80 تنبيها لكل حاج ومعتمر - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الصراع مع اليهود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 37 )           »          الوقـف الإســلامي ودوره في الإصلاح والتغيير العهد الزنكي والأيوبي نموذجاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          أفكار للتربية السليمة للطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          لزوم جماعة المسلمين يديم الأمن والاستقرار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          منهجُ السَّلَف الصالح منهجٌ مُستمرٌّ لا يتقيَّدُ بزمَانٍ ولا ينحصِرُ بمكانٍ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 38 - عددالزوار : 1198 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 72 - عددالزوار : 16919 )           »          حوارات الآخرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 17 )           »          الخواطر (الظن الكاذب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          الإنفــاق العــام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 14-11-2019, 04:06 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,025
الدولة : Egypt
افتراضي 80 تنبيها لكل حاج ومعتمر


80 تنبيها لكل حاج ومعتمر
يوسف بن عبد اللّه الأحمد



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعــد.
فقد لحظت ولحظ غيري من طلاب العلم كثرة أسئلة الناس وإشكالتهم في الحج والعمرة، وتكثر كذلك المخالفات الشرعية في أدائهم للنسك أو أثناء بقائهم في مكة، فرأيت من المناسب إعداد هذا الموضوع ليتضمن الإجابة على ما أمكن من أسئلة الحجاج والمعتمرين المتكررة، وكذلك التنبيه على كثير من الأخطاء والمخالفات الشرعية التي يقع فيها بعضهم، مع ذكر بعض الطرق والوسائل للدعاة وأهل الخير في كيفية الاحتساب عليها، ويمكن أن آتي عليها في النقاط الآتية:

1. قال - تعالى -: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ (البقرة 197). (الرفث: هو الجماع ودواعيه. والفسوق: هو المعصيـة. والجدال: هو الجدال بالباطـل، أو الجدال الـذي لا فائدة فيه، أو الـذي ضرره أكثر من نفعه).
وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" متفق عليه من حديث. وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ". متفق عليه.
فاحذر أخي الحاج والمعتمر أن تقع في المعصية كبيرةً كانت أو صغيرة؛ كتأخير الصلاة عن وقتها، والغيبة، والنميمة، والسب والشتم، وسماع الغناء، وحلق اللحية، والإسبال، والتدخين، والنظر إلى الحرام في الشارع والتلفاز، وعلى المرأة تغطية جميع بدنها بالحجاب الشرعي والبعد عن التبرج.
ومع كثرة الناس وشدة الزحام والتعب قد يبتلى الإنسان بالجدال المنهي عنه في الحج؛ مع رجل المرور أو سائق الحافلة، أوفي زحام الطواف والجمرات. فاحذر من استدراج الشيطان وحبائله، وكن حليماً، صابرا، معرضاً عن الجاهلين، لا يخرج من لسانك إلا الكلمة الطيبة.

2. يعتقد بعض الناس أن ثوب المرأة للإحرام محدد باللون الأخضر أو الأسود أو الأبيض؛ وهذا غير صحيح؛ فإنه لم يثبت في تحديد لون الثوب شيء.

3. يجوز للمرأة لبس شراب القدم؛ لأنه ليس من محظورات الإحرام، بل يجب عليها إذا كانت تنكشف قدمها بدونه أمام الرجال الأجانب.

4. التلفظ بالنية كأن يقول: (اللهم إني أريد، أو نويت نسك كذا فيسره لي) غير مشروع، والمشروع أن يلبي بنسكه فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حجاً.

5. يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون، ووسائل النظافة الأخرى، والمرهم؛ لأنها ليست من محظورات الإحرام، بشرط: ألا تكون معطرة.

6. يجوز للمحرم أيضاً أن يستعمل السواك و فرشاة و معجون الأسنان. أما النكهة الطيبة التي تصاحب معجون الأسنان كرائحة النعناع مثلاً فلا تضر؛ لأنها ليست طيباً.

7. محظورات الإحرام. 1- إزالـة الشعـر. 2- تقليم الأظافر. 3- استعمال الطيب. 4- قتل الصيد (البري أما البحري فجائز). 5- لبس المخيط (على الرجال دون النساء). والمخيط هو المفصَّل على البدن كالثوب والفانيلة والسراويل والقميص والبنطلون والقفاز والجوارب. أما ما فية خياطة ولم يكن مفصلاً فلا يضر المحرم؛ كالحزام أو الساعة أو الحذاء الذي فيه خيوط. 6- تغطية الرأس أو الوجه بملاصق (على الرجال) كالطاقية والغترة والعمامة والقبعة وما شابه ذلك، ويجوز الاستظلال بالشمسية والخيمة والسيارة، ويجوز حمل المتاع على الرأس إذا لم يقصد به التغطية. 7- لبس النقاب والقفازين (على المرأة)، فإذا كانت أمام رجال أجانب وجب ستر الوجه واليدين بغير النقاب والقفاز، كسدل الخمار على الوجه وإدخال اليدين في العباءة. 8 - عقد النكاح. 9 - الجمــاع. 10 - المباشرة لشهوة. 11-إنزال المني باستمناء أو مباشرة.

8. فاعل المحظور له ثلاث حالات:
أ- أن يفعل المحظور بلا عذر؛ فهو آثم وعليه الفدية.
ب- أن يفعل المحظور لحاجة، كحلق الرأس لمرض؛ ففعل المحظور جائز وعليه الفدية.
ج- أن يفعل المحظور وهو معذور بنوم أو نسيان أو جهل أو إكراه؛ فلا إثم عليه ولا فدية.
والمحظور إذا كان إزالة شعر، أو تقليم أظافر، أو استعمال طيب، أو مباشرة لشهوة، أو لبس الرجل للمخيط أو تغطية رأسه، أو لبس المرأة للنقاب أو القفاز؛ ففديته بين ثلاثة أشياء، يختار فاعل المحظور واحداً منها. وهي:
1 - ذبح شاة (يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً).
2- إطعام ستـة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام (ونصف الصاع كيلو ونصف من الأرز تقريباً).
3- صيام ثلاثة أيام.
ويستثنى مما تقدم: المحظورات الآتية:
1- عقد النكاح؛ فإنه محرم ولا فدية فيه.
2- قتـل الصيد؛ فهو محرم و فيه الجزاء إذا قتله متعمداً.
3- الجماع (وهو أعظم المحظورات) فإن جامع متعمداً قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور:
(1- الإثم. 2- فساد الحج. 3- وجوب إكمال الحج. 4- وجوب قضاء الحج من العام القادم. 5 - وجوب الفدية؛ وهي: بدنة تذبح في القضاء).

9. أنواع نسك الحج ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد. وأفضلها التمتع لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به. وهو أن يحرم بالعمـرة وحدهـا في أشهر الحج (1)، وبعد الانتهاء منها يحرم بالحج يوم التروية.
والإفراد: أن يحرم بالحج فقط؛ فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، ويشرع له أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم.
والقران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، وعمل القارن كالمفرد إلا في أمرين:
1- النية؛ فالمفرد ينوي الحج فقط، والقارن ينوي العمرة والحج.
2- الهدي؛ فالقارن يلزمه هدي والمفرد لا يلزمه.

10. التلبية الجماعية بصوت واحد - التي يفعلها بعض الحجاج - بدعة، لم تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من أصحابه. والصواب أن يلبي كل معتمر بصوت منفرد.

11. لا يلـزم أن يستمر المحرم (رجـلاً كـان أو امـرأة) في الثوب الذي أحرم فيـه طيلة النسك، بل يجوز أن يغيره مـتى شـاء، ويجوز له أن يغتسل للتنظف؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام.

12. يجوز للمرأة أن تمشط شعرها، وأن تحك بدنها؛ بشرط أن لاتتعمد إزالة الشعر. لقول أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -: " كنّا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام". أثر صحيح أخرجه الحاكم وغيره.

13. القادمون للعمرة بالطائرة إلى جدة: الواجب عليهم أن يحرموا في الطائرة إذا حاذوا الميقات. وإذا رغب القادم للعمرة أن يمكث في جدة يوماً أو يومين ثم ينزل إلى مكة، فالأفضل في حقه أن يبادر بالعمرة ثم يرجع إلى جدة، فإن لم يفعل مكث في جدة بإحرامه فإذا انتهى من عمله أكمل عمرته، أو أنه لا يحرم أصلا فإذا انتهى من عمله في جدة رجع إلى الميقات فأحرم منه.

14. من سافر إلى جدة وهو لم يرد العمرة، أو كان متردداً في العمرة، ثم عزم على العمرة وهو في جدة: أحرم من جدة لأنه لم يعزم على العمرة إلا منها، فأصبح حكمه حكم أهل جدة، وأهل جدة يحرمون منها لأنهم دون المواقيت كما ثبت في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها " أخرجه البخاري ومسلم.

15. من فعل محظوراً من محظورات الإحرام وهو ناسٍ أو جاهل فلا شيء عليه، لقوله - تعالى -: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" قال ابن عباس: "لما نزلت هذه الآية، قال الله: قد فعلت" أخرجه مسلم.

16. على المعتمر أن يحرص على ستر عورته؛ فإن بعض الرجال قد تنكشف عورته أمام الآخرين أثناء الجلوس أو النوم وهو لا يشعر. وأشد من ذلك تساهل بعض النساء بالنوم في الأماكن العامة فيراهن الرجال.

17. الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم. بخلاف السعي فلا تشترط له الطهارة، فمن سعى على غير طهارة، فسعيه صحيح، ولا شيء عليه.

18. إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف، أو حضرت صلاة جنازة؛ فصلِّ معهم ثم أكمل الطواف من حيث توقفـت. ولا تنس تغطية العاتقين أثناء الصلاة؛ فإن تغطيتهما في الصلاة واجبة.

19. إذا احتجت للجلوس قليلاً، أو لشرب ماء، أو للانتقال من الدور الأرضي إلى الدور العلوي، أو العكس أثناء الطواف فلا حرج.

20. إذا شككت في عدد الأشواط فتحرَّ الصواب؛ فإن غلب على ظنك شيء فاعمل به، وإن لم يغلب على ظنك شيء فابن على اليقين: وهو الأقل؛ فإذا شككت هل طفت ثلاثة أشواط أو أربعة فاجعلها ثلاثة.

21. بعض المعتمرين يضطبع من أول لبس الإحرام، ويبقى مضطبعاً حتى ينتهي من العمرة أو من الحج، وهذا خطأ، والمشروع أن يغطي كتفيه، ولا يضطبع إلا في الطواف الأول.

22. ركعتا الطواف يسن فعلهما خلف المقام. ومن الخطأ ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام فيؤذون بذلك الطائفين، والصواب: أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة. وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت.

23. ينتشر بين بعض الناس في الطواف و السعي بدعتان:
الأولى: التزام دعاءٍ معين لكل شوط، كما هو موجود في بعض الكتيبات.
الثانية: دعاء مجموعة من الحجاج خلف قائد لهم بصوت واحد مرتفع. فعلى الحاج أن يحذر من هاتين البدعتين؛ لأنه لم يثبت فيهما شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أحد من أصحابه - رضي الله عنهم -. وفيه أيضاً إيذاء وتشويش شديد على الطائفين.

24. يسـن للمتمتع أن يحرم بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، من مكانـه الذي هو نازل فيه، فيغتسـل ويتطيـب في بدنه، ويتجرد من المخيط، فيحـرم في رداء وإزار ونعلين. أما المرأة فتغتسل، وتلبس ما شاءت غير متبرجة بزينة، ولا تنتقب، ولا تلبس القفازين. وتستمر مشروعية التلبية ورفع الصوت بها إلى رمي جمرة العقبة من يوم النحر. و يسن المبيت هذه الليلة بمنى. وأن يصلي بها الظهر والعصـر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، قصراً بلا جمع.

25. إذا طلعت الشمس من يوم عرفة (وهو اليوم التاسع من ذي الحجة) سار الحاج من منى إلى عرفة، وهو يلبي أو يكبر، كما ثبت من فعل الصحابة - رضي الله عنهم - وهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم -: يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فـإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصـر جمعاً وقصراً بأذان وإقامتين، ويخطـب الإمـام قبل الصلاة خطبةً تناسب المقـام. ثم يتفرغ الحاج بعد الصلاة للذكر والدعـاء والتضرع إلى الله - عز وجل - فيدعـو الله رافعاً يديه مستقبلاً القبلة إلى غروب الشمس؛ كمـا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

26. وينبغي على الحاج ألا يفرط في هذا الموقف العظيم، فعليه أن يلح في الدعاء، وأن يكثر من الدعاء، وأن يتوب إلى الله توبة صادقة.
وإليك أخي الحاج بعض النصوص الدالة على فضل يوم عرفة:
1. حديث عبد الرحمن بن يَعمر الدِّيلي قال: شهدت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف بعرفة، وأتاه ناسٌ من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: " الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه..الحديث " أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.
2.وعن عائشة - رضي الله عنها - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء؟ " أخرجه مسلم.

27. إذا كان الحاج في عرفة فعليه أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وتعرف الحدود باللافتات الكبيرة حول عرفة.

28. مسجد نمرة ليس كله في عرفة؛ بل بعضه في عرفة (وهو الجزء الخلفي)، وبعضه خارج عرفة (وهو الجزء الأمامي).

29. من المخالفات الشرعية ما يعتقده بعض الناس أن لجبل عرفة فضيلة؛ فتجدهم يصعدونه ويتزاحمون على صعوده، بل بعضهم يستقبل الجبل بالدعاء ولا يستقبل القبلة.

30. يتعجل بعض الحجاج فيخرج من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس؛ وهذا خطأ. والواجب أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس.

31. يعتقـد بعض الناس أن حصى الجمار يؤخذ من حين وصولهم مزدلفـة؛ وهـذا اعتقاد غير صحيح؛ لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. والتقاطها جائز من أي موضع.

32. يحرم تأخـير العشاء عن وقتها، وهو نصف الليل؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ووقت العشـاء إلى نصف الليل " أخرجه مسلم. فإذا خشي خروج الوقت صلى المغـرب والعشـاء في أي مكان ولو في عرفـة.

33. يظن بعض الناس أن نصف الليل هو الساعة الثانية عشرة، وهذا خطأ، والصواب أنه نصف مجموع ساعات الليل، ويمكن التوصل إليه بالعملية الحسابية الآتية: (مجموع ساعات الليل ÷ 2 + وقت الغروب = منتصف الليل)؛ فإذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة مثلاً، والفجر يطلع الساعة الخامسة، فنصف الليل يكون: الساعة الحادية عشرة والنصف. (مجموع ساعات الليل 11 ÷ 2 +وقت الغروب 6 = الحادية عشرة والنصف).

34. من المخالفات المؤلمة في هذه الليلة: أن كثيراً من الحجاج يصلّون الفجر قبل دخول الوقت، والصلاة لا تصح إذا فعلت قبل دخول الوقت.

35. على الحاج أن يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة، ويعرف ذلك باللافتات الكبيرة حول مزدلفة.

36. الضعفة والنسـاء يجوز لهم الدفع إلى منى في آخر الليل لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "بعث بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسَحَر من جَمع (مزدلفة) في ثَقَل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - " أخرجه مسلم. والسَّحر: آخر الليل. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - ترتحل من مزدلفه بعد مغيب القمر ــ كما في الصحيحين وسيأتي ــ ومغيب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً.

37. أعمال يوم النحر: 1- رمي جمرة العقبة. 2- ذبح الهدي (على المتمتع والقارن). 3- الحلق أو التقصير والحلق أفضل. 4- طواف الإفاضة 5- سعي الحج (للمتمتع، أما القارن والمفرد فيسعيان أيضاً إذا لم يسعيا مع طواف القدوم).

38. هذا الترتيب هو السنة، فلو لم يرتب فلا حرج عليه؛ كمن قدم الطواف على الحلق، أو قدم الحلق على الرمي، أو قدم السعي على الطواف، أو غير ذلك.
فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: " رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الجمرة وهو يُسأل فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر؟ قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج " متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: " وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج.. ". وعن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجاً فكان الناس يأتونه؛ فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً فكان يقول: لا حرج لا حرج.. الحديث " أخرجه أبوداود بسند صحيح.

39. رمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيـات متعاقبات، يرفع يده ويكبر عنـد رمي كل حصاة، والسنة أن يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه.

40. يبدأ وقت رمي جمرة العقبة في حق الأقوياء بعد طلوع الشمس. لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدَّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة أُغيلمةَ بني عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يَلْطخُ أفخاذنا، ويقول: "أُبَيْني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". صحيح سنن أبي داود ح1940.
أمـا النساء والضعفاء فيجوز لهم الرمي مـن حين وصولهم إلى منى من آخر الليل لحـديث أسماء رضي الله عنها؛ فعن عبـد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلـت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلـّت ساعة ثم قالت: يا بُنَي هل غاب القمـر؟ قلت: لا. فصلت ساعةً ثم قالت: هـل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هَنَتاه، ما أُرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بُني، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظُّعْن متفق عليه. (ومعنى قوله: يا هنتاه.. الخ أي يا هذه ما أظننا إلا قد رمينا بليل. والمراد بالظعن: النساء).
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 118.05 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 116.22 كيلو بايت... تم توفير 1.83 كيلو بايت...بمعدل (1.55%)]