|
|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
فرض الحج مرة في العمر
فرض الحج مرة في العمر الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ: «أَيهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلََّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ»؛ رواه مسلم من قوله: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ...» إلى آخر الحديث هو عند البخاري أيضًا. تخريج الحديث: الحديث أخرجه مسلم حديث ( 1337 )، وانفرد به عن البخاري دون آخره، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، "باب وجوب الحج"، حديث ( 2618 ). شرح ألفاظ الحديث: • ((قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا)): وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [ آل عمران :97 ]، ﴿ وَلِلَّـهِ ﴾ اللام للإيجاب؛ أي: ولله فرض حج بيته على الناس، و﴿ عَلَى ﴾: تدل على الوجوب. • ((فَقَالَ رَجُلٌ)): في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((فقام الأقرع بن حابس، فقال: أفي كلِّ عام يا رسول الله؟)). • ((لَوَجَبَتْ)): أي لكانت فرضًا في كلِّ عام. من فوائد الحديث: الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلَّف مستطيع، وهذا من تيسير الله تعالى على عباده ولُطفه بهم، وإيجاب الحج مرة واحدة هذا مما أجمع عليه العلماء؛ [انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص ( 41 )، وبداية المجتهد لابن رشد ( 1 / 318 ) والإجماع لابن المنذر ص ( 45 )]. الفائدة الثانية: الحديث دليل على جملة من قواعد الشرع: أُولاها: [أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع]، وهذا يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ)). ثانيها: [الأصل في الأمر الوجوب]؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)). ثالثها: [أن الأوامر أو الواجبات تَسقُط بالعجز]، لِما سبق فإن تنفيذ الأوامر معلَّق بالاستطاعة، ويُفهَم منه أنه إذا عجز فلم يستطع، فلا أمر حينئذ. رابعها: [أن الأصل في النهي الترك]؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ)). الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن الإنسان له استطاعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَا اسْتَطَعْتُم))، وفي هذا ردٌّ على الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور على عمله، ولا استطاعة له. الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن سبب هلاك مَن سبَق مِن الأمم هو مخالفة الأنبياء والتعنت في السؤال وإيراد المسائل.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |