يعتمد عليها في بيان حكمها الثانية: تقدير الواقعة ومكانها بين المصالح والمفاسد فالمجتهد إزاء الأولى يستفرغ وسعه ليجعل المسكوت عنه ,داخلاً في إطار المنطوق بالإلحاق تارة وبتطبيق الأصول العامة ,والقواعد الكلية تارة أخرى ولكل منها شروط ووسائل تختلف باختلاف الأنظار. وإزاء الثانية ,يستفرغ وسعه ليصل إلى الحكم الذي يحقق المصلحة التي هي غاية الشرع فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله)[27] و الاجتهاد السياسي من هذا الباب لأن أغلب مسائله تحتاج إلي بذل للوصول إلي المصلحة المعتبرة شرعاً . والثاني:من ضوابط الاجتهاد في باب السياسة وجود آلات الاجتهاد ،بحيث لايدخل الإنسان إلاّ إذا ملكها،فلو فتح الباب لرأينا أعداد المجتهدين تفوق أعداد العامة ،ولترتب علي ذلك ضياع مصالح الأمة ،مثله مثل الاجتهاد في الشريعة. وقد حدد ابن القيم رحمه الله آلات هذا الاجتهاد، في كتابه الطرق الحكمية بقوله ![]() الأولي:معرفة الشريعة ويعني هذا معرفة نصوص وحيها القرآن والسنة ،ومعرفة كيفية الاستدلال بهما ،ومعرفة قواعدها ،ومقاصدها وبكل مايتعلق بها.قال السبكي ![]() أحدها: معرفة العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ بحيث تصير هذه العلوم ملكة الشخص فإذ ذاك يثق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي . الثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق . الثالث: أن يكون له مهنة الممارسة، والتتبع لمقاصد الشريعة، ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك)[29].فهذه هي معرفة الشريعة. الثانية:معرفة الواقع ،والمقصود به واقع الأحداث ،ومجريات الأمور ،وأساليب الأعداء ،ووسائل المخالفين إلى غير ذلك.لأن فهم الواقع يمكّن الإنسان من إصدار أحكام صائبة في باب السياسة ؛ فالحكم علي الشيء فرع عن تصوره. الثالثة:معرفة كيفية تنزيل مافهمه من الشرع علي واقع المسائل ،وكيفة إلحاق الواقع بالشرع.وهذه لايتقنها إلا القليل ،فهي تحتاج إلي ملكات وقدرات فائقة. فقد تجد من الناس من يحسن الشرع ولا يحسن التعامل مع الواقع ،فلا شك أن هذا لا يستطيع تقديم حلول نافعة لمشاكل المسلمين ،ولا يمكنه قراءة الحال واستنباط الوسائل المشروعة والفعّالة لتقديم أحسن الحلول.وقد تجد من يحسن قراءة الواقع ولكن بعيدأً عن الشرع ،فهذا فساده أكبر من صلاحه ،وقد تجد من يحسن الأمرين ولكن لايحسن كيفية تنزيل أحدهما علي الآخر،فلا شك أن هذا لا يمكنه الاستفادة من الاثنين لعجزه عن إصدار الأحكام ،وإيجاد الحلول. وتكمن خطورة الاجتهاد في هذا الباب بعيداً عن ضوابطه ،في أنه يمس قضايا الأمة الإسلامية الأساسية إما في علاقتها بربها أو في مصالحها وعلاقتها بالناس. وللتأكيد علي أهمية الاجتهاد في باب السياسة، ذكر ابن القيم خطورة التقصير في بابه بقوله ![]() يتبع
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() الوسائل والذرائع وأثرهما في الاجتهاد السياسي أ.د.علاء الدين الأمين الزاكي* المبحث الخامس: أثر استخدام الوسائل في الاجتهاد السياسي إن أمور السياسة في هذه الأونة قد أصبحت أكثر تعقيداً وتحتاج إلي من يملك الحنكة, والدربة في الشرع ,والواقع ,ويحسن استخدام الوسائل. فعملية صنع القرار السياسي في الرؤية الإسلامية، هي في المقام الأول لون من الاجتهاد, لكن في الحياة العامة لمجابهة المواقف والوقائع المثارة فيها بقصد اختيار أحد البدائل أو الحلول العملية التى تفضي إلى جلب المصلحة ودفع المفسدة .وهذه لا تتم إلاّ بالنظر في الوسائل لما لها من تأثير بالغ في صنع القرار وبالاستقراء يمكن القول إن أي قرار صائب وراءه وسيلة فعّالة. ولتأثير الوسائل والذرائع في الاجتهاد السياسي انقسم الناس فيها إلى فريقين:ـ الفريق الأول :الذي توسع في هذا الباب بل وفتحه علي مصراعيه حتي وصل إلى قاعدة اليهود( الغاية تبرر الوسيلة)، ليس له مايقفه من استعمال أي وسيلة ظناً منه أنها تحقق المصلحة محتجاً بأن الدين مبناه علي تحقيق مصالح العباد ولربما تجاوز نصوص الشرع الحكيم وهو يحسب أنه يحسن صنعا ’وبالمقابل فتح باب الذرائع علي مصراعيه بغية الوصول إلي هدفه فأوقع الناس في مفاسد عظيمة. الفريق الثاني: أغلق باب الوسائل تماماً بدعوى أنها توقيفة فحرّم علي الناس ما أباحه الله، بل وأوقع الأمة في حرج عظيم ,و في الذرائع توسع في سدها لأدني شبهة حتى أنه منع المباحات مع فائدتها للأمة بمجرد رائحة المفسدة. فأثر الذرائع والوسائل على عملية الاجتهاد السياسي في ايجاد البديل الشرعي والنافع وخطر تضيعهما واضح بيّن ,وزيادة في الوضوح والبيان إليك هذه المطالب:ـ المطلب الأول :إدراك المقاصد هدف الاجتهاد, عبرالوسائل. إن هدف الاجتهاد السياسي إدراك المقاصد وهي جلب المصالح ودفع المفاسد وهوهدف الشريعة و المقصد الأساسي لها ،وأي اجتهاد في أي باب لا بد وأن يكون هذا هدفه لأن الشريعة مبناها علي تحقيق مصالح العباد في الدارين. قال العز ![]() ![]() ![]() والذي يدل على أهمية الوسائل للاجتهاد السياسي الذي ذكرنا أن هدفه هو المقاصد مايلي:ـ أولاً: إن المقاصد لايمكن تحصيلها بدون الوسائل لأنها الطرق المؤدية للمصالح إلا أن يكون الفعل في ذاته مصلحة أو مفسدة , قال القرافي : (وموارد الأحكام على قسمين : مقاصد ، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها ، ووسائل ، وهي : الطرق المفضية إليها)[37] . والذي يريد أن يصل إلي المقاصد لابد وأن يكون وصوله عبر انتقاء أفضل الوسائل. ثانياً: ارتبطت الوسائل بالمقاصد ارتباطاً وثيقاً حتي وصفها البعض بأنها من المقاصد بمنزلة الصفة مع الموصوف، قال المقري ![]() ثالثاً:إن الوسائل ليست مقصودة لذاتها ,بل مقصودة من كونها محققة للمقاصد. قال الشاطبي ![]() ![]() رابعاً: تعتبر الوسائل أول خطوة في سلم الاجتهاد السياسي,فهي متقدمة من حيث التحصيل والمباشرة ,فلا يمكن للإنسان الصلاة دون السعي إليها.فالدول لايمكنها اتخاذ قررات صائبة تحقق مصلحة الأمة إلاّ بالوسائل ،فتنشئ الدول أجهزة المخابرات لجمع المعلومة المقوية للوسيلة ،وتنشئ مراكز الدراسات الاستراتجية للبحث عن الوسائل ،وتعيّن المستشارين لاقتراح أفضل الوسائل،وتوسع قاعدة الشورى للاستفادة من الآراء والمقترحات من وسائل وغيرها ،والجميع يعلم أن أول خطوة في أي اجتهاد هو الوسيلة،وإلاّ كان الاجتهاد خبط عشواء. فتبرز أهمية الاجتهاد السياسي للبحث عن أنجع الوسائل لتحقيق المقاصد لأن المقاصد لايمكن تحصيلها إلا بالوسائل. وبالجملة كلما كانت الوسيلة أنفع وأقوي، كانت أقرب لتحصيل المقصود , قال العز ![]() المطلب الثاني:التوسع في الوسيلة للتوسع في الاجتهاد السياسي كما قررنا سابقاً فإن المقاصد تحتاج إلى وسائل، والوصول إلى المقاصد التي هي المصالح والمفاسد لابد وأن يكون عبر بوابة الوسائل ؛ لذلك فتح باب الاجتهاد في الوسائل لتشجيع الاجتهاد السياسي بغية الوصول إلى أنجع المصالح وأكملها .ويظهر التوسع في الوسائل والذرائع فيما يلي:ـ المسألة الأولي:الأصل في الوسائل الإباحة حتى يرد دليل يمنعها, فالمجتهد يجد سعة في حركة فكره للبحث عن الوسائل لطرح البدائل. والذي يدل علي أن الأصل في الوسائل الإباحة ما يلي:ـ أولاً: قاعدة(الأصل في الأشياء الإباحة ) [44]والمقصود بالأشياء المعاملات لا مطلق الأشياء، والوسائل من المعاملات, قال ابن تيمية ![]() قال العلماء ![]() ![]() وقد وردت أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى فمن ذلك:ـ أولاً :قوله تعالي:{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}[48]قال الحموي ![]() ثانياً:قوله صلي الله عليه وسلم:"ما أحل الله في كتابه فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذه الآية {َ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}[50]. ثالثاً:لم يتوقف السلف في الوسائل في الاجتهاد السياسي إلا إذا ورد الدليل بمنعها ,فمن ذلك جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيلة لحفظ القرآن بعد استشهاد الحفظة في اليمامة[51]. وجمعه في عهد عثمان رضي الله عنه خشية الفرقة بين المسلمين[52]. فأكرم بها من سعة مكنت أهل الاجتهاد من التوسع في هذا الباب.وابتكار الوسائل المؤثرة في الاجتهاد السياسي لتكون الثمرة أقرب إلى الصلاح. وقد نظر الفقهاء في الوسائل بتسامح واسع وتغافر كبيرفخرّجوا على أصلها المباح جملة من القواعد, فمن ذلك ![]() يتبع
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() الوسائل والذرائع وأثرهما في الاجتهاد السياسي أ.د.علاء الدين الأمين الزاكي* وقولهم : (مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبداً)[54]. ولما كانت مرتبة الوسائل أدنى من مرتبة المقاصد حصل التساهل في حكم الوسائل فمن ذلك قولهم : (يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد) [55]،ومعنى القاعدة أن الشرع يتسامح في باب الوسائل فيجيز بعض الأفعال التي لا يتسامح بمثلها في باب المقاصد ,وبابها أوسع من المقاصد. المسألة الثانية: قاعدة(للوسائل حكم المقاصد) ,فهذه القاعدة من قواعد التوسع في باب الوسائل. قال ابن القيم ![]() ![]() ![]() ![]() وفي باب الذرائع عبر عنها بفتح الذرائع ,فجاءت ضرورة فتح الذرائع المؤدية الى جلب المصالح وتحقيق المقاصد التي لا تحصل إلا بها. قال القرافي ![]() وهذه سعة أخرى إذ إن الأمور الواجبة إذا توقف علي إقامتها شيء يكون ذلك الشيء واجباً .وهذا يختلف عن تبرير الوسائل بالغايات.لما سيأتي من ضابط أقوي لذلك إن شاء الله. وهذا التوسع في باب الوسائل أعطى الاجتهاد السياسي دفعة قوية لأنه عمود الاجتهاد وأساسه ,وظل الاجتهاد السياسي في تطور كلما تتطورت وسائله،و أصبح في هذا الزمان أقرب الناس إلى الثمرة والمصلحة أحسنهم استخداماً للوسائل وابتكارا لها.وأبعد الناس عن المصلحة أكثرهم بعداً عن الوسائل .فكان للوسائل أثر كبير في تطور الاجتهاد في باب السياسة الصحيحة. المطلب الثالث :صحة الوسيلة لضمان سلامة الاجتهاد السياسي فإذا قررنا التوسع في الوسيلة’ فلابد وأن نعلم بأننا نريد اجتهاداً صحيحاً موافقاً لشرعنا لا يتعارض مع ديننا ’وهذا يدفعنا إلي اختيار الوسيلة المشروعة فالمسلم له حدود لايجوز له أن يتعداها، قال تعالي:{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[61]’ فلذلك ولضمان سلامة الاجتهاد اشترط العلماء عدم مصادمة الوسيلة لنص شرعي فإذا حصل ذلك فلا اعتبار لها إلا في حالات معينة. . وإن توهم البعض حصول المصلحة بها. ولو أن فيها مصلحة لم يمنعها الشارع الحكيم, فالغاية في الشرع لا تبيح الوسيلة . قال ابن القيم ![]() ![]() ![]() وقد رد علي هذه الفكرة الإباحية حتي الغربين, فقال هكسلي عن دعاتها ![]() ![]() ![]() فإذا حرّمت الشريعة وسيلة جزمنا بأن المصلحة في تركها والمفسدة في فعلها، وإن توهم البعض حصول المصلحة .فقد ركب أقوام هذا الهوى وأحدثوا الخلل في الفكر الاجتهادي في هذا الباب حتى ضلوا وأضلوا ,قال ابن تيمية ![]() وتكون الوسيلة ممنوعة في عدة حالات منها:ـ أولاً:إذا ورد النص بتحريمها ،كالوقوع في الظلم لترتيب أوضاع الدولة لأن الظلم ورد في تحريمه أدلة كثيرة. وقد يتخذ بعض الناس الغناء وسيلة لشغل الشعوب عن الفتن بينهم، أو يتخذ الربا وسيلة لرفع الفقر مع وجود الوسائل المباحة، أو غير ذلك ,فإذا بني الاجتهاد السياسي على محرم فهو على شفا جرف هار . ثانياً:أن تكون الوسيلة في ذاتها مفسدة وإن لم يرد فيها نص شرعي بحرمتها، ولكن عرف من واقع الحال أنها مفسدة .مثل شرب الدخان الذي أجمع الأطباء علي ضرره فلايمكن أن يتخذ وسيلة للدخل القومي. ثالثاً:أن تكون الوسيلة صحيحة ولكنها مفضية إلي مفسدة علي وجه القطع أو الظن الغالب، وبهذا قد أصبحت ذريعة كالمظاهرات المصاحبة للتخريب أو المحدثة للفوضي الجالبة للضرر , قال القرافي ):الذَّرَائِعُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى سَدِّهِ وَمَنْعِهِ وَحَسْمِهِ كَحَفْرِ الْآبَارِ فِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى إهْلَاكِهِمْ وَكَذَلِكَ َسَبُّ الْأَصْنَامِ عِنْدَ مَنْ يُعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يَسُبُّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ سَبِّهَا)[68].وذلك لأن مفسدته واضحة وليس لعاقل دعك من مجتهد سلوك هذه الوسيلة .فليس لحاكم أن يتحرش بالكفار وهو يعلم أن عاقبة ذلك وخيمة من إهلاك الناس وغيره. أما إذا أفضت الوسيلة إلى مصالح مختلطة بالمفاسد، فإن هذا من أصعب الأبواب في الشريعة لأنها تحتاج إلى مجتهد يحسن تقدير المصالح والمفاسد لئلا يوقع الناس في الحرج الشرعي أو الدنيوي ,والعلماء رحمهم الله تعالي بينوا كيفية التعامل مع هذا الواقع بسلوك طرق عديدة فمن ذلك :ـ أولاً:إذا أفضت الوسيلة الى مصالح ومفاسد وكانت المصلحة أرجح من المفسدة أخذنا بالمصلحة ولا نبالي بارتكاب بعض المفاسد ,قال ابن تيمية ![]() ![]() ![]() ![]() ثانياً:إذا رجحت المفسدة كان درؤها مقدماً ولا نبالي بفوات المصلحة ولا بوسيلتها ما دام أنها تفضي إلى مفسدة راجحة واعتبرناها ذريعة وسددناها قال ابن تيمية ![]() ![]() ثالثاً: إذا تساوت المصلحة والمفسدة كان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ,ومنع وسائلها مقدم علي إباحته , وقد أنكر ابن القيم وجود مثل هذا [75], وقال الشاطبي ![]() رابعاً:إذا كانت الوسيلة تفضي الى مفسدة خاصة ومصلحة عامة, كتسليم شخص الى الأعداء حماية لعامة الناس فهذه على أنواع:ـ (أ)إذا كانت المفسدة العامة نادرة الحدوث والخاصة متحققة ,فلايجوز اتخاذ هذه الوسيلة. (ب)إذا كانت المفسدة العامة متحققة وكذا الخاصة فتعتبر هذه حالة ضرورة وذلك لقيام الدليل وهو قوله صلي الله عليه وسلم:" الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[77].والتعامل مع هذه الحالة بالرجوع إلى ضوابط الضرورة. خامساً:إذا تعارضت مفسدتان بمعنى ليس هناك خيارإلاّ بالوقوع في أحدهما فتدفع أعظم المفسدتين، قال السيوطي ![]() ![]() وهذا الباب من أبرز أسباب الخلاف بين أهل الاجتهاد السياسي في هذا الزمان؛ وذلك لاختلافهم في تحديد المصلحة ،والمفسدة، وأيهما أرجح عند الإفضاء، واختلافهم في الوسيلة المؤدية إليها هل هي طريق إلى المصلحة أم المفسدة ,كالمشاركة في وسائل الإعلام الهابطة ببعض البرامج الهادفة ,ودخول المجالس النيابية الجامعة للمسلمين وغيرهم ’والمشاركة في الانتخابات وغير ذلك . .فيتعين علي من نصب نفسه مجتهداً سياسياً أن يتعرف على وسائل تقدير المصالح والمفاسد مع العلم أن ذلك يختلف زماناً ومكاناً والله المستعان. المبحث السادس:أثر استخدام الذرائع في الاجتهاد السياسي المطلب الأول:إدراك المقاصد هدف الاجتهاد السياسي عبر الذرائع. كما هو معلوم فإن الذرائع من أكثر الأشياء التصاقاً وارتباطاً بالمقاصد التي هي هدف الاجتهاد السياسي وذلك لما يأتي:ـ (أ)أن الذرائع نفسها مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية قد دلت النصوص الكثيرة على اعتباره)[80] ومن ذلك قوله تعالي:{ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[81].فسب آلهة المشركين ذريعة إلى سب الله تعالي منعته الشريعة مع أنه مباح في الأصل. (ب)إن في سد هذه الذرائع حماية لمقاصد الشريعة , وتوثيقاً للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد. قال ابن القيم ![]() (ج)إن سد هذه الذرائع يرجع إلى اعتبار المآل واعتبار مآل الأفعال من المقاصد المهمة في الشريعة الإسلامية . قال الشاطبي ![]() كقوله صلي الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:" يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا ، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ"[84],فواضح من هذا الحديث ارتباط الذرائع بهذا المقصد. يتبع
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() الوسائل والذرائع وأثرهما في الاجتهاد السياسي أ.د.علاء الدين الأمين الزاكي* المطلب الثاني :أثرالحيل في الاجتهاد السياسي تعتبر الحيل من أبر الذرائع التي تستخدم في الاجتهاد السياسي ,وقد تناولها العلماء رحمهم الله بالدراسة لكثرة استخدامها ,وقد تسمي أحياناً بالدبلماسية وأحياناً بالخدعة وغير ذلك ,وأي سياسي عند التعامل قد يضطر الي استخدام الحيلة ,ولشدة ثأثيرها على الفكر السياسي ,والحركة السياسية ذكرتها في هذا الباب في مسائل:ـ المسألة الأولي :تعريف الحيل قال الشاطبي حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع)[85]،وقال ابن تيمية الحيل التي يستحل بها المحارم كحيل اليهود وكل حيلة تضمنت إسقاط حق الله أو الآدمي)[86]،وقال ابن القيم ![]() ![]() والواضح أن تعريف الحيلة يشتمل على قيدين أساسيين :ـ الأول :اتخاذ الوسيلة المباحة في ظاهرها, قال الشاطبي وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغو فى الباطن)[89] . الثاني:الوصول إلى إبطال حكم شرعي وإعطاؤه صورة المشروع، قال الشاطبي ![]() ولا شك أن هذ التعريف يقصد به الحيل الممذمومة وهي بهذا التعريف بينها وبين الذريعة عموم وخصوص ,ليست مرادفة لها مطلقاً, باعتبار القصد وباعتبار النتيجة. يقول ابن تيمية ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه بدون قصد فاعلها ومنها ما تكون إباحتها مفضية للتوسل بها إلى المحارم فهذا القسم الثاني يجامع الحيل بحيث قد يقترن به الاحتيال تارة وقد لا يقترن كما أن الحيل قد تكون بالذرائع وقد تكون بأسباب مباحة في الأصل ليست ذرائع )[91]، وقد ذكر العلماء نوعاً من الحيل المباحة مما يدل على أن الحيل ليست كلها ممنوعة. المسألة الثانية :أقسام الحيل وقد قسم العلماء الحيل في الأصل إلى ثلاثة أقسام:ـ الأول: قسم لاخلاف في بطلانه,قال الشاطبي فإذا ثبت هذا فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلاً شرعياً وناقض مصلحة شرعية)[92] .وقد قسم ابن تيمية وابن القيم هذا القسم إلى أقسام هي:ـ القسم الأول: الطرق الخفية التي يتوسل بها إلى ما هومحرم في نفسه بحيث لا تحل بمثل ذلك السبب بحال فمتى كان المقصود بها حراماً في نفسه سواءً ظهر مقصود صاحبه أم لم يظهر, قال ابن تيمية ![]() القسم الثاني: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل لكن يكون الطريق في نفسه محرماً ، قال ابن تيمية ![]() القسم الثالث: أن يقصد حل ما حرمه الشارع أو سقوط ما أوجبه وهو حرام من جهة الاستحلال ومن جهة اتخاذ آيات الله هزوا. الثاني:قسم لا خلاف في جوازه وهي أن يتوصل إلى الحق بطريق مباح من دفع ظلم أو سلامة أو غير ذلك كالنطق بالكفر حال الإكراه بقصد حفظ النفس. وشاهده من السنة ماورد في الحديث"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فشكا إليه جاراً له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات : اصبر , ثم ، قال له في الرابعة أو الثالثة : اطرح متاعك فى الطريق ففعل ، قال : فجعل الناس يمرون به ويقولون : ما لك ؟ فيقول : آذاه جاره ، فجعلوا يقولون : لعنه الله، فجاءه جاره ، فقال : رد متاعك ، لا والله لا أوذيك أبدا"[95]. قال البرهاني ![]() الثالث:وقع فيه الخلاف وهو مالم يتبين موافقته لمقاصد الشريعة أو مخالفته لها.وخلاف الحنفية[97] في هذا الباب معروف وواضح. المسألة الثالثة:أثر الحيل في الاجتهاد السياسي كما ذكرنا سابقاً أن الاجتهاد السياسي الهدف منه تحقيق مقاصد الشرع ,بجلب المصالح ودفع المفاسد ,وهذا هو المقصد من الحديث عن الحيل فيتفق العلماء على أن كل حيلة تخالف مقصود الشارع هي حرام. قال ابن تيمية ![]() وبالمقابل إن الاجتهاد السياسي يحتاج الي الحيل الشرعية لدفع الشر والفساد عن المسلمين ومن ذلك مايلي:ـ أولاً:استخدام المعاريض، والتورية بالقول ,قال ابن تيمية ![]() وقد ذكر الشيخ السعدي في كلامه على حديث وضع اليد على الأنف عند الحدث قوله ![]() ![]() ثانياً:استخدام المعاريض الفعلية ,لعموم قوله صلي الله عليه وسلم ![]() ![]() وهناك فرق بين المعاريض والحيل المحرمة فمن ذلك مايلي:ـ (أ): لم يخرج المعرض بتعريضه عن حدود الكلام. (ب): إن المعرض لو صرح بقصده لم يكن باطلا ولا محرماً ’ بخلاف المحتال فإنه لو صرح بما قصده بإظهار صورة العقد كان محرماً باطلا، فإن المرابي بالحيلة لو قال : بعتك مائة حالة بمائة وعشرين إلى سنة كان حراما باطلا. (ج): إن المعرض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ أو يقتضيه، والمحتال قصد بالعقد ما لا يحتمله ولا جعل مقتضيا له لا شرعاً ولا عرفاً ولا حقيقة. (د): إن المعرض مقصده صحيح ووسيلته جائزة فلا حجر عليه في مقصوده ولا في وسيلته إلى مقصوده، بخلاف المحتال فإن قصده أمر محرم ووسيلته باطلة. (هـ): إن التعريض المباح، ليس من مخادعة الله سبحانه في شيء وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه جزاء له على ذلك، ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم جواز مخادعة المحق فالمعرّض قاصد لدفع الشر والمحتال بالباطل قاصد لدفع الحق)[106]. ثالثاً:من الحيل المباحة ،المداراة ’وتعريفها ’قال العيني ![]() ![]() ![]() والأصل في المداراة الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه في باب المدارة مع الناس ’(أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ « ائْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ » . أَوْ « بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ » . فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ . فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِى الْقَوْلِ . فَقَالَ « أَىْ عَائِشَةُ ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ - أَوْ وَدَعَهُ - النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ)[110] قال القرطبي ![]() وَالْفَرْق بَيْنَ (الْمُدَارَاة وَالْمُدَاهَنَة )’ أَنَّ الْمُدَارَاة بَذْل الدُّنْيَا لِصَلَاحِ الدُّنْيَا، أَوْ الدِّين أَوْ هُمَا مَعًا ، وَهِيَ مُبَاحَة ، وَرُبَّمَا اُسْتُحِبَّتْ ، وَالْمُدَاهَنَة تَرْك الدِّين لِصَلَاحِ الدُّنْيَا)[112] ، وقد استخدمها النبي صلي الله عليه وسلم مع قطفان لما تنازل لها عن ثلث ثمار المدينة ولم يتنازل عن شيء من الدين.واستخدمها صلي الله عليه وسلم مع عيينة الفزاري رجاء اسلامه واتقاءً لشر قومه، لذلك قال لعائشة رضي الله عنها ![]() ![]() ولا شك أن الحيل في الاجتهاد السياسي سلاح ذو حدين إما أن تستخدم استخداماً صحيحاً فتؤدي لصحته ,وإما أن تستخدم استخداماً فاسداً فتؤدي إلى فساده. المبحث السابع الوسائل والضرورة والحاجة والاجتهاد السياسي لقد بينا سابقاً أن المجتهد السياسي لا يجوز له استخدام وسيلة ممنوعة نظناً منه أنها تحقق مصلحة ,ولكن قد تعتري المجتهد حالات معتبرة شرعاً تجعله يستخدم الممنوع من الوسائل فما هي هذه الحالات وكيف يتعامل معها وما أثرها على الاجتهاد السياسي ’وذلك في مسائل:ـ المطلب الأول: الضرورة والاجتهاد السياسي إن الشارع الحكيم مراعاة منه لأحوال المكلفين أباح استخدام الحرام وتسمي هذه بالضرورة والمراد بها كما قال الزركشي ![]() والأدلة علي ذلك كثيرة منها:ـ أولاً:قوله تعالي:{ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[117] ثانياً:قوله صلي الله عليه وسلم:" لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِى خَيْرًا"[118]. ثالثاً:قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)[119]و ماتلي هذه القاعدة ,وماتفرع عنها يقتضي إباحة المحرم واستخدام المحظور. وقد أباحت الشريعة الكذب في الحرب وفي الصلح بين الناس وعلي المرأة,كما قالت أم كلثوم بنت عقبة ![]() ولكن لابد من التنبيه على عدة أمور :ـ الأول:أننا لا نبحث عن الضرورات لنبيح بها المحرمات ,وإنما هي حالة استثنائية تطرأ على المكلف تلجئه الي استخدام المحظور , , ولو أننا سلكنا مسلك البحث عن الضرورات لربما أشرقت الشمس علينا يوماً ونحن نتعبد بالضرورة بعيدا عن الشرع. الثاني:إن هذا لايقدح في قاعدة الالتزام بالمشروعية في الوسائل لأنها حالة خاصة وجزئية مستثناة ,قال الشاطبي ![]() الثالث:إن جواز هذه الضرورة؛ لتحقيق مصلحة شرعية معتبرة غير متوهمة’ قال العز ![]() الرابع :أن أهل الاجتهاد السياسي حتى يكون اجتهادهم في باب الضرورة صحيحاً لابد و أن يكون وفق ضوابطها الشرعية وهي:ـ (أ)أن تكون الحالة فعلاً حالة ضرورة، وتقدير أن هذه حالة ضرورة يرجع إلى أهل المعرفة بالضرورات الخمس ومايتعلق بها . (ب)ألا يجد الإنسان بديلاً للمحرم أي استنفذ كل الوسائل المشروعة مابقي إلا الحرام. فلايجوز للشخص الكذب المحض إذا أمكنه استخدام التورية والتعريض. فبعض أهل الأجتهاد المفتوح يبيحون للدول الاقتراض بالربا للضرورة ,مع أن هذه الدول تنفق أضعاف ماتقترضه في الاحتفالات العامة والمباحات وكرة القدم وغيرها. (ج) أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ، من حيث الزمان والمكان والكم والكيف ، فلا بد من تحديد المقدار الذي يدفع الضرر ويحقق المصلحة ، إذ تجويز الأخذ بالضرورة مقصور على هذا المقدار ، وما زاد على ذلك يبقى في حيز التحريم ، فلا يأكل المضطر من الميتة إلا بالقدر الذي يسد رمقه ، وما زاد فهو حرام [124]. (د)ألا يؤدي الأخذ بهذه الوسيلة إلى ضرر أكبر’ لذلك قال الفقهاء ![]() (هـ)ألا يبقي الإنسان طول حياته في الضرورة بل لا بد من البحث عن الوسائل المشروعة والبدائل المباحة . المطلب الثاني :الحاجة والاجتهاد السياسي وهي تسمي بمرتبة الحاجيات أو المصلحة الحاجية وهي أخفض من الضروريات. فهل الحاجة تبيح الوسيلة المحرمة ؟وماضابط الحاجة؟. للإجابة علي هذين السؤالين أقول:إن العلماء ذكروا قاعدة مهمة وهي(الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَت ْأَوخَاصَّةً)[126],وأعم منها قاعدة (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ)[127].وهي قاعدة مصادمة لسد الذرائع ومعناها’ أن الوسيلة إذا كان منهياً عنها من باب الذريعة ثم تعلقت بها الحاجة , فهل يباح للمكلف شرعاً استخدامها.كإباح� � القراض رغم الغرر الموجود فيه؟. وقد توسع ابن تيمية وابن القيم في استخدام هذه القاعدة ,قال ابن تيمية ![]() وقال ابن القيم ![]() ولكن يباح للمجتهد استخدام الوسيلة الممنوعة عند الحاجة بشروط ليس مطلقاًومن هذه الشروط مايلي:ـ أولاً:كل ماقيل في ضابط الضرورة ينطبق عليها لأنها لو انطبقت علي الضرورة فمن باب أولى أن تنطبق علي الحاجة لأنها أقل منها مراعاةً. ثانياً:ألا تكون الوسيلة في ذاتها مفسدة وذلك لتعارض هذه المفسدة مع الحاجة ولا شك أنها مقدمة عليها فلا يباح الزنا من أجل تحريك عجلة التجارة . فاستخدام الوسائل والذرائع في حالة الضرورة والحاجة يحتاج إلى دقة في النظر لاستغلال هذه الحالة للبحث عن حلول للقضايا الطارئة دون تضيع للشرع أو الخلق. والله الموفق. يتبع
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() الوسائل والذرائع وأثرهما في الاجتهاد السياسي أ.د.علاء الدين الأمين الزاكي* الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: وبعد الفراغ من هذا البحث المتواضع أخلص إلى تدوين أهم النتائج التي توصلت إليها وكانت كما يلي:ـ أولاً:ضرورة الاجتهاد السياسي لمقابلة المستجدات وضرورة استخدام أنجع الوسائل لتقديم أحسن البدائل. ثانياً:فتحت الشريعة باب الوسائل والذرائع دعما للاجتهاد السياسي وتوسيعاً لدائرته لتحقق مقاصد الشرع من جلب المصالح ودفع المفاسد. ثالثاً:لايجوز استخدام وسيلة حرّمها الشرع، ومنع استخدامها لضمان سلامة الاجتهاد السياسي إلا في حالات خاصة كالضرورة الشرعية بضوابطها. رابعاً:أهل الاجتهاد السياسي في حاجة ماسة لاسستخدام بعض الحيل الشرعية في التعامل مع الناس لضمان تحقيق المقاصد. خامساً:ضرورة التعرف على قواعد الشرع خاصة المصلحة ومايتعلق بها وحلات الضرورة والحاجة وغير ذلك. والله أسأله التوفيق والسداد والإخلاص والقبول ****** *أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الخرطوم. الهوامش والمراجع [1] لسان العرب 11/724 دار صادر طبعة أولى [2] شرح تنقيح الفصول ص449 . [3] مقاصد الشريعة ابن عاشور ص148 [4] الموافقات 1/238 ’دار المعرفة بيروت [5] شرح تنقيح الفصول ص449 وغيره [6] شرح القواعد الفقهية للزرقاء 1/133 [7] ارشاد الفحول ص27 [8] أنوار البروق 3/280 [9]مختار الصحاح1/226 [10] الفروق 3/266 [11] إحكام الفصول ص690 [12] الموافقات 4/199 [13] الفتاوي الكبرى 6/172 [14] أنوار البروق 2/59 [15] راجع الأقسام إعلام الموقعين3/136,الفتاوي الكبرى ابن تيمية 3/256 [16] أنوار البروق 2/59 [17] الفتاوي الكبري1/172 [18] لسان العرب3/133،مادة(جهد) [19] الموافقات للشاطبي4/113 [20] المحصول للرازي6/7 [21] راجع الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/653 ،المنخول للغزالي ص571 ،اللمع للشيرازي ص357 [22] لسان العرب 6/107،مادة (سوس) [23] إعلام الموقعين ، لابن القيم ، 4/372 [24] البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/76 [25] إعلام الموقعين 4/373 [26] تبصرة الحكام لابن فرحون 2/104 [27] سد الذرائع في الشريعة ص30 ا [28] الطرق الحكمية في مباحث السياسة الشرعية ص 17 [29] الإبهاج شرح المنهاج للتاج 1/8 [30] إعلام الموقعين 4/373 [31] قواعد الأحكام ص37 [32] إعلام الموقعين5/49 [33]النساء آية 165 [34] الأنبياء 107 [35] هود آيه 107 [36] الموافقات2/6 [37] الفروق 2/32 [38] انظر القواعد للمقري 1/242 [39] القواعد للمقري 1/242 ,قواعد الأحكام ص107 ,شرح تنقيح الفصول ص449 [40] قواعد الأحكام ص107 [41] الموافقات 2/389 [42] إعلام الموقعين 4/373 [43] قواعد الأحكام 1/104 [44] الأشباه والنظائر ص60 [45] مجموع الفتاوى 29/16 [46] روضة الناظر ص22 ,الأشباه والنظائر 1/97 [47] الحكم التكليفي في الشريعة ص242 [48] سورة البقرة آية 29 [49] غمز عيون البصائر1/224 [50] الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي 2/347 ،برقم 3236 [51] انظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله (لقد جاءكم ...) برقم 4679 [52] انظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب جمع القرآن برقم 4987 [53] شرح تنقيح الفصول ص449 [54] القواعد للمقري 1/230 [55] الأشباه والنظائر للسيوطي ص158 [56] إعلام الموقعين3/135 [57] تفسير السعدي1/268 [58] القواعد والأصول الجامعة ص10 [59] القواعد للمقري2/393 [60] الفروق مع الأنوار2/60 [61] البقرة آية 229 [62] مدارج السالكين 1/63 [63] المرجع السابق [64] الوسائل والغايات هكسلي ص6ـ7 [65] قواعد الأحكام1/112 [66] البصيرة في الدعوة ص55 [67] مجموع الفتاوى2/22 [68] أنوار البروق2/59 [69] مجموع الفتاوى27/177 [70] مفتاح دار السعادة 2/404 [71] قواعد الأحكام 1/156 [72] الموافقات 2/358 [73] مجموع الفتاوى 27/177 [74] قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/156 [75] مفتاح دار السعادة2/400 [76] الموافقات2/30 [77] البخاري مع الفتح برقم 2310 ،5/97،باب لا يظلم المسلم المسلم [78] الأشباه والنظائر ص87 [79] مجموع الفتاوى 15/324 [80] انظر الفتاوي الكبرى3/256 [81] الأنعام آية 108 [82] إعلام الموقعين 3/135 [83] الموافقات 4/194 [84] البخاري مع الفتح برقم 1509،باب فضل مكة [85] الموافقات4/201 [86] الفتاوي الكبري ى/223 [87] إعلام الموقعين 3/160 [88] المبسوط للسرخسي 21/30 ـ [89] الموافقات2/380 [90] الموافقات4/201 [91] الفتاوي الكبرى 3/192 [92] الموافقات 3/387 [93] الفتاوي الكبرى3/172 [94] المرجع السابق [95] أخرجه ابن حبان برقم 521 ,وصححه الألباني صحيح الترغيب برقم2558 [96] سد الذريعة ص90 [97] انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص443 [98] الفتاوي الكبرى3/250 [99] المرجع السابق [100] الفتاوى السعدية ص85 [101] أخرجه البخاري مع الفتح 7/250 ،برقم 3699، باب هجرة النبي صلى الله عليه و سلم [102] السيرة لابن هشام 1/615 [103] الفتاوي الكبري 6/77 [104] أخرجه البخاري مع الفتح برقم1529،باب الحرب خدعة 3/472 [105] الفتاوي الكبرى6/77 [106] راجع الفروق في إغاثة الهفان لابن القيم 2/106 [107] عمدة القارئ 32/326 [108] فتح الباري 9/252 ـ [109] فتح الباري 13/52 ـ [110] البخاري مع الفتح برقم6131،10/471 [111] انظر عون المعبود 10/313 ,وتحفة الأحوذي 6/113 [112] انظر فتح الباري 17/180 [113] المصنف لابن أبي شيبة 6/92 [114] فتح الباري 10/453 [115] المنثور في القواعد 2/383 [116] المرجع السابق [117] الأنعام 119 [118] مسلم مع شرح النووي برقم 6799،16/157، باب تحريم الكذب [119] المنثور في القواعد2/382 ,الأشباه والنظائر2/88 [120] مسلم مع النووي 16/157 [121] الموافقات2/53 [122] قواعد الأحكام1/109 [123] راجع في هذا الباب الاعتصام للشاطبي 2/124 ،ومصادر التشريع لخلافص99 ،وضوابط المصلحة للبوطي ص119 ،مقاصد الشريعة لليوبي ص396 [124] الأشباه والنظائر ص76 ,ولابن نجيم ص95 , [125] الأشباه والنظائرللسيوطي ص87 [126] الاشباه والنظائر لابن نجيم ص100 وغيره [127] المنثور في القواعد 1/59 [128] مجموع الفتاوي 29/49 [129] إعلام الموقعين 2/161 [130] انظر سبل السلام 4/239
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |