|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
العفو في القصاص
العفو في القصاص الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك قوله: (وإذا قطع الجاني إصبعاً عمداً فعفا المجروح عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء، فالسراية هدر...) إلى آخره[1]. قال في "المقنع": "وإذا قطع إصبعاً عمداً فعفا عنه، ثم سرى إلى الكف أو النفس، وكان العفو على مال، فله تمام الدية، وإن عفا على غير مال فلا شيء له على ظاهر كلامه، ويحتمل أن له تمام الدية. وإن عفا مطلقاً انبنى على الروايتين في موجب العمد، وإن قال الجاني: عفوت مطلقاً أو عفوت عنها، وعن سرايتها، قال: بل عفوت إلى مال أو عفوت عنها دون سرايتها، فالقول قوله مع يمينه، وإن قتل الجاني العافي فلولية القصاص أو الدية كاملة. وقال القاضي: له القصاص أو تمام الدية[2]. قال في "الحاشية": "قوله: (وإذا قطع إصبعاً...) إلى آخره. أما القصاص فلا يجب، وبه قال أبو حنيفة[3] والشافعي[4]. وحكي عن مالك[5]: أنه يجب. ثم ينظر، فإن كان عفا على مال فله الدية كاملة، وإن عفا على غير مال وجبت الدية إلا أرش الجرح الذي عفا عنه، وبه قال الشافعي[6]. وقال أبو حنيفة[7]: تجب الدية كاملة. ولو كان الجرح الذي عفا عنه لا يوجب قصاصاً كالجائفة فسرى إلى النفس، فلوليه القصاص؛ لأن القصاص لم يجب في الجرح فلم يصح العفو عنه، وله العفو عن القصاص، وله كمال الدية. قوله: (وإن عفا على غير مال...) إلى آخره؛ لأن العفو حصل عن الإصبع، فوجب أن يحصل عن الذي سرى إليه. قوله: (على ظاهر كلامه) وبه قال أبو يوسف ومحمد[8]. قوله: (ويحتمل أن له تمام الدية)، وهذا المذهب[9]، قدمه في "المغني" و"الشرح" ونصراه، وبه قال الشافعي[10]؛ لأن المجني عليه إذا عفا عن الإصبع فوجب أن يثبت له كمال الدية ضرورة أنه غير معفو عنه"[11] انتهى. قال في "تصحيح الفروع": "وهو الصواب؛ لأن إرادة العفو عما يحدث مشكوك فيه، والأصل عدم الإرادة"[12]. [1] الروض المربع ص472-473. [2] المقنع 3/ 362-363. [3] فتح القدير 8/ 318، وحاشية ابن عابدين 7/ 621. [4] تحفة المحتاج 8/ 419، 8/ 448، ونهاية المحتاج 7/ 287، 7/ 311. [5] الشرح الصغير 2/ 402-403، وحاشية الدسوقي 4/ 254-255. [6] المهذب 2/ 243. [7] فتح القدير 8/ 284-285، وحاشية ابن عابدين 6/ 599. [8] فتح القدير 8/ 284-285، وحاشية ابن عابدين 6/ 599. [9] شرح منتهى الإرادات 6/ 53، وكشاف القناع 13/ 293. [10] تحفة المحتاج 8/ 449 و450، ونهاية المحتاج 7/ 313. [11] حاشية المقنع 3/ 362-363، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 211-212. [12] تصحيح الفروع 5/ 670.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |