|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() انا نذرت اني مااسئل زوجي عن خيانته لي اذا اجاب لي عن سوال ورجعت وسئلته مره ثانيه بس مااتذكر كم مده الصيام الي نذرت مع العلم اني اعاني من ضعف بذاكره ومن الوسوسه بدين وش علي الله يجزاك الجنه
التعديل الأخير تم بواسطة البارونه الاول ; 15-08-2011 الساعة 05:01 AM. سبب آخر: خطاء املائي |
#2
|
||||
|
||||
![]() "بسم الله الرحمن الرحيم" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي الفاضلة البارونة الاول بداية لا يسعني سوى قول: ![]() متى يجب الوفاء بالنذر ومتى لا يجب؟ يجب الوفاء بالنذر إذا كان المنذور طاعة لله عز وجل، مثل الصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والصدقة المشروعة، أما إذا كان المنذور ليس بطاعة مشروعة، مثل من نذر أن يحج صامتاً، أوأن يقف في الشمس، ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، ولقوله كذلك: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". قال شيخ الإٍسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما إذا كان المنذور معصية، مثل أن ينذر لوثن من الأوثان، كالنذر للأصنام التي كانت تعبدها العرب، والبدور التي تعبدها الهند والزُّط، والنذر لكنيسة أوبيعة، أوالنذر لنبي أورجل صالح، أوغير ذلك، فهذا كله لا يجوز الوفاء به بإجماع المسلمين. وإن كان المنذور طاعة ومعصية، أمِر بفعل الطاعة ونُهي عن فعل المعصية وإن كان الناذر يعتقد أنها طاعة، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فإذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس فلا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروه فليتكلم، وليستظل، وليتم صومه"). النذر لغير الله للمشايخ وغيرهم من الشرك الأكبر الذي يخرج المسلم من دائرة الإسلام إلى الكفر، ولا ينبغي الاغترار بقضاء الحاجات إثر هذه النذور الشركية، فإن هذا من باب الاستدراج والفتنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما اعتقاد بعض الجهال أن حاجته قضيت بسبب هذه النذور فهذا جهل وضلال، فإن نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به لا يفيد في قضاء الحوائج، ولا يستحب بل يكره، فكيف بنذر المعصية؟ وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل"، وقال: "إن النذر يرد ابن آدم إلى القدر، فيعطي على النذر ما لم يعطه على غيره". فمن نذر نذر طاعة ولم يستطع الوفاء به فعليه كفارة يمين، وهي على الترتيب: أولاً: (أ) إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم والكفارة تكون بالإطعام والكسوة. فالإطعام إما أن يعطي كل مسكين مداً من ذرة أوبر، أويصنع طعاماً، أويحضرهم ويغدِّيهم أويعشِّيهم في مطبخ من المطابخ، وله أن يشتري الخبز واللحم وما يتعلق بصنع الإدام ويدفعه لعشرة مساكين. أو(ب) عتق رقبة مؤمنة، ذكراً كان أم أنثى ثانياً: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولا يشترط في أيام الصيام أن تكون متوالية، بل يجوز أن تفرَّق. فلا يحل لمن استطاع الإطعام، أوالكسوة، أوالعتق أن ينتقل إلى الصيام، قال تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعامُ عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أوتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون". أعتقد أن الصيام مقدور عليه من ناحيتك إن لم يكون يمنعك مرض أو كبر سن وقرر الأطباء أن لا تصومي وبذلك يجب الوفاء به بصيامه دون اللجوء إلى كفارة اليمين،، أختي إسألي زوجك إن كان يذكر كم من الأيام نذرتي على نفسك وإن لم يتذكر قدري بذهنك كم تنذرين بعادتك مثلآ 3 أيام - إسبوع - يومين. ومتأكدة إنك راح تتوصلين للمدة بالتقريب وممكن بالضبط،،ولا تتعودي على إلزام نفسك بالنذر فبعض العلماء يرى كراهيته والبعض يحرمه فلا تكلفي نفسك مالا تسع من النذور في أيامك القادمة بإذن الله. أسأل الله أن أكون أصبت في إجابتكـــ وفقكـــ المولـــــــــى
__________________
![]() ،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
#3
|
||||
|
||||
![]() أختي ذهبت الآن للتأكد مماقلته لك في فتاوى اللجنة الدائمة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فوجدت هذه الفتوى الشبيهة ------------- إمرأة نذرت لله سبحانه أن تعطي مبلغًا معينًا، وعندما شفى الله سبحانه هذا المريض نسيت المرأة كم هذا المبلغ، وهي الآن متحيرة. أرجو من فضيلتكم الإجابة كم من المبلغ تدفع وكيف العمل وهل يجوز أن تعطي بما تريد أم لا؟ ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها أن تجتهد وتخرج ما غلب على ظنها أنها نذرته، ثم إذا تذكرت المبلغ فيما بعد فإن كان أكثر مما أخرجت وجب عليها إخراج ما يكمل المبلغ المنذور؛ إبراء لذمتها، وإن كان ما أخرجته أكثر كان الزائد صدقة. وبالمثل حالتك إجتهدي وقدري عدد أيام صومك فإن تذكرت فيما بعد ووجدت نقصان فزيدي من أيام صومك وإن كان ماوفيتي به زائد فالزيادة نافلة لوجه الله
__________________
![]() ،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
التعديل الأخير تم بواسطة سامية الحرف ; 15-08-2011 الساعة 05:35 AM. سبب آخر: تكرار غير مقصود |
#4
|
|||
|
|||
![]() ![]() جزاكم الله ألف خير وبارك بكم
__________________
![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() الله يعطيكم العافيه على ردكم كلا من اخت الغلا وعابر سبيل
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |