|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم
لدي اكثر من سؤال أتمنى من سيادتكم الإجابه عليه جزيتم كل الخير 1- قبل قرابه شهر ونص تم ازلة ورم ليفي مني في منطقه الفخذ وطوله مايقارب شبر ونصف استطيع ان أؤدي الصلاة ولله الحمد ماعدا الجلوس بين السجدتين لا استطيع فإذا سجدت ارفع من السجود قليلا جداا وان كان في الركعه الثانيه او الاخيره اي يلزمني التشهد اجلس جلوس مائل على الجنب الايسر ورجليّ شبه منعكفه فوق بعضها ومائله للجنب الايمن ولا اعلم ماذا افعل هل جلوسي هكذا صحيح وافضل ام ان اجلس على كرسي واسجد وانا على الكرسي 2- عند صلاتي للشفع والوتر اصليها ثلاث الاولى اقرا الاعلى والثانيه الكافرون ثم ارفع للثالثه واقرا الصمد وبعد الرفع من الركوع اقرأ دعاء القنوت وبعدها ادعي بما شئت فهل دعائي هنا صحيح بعد دعاء القنوت ام الافضل ادعي عند السجود لصلاة الشفع 3- ارقي نفسي برقيه سمعيه ورقيه على نفسي وكذلك اقرأ البقره يوميا بنية الشفاء وغالبا تكون ملابسي عليها رسومات وغرفتي كذلك كالبطانيه وماشابهه فهل هذه الرسومات تبطل الرقيه اعتذرر جدااا على الاطالة وانتظر فتواكم لي جزيتم خيرا وفرج ربي همومكم برحمته ي ارحم الراحمين |
#2
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم و رحمة الله. اقتباس:
الحمد لله أولاً : القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية ، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي . قال تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 . وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) . رواه البخاري ( 1066 ) . قال ابن قدامة المقدسي : أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً . " المغني " ( 1 / 443 ) . وقال النووي : أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه ، قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام ؛ لأنه معذور ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) . " المجموع " ( 4 / 226 ) . وقال الشوكاني : وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه . " نيل الأوطار " ( 3 / 243 ) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " انتهى من مجموع الفتاوى (8/437) . وبناءً على ذلك : فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة . ثانياً : ومما ينبغي التنبه له : أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده . وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي . فالقاعدة في واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله ، وما عجز عن فعله سقط عنه . فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما ، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود : فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه . وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ) . ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) متفق على صحته . ***** اقتباس:
--- ألرقية على النفس مباشرة أنفع و أفضل من السمعية...والله أعلم. الصلاه بملابس عليها رسوم كرتونية كما هو واضح من العنوان اريد جزاك الله خير تخبرني ماحكم ذلك وهل الصلاه في ملابس توجد عليها رسوم كرتونيه مثل الفراشة والدب جائزة ؟؟ الجـواب : وجزاك الله خيرا الصلاة صحيحة ، إلاّ أنها تكون ناقصة بِقَدْر الْمُخالَفَة ، ولا يجوز لبس ملابس بها صُور ذوات أرواح . وسُئلت اللجنة الدائمة في المملكة : هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة إنسان، أو صور حيوانات ؟ فأجابت اللجنة : لا يجوز له أن يُصَلِّي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح ، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة ، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد. *** السلام عليكم هل تجوز الصلاة بملابس بها رسوم لكائنات حية؟ لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيحرم لبس الثوب الذي فيه تصاوير مطلقاً سواءً كان في الصلاة أو خارجها، ومن صلى به فصلاته صحيحة مع الإثم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9553. والله أعلم. إسلام ويب. |
#3
|
||||
|
||||
![]() فرج الله همك ي أبو الشيماء
ورزقك من حيث لا تحتسب شكرا لك ,, |
#4
|
||||
|
||||
![]() بارك الله فيك مخملية
__________________
![]() ،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |