|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحكم الوضعي والوضع لغةً: الترك والإسقاط. واصطلاحاً:هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لفعل المكلف، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، أو عزيمة، أو رخصة كحكم الله تعالى المتعلق بجعل الطهارة شرطاً في صحة الصلاة، وجعل النصاب سبباً للزكاة، وجعل القتل مانعاً من الميراث، فهذه أمور خالية من الطلب والتخيير وإنما تضمنت وضعاً لأشياء معينة. أقسام الحكم الوضعي: ينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام، وهي: (السبب، الشرط، المانع، الصحة والفساد، العزيمة والرخصة) القسم الأول: السبب : وهو لغةً:ما يُتَوَصَّلُ به إلى غيره . كالطريق والحبل . واصطلاحاً: هو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه مثاله : كجعل السفر سبباً للإفطار في رمضان في قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر). وزوال الشمس علامة على صلاة الظهر, ووجود مثلي الظل علامة على صلاة العصر, وهكذا. و حلول شهر رمضان علامة على حكم شرعي، وهو: صيام هذا الشهر ( يعني ببساطة الحكم مرتبط بالسبب ، لو السبب موجود يبقى الحكم موجود ، ولو السبب مش موجود أو انعدم وجوده يبقى انعدم وجود الحكم ، مثلا السبب في إنك تدفع الزكاة هو النصاب ، فإذا كان عندك نصاب الزكاة تجب عليك الزكاة ولو مش عندك النصاب يبقى لا تجب الزكاة عليك . ) أقسام السبب: 1- ينقسم السبب من حيث موضوعه إلى قسمين: أ- السبب الوقتي: هو ما يحدده الشارع من وقت للحكم، ولا تبدو فيه حكمة باعثة ظاهرة بل هو محض التوقيت كالزوال مثلاً فإنه سبب للظهر، وكالهلال فإنه سبب للصيام. ( يعني مفيش حكمة ظاهرة لينا مجرد وقت لو جه يبقى لازم نقوم بالحكم فلو جه وقت الظهر يبقى وجب علينا صلاة الظهر ، ولو جه شهر رمضان يبقى وجب علينا الصيام ) ب- السبب المعنوي: هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريف الحكم، كالإسكار مثلاً فإنه سبب في تحريم الخمر، وكالعقد على مجهول فإنه سبب في تحريم القمار. ( يبقى هنا عندنا حكمة معروفة للحكم ، فمثلا الخمر حرام لأنه بتذهب العقل ، وربنا أمرنا بإقامة الحدود ردعا لمرتكب ما يوٌجب الحد ، وهكذا ) 2- ينقسم السبب من حيث قدرة المكلف وعدم قدرته إلى قسمين: أ- ما كان من فعل المكلف وهو مقدور عليه، كالنكاح مثلاً فإنه سبب في ثبوت الولد، وكالسرقة فإنها سبب في الحد. ب- ما ليس بمقدور المكلف وليس له اختيار فيه، كالغروب مثلاً فإنه سبب لصلاة المغرب، وكالحيض فإنه سبب لإسقاط الصلاة، وكالموت فإنه سبب لانتقال الميراث. الفرق بين العلة والسبب: دائماً بنسمع هذا الحكم علته كذا. والسبب والعلة بينهما عموم وخصوص, فالسبب أعم من العلة وهما يتفقان ويبقوا بنفس المعنى لما نعرف المناسبة للحكم الشرعي، فيطلق على السبب العلة, كرجل شرب الخمر، يقام عليه الحد أربعون جلدة, وهناك مناسبة للحكم وهي: زوال العقل، فالإسكار سبب لتحريم الخمر, أو أن الإسكار علة لتحريم الخمر؛ لأن الشرع جاء بحفظ العقل الذي يحفظ المال والعرض، فإذا وجد ما يفسد ما جاء الشرع بحفظه فهو محرم. إذاً: الحكمة من تحريم الخمر هي حفظ العقل, والمناسبة في تحريم الخمر: أنه يذهب العقل، والحكمة من التحريم يسمى: علة أو سبباً. وينفرد السبب عندما لا نعلم الحكمة من الحكم الشرعي يعني يبقى عندنا سبب بدون علة مثال ذلك: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [الإسراء:78]، ما الحكمة من أن الظهر يكون في هذا الوقت أو ذاك؟ فهذا يسمى: سبباً. كذلك القصر في السفر؛ فالسفر سبب ليس له علة . القسم الثاني: الشرط : وهو لغة : هو العلامة، ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها . وهو أيضا: تعليق أمر بأمر، كل منهما في المستقبل كتعليق صحة الصلاة على حدوث شروطها، وكلاهما في المستقبل. و اصطلاحا : هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط . فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم تود زوجية لم يوجد طلاق، ولا يلزم من وجود الزوجية وجود الطلاق. والوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة، فإذا لم يوجد وضوء لا تصح إقامة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة. والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه، فالقتل سبب لإيجاب القصاص ولكن بشرط أن يكون قتلا عمدا وعدوانا، وعقد الزواج سبب لملك المتعة، ولكن بشرط أن يحضره شاهدان، وهكذا كل عقد أو تصرف لا يترتب عليه أثره إلا إذا توافرت شروطه. تقسيمات الشرط : ينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين : شرط شرعي: وهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع كاشتراط الطهارة بالنسبة للصلاة، وحولان الحول ( يعني مرور سنة ) بالنسبة للزكاة. شرط جعلي: وهو ما كان مصدر اشتراطه المكلف. كاشتراط الزوج على زوجته شرطاً يترتب عليه وقوع الطلاق، كقوله لها : إن خرجت من البيت بغير إذني، فأنت طالق، فخروجها من البيت بغير إذنه شرط لوقوع الطلاق عليها . ويشترط في الشرط الجعلي طبعا أن لا يكون منافياً لما قرره الشارع يعني لا أشترط شرطا فيه حاجة حرام القسم الثالث: المانع المانع لغة : هو الحائل بين الشيئين . واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم . فقد يتحقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كالحيض المانع من صحة الصلاة . و الزواج من البنت مانع من العقد على خالتها أو عمتها أو أختها؛ فالإيجاب والقبول والشهود شرط, لكن الزواج من أختها مانع من موانع العقد عليها؛ لقول الله تعالى: ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ )[النساء:23]؛ فمع أن الأصل الحل إلا أن المانع لما وجد وجد الحكم بالمنع. أقسام المانع : 1.مانع مؤثر في الحكم نفسه : وهو ما يكون مانعاً من ترتب الحكم على السبب مثال: الأبوة في حق وجوب إقامة حد السرقة على الأب إذا سرق ابنه. فإن الأب إذا سرق ابنه لم يجب عليه حد السرقة لمانع الأبوة،وهذا المانع منصب على أصل الحكم دون أن يكون له أي علاقة بأسبابه 2.مانع مؤثر في سبب الحكم : هو ما يكون مانعاً من السبب نفسه، بأن يجعله كالمعدوم، ويعرفنا انتفاء المسبب. كالدَيْن في الزكاة، فإنه مانع من تحقق السبب في الزكاة وهو ملك النصاب ( لو شخص عنده نصاب المال يبقى هنا السبب الموجب للزكاة وهو النصاب موجود طيب نفرض الشخص اللي عنده النصاب عليه دين ، فمع وجود الدين تنعدم هذه الحكمة، فيكون الدين مانعا من السبب، وهوالنصاب). إذن لابد من وجود ثلاثة أمور لنحكم بوجود الحكم الشرعي أ- وجود الأسباب ب- وجود الشروط ج- انتفاء الموانع فإذا تخلف إحداها انتفى الحكم الشرعي مثال / وجوب الزكاة سببها / ملك النصاب شرطها / حولان الحول ( إكمال سنة هجرية ) المانع منها / وجود دين - مثلا فتوجد الزكاة إذا وجد النصاب وحال عليه الحول وانتفى الدين وتسقط الزكاة إذا لم يوجد النصاب – أو لم يحل الحول – أو وجد الدين وهنتكلم عن العزيمة والرخصة والصحة والبطلان في الدرسين القادمين بإذن الله أترككم في رعاية الله وحفظه
__________________
دعوتك يا إله الكون والآلام تتّقدُ ببابك قد أنخت خطاي لستُ لغيره أفِدُ شكوت وماشكى قلبي لغير الله ما يجدُ إذا كثرت همومي قلت ربي واحد أحدُ اللهم فرج همنا وفك كربنا ويسر أمرنا وأجعل لنا من كل ضيق مخرجا وأحفظ لى كل أحبتى أم سهى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |