|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() الشيخ الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي إستفسار هام عن ذكاة ذهب زوجتي والذي كانت تستعمله في اللبس ومبلغ من المال ملكي فقد تم أسري مع عائلتي في إحدى الدول لمدة ست سنوات تقريباً وخلال تلك الفترة لم ندفع زكاة الذهب والمال بسبب الأسر ثم فك الله أسرنا وصرنا في غربة بدون عمل وغير مستقرين وننتظر رد المفوضية العلية للأجئين لتوطنا في بلد ثالثة والإستفسارات هي 1: هل مقدار زكاة الذهب 2.5 % وأيضاً المال وما هي كيفية حساب الفترة الماضية ؟ 2: هل يجوز تأخير دفعها حتي نصل لدولة التوطين خشية الإحتياج لبعض المال علماً أني أحصل على كفالة حالية من إحدى المؤسسات التي تعتني باللاجئين ؟ 3: هل يجوز إخراج هذه الذكاة لبعض الأقارب مثل الإخوة والأخوات علماً أن مستوى معيشتهم كحال معظم الشعوب العربية الفقيرة ؟ 4: هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات ؟ هل يجوز إخراج زكاة مالي لوالد زوجتي وإخراج زكاة ذهب زوجتي لوالدي أم يعتبر هذا تحايل على الشرع ؟ جزاكم الله خيراً
__________________
ومعلوماتي الشخصية متزوج وعندي أربع بنات وغلامين في غربة وفي شدة وكنا في حجز دائرة هجرة الدولة التي نقيم فيها الأن إقامة مؤقتة لمدة أربعة أشهر وفك الله حبسنا منذ ثلاثة أشهر تقريبا وننتظر رد المفوضية العلية للأجئين للبت في قضيتنا وفي حالة الموافقة إن شاء الله سترسلنا إلى دولة ثالثة ملتزمون ولله الحمد أعاني من مرض القولون عمري 39 عاماً
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |