|
|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
من طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم
مَنْ طارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبابٌ، أَوْ غُبارٌ، أَوْ فَكَّرَ فَـأَنْزَلَ، أَوِ احْتَلَمَ يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "أَوْ طارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبابٌ، أَوْ غُبارٌ، أَوْ فَكَّرَ فَـأَنْزَلَ، أَوِ احْتَلَمَ، أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعامٌ فَلَفَظَهُ، أَوِ اغْتَسَلَ، أَوْ تَمَضْمَضَ، أَوِ اسْتَنْثَرَ، أَوْ زادَ عَلَى ثَلاثٍ، أَوْ بالَغَ فَدَخَلَ الْماءُ فِي حَلْقِهِ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ". بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْأَشْياءَ الَّتِي تُفْسِدُ الصِّيَامَ مِنَ الْأَكْلِ، أَوِ الشُّرْبِ، أَوِ الْجِماعِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ ذَكَرَ هُنَا الْأَشْياءَ الَّتِي لا تُفْسِدُ الصَّوْمَ؛ نَظَرًا لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْإِنْسانِ عَلَى مَنْعِهَا. وَسَيَكونُ الْكَلامُ عَنْهَا فِي مَسائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْغُبارُ أَوِ الذُّبابُ يَدْخُلُ إِلَى الْحَلْقِ: ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ طارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبابٌ أَوْ غُبارٌ). أي:فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ إِمْكانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ[1]. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: الْإِنْزالُ بِسَبَبِ الْفِكْرِ: ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ). أي:فَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ[2]، لِحَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»[3]. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الاِحْتِلامُ: ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ:(أَوْ إِذَا احْتَلَمَ). أي: فَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ، وَمِثْلُهُ لَوْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ[4]. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الرَّجُلُ يُصْبِحُ وَفِي فِيهِ طَعامٌ: ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعامٌ فَلَفَظَهَ). أي:فَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ إِنْ لَفَظَهُ وَحَذَفَهُ، وَكَذَا لَوْ شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَلْفِظَهُ فَبَلَعَهُ مَعَ ريقِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ[5]. الْمَسْأَلَةُ الْخامِسَةُ: دُخولُ ماءِ الْوُضوءِ إِلَى الْحَلْقِ: ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: (أَوِ اغْتَسَلَ، أَوْ تَمَضْمَضَ، أَوِ اسْتَنْثَرَ، أَوْ زادَ عَلَى ثَلاثٍ، أَوْ بالَغَ فَدَخَلَ الْماءُ حَلْقَهُ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ). وَهَذَا لِعَدَمِ التَّقَصُّدِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مِنَ الشُّروطِ: أَنْ يَكونَ مُخْتارًا. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِيمَا إِذَا تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ لِحَرٍّ أَوْ عَطَشٍ أَوْ غاصَ فِي ماءٍ لِغَيْرِ غَسْلٍ مَشْروعٍ أَوْ تَبَرَّدَ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُكْرَهُ. وَهَذَا هُوَ الصَّحيحُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[6]. الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ الْكَراهَةِ. وَهَذَا رِوايَةٌ لِلْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ[7]. وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ-وَاللهُ أَعْلَمُ-: عَدَمُ الْكَراهَةِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو داوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ»[8]. وَقَالَ الْبُخارِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ-: وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ صائِمٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ، وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ». وَقَالَ أَنَسٌ: «إِنَّ لِي أَبْزَنَ[9] أَتَقَحَّمُ[10] فِيهِ وَأَنَا صائِمٌ»[11]. مَسْأَلَةٌ: يُكْرَهُ الْمُبالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشاقِ لِلصَّائِمِ، وَهَذَا بِاتِّفاقِ الْمَذاهِبِ الْأَرْبَعَةِ[12]، وَقَدْ نُقِلَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا[13]. [1] وهذا مذهب الفقهاء الأربعة. ينظر: المبسوط، للسرخسي (3 / 74)، والجامع لمسائل المدونة (3 / 1115)، والحاوي الكبير (3 / 419)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 306). وذهب بعض المالكية، ورواية للحنابلة إلى: أنه يفطر. ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 467)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 306)، وخصه الحنابلة بمن لم يكن ماشيًا أو نخالًا أو وقادًا. [2] وهذا مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة. ينظر: المبسوط، للسرخسي (3 / 70)، والحاوي الكبير (3 / 440)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 307). وذهب المالكية، وهو قول عند الحنابلة إلى: أنه يفطر. ينظر: التفريع في فقه الإمام مالك (1 / 176)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 307). [3] أخرجه البخاري (5269)، ومسلم (127). [4] وقد نقل الإجماع على هذا جمع من أهل العلم. ينظر: التمهيد، لابن عبد البر (17 / 425)، والمجموع، للنووي (6 / 322)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (25 / 224). [5] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع (2 / 91)، وحاشية الدسوقي (1 / 533)، والمجموع، للنووي (6 / 308)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 307). [6] انظر: بدائع الصنائع (2 / 107)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 309). [7] انظر: المدونة (1 / 271)، والحاوي الكبير (3 / 461)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 309). [8] أخرجه أبو داود (2365)، وصححه الحاكم (1579). [9] أَبْزَنُ: حَوْضٌ مِنْ فَخارٍ أَوْ غَيْرِهِ. ينظر: لسان العرب، لابن منظور (13 / 51)، مادة (بزن). [10] أَتَقَحَّمُ فيهِ: أَدْخُلُ فيهِ لِتَحْصيلِ الْبُرودَةِ. ينظر: مشارق الأنوار على صحيح الآثار (1 / 12). [11] صحيح البخاري (3 / 30). وانظر: تغليق التعليق، لابن حجر (3 / 152-153). [12] انظر: بدائع الصنائع (2 / 107)، وشرح مختصر خليل، للخرشي (1 / 134)، والمجموع، للنووي (6 / 326)، والإنصاف، للمرداوي (3 / 309). [13] انظر: المغني لابن قدامة (1 / 77).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|