|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه , وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين . أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويعلمنا ماينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما إنه سميع قريب . وأسأل الله الذى جمعنا فى هذه الفانيه على هذه الشبكه الصغيره أن يجمعنا فى جنة عاليه فطوفها دانية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". (رواه البخاري ومسلم) شرحنا سابقا حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله -عز وجل. فهذا الحديث فيه أن دم المسلم معصوم، وأنه إذا شهد لا إله إلا الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني: أدى حقوق التوحيد فإنه معصوم الدم، وحرام المال، و حديثنا اليوم حديث ابن مسعود فيه الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد، الذي شهد أن لا إله إلا الله،وأن محمدا رسول الله. الحديث عن العصمة بكافة صورها فهو عن حرمة المسلم ، ومكانته في هذا المجتمع ، الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم ، ليخرج الناس من عبادة العباد ، إلى عبادة رب العباد ، ومن جور الأديان ، إلى عدل الإسلام ، فإذا دخل الإنسان حياض هذا الدين ، والتزم بأحكامه ، صار فردا من أفراد المجتمع الإسلامي ،يتمتع بكافة الحقوق المكفولة له ، ومن جملة هذه الحقوق ، عصمة دمه وماله وعرضه . وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق يوم حجة الوداع فقال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا )رواه مسلم ، وقال أيضا : (من صلّى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله)رواه البخاري لا يَحِلُّ دَمُامْرِئٍ مُسْلِمٍ""لا يحل" يعني: يحرم أي لا تحل إراقته , لا يحل قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ،وهو كبيرة من الكبائر أن يباح دم مسلم بغير حق، ولهذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض) فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم، وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر وثبت عنه أيضا -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه) وهذا يدل على أن من سعى في قتل المسلم ،وأتى بالأسباب التي بها يقتل المسلم فإنه في النار،وإن لم يفعل فهو في النار؛ لأنه قد سعى في الأسباب ، وعدم الحصول لم يكن لإرادته لكن لسبب ليس إليه فإنه يعتبركفاعلها من جهة الإثم ، بل إن الذي يرضى بالذنب كالذي فعله يعني من جهة الإثم . وقوله: "امرِئٍ مُسْلِمٍ"التعبير بذلك لايعني أن المرأة يحل دمها ، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث،لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيّون بأنفسهم وبالنساء. وقوله: "مُسْلِمٍ"أي داخل في الإسلام ، الذي حقق الإسلام، يعني: أصبح مسلما على الحقيقة، لا على الدعوة، يعني: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأتى بالتوحيد،ويخرج بذلك غير المسلم أي أن غير المسلم يحلّ دمه مالم يكن معَاهَداً ، أومستأمِناً ، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم. والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد ، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية. والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل ، فهذا معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا ، لأنه أعطي أماناً خاصاً. والذّميّ: وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذبّ عنه ، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلاً عن حمايته وبقائه في بلادنا. أما المشرك -الشرك الأكبر- والمبتدع -البدعة المكفرة المخرجة من الدين- وأشباه ذلك فلا يدخلوا في وصف الإسلام في هذا الحديث. نفهم من هذاالحديث ان الاصل فى الدماء هى العصمة , الاصل ان دم المسلم الموحد - الذى يشهد ان لا إله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم – يكون دمه حرام , فقتل الآدمى من غير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر , فالاصل فى الدماء العصمة عقلا وشرعا . أما العقل : أن الله جل وعلا خلق الانسان فى احسن صورة او فى احسن تقويم فالعقل يأبى ان يفسد هذه الصورة الانسانيه بقتله . أما فى الشرع : فنهى الله جل وعلا فى كتابه عن القتل فقال تعالى " ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق " . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الذنب أعظم عند الله قال " أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قيل ثم أى قال : أن تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك " . وقال صلى الله عليه وسلم ايضا فى الحديث الذى رواة البخارى ومسلم وغيرهم من حديث ابى هريرة رضى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال" اجتنبوا السبع الموبقات , قالوا يا رسول الله وما هن : قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " إذن نستنتج أنهمن شهد ان لا إله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقر بوحدانية الله, وبوجوده , وصدق بنبوة خاتم الرسل , واعترف برسالته , فقد عصم دمه وصان نفسه وحفظ حياته ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن يرق دمه أو يزهق نفسه . "إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ" يعني بواحدة منثلاث تبقى هذه العصمة ملازمة للمسلم إلا فى حالات ثلاث او إذا اقترف احدى الجنايات الثلاث وهى : قتل المسلم عمدا بغير الحق – الزنى بعد الاحصان – والثالث الرده ( أى الذى يرتد عن الاسلام ). الحالة الأولى : "الثيِّب الزاني": الثيب: من ليس ببكر،يطلق على الذكر والأنثى ، يقال: رجل ثيب، وامرأة ثيب ، وإطلاقه على المرأة أكثر. والزاني هو في اللغة الفاجر. وشرعاً: وطء الرجل المرأة الحية في قُبُلِها من غير نكاح (أي عقد شرعي). "الثيِّب الزاني":المتزوج المحصن وهو الذي تزوج أي وطىء في نكاح صحيح سواء كان رجل او امرأه ثم زنا بعد أن منّ الله عليه بالزواج ، انعم الله عليع بنعمة الحلال فعدل عن الطيب الحلال الى الخبيث ،ونهى الله جل وعلا عن هذه الجريمة قال تعالى" ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ، فهذا يحل دمه ، فإنه يرجم لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت. ومفهوم قوله"الثَّيِّبُ" أن البكر لايحل دمه إذا زنا ، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح. والنكاح الصحيح هو الذى توافرت فيه شروط النكاح او الزواج الصحيح وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه رجم ماعز عندما زنى واعترف بالزنى وايضا امر صلى الله عليه وسلم برجم المرأة الغامدية وهى المراه التى زنت واعترفت بالزنا . والزنى يعتبراكبر الكبائر بعد القتل ، والثيب الزانى هتك عصمة الله - عزوجل - لذلك ابيح دمه . أخبرنا أبو نعيم ثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من بني غامد فقالت يا نبي الله اني قد زنيت وأني أريد ان تطهرني فقال لها ارجعي فلما كان من الغد أتته أيضا. فاعترفت عنده بالزنا فقالت يا نبي الله طهرني فلعلك ان ترددني كمارددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله في خرقة فقالت يانبي الله هذا قد ولدت فقال اذهبي فأرضعيه ثم افطميه فلما فطمته جاءته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يانبي الله قد فطمته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمرالناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتلطخ الدم على وجنة خالد بن الوليد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مه يا خالد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها .رواهمسلم يعني: لا تسبها فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وهذا يدلنا على خطورة المكس، وعلى خطورة عقوبة صاحب المكس، وهو الذي يأخذ الضرائب من الناس في غير حق،فإنه يكثر خصومه يوم القيامة، ويكثر الآخذون من حسناته يوم القيامة؛ لكونه قد ظلمهم، وقد جاء في حديث المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (أتدرون ماالمفلس؟ قالوا: المفلس الذي لا درهم عنده ولا متاع)، أرادوا مفلس الدنيا، وهو عليه الصلاة والسلام أراد مفلس الآخرة، فقال: (المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار)،فهو يدل على شدة عقوبته، وعلى عظم جرمه، وذلك لكثرة خصومه وكثرة من ظلمهم، وأنهم يخاصمونه يوم القيامة ويأخذون من حسناته أو يطرح عليه من سيئاتهم، ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |