تخير الأقوال للمجتهد - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 171 - عددالزوار : 59782 )           »          شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 162 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 112 - عددالزوار : 28264 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 64 - عددالزوار : 797 )           »          طرق تساعد على تنمية ذكاء الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          السلفيون ومراعاة المصالح والمفاسد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 25 - عددالزوار : 687 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 100 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 64 - عددالزوار : 16036 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 5 - عددالزوار : 66 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-02-2020, 04:01 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,445
الدولة : Egypt
افتراضي تخير الأقوال للمجتهد

تخير الأقوال للمجتهد
الشيخ وليد بن فهد الودعان






التخيُّر: أصل من خير، وهو أصل يدل على العطف والميل، ثم يحمل عليه ما يقاربه، ومنه الخير، وهو خلاف الشر، وسمي بذلك؛ لأن كل أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه، واختار الشيء إذا انتقاه ومال إليه، والاستخارة أن تسأل خيرَ الأمرين لك[1].
والمراد هنا هو هذا المعنى اللغوي: فتخيُّر المجتهد هو انتقاؤه أحدَ الأقوال المتعارضة في نظره.
وصورة المسألة: ما إذا اجتهد المجتهد في مسألة معينة، فترجَّح نظره بين قولين أو أقوال في المسألة، فهل له أن يتخير أحد هذين القولين أو تلك الأقوال؟ هذا ما سنوضح فيه رأي الشَّاطبي في هذا المطلب، ولكن لا بد قبل ذلك من تحرير محل النزاع في المسألة.

تحرير محل النزاع:
أولًا: اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمجتهد اتباعُ دليلين متناقضين في وقت واحد، وحال واحد[2].

ثانيًا: نقل اتفاق العلماء على أنه لا يجوز للمجتهد أن يتبع أحد الدليلين المتعارضين من غير اجتهاد ولا ترجيح؛ فالواجب على المجتهد الاجتهادُ والترجيح، واتباع أحدهما دون مرجِّح ترجيحٌ بالهوى[3]، ونقل بعض الأصوليين في المسألة خلافًا، ونسب هذا القول للجمهور[4].
ونسب تجويز ذلك لبعض الناس[5]، وحكاه الباقلاني عن جعْل، وهو أبو عبدالله البصري[6]، وقال الجويني: "لم أرَ ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها"[7]، ونسب للباقلاني عدم جواز العمل بالترجيح المظنون[8]، ولأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم، التخيير وعدم الترجيح[9]، وكأن مَن حكى الإجماع لم يعتبر بهذا الخلاف، لا سيما وأن من نقل الإجماع نقله عن الصحابة والسلف، وكأن الخلاف إنما وقع بعده، وهو خلاف لا يعتبر.

ثالثًا: اتفَق العلماء على التخيير الوارد في الشرع، وهو ما لا يؤدي إلى التناقض؛ كالتخيير بين خصال الكفَّارة، والتخيير في زكاة مائتين من الإبل؛ بين بنات اللَّبُون[10]والحقاق[11]، وتخيير داخل الكعبة في أن يتوجه إلى أي جدار من جدرانها[12].

رابعًا: اختلف العلماء في المجتهد إذا اجتهد فيما لم يرد به النص بالتخيير، فلم يترجَّح عنده أيُّ القولين أو الأقوال المتعارضة، فهل له أن يتخير أحدهما أو أحدها؟![13]، وهذا هو محل النزاع بين العلماء.

رأي الشَّاطبي:
بيَّن الشَّاطبي موقفه من القول بالتخيير؛ فهو يرى أن القول بالتخيير قولٌ غير صحيح؛ حيث قال: "وقول من قال: إذا تعارضا عليه تخيَّر، غيرُ صحيح"[14]، بل جعل التخيير بين الواجبات وغير الواجبات من قَبيل المحال؛ حيث قال: "... لزم مِن ذلك التخيير بين الواجب وغير الواجب، والقاعدة أن ذلك محالٌ لا يمكن"[15].

فثبَت بهذا أن الشَّاطبي لا يرى التخيير ولا يقره، وعلى هذا فالواجب على المجتهد أحد أمرين، وهما: الترجيح أو التوقف، قال الشَّاطبي: "إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبَّد به أو غير مشروع فلا يتعبَّد به، ولم يتبين له جمع بين الدليلين، أو إسقاط أحدهما بنسخ، أو ترجيح، أو غيرهما، فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقُّف، فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح، لكان عاملًا بمتشابه؛ لإمكانِ صحة الدليل بعدم المشروعية، فالصواب الوقوف عن الحكم رأسًا، وهو الفرض في حقه"[16].
ووافق الشَّاطبيَّ على عدم الجواز الكرخي[17]، والسمرقندي[18] من الحنفية، وبعض الشافعية[19]، وبه قال أكثر الحنابلة[20].
ونقل عن أحمد[21]، وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء[22]، وقال في المعتمد: "هو الظاهر من مذهب أكثر الفقهاء"[23]، ونسب لأكثر الحنفية[24]، ونسبه إلكيا الهراسي للباقلاني[25]، ونسب لأهل الظاهر[26]، وللعنبري[27].

وخالفه القائلون بجواز التخيير: وبه قال بعض الحنفية؛ كالجصاص[28]، والجرجاني[29] والأسمندي[30]، وكثير من المالكية[31]، وبعض الشافعية، كالرازي[32]، والآمدي[33]، والبيضاوي[34]، والغزالي[35]، والعضد[36]، وقال الهندي: "إنه الأقرب"[37]، وبعض المعتزلة؛ كأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم[38]، وهو الأقرب من قول أبي الهذيل[39]، وهو قول أبي الحسن الأشعري[40]، ونقل عن الشافعي[41]، وجعل ابن القصار التخيير في الأخبار هو مذهب مالك[42]، ونسب هذا لأبي حنيفة؛ لأنه يخير في زكاة الخيل بين أن يؤخذ من كل فرس دينارًا وبين أن يقوَّمَ بالذهب أو الفضة، فيؤخذ ربع العشر من قيمتها[43]، ونسب لأبي يعلى من الحنابلة[44]، ونسب للحسن البصري[45]، وللعنبري[46]، وللأكثر من غير الحنابلة[47]، وللجمهور[48].

والقول الثالث في المسألة: أنه إذا تعارض دليلان فيتساقطان، وينظر إلى الأدلة الخارجية، وإلا فيرجع إلى الأصل، وإن كان في قياسين فيتخير بعد أن يتحرى: وهذا هو مذهب أكثر الحنفية[49]، وحكاه ابن برهان عن الباقلاني[50].

أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:
استدل الشَّاطبي على عدم جواز التخيير بأدلة:
الدليل الأول: أن هذا القول مبني على القول بجواز تعارض الأدلة في نفس الأمر[51]، والتعارض في نفس الأمر باطل؛ إذ لو صح ذلك، لكانت الشريعةُ تدعو إلى الخلاف وتؤصِّله، وهو محال؛ لِما فيه من مخالفة قواطع الأدلة، ولما فيه من تكليف المحالِ وما لا يطاق[52].

مناقشته: نوقش هذا الدليل من وجهينِ:
الوجه الأول: أن تعارض الأدلة في نفس الأمر ليس محالًا، بل قد جاء به الشرع؛ كما في تعارض موجب بنات اللبون والحقاق، فلمَ استحال أن يتعارض استصحابانِ أو مصلحتان أو شبهان وينتفي الترجيح؟![53].
جوابه:
وأجيب عنه بأن ما ذكرتم ليس محلًّا للخلاف؛ إذ قد ورد النص بثبوته، وهو لا يؤدي إلى التناقض.

الوجه الثاني: أنه لا دليل على امتناع تعارض الأدلة في نفس الأمر، لا عقلًا ولا نقلًا[54]، وقد أجمع على جوازه ذهنيًّا، فكذلك في خارج الذهن[55].
جوابه: أجيب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن إثبات الجواز بعدم الدليل المانع ليس أولى من إثبات الفساد بعدم الدليل المجوز[56].
الثاني: أن استدلالكم بالإمكان الذهني على الإمكان الخارجي غير صحيح؛ إذ الإمكان الذهني غير كافٍ للإمكان الخارجي؛ لأن الإمكان الخارجي إنما يثبُتُ بالعلم بعدم الامتناع، والإمكان الذهني عبارة عن عدم العلم بالامتناع، وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بعدم الامتناع[57].

الدليل الثاني: أن الشارع قصد من وضع الشريعة أن يخرج المكلف عن داعية هواه؛ حتى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبدٌ لله اضطرارًا[58]، وفي القول بالتخيير منافاة لهذا الأصل، فيكون القول به باطلًا وغير جائز، ويتبين ذلك ويتضح بأن الشريعة قد بُنِيَتْ على مصالح جزئية وكلية في جميع مسائلها الجزئية؛ فالجزئية هي ما أفادها دليل الحكم بذاته، والكلية هي أن يكون المكلف محاطًا بسياج وقانون معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته، فلا يكون متبعًا لهواه، وإذا قلنا بالتخيير للمجتهدين، لم يبقَ لهم مرجع إلا اتباع أهوائهم، وهذا مناقض لمقاصد الشريعة[59].

مناقشته: نوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: ذكره الشَّاطبي اعتراضًا على هذا الدليل، ثم أجاب عنه، وصورة هذا الاعتراض: أن بعض من قال بالتخيير لا يقول به إلا بشرط أن يكون في تخييره في العمل بأحد الدليلين قاصدًا لمقتضى الدليل في العمل المذكور، لا قاصدًا لاتباع هواه، ولا لمقتضى التخيير على الجملة؛ فالتخيير الذي بمعنى الإباحة ليس هو المقصودَ بالتخيير، واتباع الهوى ممنوع أيضًا، فلا بد إذًا من هذا القصد[60].
جوابه: أجاب الشَّاطبي: بأن في هذا الاعتذار تناقضًا؛ لأن اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح محالٌ؛ لأنه لا دليل له مع فرض التعارض من غير ترجيح، فلا يكون حينئذ متبعًا إلا لهواه[61].

الوجه الثاني: أننا نسلِّم بما ذكرتم من الأصل؛ فإننا نعتقد أن لله سرًّا في رد العباد إلى ظنونهم حتى لا يكونوا متبعين للهوى مسترسلين فيه كالبهائم من غير أن يلجموا بلجام التكليف، فيردهم من جانب إلى جانب؛ ليذكروا العبودية، وما دمنا نقدر على ضبطهم بهذا الضابط، فذلك أولى من تخييرهم وإهمالهم كالبهائم، أما إذا عجزنا عن ذلك فنرجع إلى التخيير من باب الضرورة[62].

الدليل الثالث: أنه لو جاز تخيُّر المجتهد، وهو تحكيم التشهِّي والأغراض، لجاز للحاكم، وهو باطل بالإجماع[63].
مناقشته: ونوقش بأن الحاكم إنما وجب عليه التعيين؛ لأنه نصب لفصل الخصومات، ولا يكون ذلك إلا بالتعيين؛ إذ لو خيَّر الخصمين لم تنقطع خصومتهما؛ لأن كلًّا منهما يختار الذي هو أوفقُ له[64].

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59].
وجه الدلالة: أن الآية اشتملت على ضابط حين التنازع يجب الرجوع إليه، والمجتهد في هذه المسألة قد تنازعه قولان، فيجب الرد إلى الكتاب والسنة، لا إلى التخيير واتباع الهوى؛ إذ إن التخيير مضادٌّ للرجوع إلى الكتاب والسنَّة[65].

الدليل الخامس: أن تخير المجتهد يفضي إلى تتبع الرخص والتساهيل دون دليل شرعي، وهو محرَّم بالإجماع، ونقل ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسقٌ لا يحل[66].

الدليل السادس: أن المجتهد لو عمل بمقتضى دليل الشرع من غير مرجح، لكان عاملًا بمتشابه، وقد نهينا عن اتباع المتشابه[67].

الدليل السابع: أن هذا القول يفضي إلى باطل، وما أفضى إلى باطل فهو باطل؛ وذلك لأنه مؤدٍّ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها؛ لأنه - على القول بالتخيير - يحق للمجتهد أن يفعل ما شاء، ويترك ما شاء، وهذا إسقاط للتكليف، بخلاف ما إذا ألزم بالترجيح، فإنه حينئذ متبع للدليل، فلا يكون متبعًا لهواه، ولا مسقطًا للتكليف[68].

مناقشته: ونوقش بأننا لا نوافق على أن ذلك مسقط للتكليف، فكما يجوز التعبُّد بحُكمين مختلفين على طريق التخيير من النص، فما المانع من التعبد بهما من طريق الاجتهاد، والحُكمان المخيَّر بينهما بالنص لا يخرجان عن التكليف، فكذلك المخيَّر بينهما بطريق الاجتهاد[69].

جواب المناقشة: يمكن أن يجاب عن ذلك بالفرق؛ فقياسُ التخيير بين الحكمين المختلفين على التخيير بين حكمين ورد النص بالتخيير بينهما: قياس مع الفارق؛ لأن التخيير بين حكمين بالنص محل وفاق، ثم لا تناقض فيه، وكأنه لورود الشرع به يستثنى مما يؤدي إلى التناقض، أما التخيير في هذه المسألة فليس محلَّ وفاق، ثم إنه يؤدي إلى التناقض.

الدليل الثامن: أن التخير للمجتهد لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يحكم به، وهذا لا يصح مطلقًا؛ لأنه إن كان متخيرًا دون دليل، فليس أحد الخَصمين أولى بالحكم من الآخر، كما لا يمكن إنفاذ الحكم إلا بالحيف على الآخر، وأيضًا ذلك يلزم منه عدم ضبط الأمر، فيؤدي إلى مفاسدَ لا تنضبط بحصر؛ ولذا اشترط العلماء في الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد ليجتهد فيحكم بالحق دون حيفٍ.

الحالة الثانية: أن يفتي به، وهو إن أفتى بالقولين معًا على التخيير كان مفتيًا بالإباحة[70]، وهو قول ثالث خارج عن القولين، وخرق للأقوال السابقة[71]، وأيضًا فيه جمع بين قولين متناقضين في وقت واحد ونازلة واحدة، وأيضًا فإن المستفتي قد أقام المفتي مقام الحاكم على نفسه، إلا أنه لا يلزم بفتواه، فكما لا يجوز للحاكم التخيير فكذلك المفتي[72].
مناقشته: نوقش هذا الدليل من ستة أوجه:
الوجه الأول: أنه لا يلزم من القول بالتخيير جواز تخيير الحاكم والمفتي؛ لأن التخيير لهما إنما هو في العمل بإحدى الأمارتين عند الحكم والفتوى، فلا بد من تعيين ما اختاره دفعًا للنزاع بين الخصوم، وللتحيُّرِ عن المستفتي[73].

الوجه الثاني: أننا لا نوافقكم في منع التخيير للمفتي، وكونه لا يخير المستفتي، بل نقول بالجواز[74].

الوجه الثالث: لا نوافقكم أن التخيير قول بالإباحة؛ لأنه إنما يلزم ذلك لو كان التخيير بين الفعل والترك مطلقًا، ولكن التخيير هنا في العمل بأحد الحكمين بشرط قصد العمل بدليله، كما في التخيير بين القصر في السفر والإتمام بشرط العمل بدليل الرخصة أو دليل الإتمام[75].
جوابه: وأجيب عن هذا الاعتراض بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أن الأمارتين تناولتا فعلًا واحدًا من وجه واحد؛ فالحظر ترجيح لأمارة الحرمة عينًا، ورفعه ترجيح لأمارة الإباحة عينًا[76].

الجواب الثاني: أن العمل بأحد الحكمين بشرط قصد العمل بدليله لا يستقيم؛ لأن القول الآخر عليه دليل أيضًا، وقد قام الدليل على وجوب الحكم به كالآخر[77].

الجواب الثالث: أن يقال: فقبل أن يقصد العمل بأحدهما، ما حكمه؟!
فإن قلتم: كِلا الحُكمين، فهو جمع بين متناقضين، وإن قلتم: التخيير، فهو حكم بالإباحة قبل القصد ومن غير شرط، وإن نفيتم الحكم قبل القصد فهو تحكُّم بمجرد الشهوة دون دليل؛ إذ إن الدليلين للحكمين المتعارضين قد وجدا قبل القصد، ولم يثبت لهما حكم، وثبت الحكم هنا بمجرد الشهوة والقصد بلا دليل، وهذا باطل[78].

الوجه الرابع: أن حكم الحاكم لرجل بحكم وللآخر بنقيضه غيرُ ممتنع، كما لو تغير اجتهاده، ومثله الحكم في هذا اليوم بكذا وفي الغد بنقيضه، وإنما يمتنع ذلك لو كان المحكوم عليه واحدًا؛ لِما فيه من الإضرار به[79].
جوابه: يمكن الجواب عن ذلك بالفرق بين رجوع المجتهد وتخيره بين الأقوال؛ إذ هو في رجوعه مأمور بنص الشرع، وليس في ذلك مدخل للهوى، بخلاف التخير، فهو مدخل لاتباع الهوى والشهوة.

الوجه الخامس: أن القول بعدم التخيير حكم ثالث، فوقعتم فيما هربتم منه[80].
جوابه: يمكن جوابه بأن قولنا بالتخيير ليس قولًا ثالثًا؛ لأننا نقول: يجب عليه أن يبحث عن مرجح لأحد القولين، وإن لم يمكنه الترجيح، كان في مسألته تلك غير مجتهد، فيلزمه تقليد غيره، وليس ذلك قولًا ثالثًا في ذات المسألة.

الوجه السادس: لو سلمنا أن التخيير يلزم منه الإباحة، لكن ذلك في التعارض بين حاظر ومبيح، لا بين حاظر وموجب[81].
جوابه: أجيب: بأنه لا فرق، ثم إثبات الإباحة عند تعارض أمارتَيِ الوجوب والحظر إسقاط لهما، وإثبات حكم لا دليلَ عليه[82].
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-02-2020, 04:02 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,445
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تخير الأقوال للمجتهد

تخير الأقوال للمجتهد
الشيخ وليد بن فهد الودعان





أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز التخيير بأدلة:
الدليل الأول: أن الحادثة قد تأخذ شبهًا من أصلين، فيكون شبهها بكل واحد منها كشبهها بالآخر، من غير أن يكون لأحد الشبهين مزيَّة، فدلَّ على جواز التخيير[83].
مناقشته: ونوقش بأننا لا نسلم، بل لا بد من الترجيح لأحدهما، ودليل يدل على تقديم أحدهما على الآخر[84].

الدليل الثاني: أن التخيير ليس محالًا؛ إذ قد ورد الشرع به؛ كالتخيير بين خصال الكفارة، ولو صرح الشرع بالتخيير لَما كان ذلك محالًا[85].
مناقشته: ونوقش بالفرق بين التخيير في كفارة اليمين والتخيير في مسألتنا؛ فالمكفِّر مخيَّر بالنص على طريق التخيير، وليس بينهما تضاد؛ فالتخيير في الكفارة قام دليله شرعًا، والتخيير في محل النزاع لم يقم دليله شرعًا؛ فلا يصح إلحاقه به، كما أنه يجوز ورود العبادة بوجوب التكفير بهما جميعًا، ولا يجوز ورود التعبد باعتبار الحظر والإباحة في الشيء الواحد على المكلف الواحد[86].

الدليل الثالث: أن الأمارات إذا تعارضت، فالاحتمالات أربعة: الجمع، ولا سبيل إليه، والتوقف، وفيه تعطيل، والحكم بالتعيين تحكم، ولم يبقَ إلا التخيير[87].
مناقشته: ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: لا نسلم أن التوقف لا سبيل إليه، بل قد يلزم التوقف، كما إذا لم يجد المجتهد دليلًا في المسألة، وهل ثم إلا التوقف[88].

الوجه الثاني: لا نسلم أن المسألة لا مرجح فيها؛ إذ لا يمكن أن تخلوَ المسألة من دليل؛ فإن الله كلفنا حكمه، ولا سبيل إليه إلا بدليل، فلو لم يجعل له دليلًا لكان تكليفًا بما لا يطاق، فإذا تعذر الجمع أسقط الدليلان، وعُدل إلى غيرهما، كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان[89].

الدليل الرابع: أن التساوي يمنع الترجيح، والعمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فإن خيرناه بينهما أعملنا الدليل الشرعي من حيث الجملة بخلاف القول بالتساقط[90].
مناقشته: يمكن أن يناقش: بأن التخيير ليس عملًا بالدليلين الشرعيين، بل هو تقديم لأحدهما على الآخر بلا مرجح، وليس أحدهما أولى بالعمل من الآخر.

الدليل الخامس: أن المجتهد إذا عمل بإحدى الأمارتين، فقد عمل بمدرك شرعي، والمحذور إنما هو أن يحكم بالهوى، أو قبل بذل الجهد، وهو قد بذل جهده، فلا إثم عليه حينئذ[91].
مناقشته: يمكن أن يناقش بأنه إذا اختار أحد الحكمين دون مرجح، كان ذلك تحكيمًا بالهوى، وكان ذلك سبيلًا إلى تتبُّع التراخيص.

أدلة القول الثالث:
استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من جواز التخيير بين القياسين المتعارضين دون الأدلة المتعارضة من غير القياس بما يلي:
الدليل الأول: أن التعارض بين النصين إنما يقع للجهل بالتاريخ، والجهل ليس دليلًا، والاختيار حكم لا يثبت بالجهل، أما القياسان فكل منهما صالح للعمل به، وإن كان كل منهما يحتمل الخطأ والصواب، ولكن من حيث الظاهر يعمل به شرعًا ما لم يتبين وجه الخطأ فيه؛ فإثبات الخيار بينهما في العمل وترجيح أحدهما بنوع فراسة إثبات للحكم بدليل شرعي[92].
مناقشته: يمكن أن يناقش بأن هذا مبني على أن التعارض لا يقع إلا مع الجهل بالتاريخ، وليس كذلك، بل قد يقع التعارض ولو مع العلم بالتاريخ، ولا يصار إلى النسخ إلا مع عدم إمكان الجمع، وحينئذ فلا فرق بين النصين أو القياسين، فإما أن يثبت الحكم لهما أو ينفى عنهما.

الدليل الثاني: أن القول بالتساقط إنما هو لأنه لا يمكن الجمع ولا الترجيح، فينظر لما دونهما إن وجد؛ لتعذُّر العمل بهما للتنافي، ولا يمكن العمل بأحدهما عينًا؛ لعدم المرجح، ثم لا ضرورة في العمل بأحدهما؛ لوجود ما دونهما[93]، أما التخيير في القياسين فضرورة؛ لأن ترك التخيير بينهما يؤدي إلى العمل بلا دليل؛ إذ ليس بعد القياس دليل بخلاف النص، والعمل بدليل شرعي محتمل للخطأ أولى من العمل بلا دليل[94].

مناقشته: نوقش بأنه إذا كان كل واحد من القياسين حجة يجب العمل به، فيجب اختيار أيهما شاء دون تحرٍّ فلماذا اشترطتم ذلك؟[95].
جواب المناقشة: أجيب بأنهما حجة في حق العمل بأحدهما، لا في حق إصابة الحق؛ لأن الحق عند الله واحد، والقياس لا يدل عليه من كل وجه، ولقلب المؤمن نور يدرك به ما هو باطل لا دليل عليه؛ كما في الحديث: (اتقوا فِراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله)[96]، وإصابة الحق غيب، فتصلح شهادة القلب حجة في ذلك، فيعمل بما شهد به قلبه[97].
الترجيح:
الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي ذهب إليه الشَّاطبي، ويرجحه قوة أدلته بمجموعها، وضعف مجموع ما وُجِّه إليه من مناقشات، وقوة ما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشات.

ثمرة الخلاف:
يبدو أن للخلاف ثمرة واضحة، وتتجلى فائدة الخلاف في كل دليلين مختلفين، أو أدلة مختلفة لم يظهر للمجتهد ترجيح بينها، فمَن جوَّز التخيير فله أن يختار أي هذه الأقوال، ومن لم يجوِّزْه ألزمه بالتوقف أو بإسقاط الدليلين، والبحث عن غيرهما، وإن أعياه قلَّد غيره.

منشأ الخلاف:
رأي الشَّاطبي:
مِن خلال النظر في أدلة الشَّاطبي يلحظ أنه يعيد الخلاف في مسألة التخيير إلى مسألة تعارض الأدلة في نفس الأمر، كما أنه يعيد المسألة في أصلها البعيد إلى مسألة التصويب والتخطئة؛ ولذا جعل هذه المسألة مبنية على تلك المسألة؛ قال الشَّاطبي: "وقول من قال: إذا تعارضا عليه تخير، غيرُ صحيح من وجهين: أحدهما: أن هذا قول بجواز تعارض الدليل في نفس الأمر، وقد مر ما فيه آنفًا"[98].
وقال بعد أن قرر أن الشريعة ترجع في أصلها إلى القول الواحد، وأجاب عن مسألة التصويب والتخطئة: "فصلٌ: وعلى هذا ينبني قواعدُ؛ منها أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف"[99]، ولا شك أن حكم المجتهد في نظره كحكم المقلد.
وقد وافق الشَّاطبي على ارتباط مسألة التخيير بمسألة تكافؤ الأدلة كثيرٌ من الأصوليين، ما بين مصرِّح أو مشير إلى ارتباط مسألة التخيير بتكافؤ الأدلة؛ ولذا ذكروا مسألة التخيير تِلوًا لمسألة تعادل الأدلة وتعارضها[100].
قال الزركشي: "والخلاف يلتفت على أنه يجوز تكافؤ الأدلة؛ أي: هل يصح أن يعتدل عند الجمهور الرأيانِ، ويتعارض المعنيانِ حتى لا مزية لأحدهما؟"[101].

وقد أشار كثير من الأصوليين إلى بناء المسألتين على مسألة التصويب والتخطئة[102]، لكن قد يشكل على ذلك أمور:
أولًا: أن جماعة من الأصوليين جمعوا بين القول بتخطئة المجتهد والقول بالتخيير[103].
ثانيًا: أن منهم من اختار المنع من التخيير مع قوله بالتصويب[104].
ثالثًا: أشار صفي الدين الهندي إلى أن من قال بتعادل الأمارتين اختلفوا بين التخيير والتساقط والتوقف[105].
وفي شرح الكوكب المنير قال ابن النجار: "وحيث قلنا بالتخيير على القول بالتعادل، أو بعدمه، فلا يعمل ولا يفتي إلا بواحد في الأصح"[106].
فهذان النصان يشيران إلى أن من المختلفين من لم يتقيد بأصل الخلاف، والأمران الأولان يشيران إلى ذلك أيضًا.
وقد أشار القرافي إلى بناء المسألة على قاعدة، وهي أن الحجاج المعتبر فيها إنما هو الظن الناشئ في ظنون المجتهدين؛ فإن الله نهى أن نقفوَ ما ليس لنا به علم؛ لأن غير المعلوم عرضةٌ للخطأ والجهل، وقد أقام الشرع الظن مقام العلم؛ نظرًا لأن الغالب هو الصواب، والخطأ نادر بجانب كثرة الصواب، فإذا لم يحصل ظنٌّ امتنَعَ الحكم، وكذا مع التساوي لا ظن أيضًا فلا حكم[107].


[1] انظر: معجم مقاييس اللغة (2/ 232) القاموس المحيط (497) كلاهما مادة: "خير".

[2] انظر: الموافقات (5/ 76) وانظر: (ص 529 - 530) من هذا البحث.

[3] انظر: الموافقات (2/ 51، 5/ 76) وانظر: البرهان (2/ 741) إحكام الفصول (2/ 739) المستصفى (2/ 394) الضروري (146) الإحكام (4/ 239) نهاية الوصول (8/ 3651) كشف الأسرار (4/ 132) إعلام الموقعين (4/ 162) البحر المحيط (6/ 130).

[4] انظر: نهاية الوصول (8/ 3649) المسودة (309) كشف الأسرار (4/ 132) شرح العضد (2/ 309) تقريب الوصول (468) شرح الكوكب المنير (4/ 619) التعارض والترجيح (2/ 144).

[5] انظر: تنقيح الفصول مع شرحه (420) تقريب الوصول (468 - 469).

[6] انظر: البرهان (2/ 741) البحر المحيط (6/ 130).

[7] البرهان (2/ 741).

[8] انظر: الوصول (2/ 332) نهاية الوصول (8/ 3650) شرح مختصر الروضة (3/ 679) شرح الكوكب المنير (4/ 619).

[9] انظر: التقرير والتحبير (3/ 17).

[10] بنات لَبون: مفردها بنت لبون، وهي ما استكملت سنتين من الإبل ودخلت في الثالثة، والذَّكَر منها ابن لبون، سميت بذلك نسبة إلى اللبن؛ لأن أمها ذات لبن؛ انظر: لسان العرب (12/ 227) مادة "لبن" المطلع على أبواب المقنع (124).

[11] الحقاق: جمع حقة بكسر الحاء، وهي ما استكملت ثلاث سنين من الإبل ودخلت في الرابعة، والذَّكَر منها يسمى حِقًّا، وسميت بذلك؛ لأنها بلغت أن تُركَبَ ويحمل عليها ويضربها الفحلُ؛ انظر: لسان العرب (3/ 255) مادة "حق" المطلع (124).

[12] انظر: المستصفى (2/ 380) الوصول (2/ 353) روضة الناظر (2/ 373) الإحكام (4/ 200) نهاية الوصول (8/ 3633).

[13] انظر ما سيأتي من المراجع في حكاية الخلاف، وانظر منها - على سبيل المثال -: المستصفى (2/ 393) الإحكام (4/ 198) البحر المحيط (6/ 115) شرح الكوكب المنير (4/ 612).

[14] الموافقات (5/ 77).

[15] الموافقات (4/ 51).

[16] الاعتصام (2/ 276) وانظر: الموافقات (1/ 293، 401، 5/ 81، 112 - 113، 220).

[17] انظر: المعتمد (2/ 853) شرح العمد (2/ 293) العدة (5/ 1537) الوصول (2/ 351، 353) بذل النظر (658) المحصول (5/ 380) الإحكام (4/ 197) نهاية الوصول (8/ 3617) أصول ابن مفلح (3/ 948) الإبهاج (3/ 199).

[18] انظر: ميزان الأصول (2/ 971، 982).

[19] كابن كج، وسليم الرازي، والشيرازي، والجويني، وإلكيا الهراسي، وابن برهان، والعز بن عبدالسلام؛ انظر: شرح اللمع (2/ 657، 1069، 1071، 1076) البرهان (2/ 768) التلخيص (3/ 419 - 420) الوصول (2/ 334، 351) قواعد الأحكام (2/ 44) البحر المحيط (6/ 113، 115).

[20] العدة (5/ 1536 - 1537) التمهيد (4/ 349) روضة الناظر (2/ 371) شرح مختصر الروضة (3/ 617) المسودة (446 - 449) أصول ابن مفلح (3/ 948) شرح الكوكب المنير (4/ 607 - 613).

[21] انظر: الإحكام (4/ 197) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (2/ 298) أصول ابن مفلح (3/ 948) شرح الكوكب المنير (4/ 608 - 613).

[22] انظر: الواضح (ت: التركي 5/ 389) وعنه المسودة (447) شرح الكوكب المنير (4/ 608).

[23] انظر: شرح العمد (2/ 293) وانظر: البحر المحيط (6/ 113).

[24] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 617).

[25] انظر: البحر المحيط (6/ 115) والمشهور عنه خلاف ذلك.

[26] نسبه له الماتريدي، كما في البحر المحيط (6/ 115) وابن رشد في الضروري (142).

[27] نسبه له الزركشي في البحر المحيط (6/ 116) وفي شرح العمد (2/ 294) ما يخالف ذلك.

[28] انظر: الفصول (4/ 211).

[29] انظر: العدة (5/ 1537) التمهيد (4/ 349) والجرجاني هذا هو أبو عبدالله محمد بن يحيى الجرجاني الحنفي، المتوفى سنة 398 أو 397هـ.
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (3/ 433) الجواهر المضيئة (3/ 397)، الفوائد البهية (202) هدية العارفين (2/ 57).

[30] انظر: بذل النظر (659 - 660).

[31] انظر: المقدمة لابن القصار (107 - 108) إحكام الفصول (2/ 760 - 761) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (2/ 298) نشر البنود (2/ 275) وهو رأي الباقلاني كما في التلخيص (3/ 391) المستصفى (3/ 391) المحصول (5/ 380) التنقيحات (332) الإحكام (4/ 197).

[32] انظر: المحصول (5/ 389).

[33] انظر: الإحكام (4/ 197).

[34] انظر: منهاج الوصول ومعه نهاية السول (5/ 432 - 434، 437، 471).

[35] انظر: المستصفى (2/ 379 - 382).

[36] انظر: شرح العضد (2/ 298).

[37] نهاية الوصول (8/ 3629).

[38] انظر: المعتمد (2/ 853) شرح العمد (2/ 294) التمهيد (4/ 349) الوصول (2/ 333) المحصول (5/ 380) نهاية الوصول (8/ 3617) نهاية السول (5/ 437) الإبهاج (3/ 201) البحر المحيط (6/ 115).

[39] انظر: شرح العمد (2/ 294).

[40] انظر: التلخيص (3/ 391) المسودة (446).

[41] انظر: شرح العمد (2/ 294) المعتمد (2/ 856) سلاسل الذهب (432).

[42] انظر: المقدمة لابن القصار (107 - 108) وانظر: إحكام الفصول (2/ 760).

[43] انظر: شرح العمد (2/ 301).

[44] انظر: صفة الفتوى (41) شرح الكوكب المنير (4/ 613) وفي العدة (5/ 1538) والمسودة (446) ما يخالف ذلك.

[45] نسب له ذلك في شرح العمد (2/ 302) المعتمد (2/ 856)؛ لأنه يقول بالتخيير بين المسح على القدمين على وجه الاستغراق لهما بالمسح وبين الغسل، ولا يخفى أن هذا إنما هو في الواجب المخير، وليس محلًّا للنزاع؛ انظر: نهاية الوصول (8/ 3631).

[46] نسب له ذلك؛ لأنه خير بين غسل الرِّجلين ومسحهما؛ انظر: شرح العمد (2/ 294 - 302) المعتمد (2/ 856) ولاحظ التعليق على الهامش السابق.

[47] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 613).

[48] انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (2/ 298).

[49] انظر: أصول السرخسي (2/ 13 - 14) كشف الأسرار مع شرح نور الأنوار (2/ 88 - 91) كشف الأسرار (3/ 162 - 167) التوضيح (2/ 218 - 231) الوجيز (76 - 77) تيسير التحرير (3/ 137) فواتح الرحموت (2/ 189 - 190، 192 - 193).

[50] انظر: الوصول (2/ 334) البحر المحيط (6/ 115).

[51] اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: الأول: منع التعارض في نفس الأمر مطلقًا، سواء في القطعي أو الظني، وبه قال أكثر الحنفية، وبعض المالكية؛ كالبناني، والشنقيطي الأمين، وأكثر الشافعية، وأكثر الحنابلة، وهو قول الشافعي، وأحمد، وابن خزيمة في الأخبار خاصة، وحكاه السمعاني، وابن عقيل، وإلكيا عن الفقهاء، وعزاه ابن تيمية للجمهور والسلف، والقول الثاني: جواز التعارض في الظني دون القطعي، واختاره بعض الحنفية؛ كالجصاص، والجرجاني، والأسمندي، وبعض المالكية؛ كالباقلاني، وابن الحاجب، والشنقيطي العلوي، وبعض الشافعية؛ كالغزالي، والآمدي، والهندي، والأسنوي، وابن السبكي في الإبهاج، والزركشي، وهو قول أبي الحسن الأشعري، وأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم، ونسب للجمهور، ولأكثر الفقهاء، وللقاضي أبي يعلى، وابن عقيل من الحنابلة، ولا يظهر نسبته للقاضي كما يبدو من العدة، والقول الثالث: جواز التعارض في القطعي والظني، نقله ابن تيمية في المسودة، وابن الهمام في التحرير، وتبعه ابن أمير الحاج، وأمير بادشاه، وابن عبدالشكور، والأنصاري اللكنوي، والقول الرابع: التعادل في حكمين متنافيين في فعل واحد جائز عقلًا غير واقع شرعًا، أما تعادل الأمارتين في الفعلين المتنافيين والحكم واحد فجائز، وهذا قول الرازي، والصحيح أن القطعي محل وفاق، والظني هو محل الخلاف، والأرجح فيه هو القول الأول، وقد نقل جماعة من الأصوليين - كالآمدي، والهندي، وابن تيمية، والعضد، والزركشي - أن القطعيَّ لا يجوز فيه التعارض، وعلى هذا فمَن حكى الجواز فيه إنما أراد في ذهن المجتهد، لا في نفس الأمر، ومن منع فإنما عنى ما في نفس الأمر، ومحل الخلاف كما قال ابن السبكي - وكما هو ظاهر من الأقوال - إنما هو في نفس الأمر؛ انظر: الرسالة (216 - 217) أصول السرخسي (2/ 12) شرح العمد (2/ 293) المعتمد (2/ 853) العدة (5/ 1536) التبصرة (510) الكفاية للخطيب (606) التلخيص (3/ 391) البرهان (2/ 768) المستصفى (3/ 379 - 382، 392 - 393) التمهيد (4/ 349) الوصول (2/ 334، 351) بذل النظر (658) المحصول (5/ 380) التحصيل (3/ 253) روضة الناظر (2/ 395) الإحكام (4/ 197) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 298) قواعد الأحكام (2/ 44) نهاية الوصول (8/ 3617) المسودة (448) مجموع الفتاوى (10/ 477) كشف الأسرار على المنار مع شرح نور الأنوار (2/ 88) كشف الأسرار (3/ 158) نهاية السول (5/ 432 - 435) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 551 - 554) الإبهاج (3/ 199) التوضيح (2/ 217 - 218) سلاسل الذهب (432) البحر المحيط (6/ 113) شرح الكوكب المنير (4/ 607، 617) تيسير التحرير (3/ 136) نشر البنود (2/ 267) فواتح الرحموت (2/ 189) سلم الوصول (4/ 433 - 435) نثر الورود (2/ 582).

[52] انظر: الموافقات (5/ 77) الوصول (2/ 352).

[53] انظر: المستصفى (2/ 381).

[54] انظر: نهاية الوصول (8/ 3628 - 3629).

[55] انظر: المحصول (5/ 384) نهاية الوصول (8/ 3628 - 3629).

[56] انظر: نهاية الوصول (8/ 3629).

[57] انظر: درء تعارض العقل والنقل (4/ 59، 5/ 44) تعليق عفيفي على الإحكام (4/ 137، 233) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (1/ 245).

[58] انظر لتقرير هذا الأصل: الموافقات (2/ 289) الاعتصام (2/ 499)، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (10/ 346، 347، 479).

[59] انظر: الموافقات (3/ 123، 5/ 77، 78).

[60] الموافقات (5/ 83) وانظر: المستصفى (2/ 380 - 381) المحصول (5/ 382 - 383) الإحكام (4/ 199) نهاية الوصول (8/ 3620 - 3623) شرح مختصر الروضة (3/ 372) الإبهاج (3/ 200).

[61] انظر: الموافقات (5/ 83).

[62] انظر: المستصفى (2/ 391).

[63] انظر: الموافقات (5/ 81).

[64] انظر: شرح العمد (2/ 300) قواطع الأدلة (2/ 362) المستصفى (2/ 382) المحصول (5/ 390) الإحكام (4/ 199).

[65] انظر: الموافقات (5/ 81 - 82) شرح اللمع (2/ 1054 - 1055).

[66] انظر: الموافقات (5/ 82) وانظر: مراتب الإجماع (51) ونقله أيضًا ابن عبدالبر، وابن الصلاح، والنووي، وابن حمدان، وابن القيم؛ انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 92) أدب الفتوى (87) المجموع (1/ 79 - 80) صفة الفتوى (5/ 41) إعلام الموقعين (4/ 162).

[67] انظر: الاعتصام (2/ 286).

[68] انظر: الموافقات (5/ 83) وانظر: شرح اللمع (2/ 1054).

[69] انظر: شرح العمد (2/ 300).

[70] انظر: التمهيد (4/ 351) الوصول (2/ 352).

[71] انظر: التلخيص (3/ 392) روضة الناظر (2/ 372).

[72] انظر: الموافقات (5/ 94 - 96).

[73] انظر: شرح العمد (2/ 300) قواطع الأدلة (2/ 362) الإحكام (4/ 199) الآيات البينات (4/ 278).

[74] انظر: شرح العمد (2/ 312) المحصول (5/ 390) نهاية الوصول (8/ 3632) الآيات البينات (4/ 278).

[75] انظر: المستصفى (2/ 380 - 381) المحصول (5/ 382 - 383) الإحكام (4/ 199) نهاية الوصول (8/ 3620 - 3623) شرح مختصر الروضة (2/ 372) الإبهاج (3/ 200).

[76] انظر: المحصول (5/ 385 - 386) التحصيل (2/ 253 - 254) نهاية الوصول (8/ 3624).

[77] انظر: المعتمد (2/ 858) التمهيد (4/ 352).

[78] انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 373).

[79] انظر: المستصفى (2/ 382) الإحكام (4/ 199).

[80] انظر: التلخيص (3/ 393).

[81] انظر: المحصول (5/ 383 - 384) نهاية الوصول (8/ 3622).

[82] انظر: المحصول (5/ 387) التحصيل (2/ 254).

[83] انظر: شرح العمد (2/ 295 - 296) العدة (5/ 1539) التبصرة (510).

[84] انظر: التبصرة (510).

[85] انظر: الموافقات (5/ 81) المستصفى (2/ 379) روضة الناظر (2/ 372) شرح مختصر الروضة (3/ 619).

[86] انظر: العدة (5/ 1539) التمهيد (4/ 354) روضة الناظر (2/ 373) شرح مختصر الروضة (3/ 620).

[87] انظر: المستصفى (2/ 379) روضة الناظر (2/ 371 - 372) وأشار إلى بعضه في المعتمد (2/ 855).

[88] انظر: روضة الناظر (2/ 373) شرح مختصر الروضة (3/ 619).

[89] انظر: روضة الناظر (2/ 373).

[90] انظر: شرح تنقيح الفصول (417 - 418).

[91] انظر: نفائس الأصول (8/ 3657).

[92] انظر: أصول السرخسي (2/ 15 - 16) كنز الوصول مع كشف الأسرار (3/ 166 - 168) كشف الأسرار على المنار (2/ 93 - 94).

[93] انظر: أصول السرخسي (2/ 14) كنز الوصول مع كشف الأسرار (3/ 168 - 169) كشف الأسرار على المنار (2/ 91 - 92) التقرير والتحبير (3/ 4) تيسير التحرير (3/ 137).

[94] انظر: التقرير والتحبير (3/ 3).

[95] كشف الأسرار (3/ 166).

[96] رواه الترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحجر (5/ 298/ 3127) وابن جرير في جامع البيان (7/ 528/ 21249 - 21250) والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 191، 7/ 242) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حديث غريب"، وأعله الخطيب، وعده الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 17) من مناكير محمد بن كثير، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (243): "في إسناده محمد بن كثير الكوفي، وهو ضعيف جدًّا"، وضعفه الألباني، وقد جاء الحديث عن عدد من الصحابة غير أبي سعيد؛ انظر للزيادة: كشف الخفاء (1/ 41) سلسلة الأحاديث الضعيفة (4/ 299/ 1821).

[97] انظر: أصول السرخسي (2/ 14) كشف الأسرار (3/ 167 - 168).

[98] الموافقات (5/ 77).

[99] الموافقات (5/ 79 - 81)، وانظر منه: (5/ 73، 77).

[100] انظر: التبصرة (510) المحصول (5/ 380) الإحكام (4/ 197 - 198) الإبهاج (3/ 199) البحر المحيط (6/ 115) شرح الكوكب المنير (4/ 613).

[101] سلاسل الذهب (432).

[102] انظر: التبصرة (510) التلخيص (3/ 390 - 391) المستصفى (2/ 378 - 379) الوصول (2/ 351) التنقيحات (332) التمهيد (4/ 355) المسودة (447) ميزان الأصول (2/ 972 - 973) شرح مختصر الروضة (3/ 617) سلاسل الذهب (432).

[103] كابن الحاجب، والعضد، والأسمندي، وابن القصار، والآمدي، والشنقيطي العلوي، ونقله ابن القصار عن مالك، مع نقله عنه القول بالتخطئة، وانظر: المراجع في الأقوال في المسألة (ص 530 - 531).

[104] كالطوفي في شرح مختصر الروضة (3/ 614، 617).

[105] انظر: نهاية الوصول (8/ 3631).

[106] شرح الكوكب المنير (4/ 613).

[107] انظر: نفائس الأصول (9/ 3657).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 99.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 96.97 كيلو بايت... تم توفير 2.34 كيلو بايت...بمعدل (2.36%)]