|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
القيام للثالثة ناسيا في قيام الليل
القيام للثالثة ناسيا في قيام الليل الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح رجل يصلي الليل مثنى مثنى، فقام إلى الثالثة ناسياً، فهل يلزمه الرجوع؟ المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أنه يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه تعمَّد الزيادة. ويدل على ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى " والحديث متفق عليه، ونص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فهو كرجل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. قال ابن عثيمين في الممتع 3 /344: " لكن يُستثنى من هذا الوتر، فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين، فلو أوتر بثلاث جاز، وعلى هذا فإذا دخل الإنسان بالوتر بنيَّة أنه سيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام، فنقول له: أتم الثالثة لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين ". فائدة: المشروع في حق المأموم إذا أراد أن ينبِّه إمامه حين يزيد شيئاً في الصلاة أو ينقص أن يسبِّح فيقول (سبحان الله) تنبيهاً له. ويدل على ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نابكم شيء في صلاتكم فليُسبَّح الرجال ولتصفق النساء " والحديث متفق عليه، ولو نُبِّه الإمام بغير التسبيح كأن يتنحنح المأموم أو يتكلم من هو خارج الصلاة فيقول له (زوَّدت ركعة) فحكم هذا التنبيه كالتنبيه بالتسبيح. مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |