الدرس السادس من دروس فقه العبادات - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         لا تسبوا أصحابي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          بين ماء الحياة وماء الوجه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          هم الدنيا وهم الآخرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          حراس النعمة.. أمانة الماء في بيوت الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          التحذير من التشديد والتعسير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          إن تصدق الله يصدقك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          رضي الله عنهم ورضوا عنه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          الإشادة بمكانة الصحابة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          شعيرة الأذان: فضائل وكنوز وأمان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          Gemini لنظام macOS يضيف ميزة التكامل لإرسال وقراءة رسائل iMessage (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 12-10-2011, 12:02 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,541
047 الدرس السادس من دروس فقه العبادات

باب الآنية
عندما ذكر أحكام المياه ناسب أن يذكر ما يوضع فيه الماء.

تعريف الآنية:
هي الأوعية التي يجمع فيها الماء .

قاعدة فقهية: كل إناء طاهر ، ولو كان ثمينا يباح إستعماله وإتخاذه للزينة ، حتى ولو كان مصنوعا من الزمرد أو الجواهر ، إلا آنية الذهب و الفضة فإنه يحرم إستعمالها وإتخاذهما للزينة .

لماذا حرم الله إستعمال الذهب والفضة في الآنية؟
لما فيه من الترف و الخيلاء.
فيه كسر لنفوس الفقراء .
فيه تضييق للنقدين .

هل تجب زكاة لذهب المرأة ؟
على مذهب الحنابلة ، والشافعية ، والمالكية لا تجب في الحلي المعدة للإستعمال زكاة .
وعلى مذهب الحنفية و قول الشيخ بن باز و بن عثيمين – رحمهما الله – أنه تجب فيه الزكاة .

من الأولى الأخذ بالوسط : الذهب أو الفضة المستعملان يوميا أو شهريا لا نزكي عنها ، أما المدخر والمحفوظ للأيام فعليه الزكاة .

كيف أزكي؟ هل على كل الذهب والفضة الذي أملكه ؟
الجواب لا ، إذا بلغ الذهب أو الفضة مقدار النصاب تجب فيه الزكاة .

كم نصاب الذهب و الفضة؟
الذهب 85غرام ، والفضة 595 غرام .

الحالات التي يجوز فيها إستعمال الفضة لغير الزينة :
1- التضبيب اليسير ( التلحيم بالفضة ).
2- أن تكون الفضة يسيرة .
3- أن يكون إستعماله لحاجة .
والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنكسرت له قدح ، فاتخذ مكان الشِّعْرِ سلسلة من فضة.

أحكام استعمال الذهب والفضة :
1- يكره أن يضع الشارب فمه مكان الفضة ، وهذا معنى قوله : تكره مباشرتها .
2- يحرم إستعمال وإتخاذ للزينة أي آنية من ذهب أو فضة ، سواء كانت مصنوعة منهما أو مرصعة ومزينة بجزء منهما .
3- تباح آنية الكفار و لو لم تحل ذبائحهم ، كما أن ثيابهم مباح إستعمالها بشرط أن لا تحمل نجاسة ، والذبائح مباحة بشرط أن تذبح .

شروط حِلْ جلد الميتة:
لا يجوز إستعمال الميتة للأكل لقوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ) ولكن يباح إستعمال جلدها بشروط وهي:

1- أن يدبغ الجلد .
معنى الدبغ: إستعمال مواد منشفة ، تزول معها الرائحة الكريهة.

2- أن يستعمل في اليابسات .
كأن يصنع من الجلد المدبوغ قِرْبَة توضع فيها دقيق أو ملح ، ولا يجوز أن يوضع فيها ماء أو لبن أو أي شيء سائل ، ويباح صنع أشياء يابسة كالحقيبة والحذاء.

3- أن يكون الجلد من حيوان طاهر في حالة حياته مثل الشاه والبقر والجمل ، أو لم يكن مأكول اللحم وهو طاهر مثل الهرة .

أحكام إستمعال الصالح من الميتة:
1- جلد السباع كالنمر والفهد و الدب و الذئب والأسد والثعابين لا يباح دبغه ، ولايجوز إستعماله لا قبل الدبغ ولا بعده .

2- القطة من فصيلة النمور ولكن حكمنا بجواز إستعمال جلدها لثبوت النص ، وكل ما يقاس عليها فقط سؤره طاهر مثل الفأر.

3- شعر الميتة و صوفها و وبرها و ريشها جميعه طاهر ويجوز إستعماله .

قاعدة فقهية : ( ما أبيد من حي فهو كميتته ) ..
يعني ما قطع من حيوان حي فهو كميتته ، كأن يقطع رجل من شاة وهي حية لا يجوز له إستخدامها ، ويستثنى الحنابلة فأرة الغزال – يعني سُرّة الغزال – .
لماذا؟ وماهي فائدة سرة الغزال؟ الجواب منكم أنتظره

4- السمك مستثنى من القاعدة ، فكل ما قطع منه فهو طاهر .

5- كل أجزاء الميتة نجسة غير الشعر و الصوف و الريش و الوبر فإنها طاهرة يجوز إستعمالها بشرط أن تكون من حيوان طاهر في حال الحياة .

6- لو ماتت الدجاجة وفيها بيض يجوز أن نستعمل البيضة إذا أصبحت قشرتها صلبة ، لأنه من الممكن أن يتسرب الدم الفاسد لداخل البيضة إذا كانت قشرتها ضعيفة.

بهذا نكون قد إنتهينا من الدرس السادس ، وإنتهينا أيضا من باب الآنية .

لأي سؤال أنا جاهزة
حياكم الله .
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام

التعديل الأخير تم بواسطة الفراشة المتألقة ; 12-10-2011 الساعة 03:15 PM. سبب آخر: إضافة حكم بيضة الدجاجة الميتة
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

🤍 قناة "وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ" 🤍


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 333.97 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 332.25 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.51%)]