|
الملتقى الترفيهي ملتقى الابتسامة والمسابقات والالعاب الترفيهية الهادفه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم . يُروى أن الأمام أبا زيد القيرواني وهو من أشهر وأكبر علماء المذهب المالكي في المغرب العربي وكان قد اتخذ كلبا , فلامه زملاءه وأقرانه , وقالوا له كيف تتخذ كلبا وقد علمت أن الإمام مالك رحمه الله كان يفتي بكراهة اتخاذ الكلاب ؟ فقال : لو كان الإمام مالكا يعيش في هذا الوقت لاتخذ أسدا(سبُعا)! وهذا يدل على أن الفتيا تتغير بتغير الظروف والحوال , والأمكنة والأزمنة .... |
#2
|
||||
|
||||
![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بالاخ الفاضل والقلم المميز زارع المحبة .. نعم اخي الفاضل تتغير الفتوى بتغير المكان والزمان لكن ليست جميع الفتاوى , فهناك ما هو ثابت لايتغير بتغير الظروف.. قرأت هذا الكلام ( العلماء أجمعوا على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال لذلك يجب الاستفادة من المتغيرات ) لكني غير مقتنع به فهل هذا الكلام صحيح ؟. أرجو الإجابة مع الاستدلال بالأدلة الشرعية والسنة ؟. الحمد لله هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم : ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ) ، كما في مجلة الأحكام العدلية المادة 39 ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 227 وغير ذلك . وهذه القاعدة إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة " العادة محكمة ". وكلمة " الأحكام " الواردة في القاعدة ، مخصوصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة ، فهذه هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال . قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ( إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا , بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير . مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل . فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان , أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام , فإنما هي المبنية على العرف والعادة , كما قلنا , وإليك الأمثلة : كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها[غرفها] , وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته , وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل , بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة - في أمر الإنشاء والبناء , وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد , فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها , وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد) انتهى من درر الحكام 1/47 لمؤلفه الشيخ علي حيدر، وقريب منه ما في شرح المجلة لسليم رستم 1/36 ومثل الزرقا لهذه القاعدة بقوله : ( لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل ... وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم ، وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان) شرح القواعد الفقهية ص 229 ونبه الدكتور محمد الزحيلي على أن الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام ، وأن لفظ الأحكام في القاعدة ليس عاما ، وقال : ( ولذلك تعتبر القاعدة خاصة واستثناء ، مع التذكير بما يلي : 1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية، كحرمة الظلم ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد ، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق ، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان ، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ، وتتغير وسائلها فقط . 2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ، ويبقى ثابتا كما ورد ، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير. 3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص. 4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين ، حتى تقوم الساعة ، ولا تتغير بتغير الأزمان) انتهى من : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور محمد الزحيلي ص 319 وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة ، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات ، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة ، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها ، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() بصمتك في المنتدى ستبقى حتى بعد رحيلك, فلتكن دوما في الخير وجدد النيّة لله تعالى عند كل تواجد, تكن من السعداء
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() شكرا ورد جوري على الإضافة .
ولكني تحدثت عن تغير الفتوى ولم أتحدث عن تغير الأحكام . فالأحكام ثابتة إلى يوم القيامة , وأما الفتوى فتتغير حسب كثير من المتغيرات . ولا تنسي أننا في قسم ترفيهي , ولسنا في قسم الحوارات والنقاشلت حتى أعطيك الأدلة والأمثلة على تغير الفتيا . |
#4
|
||||
|
||||
![]() ولكني سأعطيك نكتة أخرى ( وليست دليلا!)
يحكى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أتاه شخص فسأله عن قاتل النفس هل له توبة ؟ فقال له لا . لا توبة له , وقرأ عليه قوله تعالى : "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" وذكر له أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم :"لا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِن دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا " ثم بعد مدة أتاه شخص آخر فسأله نفس السؤال :قاتل النفس هل له توبة ؟ فقال له نعم . ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ وقرأ عليه قوله تعالى :"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" وذكر له أيضا حديث قاتل 99 نفس .. فسأله أحد الجلساء : كيف أفتيت الأول بعدم التوبة , وأفتيت الثاني بوجود توبة ؟ فقال ظهر لي أن الأول عازم على القتل فقد كان غاضبا ومنفعلا ومحمر العينين ويحمل في يده سكينا... فأفتيته بعدم التوبه حتى لا يقدم على القتل . أما الثاني فقد ظهر لي أنه قتل بالفعل وأنه جاء نادما ؛ فقد كان باكيا ومستغفرا ومنكسرا ... فأفتيه بوجود التوبة حتى لا يقنط ثم بعد ذلك يستمر في القتل والأعمال الشنيعة . فهذا مثال لتغير الفتيا بتغير الحال . والآن أسألك : لو كنت أنت في مكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف كنت ستفتين ؟؟؟؟؟؟ |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |