أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         قراءة في مقال حقائق مذهلة عن الكون المدرك (اخر مشاركة : رضا البطاوى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4387 - عددالزوار : 836929 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3919 - عددالزوار : 379447 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11942 - عددالزوار : 191303 )           »          سحور يوم 19 رمضان.. ساندوتشات فول مخبوزة خفيفة ولذيذة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          واتس اب بلس الذهبي (اخر مشاركة : whatsapp Girl - عددالردود : 2 - عددالزوار : 2671 )           »          الأمثال في القرآن ...فى ايام وليالى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 664 )           »          فقه الصيام - من كتاب المغنى-لابن قدامة المقدسى يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 951 )           »          دروس شَهْر رَمضان (ثلاثون درسا)---- تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 1105 )           »          أسرتي الرمضانية .. كيف أرعاها ؟.....تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 857 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-02-2020, 05:21 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام

على أحاديث عمدة الأحكام
أحاديث الطهارة (1)








كتاب الطهارة










الحديث الأول




1- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"[1].








الطهارة في اللغة: التنزه عن الأدناس والأقذار.



وفي الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو التراب عند عدم الماء، قال تعالى: ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ï´¾ [المائدة: 6].... الآية.







قوله: عن (عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- وفي راوية: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- على المنبر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول...)







قوله: (إنما الأعمال بالنيات...).







افتتح البخاري صحيحه بهذا الحديث في باب بدء الوحي، وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه.







قال الحافظ: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث.







قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم- شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث.







واتفق عبد الرحمن بن مهدي أيضا والشافعي فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدار قطني وحمزة الكتاني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ريعه، واختلفوا في تعيين الباقي.







وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في ثلاثين بابا من العلم.







وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا، ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة.







وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب.







ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بان كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله[2]. فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين:



وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه قواعد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده؛ وهي هذا، و"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"[3]، و"الحلال بين والحرام بين..." الحديث[4].







قوله: (وفي رواية: "بالنية").







قال الحافظ: قوله: "إنما الأعمال بالنيات" هو من مقابلة الجمع، بالجمع أي: كل عمل بنيته.







وقال الخوبي: كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعود أو الاتقاء لوعيده.







ووقع في معظم الروايات بإفراد النية، ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها، بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد لا شريك له.







وقال الكرماني في قوله: "إنما الأعمال بالنيات" هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين[5].







قال ابن دقيق العيد: ومعناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه.







وقال الحافظ: (قوله: "بالنيات" الباء للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية، بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تختلف عن أوله.







قال النووي: النية القصد وهي عزيمة القلب، وتعقبه الكرماني بان عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد.







واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط، والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن واستصحابها حكما، بمعنى أن لا يأتي بمناف شرعا شرط.







ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور، فقيل تعتبر، وقيل تكمل، وقيل تصح، وقيل تحصل وقيل تستقر، قال وقال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية لقوله في الحديث "فمن كانت هجرته..." إلي آخره، وعلى هذا يقدر المحذوف كونه مطلقا من اسم فاعل أو فعل، ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال)[6].







قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوع).




قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال.








وقال ابن السمعاني: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها.







قال الحافظ: (وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة فإنه لا يحتاج إلي نية تخصه كتحية المسجد، كمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن عدتها تنقضي لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت ومن ثم لم يحتج المتروك إلي نية، قال: والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليست كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه لا الترك المجرد والله أعلم)[7].







قوله: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله).



أي: من كانت هجرته إلى الله ورسوله بنية وقصد فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.







قال الحافظ: (الهجرة الترك والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره).







وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه وقد وقعت في الإسلام على وجهين:



الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرته إلى الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.



الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا)[8].







قوله: (ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه).



وسميت الدنيا دنيا لسبقها للأخرى، وقيل: سميت دنيا لدنوها إلى الزوال.







قال الحافظ: (لفظ دنيا مقصور غير منون، وحكي تنوينها.



وقوله: "أو امرأة" نكتة الاهتمام بها الزيادة في التحذير. لأن الافتتان بها أشد.



وقوله: "فهجرته إلى ما هاجر إليه".







قال الحافظ: يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شانهما بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما. انتهى[9].







وقال ابن دقيق العيد: (نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به)[10].







قال الحافظ: (من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة، فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص.







قال: وأما إذا نوى العبادة وخالطها شيء مما يغاير الإخلاص فقد نقل أبو جعفر ابن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان ابتداؤه لله خالصا لم يضره ما يعرض عليه بعد ذلك من إعجاب وغيره، والله أعلم.







قال: واستدل بمفهوم الحديث أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه، ومن أمثلة ذلك جمع التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية، وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال: الجمع ليس بعمل وإنما العمل الصلاة، ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطا لأعلمهم به.







قال: وفيه زيادة النص على السبب لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج المرأة، فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير.







وقال شيخنا شيخ الإسلام: فيه إطلاق العام لان كان سببه خاصا، فيستنبط من الإشارة إلى المرأة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)[11] انتهى.







وقال البخاري[12]: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام.







وقال تعالى: ï´؟ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ï´¾ [الإسراء: 84]، على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة.



وقال: ولكن جهاد ونية[13] ثم ساق الحديث.







قال الحافظ: (واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه، فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود، وأما الصلاة فلم يختلفوا في اشتراط النية فيها.







قال: وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما تشترط فيه النية مما لا تشترط.



فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه، إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب)[14] انتهى.







ولعل وجه إدخال المصنف هذا الحديث في كتاب الطهارة، أنها لا تكون شرعية إلا بالنية، فأما زوال النجاسة فلا يحتاج إلى نية.







وأما فول الرجل نويت أتوضأ، نويت أصلي، فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه ولا التابعين ولا عن الأئمة الأربعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وبالله التوفيق.







والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة، ويحرم خروجه لشكه في النية. للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية.







ولو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضا ونفلا، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو محمد المقدسي وغيره.







ولو سمى إماما أو جنازة فأخطأ صحت صلاته إن كان أفسده خلف من حضر وإلا فلا.







ووجوب مقارنة النية للتكبير فد يفسر بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا.







وقد يفسر بانبساط آخر النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها







مع آخره، وهذا لا يصح لأنه يقتضي عزوب كمال النية عن أول الصلاة، وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة.







وقد يفسر بحضور جميع النية الواجبة.



وقد يفسر بجميع النية مع جميع أجزاء التكبير، وهذا قد نوزع في إمكانه فضلا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج.







وأيضا فما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره، فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوي، ولأن النية من الشروط، والشرط يتقدم العبادة ويستمر حكمه إلى آخرها[15].







المصدر: كتاب "أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام" للمؤلف







[1] صحيح البخاري مع فتح الباري: (1/ 9)، وشرح مسلم للنووي: (13/ 54، 6/ 387).



[2] هذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن الأعرابي: (5/ 343).



[3] رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولفظه. من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد، وابن ماجه وفي رواية لمسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد



[4] أخرجه البخاري: (1/ 126) حديث (52)، ومسلم: (3/3219 - 1220)، حديث (1205).



[5] فتح الباري: (1/ 12).



[6] فتح الباري: (1/ 12. 13).



[7] المصدر السابق.



[8] فتح الباري: (1/ 16).



[9] فتح الباري: (1/ 16).



[10] فتح الباري: (1/ 17).



[11] فتح الباري: (1/ 17).



[12] فتح الباري: (1/ 135).



[13] أخرجه البخاري: (6/ 45) باب الجهاد، ومسلم: (3/ 1487)، من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة، وأخرجه النسائي: (7/ 145) عن صفوان بن أمية.



[14] فتح الباري: (1/ 135، 136).



[15] الفتاوى الكبرى: (5/ 331).




أقوال العلماء الأعلام

على أحاديث عمدة الأحكام

كتاب الطهارة (2)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك







الحديث الثاني




2- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم- " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".




قال البخاري: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وساق الحديث بلفظ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ". وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره.







قال الحافظ: (والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الأجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا، وأما القبول المنفي في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم- :"من أتى عرافا لم تقبل له صلاة" فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر قال: لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين.







قوله: (أحدث) أي: وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين.







قال: واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء، وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا.







قوله: (يتوضأ) أي: بالماء أو ما يقوم مقامه.







قال الحافظ: (وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم): فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه.







ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة)[1]. والله أعلم.







[1] فتح الباري: (1/ 235).








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-02-2020, 05:22 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام
على أحاديث عمدة الأحكام
كتاب الطهارة (3)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


الحديث الثالث

3- عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة- رضي الله عنه- قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:" ويل للأعقاب من النار".


قال البخاري: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وساق حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي - صلى الله عليه وسلم- عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثا.

قال ابن بطال: (كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي - صلى الله عليه وسلم- فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوه، فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم)[1] انتهى.
وفي رواية لمسلم: عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك.

قوله: (ويل للأعقاب من النار). العقب: مؤخر القدم.

قال الحافظ: (وجاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء، واختلف في معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا: "ويل واد في جهنم ".

قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار، وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة "وأرجلكم" بالخفض، وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء: "ثم يغسل قدميه كما أمره الله" ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك.

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور.
قال: وفي الحديث تعليم الجاهل، ورفع الصوت بالإنكار، وتكرار المسالة لتفهم)[2]انتهى.



وقال البخاري: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، وساق حديث أبي هريرة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم- قال: "ويل للأعقاب من النار".

قال الحافظ: (وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه، وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: "وبل للأعقاب وبطون الأقدام من النار" ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا، والله أعلم) [3]انتهى.

وأما حديث عائشة فهو في مسلم قالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، في سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "ويل للأعقاب من النار".

وروى مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" وبالله التوفيق.


[1] فتح الباري: (1/ 265).

[2] فتح الباري: (1/ 266).

[3] فتح الباري: (1/ 267).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-02-2020, 05:22 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام
على أحاديث عمدة الأحكام
كتاب الطهارة (4)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





الحديث الرابع
4- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" وفي لفظ لمسلم: " فليستنشق بمنخربه من الماء" وفي لفظ: "من توضأ فليستنشق".

قال البخاري: باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس - صلى الله عليه وسلم-، وساق الحديث بلفظ: "من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر".

قال الحافظ: (الاستنثار: هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ أي: يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرجه بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا، وحكي عن مالك كراهية فعله بغير إعانة اليد لكونه يشبه فعل الدابة، والمشهور عدم الكراهة؛ وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي)[1].

قوله: (ثم ليستنثر) وفي رواية "ثم لينتثر".

قال الفراء: يقال: نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة.

قال الحافظ: (ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار.

وظاهر كلام صاحب "المغني" يقتضي أنهم يقولون بذلك، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار.

وصرح ابن بطال بان بعض العلماء فال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه.

واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله- صلى الله عليه وسلم- للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.

وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه بإتباع نبيه - صلى الله عليه وسلم- وهو المبين عن الله أمره، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه - صلى الله عليه وسلم- على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا، وقد ثبت الأمر بها أيضا في (سنن أبى داود) بإسناد صحيح.

وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة، ذكره كله ابن المنذر، ولم يذكر في هذه الرواية عددا، وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه: "وإذا استنثر فليستنثر وترا" أخرجه الحميدي في مسنده عنه وأصله لمسلم. وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند المصنف في بدء الخلق: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه" وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة، لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف، ويزاد للمستيقظ بان ذلك لطرد الشيطان)[2] انتهى.

قوله: (ومن استجمر فليوتر) الاستجمار: استعمال الأحجار في الإستطابة.

وقوله: "فليوتر" أي: فليستجمر بثلاث أحجار أو خمسة أو أكثر منها إن رأى ذلك.

قال البخاري: باب الاستجمار وترا، وساق الحديث بلفظ: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

قوله: (وإذا استيقظ أحدكم من نومه).

قال الحافظ: (أخذ بعمومه الشافعي والجمهور، فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: "باتت يده" لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها: "إذا قام أحدكم من الليل" وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا: "إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح".

لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.

قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا، لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة.

ثم الأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار.

واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. وقال إسحاق وداود والطبري ينجس، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي، والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة.

وقال: ورقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد: "فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها" والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا إن فعل استحب ، وإن ترك كره، ولا تزول الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعي.

والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا، وهذا كله في حق من قام من النوم، لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر، أما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسا)[3]. انتهى.


قوله: "فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا" وفي رواية لمسلم: "فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها".

قال الحافظ: (والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة وكذا باقي الآنية قياسا، لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك. والله أعلم.

وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي، والله أعلم.

وقوله: (فإن أحدكم).

قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها، ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات: "فإنه يبعث ملبيا" بعد نهيهم عن تطييبه، فنبه على علة النهي وهي كونه محرما.

وقال الحافظ:
(قوله: "لا يدري" فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة- مثلا- فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة، وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ.

ومن قال بان الأمر في ذلك للتعبد كمالك، لا يفرق بين شاك ومتيقن، واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، وهو ظاهر، وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء، وهو صحيح، لكن كونها تؤثر التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر، لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس، فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون. قاله ابن دقيق العيد. ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير.

قوله: (أين باتت يده) أي: من جسده.

قال الشافعي رحمه الله: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم

إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك.

قال الحافظ: (وفي الحديث الأخذ بالوثيقة، والعمل بالاحتياط في العبارة، والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها، واستحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى)[4] انتهى.


[1] فتح الباري: (1/ 262).

[2] فتح الباري: (1/ 262)

[3] فتح الباري: (1/ 262).

[4] فتح الباري: (1/ 264، 265).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-02-2020, 04:38 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام
على أحاديث عمدة الأحكام
كتاب الطهارة (5)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


الحديث الخامس

5- عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، ولمسلم: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم و هو جنب".

قال الحافظ: (الساكن: يقال: دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما[1].

قوله: (الذي لا يجري) قيل: هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك.

قوله: (ثم يغتسل) بضم اللام على المشهور، وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفا على يبولن، لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون.

وعند مسلم من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن البول في الماء الراكد. ولأبي داود: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة".

قال الحافظ: (واستدل به بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل، لأن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال، وقد نهى عنهما، معا وهو للتحريم، فيدل على النجاسة فيهما.

ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية ويزيد ذلك وضوحا قوله في رواية مسلم: (كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا" فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره.

وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور، وقد تقدمت الأدلة على طهارته.


ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة، ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا لظاهرية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه.

قال: ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير، وهو قول الباقين في الكثير.

وقال القرطبي: يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفض إلى تنجيس الماء)[2] انتهى.

وقوله: (ثم يغتسل فيه) وفي رواية: (ثم يغتسل منه).

قال الحافظ: (وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط. قاله ابن دقيق العيد. ووجهه أن الرواية بلفظ: "فيه" تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ: "منه" بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجس، بملاقاة النجاسة. والله أعلم[3] انتهى.


[1] فتح الباري: (1/ 346).




[2] فتح الباري: (1/ 347).



[3] فتح الباري: (1/ 348).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-02-2020, 04:39 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام
على أحاديث عمدة الأحكام
كتاب الطهارة (6)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك






الحديث السادس
6/ ا- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا". ولمسلم: "أُولاهن بالتراب".
6/ 2- وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب".

قوله: "إذا شرب الكلب" وفي رواية: (إذا ولغ) يقال: ولغ يلغ- بالفتح فيهما - إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه.

وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه.

وقال ابن مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه.

وقال المطرزي: فإن كان فارغا يقال: لحسه.

قال الحافظ: (قوله: (في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الآنية، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا، وبه قال الأوزاعي مطلقا، لكن إذا قلنا بان الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، والإضافة التي في: "إناء أحدكم " يلغى اعتبارها هنا، لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه وكذا قوله: (فليغسله) لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل.

وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أني صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث: "فليرقه" وهو يقوي القول بان الغسل للتنجيس، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما، فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال، لكن قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه.

قال الحافظ: (قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف) [1].

قوله: (فليغسله سبعا) أي سبع مرات، ولمسلم وغيره: (أولاهن بالتراب) ولأبي داود: "السابعة" وعند البزار: "إحداهن " وللشافعي: (أولاهن أو إحدهن).

قال الحافظ: (وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا، وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة؛ وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع، وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا، وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة؛ وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله، وحقيقته تتأدَّى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق)[2].

قوله: (وعفروه الثامنة بالتراب) قال بعض العلماء: لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين.

قال الحافظ: (والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، والزيادة من الثقة مقبولة.
وقال: لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية، ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازا، وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب في الأولى)[3].

قال النووي: (ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة)[4].
وقوله: "بالتراب" فيه الجمع بين المطهرين وهما الماء والتراب في غسل الإناء بعد ولوغ الكلب.

وقد روى البخاري عن ابن عمر- رضي الله عنه- قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلم يكونوا يرشوا شيئا من ذلك.

قال الحافظ: (والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها.

واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف)[5]. والله أعلم.

تتمة:
قال في الاختيارات الفقهية: (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة وتارة من الأحداث المانعة.

فمن الأول: قوله تعالى: ï´؟وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْï´¾ [المدثر: 4] على أحد الأقوال، وقوله تعالى: ï´؟فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُواï´¾ [التوبة: 108].

ومن الثاني: قوله تعالى: ï´؟إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراًï´¾ [ الأحزاب: 33]

ومن الثالث: قوله تعالى: ï´؟وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواï´¾ [المائدة: 6].

وفد اختلف العلماء في الطهر: هل هو بمعنى الطاهر أم لا، وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة.

قال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي: الطهور متعد والطاهر لازم.
وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: بل الطاهر هو الطهور، وهو قول الخرقي.

وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم، فالطاهر يتناول الماء وغيره وكذلك الطهور، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- جعل التراب طهورا، ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة كالثياب والأطعمة وعلى مائعات كثيرة كالأدهان والألبان، وتلك لا يمكن أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور.

قلت: وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية المتأخرين معنى

ما أشار إليه أبو العباس، والله أعلم.

قال بعض الناس: لا فائدة في النزاع في المسالة.

قال القاضي أبو يعلى: فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه بالتطهير، وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة.

قال أبو العباس: وله فائدة أخرى وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهرا كما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم- : "الماء طهور لا ينجسه شيء" وغيره ليس بطهور فلا يدفع، وعندهم الجميع سواء.

وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجر، قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان، وبالمتغير بطاهر، وهو رواية عن أحمد رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة، وبماء خلت به امرأة لطهارة وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وبالمستعمل في رفع حدث، وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء، وذهبت طائفة إلي نجاسته، وهو رواية عن أحمد رحمه الله وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث، وليست هذه المسالة من موارد الظنون بل هي قطعية بلا ريب.


ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه وهو أصح الروايتين عنه وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس في منع الوضوء لا أنه تنجس حقيقة، وكلامه في التعليق أن الحدث لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الانفصال كما لا يصير مستعملا إلا بذلك، هذا إذا نوى وهو في الماء، وإذا نوى قبل الانغماس ففيه الوجهان، وأما إذا صب الماء على العضو فهنا ينبغي أن يرتفع الحدث، ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم، قاله طائفة من العلماء.

ولا ينجس الماء إلا بالتغير، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو المظفر وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا وهو مذهب مالك، ولو كان تغيره في محل التطهير، وقاله بعض أصحابنا.

وفرقت طائفة من محققي أصحاب الأمام أحمد رحمه الله بين الجاري والواقف، وهو نص الروايتين عن أحمد، فلا ينجس الجاري إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا.

وحوض الحمام إذا كان فائضا يجري إليه الماء فإنه جار في أصح قولي العلماء نص عليه أحمد.

وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير هل يقتضي القياس فيه النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلي حين يقوم الدليل على تطهيره أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه قولان والثاني الصواب.

والمائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت، وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري والبخاري وحكي رواية عن مالك.

وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى.

وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت. قلت: ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته.

ونص الأمام أحمد رحمه الله وغيره أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة لم يلزمه السؤال عنه بل يكره، وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب فيه وجهان.

واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبهما، قال الأزجي: إن علم المسؤول بنجاسته وجب الجواب وإلا فلا.

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن، فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك، ومنهم من لا يوجبه فإذا احتاط ونضح كان حسنا كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود، ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك، والله أعلم.


[1] فتح الباري: (1/ 275).

[2] فتح الباري: (1/ 276).

[3] فتح الباري: (1/ 277).

[4] شرح النووي على مسلم: (3/ 186).

[5] فتح البارز: (1/279).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-02-2020, 04:39 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام
على أحاديث عمدة الأحكام
كتاب الطهارة (7)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



الحديث السابع


7- عن حمران مولى عثمان بن عفان - رضي الله عنه- أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فافرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه".

قوله: (أن عثمان دعاء بوضوء) وهو بفتح الواو: اسم للماء المعد للوضوء، وبالضم الذي هو الفعل.

قال الحافظ: وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به.

قوله: (فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات) وفي رواية: "فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما".

قال الحافظ: (وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطا).

قوله: (ثم أدخل يمينه) فيه الاغتراف باليمين.

قوله: (ثم تمضمض واستنشق واستنثر).

قال الحافظ: (ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد. نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري، وكذا ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان، واتفقت الروايات على تقديم المضمضة.

قوله: (ثم غسل وجهه) فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق، وقد ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء، لأن اللون يدرك بالبصر، والطعم يدرك بالفم، والريح يدرك بالأنف، فقدمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروض، احتياطا للعبادة)[1].

قوله: (ويديه إلى المرفقين ثلاثا) أي كل واحدة، وفي رواية لمسلم: تقديم اليمنى على اليسرى. والتعبير في كل منهما بثم وكذا القول في الرجلين.

قوله: (ثم مسح برأسه) وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء.

قوله: (ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا) وفي رواية: ثم غسل رجليه، وفي رواية: ثم غسل كل رجل، وفي رواية: ثم غسل كل رجله.

قال الحافظ: (وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل).

وقال ابن دقيق العيد: هذا صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح.

قوله: (ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا) وفي رواية: من توضأ مثل هذا الوضوء، ولمسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا.

قوله: (ثم صلى ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء[2].

قوله: (لا يحدث فيهما نفسه).

قال الحافظ: المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه، لأن قوله: "يحدث" يقتضي تكسبا منه، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه.

وقال: من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب. ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقا، ورقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث: "لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا". وهي في "الزهد" لابن المبارك أيضا و "المصنف" لابن أبي شيبة، ومنها ما يتعلق بالآخرة فإن كان أجنبيا أشبه أحوال الدنيا، وان كان من متعلقات تلك الصلاة فلا.

قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه).

قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية)[3] انتهى.

قال النووي: (هذا الحديث أصل عظيم في صفة، الوضوء وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة؛ وفيه دليل على أن غسل الكفين في أول الوضوء سنة وهو باتفاق العلماء[4].

قال الحافظ: (وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم، والترغيب في الإخلاص، وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا في عدم القبول، ولاسيما إن كان في العزم على عمل معصية فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها، ووقع في رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : "لا تغتروا" أي: فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها؛ فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك)[5]. انتهى.

وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها".

قال عروة: الآية: ï´؟ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ï´¾ [البقرة: 159].

قال الحافظ: (وليس ذلك اختلافا وإنما هما حديثان متغايران)[6].

قوله: "حتى يصليها" أي يشرع في الصلاة الثانية.

قوله: "قال عروة: الآية: ï´؟ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا ï´¾ [البقرة: 159] يعني: الآية التي في البقرة إلي قوله: {اللاعنون} كما صرح به مسلم.

ومراد عثمان - رضي الله عنه- أن هذه الآية تحرض على التبليغ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، قال: وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة، خشية عليهم من الاغترار، والله أعلم.


[1] فتح الباري: (1/ 259).

[2] فتح الباري: (1/ 260).

[3] الفتح: (1/260).

[4] شرح النووي على مسلم: (3/ 106).

[5] فتح الباري: (1/ 313، 314)

[6] فتح الباري: (1/ 261).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-02-2020, 04:53 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام
على أحاديث عمدة الأحكام
كتاب الطهارة (8)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



الحديث الثامن


8- عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور، فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور، فمسح رأسه، فاقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه.

وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه، حتى ذهب بهما إلي قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.

وفي رواية: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخرجنا له ماء في تور من صفر.

التور: شبه الطست. اهـ.

قوله: (شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم-) وفي رواية أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ.

قال الحافظ: (فيه ملاطفة الطالب للشيخ، وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم، وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد.

قوله: (فدعا بتور من ماء).

قال الداودي: التور قدح.

وقال الجوهري: إناء يشرب منه.

وقيل: هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. والصفر: صنف من حديد النحاس، قيل: إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب، ويسمى أيضا: الشبه بالفتح.

قوله: (فأكفأ على يديه من التور) وفي رواية: "فكفأ" بفتح الكاف[1]. وهما لغتان بمعنى، يقال: كفأ الإناء وأكفأ إذا أماله.

وقال الكسائي: كفأت الإناء كببته، وأكفأته أملته. والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد.

قوله: (فغسلهما ثلاثا) وفي رواية: فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل مرتين.

قال الحافظ: (وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان، والمراد باليدين هنا الكفان لا غير.

قوله: (ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات).

قال الحافظ: واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة.

وفي رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل: مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا).

قوله: (ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا) وفي رواية: ثم غسل وجهه ثلاثا.

قال الحافظ: (لم تختلف الروايات في ذلك)[2].

قوله: (ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين)، وفي رواية: ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين.

واختلف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل اليدين؟
فقال الجمهور: نعم، وخالف زفر. واحتج بعضهم للجمهور بان "إلى" في الآية بمعنى "مع" كقوله تعالى: ï´؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ï´¾ [النساء: 2] قال إسحاق بن راهويه: "إلى" في الآية يحتمل أن تكون "بمعنى" الغاية وأن تكون بمعنى "مع"، فبينت السنة أنها بمعنى مع[3] انتهى.

قال الحافظ: (والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء: هو العظم الناتئ في آخر الذراع. سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه)[4].

قوله: (ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة).

قال البخاري: باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: ï´؟ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ï´¾ [المائدة: 6] وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها.

وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد.

ثم ساق الحديث بلفظ: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه".

قال الحافظ: (وموضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل، لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة، أو مسح البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم- أن المراد الأول، ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض، فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل)[5] انتهى.

قوله: (فأقبل بهما وأدبر).

قال الحافظ: (الواو لا تقتضي الترتيب، وفي رواية: فأدبر بيديه وأقبل. فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية؛ ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه.

قال: وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم، فيحمل قوله: "أقبل" على أنه من تسمية الفعل بابتدائه، أي بدأ بقبل الرأس، وقيل في توجيهه غير ذلك.

والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح)[6].

قوله: (وفي رواية أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخرجنا له ماء في تور من صفر).

قال الحافظ: (التور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد

إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها).

قوله: (ثم غسل رجليه) في رواية: إلى الكعبين.

قال الحافظ: (والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم.

قال: ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة، فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه.

قال: وفي هذا الحديث من الفوائد:
الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء.


وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث.

وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة.

وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة.

والتعليم بالفعل.

وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملا لقوله في رواية وهيب وغيره: "ثم أدخل يده فغسل وجهه" الخ)[7] انتهى.

وقال البخاري: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، ثم ساق أحاديث منها: حديث عبد الله بن زيد، وبالله التوفيق[8].

تتمة:
قال في "الاختيارات الفقهية": (يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها، ذكره القاضي في الخلاف، وما لا يستعمل فهو أسهل، مثل الضبة في السكين والقدح، وكذلك نقل جعفر بن محمد: لا يعجبني رؤوس القوارير والمكحلة والمرود.

ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا ولا يكره يسير لحاجة، وبكره لغيرها، ونص على التفصيل في رواية الجماعة، وفي رواية أبي الحارث: رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانت من فضة فهي من الآنية.

وقال في رواية أحمد بن نصر وجعفر بن محمد: لا بأس بما يضببه، وأكره الحلقة، وقال في رواية مهنا وأبي منصور: لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على الفضة.

قال القاضي: قد فرق بيئ الضبة والحلقة ورأس الحلقة.

وقال أبو العباس: وكلام أحمد- رحمه الله- لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها، وإنما فرق بين ما يستعمل وبين مالا يستعمل، فأما يسير الذهب فلا يباح بحال، نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في النصل إذا خاف عليه أن يسقط هل يجعل له مسمار من ذهب؟ فقال: إنما رخص في الأسنان على الضرورة، فأما المسمار فلا، فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى.

وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، وباب اللباس أوسع.

ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة، نص عليه وعنه ما يدل على إباحته، وهو مذهب أبي حنيفة.

وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلي تلك الصورة لا إلي كونها من ذهب أو فضة، فإن هذه ضرورة وهي تبيح المتعذر.

وصباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها قاله أبو المعالي بن منجا)[9] انتهى، والله أعلم.


[1] فتح الباري: (1/ 291).

[2] فتح الباري: (1/ 291).

[3] فتح الباري: (1/ 291).

[4] فتح الباري: (1/ 292).

[5] فتح الباري: (1/290).

[6] فتح الباري: (1/293).

[7] فتح الباري: (1/ 293).

[8] فتح الباري: (1/ 301).

[9] الاختيارات الفقهية: (1/ 6).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-02-2020, 04:54 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام
على أحاديث عمدة الأحكام
كتاب الطهارة (9)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



الحديث التاسع





9- عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.





قوله: (يعجبه التيمن)، وفي رواية: ما استطاع.



قال الحافظ: (فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع.



قوله: (في تنعله) أي لبس نعله.



(وترجله) أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه.



قال في (المشارق): رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض، زاد أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: "وسواكه"[1].



قوله: (وفي شأنه كله).



قال الحافظ: (كذا للأكثر من الرواة بغير واو. وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب (العمدة).



قال الشيخ تقي الدين: (هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار)[2].



قال الحافظ: (وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزيين، وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق كما سيأتي قريبا.



وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى.



وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل، وبالشق الأيمن في الغسل.



واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورده المصنف- أي البخاري- في هذه المواضع كلها.



قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر)[3]. انتهى، والله الموفق.





[1] فتح الباري: (1/ 269).




[2] فتح الباري: (1/ 269).




[3] فتح الباري: (1/ 270).






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-02-2020, 04:54 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام
على أحاديث عمدة الأحكام
كتاب الطهارة (10)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




الحديث العاشر

10- عن نعيم المجمر عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء". فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.

وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء". فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل.

وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم- يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".

قوله: (عن نعيم المجمر). بضم الميم وإسكان الجيم، هو ابن عبد الله المدني، وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم- .

قوله: (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال)، وفي رواية قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: (إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل).

قال الحافظ: (وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ: توضأ، وزاد الإسماعيلي فيه: فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه، وغسل رجليه فرفع في ساقيه، وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه، ومن طريق عمارة بن غزية عن نعيم وزاد في هذه: أن أبا هريرة قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ، فأفاد رفعه، وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة، بل من روايته ورأيه معا)[1] انتهى.

قوله: (إن أمتي) أي أمة الإجابة وهم المسلمون.

قال الحافظ: (وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة، وليست مرادة هنا.

قوله: (يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء) "الغر" جمع أغر أي ذو غرة

قال الحافظ: (وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد - صلى الله عليه وسلم- .

قوله: (محجلين) من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا أيضا النور.

واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وفيه نظر لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة- رضي الله عنها- مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، وفي قصة جريج الراهب أيضا، أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام، فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا قال: "سيما ليست لأحد غيركم" أي علامة، وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي" وهو حديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه، ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة[2].

قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) أي: فليطل الغرة والتحجيل.

قال الحافظ: (واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو: ï´؟ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ï´¾ [النحل: 81] واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء، وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان. على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين، ولفظه: "فليطل غرته وتحجيله".

قال: واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل.

فقيل: إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا. وعن ابن عمر من فعله، أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو عبيد بإسناد حسن.

وقيل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق.

وقيل: إلى فوق ذلك.

وقال ابن بطال وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله - صلى الله عليه وسلم-: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" وكلامهم معترض من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع - صلى الله عليه وسلم-)[3].

وقال البخاري: باب فضل الوضوء والغر المحجلون.

قال الحافظ: (وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن بالواجب؟ وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره، وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد، لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه)[4]. والله أعلم.

تتـمة:
قال ابن تيمية: (لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود، فإنه روي أن سلمان الفارسي قال: إنا نجده في التوراة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-:" إن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده" وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا الحديث، وحديث ابن ماجه: " وضوء الأنبياء قبلي" ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله، وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من الجنابة، فإنه كان مشروعا ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء.

ويجب الوضوء بالحدث، ذكره ابن عقيل وغيره وفي الانتصار بإرادة الصلاة وهو نزل لفظي.

والراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد، وهو قول الجمهور، إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط.

والأفضل بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق يجمعهما بغرفة واحدة.

وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث، وهو مذهب جمهور العلماء، ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها وهو خطأ مخالف للإجماع، ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره في استحباب النطق بها، والأقوى عدمه، واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده، وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها لا عند الإحرام وغيره.

قال أبو داود لأحمد: يقول قبل الإحرام شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين وبجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم يتب.

ويجوز مسح بعض الرأس للعذر، قاله القاضي في التعليق، ويمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت، وان لم يكن عذر وجب مسح جميعه، وهو مذهب أحمد الصحيح عنه، وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرة ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها.

ولا يسن تكرار مسح جميعه وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة.

ولا يمسح العنق، وهو قول جمهور العلماء، ولا أخذه ماء جديدا للأذنين وهو أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وغيره.

وإن منع يسير وسخ في ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا ومثله كل يسير من وصول الماء حيث كان كدم وعجين.

ولا يستحب إطالة الغرة، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد.

والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا)[5] انتهى، والله أعلم.


[1] فتح الباري: (1/ 235).

[2] فتح الباري: (1/ 236).

[3] فتح الباري: (1/ 236)

[4] فتح الباري: (1/ 237).

[5] الاختيارات الفقهية: (1/ 10).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10-02-2020, 04:55 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

(دخول الخلاء والاستطابة 1)








الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك







باب دخول الخلاء والاستطابة (الحديث الأول)





11- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الخلاء قال: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".





(الخبث) بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث. و "الخبائث" جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.





(الاستطابة) هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه.





(والخلاء) موضع قضاء الحاجة وهو في الأصل المكان الخالي.





قوله: (كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).





قال الحافظ: الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية قال: ورقع في نسخة ابن عساكر: قال أبو عبد الله- يعني البخاري: ويقال: الخبث أي: بإسكان الموحدة.





قال الحافظ: (وكان - صلى الله عليه وسلم- يستعيذ إظهارا للعبودية، ويجهر بها للتعليم. وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: "إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث" وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه الرواية.





وعن علي - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله" رواه ابن ماجه[1].





وقال البخاري: باب ما يقول عند الخلاء وساق الحديث وقال في آخره:


وقال غندر عن شعبة: "إذا أتى الخلاء"، وقال موسى عن حماد: "إذا دخل "، وقال سعيد بن زيد. حدثنا عبد العزيز: "إذا أراد أن يدخل ".





قال الحافظ: (وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: "إذا دخل الخلاء" أي: كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده، والله أعلم.





وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقريبة الدخول، ولهذا قال ابن بطال: رواية: " إذا أتى" أعم لشمولها، انتهى.





والكلام هنا في مقامين:


أحدهما: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن؟ أو يشمل حتى لو بال في إناء- مثلا- في جانب البيت؟ الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة.





المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل، أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع، كتشمير ثيابه مثلا، وهذا مذهب الجمهور. وقالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه)[2] انتهى.





وعن ابن عمر- رضي الله عنه- أن رجلا مر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه.رواه الجماعة إلا البخاري.





وعن أنس - رضي الله عنه- قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه الأربعة.





وقال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعل في باطن كفه ويدخل الخلاء.





وعن أنس- رضي الله عنه- قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني". رواه ابن ماجه.






[1] فتح الباري: (1/ 242، 244).




[2] فتح الباري: (1/ 244).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 197.08 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 191.01 كيلو بايت... تم توفير 6.07 كيلو بايت...بمعدل (3.08%)]