من أحكام القرض - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 211 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 117 - عددالزوار : 28440 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 175 - عددالزوار : 60061 )           »          خطورة الوسوسة.. وعلاجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          إني مهاجرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي.. والآمال المعقودة على ذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 30 - عددالزوار : 842 )           »          صناعة الإعلام وصياغة الرأي العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          من تستشير في مشكلاتك الزوجية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          فن إيقاظ الطفل للذهاب إلى المدرسة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-04-2020, 10:59 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي من أحكام القرض

من أحكام القرض


الشيخ صلاح نجيب الدق

الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ أما بعد:

فإن للقرض أحكامًا يجب على طلاب العلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
معنى القرض:
القرض في اللغة: القطع.
القرض في الشرع: دفع المال لمن ينتفع به ثم يرد بدلَه؛ [معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبدالمنعم، ج: 3، ص: 81 - 82].

حكم القرض:
القرض نوع من السلف، وهو جائز بالقرآن والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: 245].

روى الشيخان عن أبي رافع: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكرًا - ذكرًا من الإبل - فقدِمت عليه إبلٌ من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضيَ الرجل بَكْرَهُ، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاءً))؛ [البخاري حديث (2393)، مسلم حديث (1601)].

روى مسلم عن عبدالله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلِمُهُ، مَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربةً فرَّج الله عنه بها كربةً من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة))؛ [مسلم حديث (2699)].

وروى ابن ماجه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرةً))؛ [حديث حسن، صحيح ابن ماجه للألباني، حديث (1972)].

أركان القرض:
أركان عقد القرض ثلاثة؛ وهي:
1- صيغة العقد.
2- العاقدان.
3- المال المقرَض.

أولًا: صيغة العقد: الإيجاب والقبول:
يصح الإيجاب بلفظ القرض والسلف وبكل ما يؤدي معناهما؛ كأقرضتك وأسلفتك وأعطيتك قرضًا أو سلفًا، وملكتك هذا على أن ترد لي بدله، ونحو ذلك، وكذا صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه؛ مثل استقرضت أو قبلت أو رضيت ونحو ذلك؛ [الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: 33، ص: 114].

ثانيًا: العاقدان:
يشترط في المقرِض أن يكون من أهل التبرع؛ أي: حرًّا، بالغًا، عاقلًا، رشيدًا، ويشترط في المقترض أن يكون أهلًا للتصرف؛ بأن يكون حرًّا، بالغًا، عاقلًا؛ [الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: 33، ص: 117].

ثالثًا: المال المقترض:
يشترط في المال المقترض أن يكون مباحًا ومعلومًا؛ [الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: 33، ص: 121].

حسن قضاء الدين:
قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58].

روى الشيخان عن أبي هريرة قال: ((كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سِنٌّ من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه فطلبوا سنه، فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاءً))؛ [البخاري حديث (2393)، مسلم حديث (1601)].

روى ابن ماجه عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينًا ثلاثين أو أربعين ألفًا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد))؛ [حديث صحيح، صحيح ابن ماجه للألباني، حديث (1965)].

الصبر على المعسرين:
قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه))؛ [البخاري حديث (2078)].

روى ابن ماجه عن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحب أن يظله الله في ظله، فلينظر معسرًا أو ليضع له))؛ [حديث صحيح، صحيح ابن ماجه للألباني، حديث (1963)].

ويحرُمُ ردُّ القرض ومعه أي زيادة، إذا كان بتواطؤ بين المقرِض والمقرَض، أو بنفع آخر خرج عن القرض إذا كان ذلك بشرط وتواطؤ بينهما، أما إذا كان ذلك مجرد إحسان من المقترض فلا حرج؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 436 - 439].

فوائد وأحكام فقهية:
1- الإفلاس:
أن يكون الدَّين الذي على الإنسان أكثر من ماله، سواء أكان غير ذي مال أصلًا، أم كان له مال إلا أنه أقل من دَينه؛ [الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: 5، ص: 300].

وقال ابن قدامة: "المفلس: هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته"؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 536].

أحكام المفلس:
أولًا: الحجر على المفلس إذا طلب ذلك أصحاب الديون؛ ويترتب على الحجر ما يلي:
1- تعلق حقوق الغرماء بعين مال المفلس.
2- منع المفلس من التصرف في ماله.
3- إذا وجد أحد الغرماء عين ماله عند المفلس، فهو أحق بها من غيره من الغرماء.
4- يقوم الحاكم ببيع مال المفلس، إلا الأشياء الضرورية التي لا يستغني الإنسان عنها؛ كداره التي لا يستغني عنها؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 537 - 538].

ثانيًا: إذا ثبت إعسار المفلس عند الحاكم؛ أي: ليس له مال يُباع لكي يسدد دينه، فلا يجوز لأحد من الغرماء مطالبته بالدين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280]؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 584 - 585].

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: ((أُصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها؛ فكثُر دَينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك))؛ [مسلم حديث (1556)].

ثالثًا: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء، ثم ظهر غريم آخر جديد - فإنه يأخذ حقه من باقي الغرماء؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 573 - 574].

رابعًا: ينفق الحاكم على المفلس وعلى مَن تلزم المفلس نفقته بالمعروف، وذلك من مال المفلس حتى ينتهيَ الحاكم من قسمة المال بين الغرماء؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 574 - 576].

2- الحجر:
الحجر في اللغة: المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرًا؛ قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفرقان: 22]؛ أي: حرامًا محرمًا، ويسمى العقل حجرًا؛ قال الله تعالى: ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾ [الفجر: 5]؛ أي عقل؛ سمي حجرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.

الحجر في الشرع: منع الإنسان من التصرف في ماله؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 593].

حكم الحجر: الحجر مشروع بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: 5، 6].

أنواع الحجر: الحجر نوعان: حجر على الإنسان لحق نفسه، وحجر عليه لحق غيره:
الأول: حجر على الإنسان لحفظ نفسه، وهذا يشمل:
1- الحجر على الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحُلُم.
2- الحجر على المجنون وهو الذي فقد عقله.
3- الحجر على السفيه، وهو الذي يسيء التصرف في ماله.

الثاني: الحجر علي الإنسان لحق غيره، كالحجر على المفلس لحق غرمائه، وعلى المريض في التبرع بزيادة على الثلث، أو التبرع بشيء لوارث لحقِّ ورثته، وعلى المكاتب والعبد لحق سيدهما، والراهن يحجر عليه في الرهن لحق المرتهن؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 593 – 594].

والمحجور عليه لفلس أو سفه إذا أقر بما يوجب حدًّا أو قصاصًا؛ كالزنا، والسرقة، والشرب، والقذف، والقتل العمد، أو قطع اليد، وما أشبهها - فإن ذلك مقبول، ويلزمه حكم ذلك في الحال؛ قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، إذا كان إقراره بزنًا، أو سرقة، أو شرب خمر، أو قذف، أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم؛ وذلك لأنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله، فقُبِلَ إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال، وإن طلق زوجته، نفذ طلاقه في قول أكثر أهل العلم"؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 612].

السفيه إذا أقر بمال كالدين، أو بما يوجبه كجناية الخطأ وشبه العمد، وإتلاف المال وغصبه وسرقته - لم يُقبَل إقراره به؛ لأنه محجور عليه لحظه، فلم يصح إقراره بالمال، كالصبي والمجنون، ولأنَّا لو قبلنا إقراره في ماله، لزال معنى الحجر؛ لأنه يتصرف في ماله ثم يقر به، فيأخذه المقر له، ولأنه أقر بما هو ممنوع من التصرف فيه، فلم ينفذ كإقرار الراهن على الرهن، والمفلس على المال؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 615].

متى يأخذ المحجور عليه ماله؟
لا يدفع للمحجور عليه ماله قبل وجود أمرين: البلوغ، والرشد، ولو صار شيخًا، وهذا قول أكثر أهل العلم؛ [المغني لابن قدامة، ج: 6، ص: 595]؛ فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنةً فلم يُجِزْهُ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنةً فأجازه))؛ [البخاري حديث (4097)].

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 63.70 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 61.77 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (3.03%)]