حقوق الطفل في الإسلام - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حق الجار والضيف وفضل الصمت.محاضرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          حبل الله قبل كلّ سبب وفوقه .! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          اضربوا لي معكم بسهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          ونَزَعْنا ما في صدورهم من غِلٍّ إخواناً على سُرُر متقابلين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          أنت وصديقاتك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          التشجيع القوة الدافعة إلى الإمام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          شجاعة السلطان عبد الحميد الثاني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          نظرات في مشكلات الشباب ومحاولة الحل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          دولة الموحدين - ملوك دولة الموحدين عبد المؤمن وابنه يوسف وحفيده يعقوب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          عقد مودة ورحمة بين زوجين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى الجالية المسلمة - Muslim non-arabic

ملتقى الجالية المسلمة - Muslim non-arabic قسم يهتم بتوعية الجالية المسلمة وتثقيفهم علمياً ودعوياً مما يساعدهم في دعوة غير المسلمين الى الاسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-07-2009, 10:26 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,544
افتراضي حقوق الطفل في الإسلام

لقد جاءت شريعة الإسلام بكل ما يصلح أحوالنا ولم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأتت فيها بحكم وتوجيه.

ولا ينكر عاقل بأن الشريعة جاءت لإسعاد المجتمع، والأطفال من ضمن المجتمع فالحمد الله الذي رزقك زوجة ولوداً، وجعل لك ذرية، فكم من رجل عقيم لا يولد له ولد، وكم من امرأة كذلك، قال تعالى: يهب لمن يشاء إنثاً ويهب لمن يشاء الذكور (49) أو يزوجهم ذكراناً وإنثاً ويجعل من يشاء عقيماً [الشورى:50،49].

ونحن في زمن - مع الأسف - غابت فيه الشريعة واندثر العلم وانتشر الجهل.

إن رحلة الطفل في الإسلام تبدأ من قبل وجوده، تبدأ من حين البحث عن أم وزوجة صالحة { فاظفر بذات الدين تربت يداك } عن أم ودود ولود كما أمر النبي : { تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة } [رواه أحمد].

ويدعو الإنسان قبل وجود الطفل بقوله: رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء [آل عمران:38]. كما كان نبي الله زكريا يدعو.

فإذا وُجد هذا الطفل ذكراً كان أو أنثى؛ كان له من الحقوق والواجبات ما يضمن له صلاحه.

ولما كان يلحق البعض من العار بالبنات وكان وأد البنات سنة جاهلية؛ جاءت شريعة الإسلام بالتأكيد على تحريمه وهو من الكبائر وإذا الموءدة سئلت [التكوير:8]. سؤال توبيخ لمن وأدها بأى ذنب قتلت

كانت المرأة عند الولادة تأتي إلى الحفرة ومعها القابلة فإن كانت أنثى استخرجتها فرمتها في الحفرة مباشرة، وأهيل عليها التراب، وإن كان ذكراً أخذوه، ولما كانت البنات فيهن ضعف وهن عالة على الأب ولسن مثل الذكور في القوة والإعانة؛ عوضت الشريعة أبا البنات بأجر عظيم، وقد ولد للنبي أربع من البنات رضي الله عنهن، ولما ولد لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله بنت قال: ( الأنبياء آباء البنات )، وقد جاء في البنات ما علمت، وهن من الأبواب الموصلة إلى الجنة قال : { من عال جارتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا } وضم إصبعيه، [رواه مسلم]، وقال عليه الصلاة والسلام: { من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن، من جزته ( يعني من ماله وغناه ) كُن له حجاباً من النار يوم القيامة } [حديث صحيح].

فإذا ولد المولود فإنه يجري له إجراءت كثيرة في الشريعة تدل على أن أمراً مهما قد حدث؛ فيحتفى به غاية الاحتفاء، ويكرم غاية التكريم من مبدأ أمره.

وإليك بعضاً مما جاءت به الشريعة:

1- التأذين في أذن المولود: ولعل سماع المولود هذا الأذان كما ذكر ابن القيم حتى يكون أول مايقرع مسامعه كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، مع ما فيها من هروب الشيطان من كلمات الأذان وينشأ على هذا.

والأذان يكون في الأذن اليمنى. فعن أبي رافع قال: ( رأيت رسول الله أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ) [رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني بشواهده في الإرواء:159].

2- تحنيك المولود: والتحنيك هدي نبوي كريم شرع للمولود عقب ولادته ، والأكثر يقوم بها يوم سابعه ومعناه: ( تليين التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ويفتح فم المولود، ثم يدلك حنكه بها بعد ولادته أو قريباً من ذلك بوضع شيء من هذه التمرة على الإصبع وتحرك يميناً وشمالاً ).

ولعل الحكمة والله أعلم في ذلك تقوية عضلات الفم بحركة اللسان مع الحنك والفكين، وتسهيل عملية خروج الأسنان حتى لا يشق على الطفل.
ومن الأفضل أن يقوم به من يتصف بالتقوى والصلاح تبركاً وتيمناً بصلاح المولود وتقواه، ويدعى له بالبركة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: ( ولد لي غلام فأتيت به النبي فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ) زاد البخاري: ( ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى ).

3- رضاعته من ثدي أمه: وهي حق من الحقوق الشرعية للطفل وهو مُلقى على عاتق الأم وواجب عليها؛ لقوله تعالى: والوالدت يرضعن أولادهن حوليين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [البقرة:233].
وإذا تم للرضيع حولان؛ فقد أتم الرضاعة وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر فلا يحرم كما ذكر ذلك الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره الآية.

وللرضاعة من ثدي الأم فوائد كثيرة جسمية ونفسية على المولود، ولكي تنال الأم حقها كاملاً، بحسن الصحبة كما ورد في الحديث عنه عندما سُئل من أحق الناس بحسن صحبتي قال: { أمك، ثم أمك، ثم أمك } فتكون الأم قد حملت وولدت وأرضعت.

4- تسمية المولود بالإسم الحسن: والأسماء كثيرة لكن المطلوب ذلك الإسم الذي تتعبد الله عز وجل وتتقرب إليه به، وهو من حق الأب في حال الاختلاف، فيسميه أبوه وقد ورد تسميته في اليوم الأول أو السابع ويجوز قبل ذلك وبينهما وبعد ذلك والوقت فيه سعة ولله الحمد؛ ففي الحديث: { كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه } [رواه أحمد].
ويسمى المولود بأحب الأسماء إلى الله ( عبدالله وعبدالرحمن ) لحديث: { إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل: عبدالله وعبدالرحمن } [رواه مسلم].

ويتجنب الأسماء القبيحة والمحرمة والمكروهة شرعاً. ولإشعار الطفل بالمسؤولية وبأنه كبير ولتزداد ثقته بنفسه شرعت تكنيته ( يلقب بأبي فلان )؛ لحديث النبي : { يا أبا عمير ما فعل النغير } كما أنها تبعده عن الألقاب السيئة.

5- حلق رأس المولود: وهو من الآداب المشروعة للوليد لقوله : { مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى } [رواه البخاري].

وإماطة الأذى هي حلق الرأس؛ لقول النبي لفاطمه رضي الله عنها عندما ولدت الحسن: { احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين } [رواه أحمد].

واختلف هل الحلق للذكر والأنثى أم لهما معاً؟ على قولين، والصواب أن الحلق يشمل الذكر والأنثى لما روى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ( وزنت فاطمة رضي الله عنها شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة ).
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-07-2009, 10:33 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,544
افتراضي رد: حقوق الطفل في الإسلام

6- العقيقة: ومما شرع للمولود أيضاً العقيقة وهي سنة مؤكدة، ولهذا أحب الإمام أحمد أن يستقرض الإنسان لها، وقال إنه أحيا سنة وأرجو أن يخلف الله عليه.

وهي عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة قال : { عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة } [رواه أحمد].

تذبح يوم السابع من ولادته؛ لقوله : { كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى } [أخرجه الترمذي].

قال ابن القيم: ( إن التقيد بذلك استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت ).
وله أن يأكل ويتصدق ويهدي من العقيقة ويكره كسر عظمها.

7- الختان: وقد ورد فيه أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : { الفطرة خمس... وذكر منها الختان } والأفضل في حق الولي أن يقوم بعملية الختان في الأيام الأولى من الولادة.

ووقت الاستحباب اليوم السابع ويجوز قبله وبعده إلى البلوغ؛ فإذا قرب وقت البلوغ؛ دخل وقت الوجوب، وللختان حِكم دينية عظيمة وفوائد صحية؛ فهو رأس الفطرة، وشعار الإسلام وهو يميز المسلم عن غيره من أتباع الديانات والملل الأخرى، وهو يجلب النظافة، ويعدل الشهوة، ويقي صاحبه الأمراض بإذن الله.

8- النفقة: ومما جاءت به الشريعة وأوجبته في حق المولود على الوالد النفقة عليه حتى يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى قال : { أفضل دينار ينفقه الرجل دينار على عياله } [رواه مسلم].

9- معانقتهم وملاعبتهم: من الحقوق التي أوجبها الإسلام للأطفال معانقتهم وتقبيلهم وملاعبتهم فقد قبّل النبي الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع: ( إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً )، فنظر إليه رسول الله فقال: { من لا يرحم لا يُرحم } [رواه البخاري].

وفيه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( جاء أعرابي إلى النبي فقال: ( تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم ) فقال النبي : { أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة } ).

كما لا يجوز الدعاء على الولد ولا لعنه ولا سبه قال : { لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، وإذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم } [رواه البخاري].

10- تعويذهم: في صحيح البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: { إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: ( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ) } [رواه البخاري].


الخاتمة:

أيها الآباء... إن تربية الأولاد أمانة ومسؤولية لابد من القيام بها فكم ضيع الأمانة اليوم من المسلمين! ! أضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كباراً - عاتب أحد الآباء ولده العاق فقال الولد: ( يا أبت إنك عققتني صغيراً فعققتك كبيراً، وأضعتني وليداً فأضعتك شيخاً، والجزاء من جنس العمل ).

أسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-07-2009, 10:40 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,544
افتراضي رد: حقوق الطفل في الإسلام

أحببت أن أفرد للعقيقة ردا خاصا بها أتكلم فيه عن أحكامها

العقيقة في الاصطلاح: ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة.


وكره بعض الشافعية تسميتها عقيقة وقالوا: يستحب تسميتها: نسيكة أو ذبيحة.


أ - الحكم التكليفي:



ذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح المشهور عندهم إلى أن العقيقة سنة مؤكدة.


وعند الحنفية تباح العقيقة في سابع الولادة بعد التسمية والحلق والتصدق، وقيل: يعق تطوعا بنية الشكر لله تعالى.

وذهب المالكية إلى أنها مندوبة.

والمندوب عندهم أقل من المسنون.

واستدل الشافعية والحنابلة على كونها سنة مؤكدة بأحاديث كثيرة، منها: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ( الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ) وفي رواية: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى ).

ومعنى " مرتهن " " ورهين " قيل: لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه.

شرعت العقيقة لما فيها من إظهار للبشر والنعمة ونشر النسب.


ب- العقيقة عن الميت:


قال الشافعية: لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عنه كما تستحب عن الحي.

وقال الحسن البصري ومالك: لا تستحب العقيقة عنه.


جـ - العقيقة عن الأنثى:


ذهب الجمهور إلى أن الأنثى تشرع العقيقة عنها كما تشرع عن الذكر لحديث أم كرز الخزاعية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول في العقيقة: ( عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ).


د - ممن تُطلب العقيقة؟


ذهب الشافعية إلى أن العقيقة تطلب من الأصل الذي تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره، فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه.

ولا يقدح في الحكم أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد عق عن الحسن والحسين، مع أن الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما ؛ لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت على الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لا على والديهما، ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام عق عنهما بإذن أبيهما.

ومن بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد يندب له أن يعق عن نفسه عند الشافعية.

ويشترط في المطالب بالعقيقة عندهم: أن يكون موسرا بأن يقدر عليها فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته قبل مضي أكثر مدة النفاس وهي ستون يوما فإن قدر عليها بعد ذلك لم تسن له.

وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب.

وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير أب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم تكره ولكنها لا تكون عقيقة، وإنما عق النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الحسن والحسين لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

وصرحوا بأنها تسن في حق الأب وإن كان معسرا، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء.

قال أحمد: إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه ؛ لأنه أحيا سنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.


هـ - وقت العقيقة:


ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله.

واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء كما سبق.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها.

وقال المالكية: لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر، وأما من ولد مع الفجر أو قبله فإن اليوم يحسب في حقه.

وقال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع.

وقال الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود.


وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية: إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها.

ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها، ونقلوا عن نصه في البويطي: أنه لا يفعل ذلك واستغربوه.


و - ما يجزئ في العقيقة وما يستحب منها:


يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم.

وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة.

وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين وعن الأنثى بشاة لحديث عائشة رضي الله عنها: ( أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة ).

ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا ).

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية شاة شاة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله.

وقال الحسن وقتادة لا عقيقة عن الجارية.


وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في العقيقة عند الذبح ما يشترط في أي ذبيحة، ويستحب أن يقول: اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عق عن الحسن والحسين وقال: ( قولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان ).


ز - طبخ العقيقة:


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها لحديث عائشة رضي الله عنها: ( السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولا ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع ).

وقال الحنفية: يجوز في العقيقة تفريقها نيئة ومطبوخة.

ويذكر الفقهاء عند الكلام عن العقيقة أمورا منها تسمية المولود، وحلق رأسه، وما يقال في أذنيه، وتحنيكه، وختانه، والتهنئة بمولده.


مما سبق نعرف أنه لا يجزئ ذبح دجاجة وما شابهها عقيقة عن الولد، ولا يلزم غير القادر أن يتكلف ما لا يستطيع

والله أعلم
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-07-2009, 10:10 AM
الصورة الرمزية وليد نوح
وليد نوح وليد نوح غير متصل
مشرف ملتقى اللغة العربية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مكان الإقامة: الرياض
الجنس :
المشاركات: 1,482
الدولة : Syria
افتراضي رد: حقوق الطفل في الإسلام

جزاك الله خيرًا
هذا كافٍ وافٍ إن شاء الله
إذن في ذمتي عقيقة ابنتي، فهل يكون الوقت مطلقـًا لها، فقد سمعت مرة في المذياع من يتحدث عن تحري وقت يكون فيه سن المولود من مضاعفات السبعة، و لم أعد أذكر إن كان كلامه لتأييد ذلك أم إنكاره.
جعل الله ما كتبتِ في صحائف حسناتك.
__________________
***************************
غائب... ولعلّي أعود ...

قبضتُ على الطفيلية التي تـُفسدُ موضوعاتِك سرًا...أدخل لتعرفها

***********
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-07-2009, 08:50 PM
الصورة الرمزية سديم الفجر
سديم الفجر سديم الفجر غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
مكان الإقامة: غزة جريحة يا عرب
الجنس :
المشاركات: 2,532
الدولة : Palestine
افتراضي رد: حقوق الطفل في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم
مشكورة يا الغالية
جزاك الله الجنة
انا وانت وجميع المسلمين
__________________
حرام عليكم يا عرب
سوريا تستغيث
يا عرب ويحكم
كإنما عقمت كرامتكم عن الإنجاب
قبح الله صمتكم
غـــــــــــــــــــزة وســــــــــــــوريا فخر الأمة
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 91.83 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 88.09 كيلو بايت... تم توفير 3.73 كيلو بايت...بمعدل (4.06%)]