شرح أحاديث عمدة الأحكام ،، كتاب الطهارة ،، الحديثين السادس و السابع - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         المقنطرون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          رسالة المسجد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الموت الرحيم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          أحكام الصلاة على الميت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          المسائل الفقهية المتعلقة بالمسبحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          دم الاستحاضة سببه ركضة الشيطان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          حكم التسميع والتحميد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          فضل الصلاة في الصف الأول والصفوف المقدمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          جوانب خفية في الخلاف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          الوجيز في فقه الزكاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 16-07-2009, 03:27 AM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,544
64 64 شرح أحاديث عمدة الأحكام ،، كتاب الطهارة ،، الحديثين السادس و السابع

الحديث السادس
عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
.
ولمسلم :
أولاهن بالتراب
.

الحديث السابع
وله في حديث عبد الله بن مغفّلٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب
.

فيهما مسائل :
حديث عبد الله بن مغفل رواه مسلم بهذا اللفظ :
قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيد ، وكلب الغنم ، وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب .

والاختلاف بينه وبين ما أورده المصنف :
1 – سبع مرات
2 – في التراب

وهذا لعله من اختلاف النُّسخ ، ولا يضر هذا الاختلاف .

=
لماذا ذكر المصنف هذين الحديثين في كتاب الطهارة ؟
لما انتهى المصنف – رحمه الله – من ذكر أحكام الماء ناسب أن يذكر بعده حكم ما يوضع فيه الماء وهو الآنية .

= ورد في رواية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : إذا ولغ الكلب ... كما عند مسلم .
=
المغايرة بين الشرب والولوغ ، وبين اللعق واللحس .
الشرب هو أن يدخل لسانه في الماءأو الشراب ويعبّ منه ويأخذ من الماء ليوصله إلى جوفه
وأما الولوغ فهو مجرد أن يُدخل لسانه في الماء ونحوه ثم يُحرّكه فيه دون الشرب
واللعق واللحس إذا كان في الإناء بقية طعام أو فيه دهن وزهومة .
وسواء شرب أو ولغ أو لعق أو لحس فالحكم لا يختلف في الآنية الصغيرة .
وأما في الآنية الكبيرة التي لا تتأثر بالنجاسة ففيها تفصيل .
إذا بيّن فيها أثر الولوغ أو الشرب ، وذلك بأن تظهر لزوجة لعاب الكلب ، فإذا كان كذلك فإنها تلحق بالحكم ، وإلا فلا .

=
إذا أكل الكلب من طعام في الإناء فهل يُلحق به في الحُـكم ؟
إذا كان الطعام كثيرا فأكل من وسطه ولم يلحس أطراف الإناء فلا يلحق به ، ويبقى الكلام على الطعام
فإن كان كثيرا فإنه يُزال ما أصابه الكلب ويُستفاد من باقيه لمن قبلته نفسه .

=
يُعفى عن يسير لعاب الكلب إذا أصاب الصيد ، خاصة في الكلب المعلّم على الصيد .
ويُعفى عنه لأنه في جامد وليس في مائع وسائل .
ويُعفى عنه لأن الصيد سيتعرّض للنار .
ولعموم البلوى بذلك .

=
فيه دليل على نجاسة لُعاب الكلب
بدليل رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب .

=
الحُـكم خاص بلعاب الكلب دون شعره وسائر بدنه على الصحيح .

=
في الروايات التي ذكرها المصنف لم يتطرق إلى حُـكم المائع الذي ولغ فيه الكلب
وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار .
فما ولغ فيه الكلب من مائع سواء كان لبنا أو ماء أو غيره فإنه يُراق ويُسكب إذا كان قليلا على التفصيل المتقدّم .

=
الأمر باستعمال التراب هل هو للوجوب ؟
نـعـم هو للوجوب .

=
مقدار التراب المستعمل .
ما يعمّ الإناء وتحصل به نظافة الإناء من آثار لعاب الكلب .

=
هل يكفي مجرّد التعفير ؟
لا يكفي لأن من روى الغسل بالتراب أكثر ممن روى التعفير ، ولأن التتريب فيه زيادة فيؤخذ بها .

=
هل تقوم المنظّفات الحديثة كالصابون والمطهّرات هل تقوم مقام التراب ؟
الصحيح أنها لا تقوم مقام التراب ولا يُكتفى بها في نظافة لعاب الكلب
وقد تكلّم العلماء قديما وحديثا عن ذلك ونصُّوا على أنه لا يُكتفى بها ؛ لأن التراب منصوص عليه دون التنظيف فقط .
وقد ثبت علميا أن آثار لعاب الكلب لا تزول زوالا كاملا إلا بالتراب .

=
ظهور الحِكمة من النهي عن اتخاذ الكلاب ، لما في لعابها من نجاسة وضرر .

=
إثم من اتّخذ كلبا إلا فيما رُخّص فيه ، ويُمكن حصرها في :
كلب صيد
كلب ماشية
كلب زرع
كلب حرث

وقد ورد بها أحاديث في الصحيحين .
فمن اتخذ كلبا في غير هذه الأشياء المرخّص بها نقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان بحسب الإيذاء للناس .
ويشتد التحريم ويعظم الإثم إذا كان اتخذ الكلب تشبُّهاً بالكفار
فإنه ينقص من أجره قيراطان ويأثم في تشبهه بالكفار في هذا الشيء الحقير
وهم في الغرب إنما تخذوه لقلة الوفاء أو انعدامه
وحدثني بعض المسلمين الذين يُقيمون في الغرب أنه رأى في مقبرة الكلاب في ( باريس ) ألواح رخام قيمتها تُشبع الجياع في أفريقيا !!!
ورأى لوحا كتبت عليه صاحبة الكلب عبارة : خانني كل الناس إلا أنت !!!

=
هل تلحق بقية السباع بالكلاب ؟
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال : اللهم سلّط عليه كلبا من كلابك ، فسلّط الله عليه أسداً فأكله .
الصحيح أن السباع لا تلحق بالكلاب ، ويدل عليه رواية حديث عبد الله بن مغفل بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ...
فالمقصود به الكلب المعروف عند المخاطبين .

=
إذا ولغ الكلب في بركة أو في حوض كبير أو في مستنقع هل يلحق بالحكم ؟
الصحيح أنه لا يلحق به
بدليل ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : يا صاحب الحوض هل ترد ؟ يعني السباع فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض لا تخبرنا ! فإنا نرد وترد علينا . رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي في السنن والدارقطني .

=
إذا ورد عن الراوي خلاف ما روى . فهل يؤخذ بقوله ورأيه أو يؤخذ بما روى ؟
القاعدة : العبرة بما روى لا بما رأى .
وعلى هذا يُعمل بما ورد عن أبي هريرة – إن صح عنه – أنه رأى غسل الإناء ثلاثا
فالعبرة بما روى
وقول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا لم يُخالف الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم
وقد يكون اجتهاد منه ولا يُوافق عليه . أي لايُوافقه غيره من الصحابة عليه .

تفردّ مسلم بروايات التتريب والتعفير
وهذا من باب زيادة الثقة ، وزيادة الثقة مقبولة .
=
من هذين الحديث يتّضح جليا شمولية الشريعة الإسلامية حتى في التعامل مع الحيوان
وتظهر أيضا الحكمة في النهي وأنه ليس المقصود به هو مجرد التضييق على الناس أو امتحانهم أو أمرهم ونهيهم .

إذ لا تأمر الشريعة بشيء إلا ومصلحته متحققة أو راجحة
ولا تنهى عن شيء إلا ومفسدته متحققة أو راجحة .


__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 76.85 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 74.90 كيلو بايت... تم توفير 1.95 كيلو بايت...بمعدل (2.53%)]