|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تحدثنا في الدرس الخامس عشر عن النفاس الأصغر " الحيض " ، وأحكامه ، وما يترتب على الحائض من أحكام . وتحدثنا في الدرس السادس عشر عن الإستحاضة وأحكامها . في هذا الدرس نكمل - بعون الله - بقية أنواع الدماء الطبيعية عند المرأة ، وسنتناول النوع الثالث والأخير . باب النفاس لغة: يطلق على الدم ، يقول: حيوان لا نَفَسَ له ، يعني حيوان لا دم له ، مثل الذباب أو الباعوض. شرعا: دم ترخيه الرحم من أجل الولادة وبعدها ، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. مدة النفاس: أكثره: 40 يوما. أول مدته: من الوضع. أقله: لا حد لأقله ، لأنه لم يرد شيء بتحديده . أحكام النفاس: 1- ما تراه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مصحوبا بعلامة من علامات الولادة هو نفاس تدع له الصلاة والصوم وتقضي الصوم ، ولا تحسب هذه الأيام في العد من الأربعين ، فالأربعين تبدأ من الوضع . 2- إن جاوز الدم أربعين يوما ، لها حالتان: 1- إذا كان وقت عادتها فهو حيض تدع له الصلاة والصيام وتقضي الصيام. 2- إن لم يكن وقت عادتها فهو إستحاضة لا تدع الصلاة و الصوم لأجله . 3- إذا طهرت قبل إتمام الأربعين . متى ما طهرت المرأة قبل إتمام الأربعين ، فإنها تتطهر وتغتسل وتصلي وتصوم كباقي الطاهرات ، ولكن يكره جماع زوجها في هذه الفترة لإحتمال عودة الدم . ملحوظة: في بريطانيا يوقع الزوج تعهد بعد أن تلد زوجته بأنه لا يجامعها إلا بعد إتمامها 40 يوما وإستعادتها لصحتها ، وهذا الشيء موجود عندنا في ديننا قبل أن يكون نظاما عندهم . 4- إن ولدت المرأة توأمين. إذا أنجبت المرأة توأم - أي ولدين في بطن واحد - فأول النفاس وآخره من أولهما ، كأنه حمل بطفل واحد. ولو كان بينهما أربعون يوما فأكثر ، أي بقي الطفل الثاني في الرحم لأربعين يوما أو أكثر – كالحمل المركون – فلا نفاس للثاني. 5- إذا أجهضت المرأة لها حالتان: 1- إذا أجهضت ما لا يتبين فيه خلق إنسان - يعني أقل من 81 يوم - ليس لها أحكام النفاس. 2- إذا أجهضت ما يتبين فيه خلق إنسان - يعني 81 يوم وما بعده - لها أحكام النفاس ، والسِّقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ، وعند الحنابلة: يستحب العقيقة عنه والزكاة ، مثله مثل الطفل العادي . السبب في الإختلاف هنا مبنيٌّ على نفخ الروح في الجنين من عدمه . قد فرق الشارع الحكيم بين الدماء الطبيعية الخارجة من الأنثى بناء على مكان خروجها و سبب ذلك ، وكانت أحكامه مناسبة للحالة الصحية والنفسية التي تكون عليها المرأة في كل حال من الأحوال الثلاث ، فكان في ذلك مهارة بالغة أثبتها الطب الحديث الذي لم يكن معروفا وقت التشريع الإسلامي ، و ذلك من إعجازات الدين العظيم الذي ندين به ، فالحمدلله على نعمة الإسلام . بهذا نكون قد انتهينا من الدرس السابع عشر ، وانتهينا من باب الدماء الطبيعية ، ومن باب الطهارة بأكمله . لأي سؤال أنا جاهزة حياكم الله .
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |