|
|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حرمان البنات من الميراث
حرمان البنات من الميراث السؤال بسم الله الرحمن الرحيم سبق لجدي -رحمه الله- أن وقف كل عقاره على ذكوره وأحفاده وحرم الإناث من بناته فهل وقفه هذا صحيح ؟ وهل يجوز لنا نحن الأحفادإبطاله وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم بناء على قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أجاب عنها: د.عبدالكريم الخضير الجواب حرمان بنات الصلب من الإرث أو الوقف حرام،و يجب تعديل هذا الوقف والوصية، وهذا من باب الإصلاح لقوله تعالى: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:182)، بل هذا منكر تجب إزالته، وأما أولاد البنات فالصواب أنه لا يجوز حرمانهم من الوصية والوقف، و قد أجازة بعض العلماء؛ باعتبار أن أولاد البنات أبناء لأسر أخرى غير أسرة الموصي أو الواقف كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد لكن الصواب أنهم كأولاد الصلب،فلا يجوز حرمانهم من الوقف والوصية، والله الموفق
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |