|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() جزاكم الله خيرا
هل لايجوز للمريض ان يجمع ويقصر الصلاة خوفا من فواتها ما وقت اداء صلاة العشاء |
#2
|
||||
|
||||
![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزتي .. اهتم ديننا الإسلامي بأهله المسلمين في كل حالاتهم وخصوصا حالة المرض ، فربنا جل في علاه سهل الأمر عليهم .. والشريعة رفعت الحرج .. وجعل الله مع العسر يسراً .. فلنعلم جميعاً أن الصلاة لا تسقط عن المسلم أبداً إلا في حالة فقدان العقل بجنون أو إغماء طويل ( غيبوبة ) .. وهنا بيان موجز لكيفية طهارة المريض وصلاته : للمريض في الطهارة عدة حالات : 1. إن كان مرضه يسيراً لا يضره معه استعمال الماء كالمريض بالصداع ووجع الضرس ونحوهما، فهذا لا يجوز له التيمم . 2. وإن كان به مرضه يزداد باستعمال الماء ، فهذا يجوز له التيمم . 3. المريض إذا لم يستطع الوضوء أو الغسل بالماء لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض فإنه يتيمم بتراب نظيف ، لقوله تعالى:" وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌمِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءًفَتَيَمَّمُوا [المائدة:6] ، فإن كان لا يستطيع التيمم يَـمّمَهُ غيره ، بأن يأخذ يدي المريض فيضرب بها على التراب ثم يمسح وجهه وكفيه ، وإن كان بدنه أو ملابسه أو فراشهمتلوثاً بالنجاسة ، ولم يستطيع إزالة النجاسة ، أو التطهر منها - جاز له الصلاة على حالتهالتي هو عليها؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَااسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]. 4. من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء ، فأصابته جنابة ، جاز له التيممللأدلة السابقة ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. 5. إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الماء أو التراب ،فإنه ينوي الطهارة بقلبه ، ويصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16] . 6. المريض المصاب بسلس البول ، أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته ،عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ، أو يجعل للصلاةثوبا طاهراً إن تيسر له ذلك . وإن تيسر أن يضع على فرجه قطناً أو نحوه مما يمنع وصول النجاسة إلى ملابسه وبقية بدنه ، فهو أفضل . 7. وإن كان المريض عليه جبيرة فيمسح عليها في الوضوء والغسل، ويغسل بقية العضو، أما إن كان المسح على الجبيرة أو غسل ما يليها من العضو يضره ، أو كان فيه جروح لا يستطيع غسلها ولا مسحها ( كالحروق ) اكتفى بالتيمم بعد انتهائه من الوضوء. كيفية صلاة المريض .. · أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام ، له أن يصلي جالسا، ويكون جلوسه حسب ما يسهل عليه فكيفما جلس جاز . · فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبهالأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره , وتكون رجلاه جهة القبلة إن أمكن ؛ لقولهr لعمران بن حصين : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) "رواه البخاري" وزاد النسائي:" فإنلم تستطع فمستلقيا" . · ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائمافيومئ بالركوع ( يعني : يميل بجسمه خافضاً رأسه ) ثم يرفع من الركوع ، فإذا أراد السجود جلس ، وأومأ بالسجود؛ لقوله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِقَانِتِينَ) [البقرة:238]، ولقوله r :صل قائماً. · وإن كان المرض شديداً ، أو شللاً ، ولم يقدر على الإيماء برأسه ، نوى الركوع والسجود بقلبه ، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة , ولم يستطع التوجه إليها بنفسه ; صلى على حسب حاله , إلى أي جهة تسهل عليه . · وبعض المرضى ممن تجرى لهم عمليات جراحية , يتركون الصلاة لأنهم لا يقدرون على أدائها بصفة كاملة , أو لعجزهم عن الوضوء , أو لأن ملابسهم نجسة , وهذا خطأ كبير ; فلا يجوز ترك الصلاة . بل يصليها على حسب حاله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . · وبعض المرضى يقول : إذا شفيت ; قضيت الصلوات التي تركتها , وهذا تساهل ; فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإمكان , ولا يجوز تأخيرها عن وقتها . · وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه منالنوم ، أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. لقولهr : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لهاإلا ذلك) . وإن شق عليه فعل الصلاة بوقتها فيجمع الظهر والعصر، والمغربوالعشاء جمع تقديم أو تأخير حسبما يتيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاءأخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء ،أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها . هذه بعض الأمور المهمة مختصرة أسأل الله أن ينفعك بها ونسأل الله الشافي أن يشفي مريضكم وكل مرضى المسلمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ..
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
#3
|
||||
|
||||
![]() اشكرك وجزاك الله الخير
هل يجوز صلاة العشاء بعد الساعة12 ليلا حضرتك مشرفة رياض اطفال؟ انا معلمة رياض فهل لي ان احذ برايك ان احتجت للمشورة |
#4
|
||||
|
||||
![]() سئل الشيخ بن باز رحمه الله هنا عن حكم تأخير صلاة العشاء حتى السادسة مساء بالتوقيت الغروبي فأجاب - رحمه الله - : الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل نصف الليل، ولا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل))، فعليك أن تصليها قبل نصف الليل على حسب دورات الفلك، فإن الليل يزيد وينقص، والضابط هو نصف الليل بالساعات، فإذا كان الليل عشر ساعات لم يجز لك أن تؤخريها إلى نهاية الساعة الخامسة، وإذا كان الليل إحدى عشرة ساعة لم يجز تأخيرها إلى نهاية الساعة الخامسة والنصف وهكذا، وأفضل ما يكون أن تكون في الثلث الأول، ومن صلاها في أول الوقت فلا بأس، لكن إذا أخرت بعض الوقت فهو الأفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء بعض الوقت، ومن صلاها في أول الوقت بعد غروب الشفق - وهو الحمرة التي في الأفق الطولي - فلا بأس، والله ولي التوفيق. أما عن رغبتك في الإستفادة وأخذ المشورة في تخصصي رياض الأطفال فلا مشكلة لدي ، وأهلا بك وسهلا في أي وقت شئتِ ![]() وفقك الله وسدد خطاكِ
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |