شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله - الصفحة 78 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         معنى قوله تعالى: {ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملاً} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          تخصيص رمضان بالعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          ذكر الله دواء لضيق الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          بيان فضل صيام الست من شوال وصحة الحديث بذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          صيام الست من شوال قبل صيام الواجب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          صلاة الوتر بالمسجد جماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          قراءة القرآن بغير حفظ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          الفهم الخطأ للدعوة يحولها من دعوة علمية تربوية ربانية إلى دعوة انفعالية صدامية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          معالجة الآثار السلبية لمشاهد الحروب والقتل لدى الأطفال التربية النفسية للأولاد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #771  
قديم 07-08-2022, 04:48 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد حديث سلمة بن المحبق في رجل وقع على جارية امرأته

قوله: [أخبرنا محمد بن رافع].هو: محمد بن رافع النيسابوري القشيري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[حدثنا عبد الرزاق].
هو ابن همام الصنعاني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا معمر بن راشد].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة].
قد مر ذكره.
[عن الحسن].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قبيصة بن حريث].
صدوقٌ، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
[عن سلمة بن المحبق].
هو صحابيٌ، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

شرح حديث سلمة بن المحبق في رجل وقع على جارية امرأته من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق: (أن رجلاً غشي جاريةً لامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان استكرهها فهي حرةٌ من ماله، وعليه الشروى لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها، ومثلها من ماله)].أورد النسائي حديث سلمة بن المحبق من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أنه [إن كان استكرهها فهي حرةٌ ولسيدتها مثلها]، قوله: [(الشروى)] يعني: مثلها؛ لأن من معاني المثل الشروى، وهذا مما يستعمل عند العوام عندما يقولون: شرواك، يعني: مثلك، وكثيراً ما يأتون بهذه العبارة يستعملونها في البيع وهي لغة عربية، بمعنى: المثل، وشرواك، يعني: مثلك كذا وكذا، والشروى المثل، (فإن كان استكرهها فهي حرة، ولسيدتها الشروى)، يعني: مثلها، يعني واحدةً مثلها عوضاً عنه؛ لأن تلك خرجت من ملكها بالتحرير، حررت، فصارت حرة، (وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها وعليها مثلها)، أيضاً، يعني: هذا يختلف عن الذي قبله، فالرواية السابقة [تكون له ولسيدتها مثلها]، وهنا [هي لسيدتها]، وأيضاً يضاف إليها [أمةً أخرى] تعطى لسيدتها.
وهذه الأحاديث حديث النعمان بن بشير، وحديث سلمة بن المحبق كلها ضعفها الألباني، وقد ذكر العلماء أنها مضطربة، وهذا الاضطراب الموجود فيها من حيث التفاوت في ألفاظها، مثل ما جاء في هذا الحديث، مرة يقول: (إنها إن طاوعته فهي له، ولسيدتها مثلها)، والرواية الثانية يقول: (هي لسيدتها، ولسيدتها مثلها)، أي: يضاف إليها أمة أخرى تملكها السيدة.

تراجم رجال إسناد حديث سلمة بن المحبق في رجل وقع على جارية امرأته من طريق ثانية


قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع].هو: محمد بن عبد الله بن بزيع، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا يزيد].
هو يزيد بن زريع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة].
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.


تحريم المتعة

شرح حديث علي بن أبي طالب في تحريم المتعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [تحريم المتعة. أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما رضي الله تعالى عنه: (أن علياً بلغه: أن رجلاً لا يرى بالمتعة بأساً، فقال: إنك تائهٌ، إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: تحريم المتعة، والمتعة هي: الزواج المؤقت الذي له أمدٌ ينتهي إليه؛ لأن من شأن الزواج أن يكون على التأبيد، يعني: ليس له أمدٌ ينتهي إليه، يتزوج الإنسان وهي زوجته على التأبيد، إلا إذا حصل طلاقٌ منه أو فسخ أو ما إلى ذلك، فإنه ينتهي، لكن الأصل فيه أنه لا يؤجل بأجل، ولا يكون له غاية ينتهى إليها، بل الأصل في الزواج أنه يكون على التأبيد، وهي زوجته دائماً، لا يفرق بينهما إلا الموت، أو الطلاق، ما يفرق بينهما ببلوغ الأجل الذي يحدد، هذا هو الأصل في الزواج.
والمتعة هي زواجٌ مؤقت له أمدٌ ينتهي إليه، فمثلا مدة شهر يتزوجها لمدة شهر، فإذا انتهى الشهر انتهت مدة وصلاحية العقد، وهي كانت مباحة، وجاءت النصوص في إباحتها، ولكنها حرمت بعد ذلك، وصار تحريمها مؤبداً، وعلى ذلك حكم العلماء على أنها حرام، وأنها لا تجوز، وأن تحريمها مؤبد، والرافضة هم الذين يقولون بها، ويرون بقاءها، ومع هذا فقد جاءت الأحاديث عن علي نفسه رضي الله تعالى عنه، في بيان تحريمها، الذي يعتبره الرافضة أول الأئمة الإثني عشر الذين يصفونهم بالصفات التي هم براء منها، وهم لا يرضونها؛ لأنهم يغلون فيهم غلواً شديداً، ويصفونهم بصفات لا يجوز وصفهم بها، وهم لا يرضون بذلك بلا شك، فهذا النكاح المحرم الذي كان مباحاً ثم نسخ، إنما جاء تحريمه عن علي نفسه، وما جاء عن أبي بكر، وعمر، وعثمان الذي ما يعول عليهم الرافضة، والذين يكفرهم الرافضة أو يفسقونهم، ويبغضونهم ويسبونهم، وإنما جاء عن علي نفسه، فهذا زيادة في الثبوت عليهم، وثبوت التحريم أنه جاء ممن يعولون عليه، وممن يصفونه بالعصمة الذي هو علي رضي الله عنه وأرضاه، أول الأئمة الإثني عشر عند الرافضة، وهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين عند أهل السنة والجماعة، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
فالمتعة وهي: الزواج المؤقت الذي يضرب له أجل ينتهي ببلوغ الأجل كانت مباحةً ثم حرمت، وبقيت محرمةً، وصار حكم ذلك لا يسوغ، بل جاء عن بعض الصحابة بل جاء عن عمر رضي الله عنه: أن من فعل ذلك فإنه زانٍ، وأنه يستحق الجلد أو يستحق الرجم، يعني إن كان محصناً أو كان بكراً.
قوله: [(أن علياً بلغه: أن رجلاً لا يرى بالمتعة بأساً، فقال: إنك تائهٌ، إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر)].
علي رضي الله عنه، قال هذا بهذه المناسبة، وهي: أنه بلغه وجاءه رجل يخبره بأن رجلاً لا يرى بها بأساً، فقال: [إنك تائه]، يعني: الذي تقول هذا، وإذ تبحث عن هذا، وإذ تسعى وراء هذا إنك تائه، والتائه هو: الضائع أو الهالك، أو الذي ليس على سبيل، ولا على طريق.
وقوله: [(إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها -أي: عن المتعة- وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر)]، وكان ذلك في السنة السابعة، ثم أبيحت بعد ذلك، وحرمت تحريماً مؤبداً لا تجوز معه أبداً.

تراجم رجال إسناد حديث علي بن أبي طالب في تحريم المتعة


قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى].
هو يحيى القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله بن عمر].
هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني الزهري].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الحسن وعبد الله ابني محمد].
الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن الحنفية، وكل منهما ثقة، وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة، الحسن، وعبد الله ابني محمد بن علي الذي اشتهر بـابن الحنفية، وهو أيضاً ثقة الذي هو محمد بن الحنفية، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن علي بن أبي طالب].
محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو ابن الحنفية يروي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني هذا الحديث الذي هو تحريم المتعة، وعلي رضي الله عنه، هو أبو الحسنين وأبو السبطين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث علي بن أبي طالب في تحريم المتعة من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللفظ له أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن÷2÷ ابني محمد بن علي عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية)].أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وعن لحوم الحمر الإنسية)، والإنسية هي: الأهلية، التي هي في مقابل الوحشية؛ لأن الحمر الوحشية حلال، وأما الإنسية فكانت حلالاً من قبل، ولكنها حرمت يوم خيبر كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لها: الإنسية نسبة إلى الإنس، أو إلى الأنس وهو ضد الوحشة، وهي في مقابل الوحشية التي هي مباحة وحلال، ولا إشكال في حلها وإباحتها.

تراجم إسناد حديث علي بن أبي طالب في النهي عن متعة النساء من طريق ثانية


قوله: [أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين].هو: محمد بن سلمة المرادي المصري، ثقةٌ، أخرج له مسلم، وأبو داود، وابن ماجه.
[والحارث بن مسكين].
هو: الحارث بن مسكين المصري، ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[أنبأنا ابن القاسم].
هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج له البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[عن مالك].
وقد مر ذكره.
[عن ابن شهاب].
وقد مر ذكره.
[عن عبد الله والحسن ابني محمد].
عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكر هؤلاء في الإسناد الذي قبل هذا.

شرح حديث علي بن أبي طالب في تحريم المتعة من طريق ثالثة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى أخبرنا عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد أخبرني مالك بن أنس: أن ابن شهاب أخبره: أن عبد الله، والحسن ابني محمد بن علي أخبراه: أن أباهما محمد بن علي أخبرهما: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء، قال ابن المثنى: يوم حنين)، وقال: هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه]. أورد النسائي حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مثل الذي قبله، (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية، وذلك يوم خيبر)، وفي رواية ابن المثنى.
قوله: [قال ابن المثنى].
قال ابن المثنى الذي هو شيخ النسائي أحد الشيوخ الثلاثة في الإسناد: (يوم حنين)، قال: هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه. يعني أن محمد بن المثنى يروي الحديث على أنه يوم حنين، وأما غيره الذي محمد بن بشار، وعمرو بن علي الفلاس فيروونه على أنه يوم خيبر، وهو مطابق لما مر في الروايات السابقة.

تراجم رجال إسناد حديث علي بن أبي طالب في تحريم المتعة من طريق ثالثة


قوله: [أخبرنا عمرو].هو عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، رووا عنهم مباشرةً وبدون واسطة، وكلٌ منهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا عبد الوهاب].
هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت يحيى بن سعيد].
هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني مالك بن أنس].
قد مر ذكره.
[أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب قال].
ابن شهاب عن الحسن، وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه، وقد مر ذكر هؤلاء جميعاً في الإسناد الذي قبل هذا.

شرح حديث: (... من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن الربيع عن سبرة الجهني عن أبيه قال: (أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها)].أورد النسائي حديث سبرة بن معبد رضي الله تعالى عنه، أنه قال: [أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، فذهبت أنا وصاحبٍ لي إلى امرأةٍ من بني عامر، فعرض نفسه عليها]، يعني: يريد أن يستمتع بها متعة، [فقالت: ما تعطيني؟ قال: أعطيك ردائي، وقال الآخر: أعطيك ردائي، فكان رداء صاحبه أجود من ردائه، ولكنه هو أشب من صاحبه، فكانت المرأة إذا نظرت لرداء صاحبه أعجبها، وإذا نظرت إليه هو أعجبها هو]، وانتهى بها الأمر إلى أن اختارته ورداؤه الرديء، [وقالت: أنت ورداؤك يكفيني]، يعني أنت صاحبي، ورداؤك الذي هو دون صاحبك يكفيني، يعني: اختارته لشبابه ولكونها تراه أشب، واعتبرت الرداء الذي هو دون الرداء الأجود يعني: يكفيها مع ذلك الشخص، فاختارت من كان أشب، ومن كان رداؤه أردى، وتركت من كان رداؤه أجود، فمكث عندها ثلاثاً.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، وقال: [(من كان عنده شيءٌ من النساء يستمتع به فليخل سبيله)]، يعني: فليتركها، معناه: أنه انتهى، يعني: جاء التحريم وانتهت الإباحة، فيخلي سبيلها ولا يستمر معها حتى بلوغ الأجل الذي اتفقا عليه، بل عليه أن يخلي سبيلها، وأن يتركها.

تراجم رجال إسناد حديث: (... من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها)


قوله: [أخبرنا قتيبة].هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الربيع بن سبرة].
هو الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، أما أبوه سبرة بن معبد الصحابي فحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #772  
قديم 16-08-2022, 08:09 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب النكاح

(441)

- (باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف) إلى (باب البناء بابنة تسع)




يشرع إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للتفريق بينه وبين السفاح، كما يشرع للرجل في وقت الدخول على الزوجة والبناء بها أن يعطيها شيئاً تطييباً لنفسها وإكراماً لها.
إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف

شرح حديث: (فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف.أخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا هشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح)].
يقول النسائي رحمه الله: إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، ومقصوده بهذه الترجمة هو أن ضرب الدف، وحصول الصوت بإعلان النكاح، جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصوت قيل: إن المقصود به صوت الدف؛ ولهذا جاء في بعض الأحاديث: (الصوت بالدف)، أو (الدف في الصوت)، وجاء في بعضها العطف، وجاء في بعضها ذكر (الصوت) بدون الدف، وقيل: إن المقصود بالصوت هو الغناء المباح الذي ليس فيه تحريك، وتشبيب، وإنما فيه إنشاد بكلام حسن، وكلام لطيف، وكل ذلك في حدود النساء الذي هو الغناء، وكذلك ضرب الدف، إنما يفعل ذلك النساء دون الرجال.
وقد أورد النسائي حديث محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [(فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح)].
يعني: إعلانه، يعني: (فصل ما بين الحلال والحرام)، الحلال يكون بهذا الإعلان، وبهذا الإظهار، وأما الحرام فهو بخلافه؛ لأن فيه تستر، وفيه إخفاء الذي هو الفعل المحرم، والعياذ بالله، والنكاح الذي شرعه الله عز وجل شرع إعلانه، وإظهاره حتى يعلم حصول الزواج، وحتى يظهر حصول الزواج، فهو (فصل ما بين الحلال، والحرام) إعلانه، وإظهاره، ويكون ذلك بضرب الدف، والصوت، وهذا إنما هو في حق النساء، وليس للرجال أن يفعلوهن. والدف هو آلة يضرب عليها فيطلع عليها صوت، ولا يكون فيها شيء مما يكون فيه اللهو، بأن يكون فيها جرس أو فيها أشياء تضاف إليها يطلع لها صوت رنين وما إلى ذلك، وكذلك أيضاً قالوا في الدف: أنه يكون مفتوحاً من إحدى الجهتين، لا يكون مصمتاً؛ لأنه إذا كان مصمتاً، وكان داخله خالياً ومغلقاً من جميع الجهات، فإنه يكون طبلاً، ولا يكون دفاً، والضرب إنما هو بالدف دون غيره.

تراجم رجال إسناد حديث: (فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح)

قوله: [أخبرنا مجاهد بن موسى].وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا هشيم].
هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، كثير التدليس، والإرسال الخفي، والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم السماع كعن أو قال، وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي الراوي عمن عاصره، ولم يلقه، فالتدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، وأما إن عاصره، ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، وقيل له: مرسل خفي في مقابل المرسل الجلي؛ لأنه إذا كان معاصراً له، ولم يلقه وأرسل عنه، فإنه يكون خفياً، أما إذا كان أرسل عن شخص لم يدرك عصره، ولم يدرك زمانه، فإن هذا إرسال جلي، وحديث هشيم بن بشير الواسطي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي بلج].
وهو: يحيى بن سليم، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
[عن محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنه].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

شرح حديث: (إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت) من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بلج سمعت محمد بن حاطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت)].أورد النسائي حديث محمد بن حاطب وهو: بلفظ: (إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت)، والصوت هنا يعني مطلق، ويدخل فيه صوت الدف، ويدخل فيه الصوت بالغناء المباح الذي يكون مع الدف.

تراجم رجال إسناد حديث: (إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت) من طريق ثانية


قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا خالد].
هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي بلج سمعت محمد بن حاطب].
وقد مر ذكرهما.


كيف يدعى للرجل إذا تزوج

شرح حديث عقيل بن أبي طالب فيما يدعى للرجل إذا تزوج

قال المصنف رحمه الله تعالى: [كيف يدعى للرجل إذا تزوج. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن قال: (تزوج عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه امرأةً من بني جثم، فقيل له: بالرفاء والبنين، قال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيكم وبارك لكم)].
أورد النسائي ما يدعى به للمتزوج، يعني: ما هو اللفظ الذي يدعى به، أو الدعاء الذي يدعى به للمتزوج إذا تزوج؟ وهو أن يقال له: (بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير)، أو [(بارك الله لكم، وبارك فيكم)]، والصيغة الكاملة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم (بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير)، وكان من عادة أهل الجاهلية أن يقولوا: بالرفاء، والبنين، يعني: أنه يحصل الوئام، والوثاق، والانسجام، وكذلك وجود البنين، والأولاد الذين يحصلون نتيجة أو الذين يأتون نتيجة للزواج، فهذا هو الذي كانوا يتخاطبون به في الجاهلية، وجاء الإسلام بهذا الدعاء العظيم: [(بارك الله لكم، وبارك فيكم)]، وفي بعض الأحاديث: (بارك الله لك، وبارك عليك)، وقال للمتزوج: (بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير)، فهذا دعاء عظيم، دعاء بالبركة له وعليه، وأن يجمع بينه وبين زوجته بخير.

تراجم رجال إسناد حديث عقيل بن أبي طالب فيما يدعى للرجل إذا تزوج


قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].عمرو بن علي، وهو: الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ومحمد بن عبد الأعلى].
قد مر ذكره.
[قالا: حدثنا خالد عن أشعث].
خالد، هو: ابن الحارث، وقد مر ذكره.
[عن أشعث].
وهو: ابن عبد الملك الحمراني، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن الحسن].
هو: الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عقيل].
هو: عقيل بن أبي طالب، وهو أخو علي، وأخو جعفر، وهو أسنهما، وحديثه أخرجه النسائي، وابن ماجه.
إذاً خرج له النسائي وابن ماجه؛ لأن عقيل بن أبي طالب ليس له في الكتب الستة إلا حديثان، هذا الحديث، وحديث آخر، وهو الذي ورث أباه لما مات؛ لأنه ما كان أسلم، وقد جاء في الحديث: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور في مكة).


دعاء من لم يشهد التزويج

شرح حديث أنس في دعاء من لم يشهد التزويج


قال المصنف رحمه الله تعالى: [دعاء من لم يشهد التزويج. أخبرنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرةٍ فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأةً على وزن نواةٍ من ذهب، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة)].
ثم ذكر الترجمة وهي: الدعاء لمن لم يشهد التزويج، يعني ممن لم يشهد التزويج، فيدعو بعد أن يلقى المتزوج وإن لم يكن حاضراً الزواج، ويكون بالصيغة التي جاءت: [(بارك الله لك أو بارك الله لكم)]، أو يقول: (بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما بخير)، يعني: سواءً حضر، أو لم يحضر يدعو له بهذا الدعاء الذي هو دعاء بالبركة.
وأورد النسائي حديث أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة)، وهو الطيب الذي هو من طيب النساء، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك؟ (فقال: إنه تزوج امرأة من الأنصار على نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة)، والمقصود من إيراد الحديث هذه الجملة وهي: (بارك الله لك)؛ لأن هذا هو الدعاء الذي دعي به للمتزوج ممن لم يحضر الزواج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، علم بزواجه لما رأى هذا الأثر عليه علم أنه تزوج وقال له: (بارك الله لك، أولم ولو بشاة).
وأيضاً يدل على أن الوليمة لا يلزم أن تكون في نفس الوقت الذي حصل فيه الزواج، بل لو تأخرت لا بأس بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بعدما تزوج، وقال له: (أولم ولو بشاة)، وقوله: [(أولم ولو بشاة)]، يعني: أن هذا هو الحد الأدنى، وذلك في حق الموسرين، أما من كان ليس كذلك، فإنه يمكن أن يقدم ما تيسر من الطعام ولو لم يصل إلى شاة، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زواجه بـصفية، أنه لم يذبح شيئاً، وإنما جمع الناس ما عندهم من أزودة، فمنهم من أتى بالسمن، ومنهم من أتى بالتمر، ومنهم من أتى بالأقط، وعملوا حيساً، وأكلوا من ذلك الحيس، فكان هو الوليمة على زواجه من صفية، وكانوا في سفر.

تراجم رجال إسناد حديث أنس في دعاء من لم يشهد التزويج


قوله: [أخبرنا قتيبة].هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد بن زيد].
هو حماد بن زيد بن درهم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ثابت].
هو ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس]
هو أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخادم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وجابر، وأنس، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.


الرخصة في الصفرة عند التزويج

شرح حديث أنس في الرخصة في الصفرة عند التزويج


قال المصنف رحمه الله تعالى: [الرخصة في الصفرة عند التزويج. أخبرنا أبو بكر بن نافع حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مهيم؟ قال: تزوجت امرأة، قال: وما أصدقت؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: أولم ولو بشاة)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الرخصة في الصفرة عند التزويج. والمقصود من ذلك: أن الصفرة، وهي الطيب الذي فيه زعفران أو الذي منه أثر زعفران ليس للرجل أن يفعله، بل ولا يكون على ثيابه، لكنه عند الزواج يرخص في ذلك، وهذا هو الذي عقد له النسائي الترجمة.
ويمكن أن يكون هذه الصفرة التي في عبد الرحمن ما كان فعلها، وإنما علقت به من امرأته، فيكون شيئاً ليس مقصوداً، وليس شيئاً متعمداً، ولم يتعمد التطيب بهذا الطيب، وإنما كان على امرأته فعلق به، فيكون حصول ذلك منه ليس قصداً، ولا يكون ترخيصاً من جهة أن الإنسان يفعله ما دام أنه متزوج، لكن إذا فعلته المرأة، وهو مباح لها ثم علق بالرجل، فعلوقه بالرجل هو معذور؛ لأنه ما تعمده، وما قصده.
أورد النسائي حديث أنس عن عبد الرحمن بن عوف، قوله: (جاء وعليه ردع من زعفران)، يعني: هي صفرة؛ لأن الزعفران أصفر، ولون الذي يكون منه يكون أصفر، فقال عليه الصلاة والسلام: (مهيم)، يعني: ما هذا؟ أو ما شأنك؟ وجاء في بعض الروايات أنه قال: (ما هذا؟)، فيكون (مهيم)، بمعنى: ما هذا؟ أو ما شأنك؟ أو ما حالك؟ (فقال: تزوجت امرأة، قال: وما أصدقتها؟ قال: قدر نواةٍ من ذهب، قال: أولم ولو بشاة).
والمقصود من إيراد الترجمة ردع من زعفران، هذا هو المقصود بالصفرة التي ترجم لها، وكما قلت: النسائي ترجم بالرخصة، وأنه وإن كان لا يباح في حق الرجال إلا أنه يباح في الزواج، ويمكن أن يقال كما أشرت: أنه لم يقصد ذلك، ولم يتعمده، وإنما هو من طيب النساء، وقد علق به من غير قصد.

تراجم رجال إسناد حديث أنس في الرخصة في الصفرة عند التزويج


قوله: [أخبرنا أبو بكر بن نافع].هو محمد بن أحمد بن نافع العبدي، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا بهز بن أسد].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد].
وهو: ابن سلمة بن دينار، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه].
وقد مر ذكرهما.
[عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه].
وهو: أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #773  
قديم 16-08-2022, 08:09 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح حديث أنس في الرخصة في الصفرة عند التزويج من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان حدثنا سعيد بن كثير بن عفير أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ كأنه -يعني عبد الرحمن بن عوف - أثر صفرةٍ، فقال: مهيم؟ قال: تزوجت امرأةً من الأنصار، فقال: أولم ولو بشاة)].أورد النسائي حديث أنس أنه قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ كأنه)، إما أن يكون قوله: (كأنه)، يريد يعني عبد الرحمن بن عوف قال: عليَّ ولم يذكر الشخص وقال: كأنه يريد عبد الرحمن بن عوف، أو أن الكلام لـعبد الرحمن، (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ)، ثم فسره قال: كأنه يريد عبد الرحمن بن عوف، يعني: الذي قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ)، فهو لا يصلح أن يكون عليّ وأن المتكلم يرجع إلى أنس؛ لأن الصفرة أو الأثر إنما رؤي على عبد الرحمن، فهو إما أن يكون يعني الحرف على، ولكنه كأنه لم يجزم بأنه عبد الرحمن، فأتى بالصيغة التي تشير إلى أنه لعله هو، كأنه يريد فلان، أو كأنه فلان، أو أنه يحكي كلام عبد الرحمن بن عوف قوله: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ)، ثم قال: كأنه يريد يعني في الذي قال هذا الكلام عبد الرحمن بن عوف، ولا يستقيم أن يكون الضمير المتكلم يرجع إلى أنس بن مالك؛ لأن الذي رؤي إنما على عبد الرحمن، كأنه يريد عبد الرحمن بن عوف قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ كأنه يعني عبد الرحمن بن عوف أثر صفرٍ، فقال: مهيم؟ قال: تزوجت من الأنصار، فقال: أولم ولو بشاة)، وهو مثل الذي قبله.

تراجم رجال إسناد حديث أنس في الرخصة في الصفرة عند التزويج من طريق ثانية


قوله: [أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان].أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[حدثنا سعيد بن كثير بن عفير].
سعيد بن كثير بن عفير، وهو صدوق، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود في القدر، والنسائي.
[أخبرنا سليمان بن بلال].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن سعيد].
هو: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حميد الطويل].
هو: حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس].
وقد مر ذكره.


نحلة الخلوة

شرح حديث علي في نحلته لفاطمة عند خلوته بها


قال المصنف رحمه الله تعالى: [نحلة الخلوة.أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن علياً رضي الله عنه قال: (تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله! ابن بي، قال: أعطها شيئاً، قلت: ما عندي من شيء، قال: فأين درعك الحطمية؟ قلت: هي عندي، قال: فأعطها إياه)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: نحلة الخلوة، يعني: الخلوة بالمرأة، الدخول عليها، حصول اللقاء لأول مرة بينهما، والنحلة هي العطية التي تعطى إياها بهذه المناسبة.
أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه لما عقد على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب الدخول عليها، والبناء بها، فقال: (ابن بي يا رسول الله)، أي: اجعلني بانياً بأهله، يعني: تمكينه من أهله بأن يخلى بينه، وبينها، وأن يدخل عليها أو تدخل عليه، هذا هو المقصود بالبناء، والابتناء، أي: الدخول على المرأة، وبدء الحياة الزوجية بالفعل، فقال: (أعطها شيئاً، فقال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطمية؟ قال: عندي، قال: أعطها إياها)، فهذه هي النحلة، وهي العطية التي تعطى إياها بمناسبة الدخول، وبمناسبة اللقاء الأول الذي تبدأ به الحياة الزوجية بين الزوجين.

تراجم رجال إسناد حديث علي في نحلته لفاطمة عند خلوته بها


قوله: [أخبرنا عمرو بن منصور].عمرو بن منصور، وهو: النسائي، وهو ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[حدثنا هشام بن عبد الملك].
وهو: أبو الوليد الطيالسي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد].
وهو: ابن سلمة، وهو ثقة، مر ذكره.
[عن أيوب].
هو: ابن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عكرمة].
عكرمة، وهو: مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
[عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه].
أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، الهادين المهديين، أبو الحسنين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته فاطمة، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

حديث علي في نحلته لفاطمة عند خلوته بها من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (لما تزوج علي رضي الله عنه، فاطمة رضي الله عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً، قال: ما عندي، قال: فأين درعك الحطمية؟)].أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم، لما تزوج علي بـفاطمة رضي الله تعالى عنهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطها شيئاً، قال: ما عندي، قال: أين درعك الحطمية؟)، فأخبره بأنها عنده، وقال: (أعطها إياه)، كما جاء ذلك مبيناً في الرواية السابقة، وهذه الرواية فيها اختصار عن الرواية السابقة.
قوله: [أخبرنا هارون بن إسحاق].
هارون بن إسحاق، وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[عن عبدة].
هو: عبدة بن سليمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد].
هو: سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس].
وقد مر ذكرهم.
[عن علي].
وقد مر ذكره.


البناء في شوال

شرح حديث عائشة: (تزوجني رسول الله في شوال وأدخلت عليه في شوال ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [البناء في شوال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: البناء في شوال، والمقصود من ذلك كما تقدم: أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون من الزواج في شوال، فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أرادت أن تبين يعني فساد هذا المعتقد الجاهلي، وقالت: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني)، معناه: أنه زواج حصل فيه وفاق، ووئام، وأنها أحظى نسائه عنده، وكان زواجها في شوال، فهو زواج مبارك، وحصل الوفاق والوئام، فما كان يعتقد في الجاهلية فهو باطل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال، وبنا بها في شوال، فما يذكر عن أهل الجاهلية من هذه العقيدة الباطلة، هذا الحديث يدل على فساده وعلى بطلانه، وأن الزواج فيه تم من رسول الله صلى الله عليه لـعائشة، وكان زواجاً مباركاً، حصل فيه الخير الكثير، وكانت أحظى نسائه عنده، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها، ومكثت عنده تسع سنوات، وتوفاه الله عز وجل وعمرها ثمان عشرة سنة، وحفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الأحاديث المتعلقة بالحياة الزوجية، والتي تكون بين الرجل، وأهل بيته، فإنها من أوعية السنة، وخاصة في هذه المجالات.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (تزوجني رسول الله في شوال وأدخلت عليه في شوال ...)


قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[حدثنا وكيع].
وهو: ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان].
هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وسفيان غير منسوب، وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري؛ لأن روايته عن الثوري كثيرة، وروايته عن ابن عيينة قليلة، فتحمل الرواية عند الإهمال على من يكون التلميذ أكثر أخذاً عنه، وأكثر ملازمة له، لا سيما وهو أيضاً من بلده، فإن وكيعاً كوفي، وسفيان الثوري كوفي، وأما سفيان بن عيينة فهو مكي.
[عن إسماعيل بن أمية].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن عروة].
وهو: عبد الله بن عروة بن الزبير، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[عن أبيه].
وهو: عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة رضي الله عنها].
هي: الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين التي حفظت الكثير من السنة، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.


البناء بابنة تسع


شرح حديث عائشة في بناء النبي بها وهي بنت تسع سنين


قال المصنف رحمه الله تعالى: [البناء بابنة تسع. أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست، ودخل عليّ وأنا بنت تسع سنين، وكنت ألعب بالبنات)].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: البناء بابنة تسع، أي: الدخول عليها، وكونه تبدأ الحياة الزوجية معها بأن يخلو بها. وقد أورد النسائي حديث عائشة: (تزوجني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست)، يعني: أنه عقد عليها، ولكنه دخل عليها وهي ابنة تسع الذي هو البناء، والذي حصلت به الخلوة، وكانت تلعب بالبنات، لصغرها، والبنات المقصود بها خرق، وأعواد تلف عليها خرق يكون لها رجلان، ويكون لها شكل يدان، ويكون لها شكل رأس، ومثل هذا لا بأس به؛ لأنه كان يفعل وليست صوراً واضحة.
أما الصور التي هي مجسمة، والتي هي على شكل آدمي، مثل هذه الأشياء التي تصنع، وتعمل من البلاستيك وغيرها، فإن هذه صور مجسمة وواضحة، فاتخاذها لا يجوز، ولكن الذي كانت تفعله عائشة وغيرها، إنما كان أعواداً، وخرقاً تلف على الخرق، وفيها إشارة إلى الأيدي والأرجل، والرأس، فذلك لا بأس به، ولكن الشيء الذي يكون فيه صور مجسمة، فيها وضوح لا سيما بعدما وجد التفنن في التصوير، فإن ذلك كله لا يسوغ، والذي فعلته عائشة ليس من هذا القبيل؛ لأنه ليس فيه صور، وإنما هي أعواد لف عليها خرق، وفيها شيء يشير لليدين، والرجلين، وشيء يشير للرأس دون أن يكون هناك صوراً كالتي ترسم، أو التي تصمم على هيئة آدميين، فإن ذلك لا يسوغ، وهو من الصور المحرمة.
وجاء في الروايات السابقة: (دخل عليّ رسول الله)، وفي رواية: (أدخلت على رسول الله)، الرواية السابقة: (أدخلت)، والثانية: (دخل عليّ رسول الله عليه الصلاة والسلام)، ولا تنافي بينهما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام، جاءهم في ديارهم، ويكون دخل عليها في دارهم، في دار أبيها، وأدخلت عليه، وكان في مكان فأدخلت عليه في مكان عندهم في بيتهم، وأدخلت عليه، فمجيء بعض الروايات: (دخل عليها)، و(أدخلت عليه)، لا تنافي بينها، فمعناه: دخل عليها في دارهم، ودخل دارهم للزواج، وهي أدخلت عليه في المكان الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام، وبهذا حصلت الخلوة، وبهذا يحصل البناء، وهذا هو الذي ذكرته عائشة عن نفسها رضي الله تعالى عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت عن صغرها، وأنها كانت تلعب بالبنات.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في بناء النبي بها وهي بنت تسع سنين

قوله: [أخبرنا محمد بن آدم].وهو: محمد بن آدم الجهني، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن عبدة].
وهو: عبدة بن سليمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام عن أبيه عن عائشة].
وقد مر ذكرهم.

شرح حديث عائشة في بناء النبي بها وهي بنت تسع سنين من طريق أخرى


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم حدثنا عمي حدثنا يحيى بن أيوب أخبرني عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وبنى وهي بنت تسع)].أورد النسائي حديث عائشة (في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ست، وبنى بها وهي ابنة تسع)، أي: دخل عليها أو أدخلت عليه، هذا هو المقصود بالبناء، وقيل له: بناء لأنه غالباً كان يبنى قبة وينصب قبة ليخلو فيها الزوج بزوجته، فقيل له: بناء، وأطلق عليه بناء.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في بناء النبي بها وهي بنت تسع سنين من طريق أخرى


قوله: [أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم].وهو: أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم المصري، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[حدثنا عمي]
وهو: سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى بن أيوب].
وهو: يحيى بن أيوب المصري، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني عمارة بن غزية].
وهو لا بأس به، وهي تعادل صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن محمد بن إبراهيم].
وهو: محمد بن إبراهيم التيمي المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سلمة بن عبد الرحمن].
هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
وقد مر ذكرها.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #774  
قديم 16-08-2022, 08:10 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب النكاح

(442)

- (باب البناء في السفر) إلى (باب الهدية لمن عرس)




يصح الزواج في أي وقت من الأوقات حتى لو كان في السفر ما عدا الحج، وقد استحب في الزواج وليمة العرس وكذلك الهدية لمن عرس، ويستحب كذلك ضرب الدفوف والغناء الذي ليس بفاحش لغرض إعلان النكاح.
البناء في السفر

شرح حديث أنس في بناء النبي بصفية في السفر


قال المصنف رحمه الله تعالى: [البناء في السفر.أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها الغداة بغلس، فركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قومٍ فساء صباح المنذرين، قالها ثلاث مرات، قال: وخرج القوم إلى أعمالهم، قال عبد العزيز: فقالوا: محمد، قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس، وأصبناها عنوةً، فجمع السبي فجاء دحية فقال: يا نبي الله! أعطني جاريةً من السبي، قال: اذهب فخذ جاريةً، فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها، فجاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله! أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة، والنضير، ما تصلح إلا لك، قال: أدعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذ جاريةً من السبي غيرها، قال: وإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها، وتزوجها، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها، وتزوجها، قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها إليه من الليل، فأصبح عروساً، قال: من كان عنده شيءٌ فليجئ به، قال: وبسط نطعاً، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسةً، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)].
يقول النسائي رحمه الله: البناء في السفر، أي: الدخول على الزوجة، واللقاء معها لأول مرة في خلوة، وذلك في حال السفر، هذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمة أن البناء بالزوجة كما يكون في الحضر، وهذا هو الغالب، والأصل فيه، وأنه أيضاً يكون في السفر، والناس مسافرون فيمكن للإنسان أن يتزوج وهو مسافر.
وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر، وفتح الله عز وجل على المسلمين، وكان من السبي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وكان أن طلب منه دحية بن خليفة الكلبي واحدة من السبي، فأخذ صفية، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: [إن دحية أخذ فلانةً صفية بنت حيي، وهي لا تصلح إلا لك، فقال: ادعوه بها، فجاء بها، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ واحدة من السبي سواها]، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاها لنفسه، وتزوج بها، وأعتقها، وجعل عتقها صداقها، ولما كانوا في أثناء الطريق راجعين إلى المدينة هيأت أم سليم صفية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم زفتها عليه، فأصبح عروساً صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم أن يأتوا بما معهم من أزواد، فأتى بعضهم بالسمن، وأتى بعضهم بالأقط، وبعضهم بالتمر، فحاسوا حيسةً، أي: صنعوا من هذا الطعام الذي هو من ثلاثة أصناف، صنفاً واحداً خلطوه وجمعوه، ويقال له: حيس، فأكلوا من هذه الوليمة التي هي ليست بلحم، وإنما هي حيس مؤلف من ثلاثة أصناف من الطعام هي: التمر، والسمن، والأقط.
ومقصود النسائي من الترجمة: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هيأت أم سليم صفية له عليه الصلاة والسلام، وهم سائرون في الطريق، وهم نازلون في سفر، وأهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام، أي: أدخلتها عليه، وهذا هو البناء، فالدخول على المرأة، والخلوة بها لأول مرة، يقال له: بناء، ويقال له: خلوة، فمن أجل هذا أورد النسائي هذه الترجمة، وهذا الحديث تحتها من أجل هذه الجملة التي هي: كون أم سليم هيأتها وأدخلتها عليه، فصار بذلك بانياً بأهله وهو مسافر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
والحديث طويل، أوله: [أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، ولما كان فيها أجرى دابته في زقاق]، وهو الطريق الضيق، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه رديفاً لـأبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وكان من ضيق ذلك الزقاق أن ركبة أنس بن مالك تكاد تلتصق بفخذ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا على دابة، وهذا على دابة، ولضيق الطريق والزقاق تقرب الدابة من الدابة، ويقرب من عليها إلى من عليها، فتكون ركبة أنس بن مالك رضي الله عنه قريبة من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم [نظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم]، قال بعض أهل العلم: وفي هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كشف ذلك، وأظهر ذلك، فيدل هذا على أنه ليس بعورة، وجمهور العلماء على خلاف هذا القول يقولون: إنه عورة، ولكن هذا الذي حصل إنما انكشاف، وانحسار، ولم يكن قصداً، وذلك بسبب سرعة السير على الدابة أنه ينكشف الإزار عن الفخذ، فتبدو. فيكون بدو الفخذ لم يكن عن قصد، ولم يكن أمراً متعمداً حتى يستدل به على أن الفخذ ليس بعورة، وإنما حصل مع السرعة ومن غير قصد، فلا يستدل به على أن الفخذ ليس بعورة بل هو عورة.
ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [(خربت خيبر، إنا إذا نزلنا ساحة قومٍ فساء صباح المنذرين)]، قالوا: وفي هذا دليل على جواز الاقتباس، وهو نوع من أنواع علم البديع في البلاغة، وهو: أن يضمن الكلام الذي يأتي به الإنسان شيئاً من كلام الله عز وجل، أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن ينسب ذلك إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني: دون أن يقال: قال الله تعالى كذا، أو يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولهذا قال: (إنا إذا نزلنا بساحة قومٍ فساء صباح المنذرين)، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ [الصافات:177]، هذا من كلام الله عز وجل، ولكنه جاء على هذه الطريقة، وعلى هذا النحو الذي يسمى في علم البلاغة الاقتباس.
ثم إن اليهود خرجوا من بيوتهم لمزارعهم، وحروثهم، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الجيش عرفوه وقالوا: [محمد، والخميس]، أي: الجيش، والجيش يقال له: خميس؛ لأنه يكون من خمس فئات: مقدمة، ومؤخرة، وميمنة، وميسرة، وقلب، أي: وسط، هذه خمسة أحوال.
ثم إن الله عز وجل فتحها للمسلمين عنوة، يعني: ليست بصلح، وليس دخول المسلمين بها بصلح، بل كان عنوةً، وقهراً، وغلبةً لليهود، حيث تغلب عليهم المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم إنه لما جمع السبي [جاء دحية بن خليفة الكلبي وقال: يا رسول الله! أعطني جاريةً، فقال: اذهب وخذ جارية، فذهب، وانتقى صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها]، وكأنه حصل في نفوس بعض الصحابة شيء لكونه يأخذ هذه الشريفة في قومها، النسيبة في قومها، ويختص بها، ويتميز بها، فجاء بعض الصحابة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذه المرأة، وبحال دحية، وأنه أخذها وهي لا تصلح له، وإنما تصلح للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها بنت كبير قريظة، والنضير ومقدمهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذه الكلام [أمر دحية بن خليفة أن يأتي بها وقال له: يأخذ امرأةً من السبي سواها]، معناه: يذهب وينتقي له واحدةً غير هذه الشريفة في قومها، التي هي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فاستعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أخذ شيئاً متميزاً، وكان من حقه ألا يأخذ من هي بهذا الوصف، ومن هي بهذه المنزلة، بل يأخذ ما هو دونها.
ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وجعل عتقها صداقها. وفي أثناء الطريق دخل بها، وبنى بها، واتخذ وليمة هي مكونة من التمر، والأقط، والسمن، وتسمى: حيس، وهو وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذا الزواج على صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قوله: [(ما أصدقها؟)].
يعني: ما هو صداقها؟ قال: نفسها، يعني: أعتقها، وجعل عتقها صداقها؛ لأنه منّ عليها بهذه النعمة، وهي: العتق، وهو مكسب عظيم لها، فجعله صداقاً لها.
قوله: [(قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها إليه من الليل، فأصبح عروساً)].
والعروس يطلق على الذكر والأنثى، ليس خاصاً بالأنثى، وليس خاصاً بالذكر.
قوله: [(من كان عنده شيءٌ فيجيء به، قال: وبسط نطعاً، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسةً، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)].
الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يأتوا بما معهم من أزواد، فمنهم من أتى بالسمن، ومنهم من أتى بالتمر، ومنهم من أتى بالأقط، فجمعوا هذه الأمور الثلاثة وخلطوها، وهي تسمى: حيس، فأكلوا منها من هذه الوليمة، وفيه دليل على أن الوليمة يمكن أن تكون بغير الذبح وبغير اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (أولم ولو بشاة)، لـعبد الرحمن بن عوف، فهذا يدلنا على أنه يمكن أن تكون الوليمة بغير اللحم، وأنها تكون بالحيس.

تراجم رجال إسناد حديث أنس في بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية في السفر


قوله: [أخبرنا زياد بن أيوب].زياد بن أيوب، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا إسماعيل بن علية].
وهو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بـابن علية نسبةً إلى أمه، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبد العزيز بن صهيب].
عبد العزيز بن صهيب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس بن مالك رضي الله عنه].
وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خدمه عشر سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي يكون فيها بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص.

شرح حديث أنس في بناء النبي بصفية في السفر من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن نصر حدثنا أيوب بن سليمان حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى عن حميد: أنه سمع أنساً رضي الله عنه يقول: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام على صفية بنت حيي بن أخطب بطريق خيبر ثلاثة أيام حين عرس بها، ثم كانت فيمن ضرب عليها الحجاب)].أورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو خاص بذكر ما ترجم له النسائي، وهو بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بـصفية بنت حيي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها في السفر، وأقام ثلاثة أيام في ذلك المكان الذي دخل عليها فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قوله: [(ثم كانت فيمن ضرب عليها الحجاب)]. على أنها زوجة وليست ملك يمين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، (أعتقها وجعل عتقها صداقها)، فكانت زوجة لها حق القسم، وليست أمة تخالف الزوجات في أحكام كثيرة.

تراجم رجال إسناد حديث أنس في بناء النبي بصفية في السفر من طريق ثانية


قوله: [أخبرنا محمد بن نصر].هو: محمد بن نصر النيسابوري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا أيوب بن سليمان].
هو: أيوب بن سليمان، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا أبو بكر بن أبي أويس].
هو: عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس الأصبحي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[عن سليمان بن بلال].
هو: سليمان بن بلال، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى].
هو: يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حميد].
هو: حميد بن أبي حميد الطويل البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أنه سمع أنساً رضي الله عنه].
وقد مر ذكره.

شرح حديث أنس في بناء النبي بصفية في السفر من طريق ثالثة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً، يبني بـصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبزٍ، ولا لحم، أمر بالأنطاع وألقى عليها من التمر، والأقط، والسمن، فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس)].أورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، وهو مثل التي قبلها، يعني في بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بـصفية في السفر، وأنها صارت من أمهات المؤمنين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب عليه الحجاب وحجبها عن الناس، فعرف بأنها زوجة، وأنها ليست ملك يمين، وصارت بذلك من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه؛ لأنها شريفة، وكبيرة في قومها، فجعلها له عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه جبر لما حصل لها من المصيبة في قتل والدها، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، ولم يجعلها لواحد من آحاد الناس، وفي ذلك رفعة لشأنها، وبيان عظيم لمنزلتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

تراجم رجال إسناد حديث أنس في بناء النبي بصفية في السفر من طريق ثالثة

قوله: [أخبرنا علي بن حجر].هو: علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا إسماعيل].
وهو: ابن علية، وقد مر ذكره.
إذا أطلق إسماعيل فالغالب أنه: ابن علية، ولكن لا أدري هل هو منصوص عليه أنه: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، فإذا كان منصوصاً عليه فهو المعتبر وإلا فإنه عند الإطلاق يكون: ابن علية فيتحقق من هذا.
[حدثنا حميد عن أنس].
وقد مر ذكرهما.
وهذا الإسناد من رباعيات النسائي أيضاً، بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.

يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #775  
قديم 16-08-2022, 08:10 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

اللهو والغناء عند العرس

شرح حديث قرظة بن كعب وأبي مسعود في اللهو والغناء عند العرس


قال المصنف رحمه الله تعالى: [اللهو والغناء عند العرس. أخبرنا علي بن حجر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال: (دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما في عرسٍ وإذا جوارٍ يغنين، فقلت: أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس، إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت اذهب، فقد رخص لنا في اللهو عند العرس)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: اللهو والغناء عند العرس، اللهو لفظ عام، ولكن المقصود به هنا: الغناء، وعطف الغناء عليه من عطف الخاص على العام؛ لأن اللهو يشمل الغناء، وغير الغناء، والمقصود به هنا الغناء.
وأورد النسائي حديث قرظة بن كعب وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنهما: أنهما كانا في عرس وكان جواري يغنين، فجاء عامر بن سعد فأنكر عليهما هذا، وقال: أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا وأنتم شاهدان، فقالا له: تعال، إن كنت تريد أن تسمع فاسمع، وإن كنت تريد أن تنصرف انصرف، إن النبي صلى الله عليه وسلم (فقد رخص لنا في اللهو عند العرس).
قوله: [(فقد رخص لنا في اللهو عند العرس)]، والمقصود بذلك هذا الذي حصل من هذه الجواري، وهو يبين ما جاء في بعض الأحاديث السابقة التي فيها ذكر الدف وذكر الصوت، لأن الدف هو الآلة التي يضرب عليها ويخرج لها صوت، وعطف الصوت عليها يفيد بأنه الغناء الذي ليس فيه محظور، والذي يحصل من النساء لا سيما إذا كن صغيرات، فهو يدل على جواز مثل ذلك؛ لأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إنكار عامر بن سعد ما يدل على أن الغناء المعروف عندهم أنه حرام، وأنه غير سائغ، ولهذا أنكر الرجل هذا الذي جاء في الحديث على هذين الصحابيين، والصحابيان أجابا بأن هذا رخص فيه في العرس.

تراجم رجال إسناد حديث قرظة بن كعب وأبي مسعود في اللهو والغناء عند العرس


قوله: [أخبرنا علي بن حجر].علي بن حجر، وقد مر ذكره.
[حدثنا شريك].
هو شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي إسحاق].
وهو: عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عامر بن سعد].
هو: عامر بن سعد البجلي الكوفي، وهو مقبول، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[عن قرظة بن كعب].
قرظة بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[وأبو مسعود الأنصاري].
أبو مسعود الأنصاري، وهو: عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.


جهاز الرجل ابنته

شرح حديث: (جهز رسول الله فاطمة في خميلٍ وقربة ووسادة حشوها إذخر)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [جهاز الرجل ابنته. أخبرنا نصير بن الفرج حدثنا أبو أسامة عن زائدة حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه، عن علي رضي الله عنه أنه قال: (جهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها في خميلٍ وقربةٍ ووسادةٍ حشوها إذخر)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: جهاز الرجل ابنته، أي: تهيئتها للزواج، وذلك بإعطائها شيئاً تتجهز به، ويكون معها. وقد أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه.
قوله: [(جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميلٍ وقربةٍ ووسادةٍ حشوها إذخر)].
هذا هو الجهاز الذي جهزها به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على اليسر، والسهولة، وعدم المشقة، وعدم التكلف.

تراجم رجال إسناد حديث: (جهز رسول الله فاطمة في خميلٍ وقربة ووسادة حشوها إذخر)


قوله: [أخبرنا نصير بن الفرج].نصير بن الفرج، وهو بالتصغير، وابن حجر في التقريب لما ذكر هذه الصيغة قال: نصير بالتصغير، وذكر جملة من الأشخاص منهم هذا، ثم ذكر في الآخر شخصاً يقال له: نصير، ثم قال: ويقال له: بالفتح أيضاً نَصير، ونصير بن الفرج هذا هو نُصير بالضم، والشكل الذي عندكم يعني ليس على الصواب الذي هو نَصير بالفتح بل هو نُصير بالضم، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[حدثنا أبو أسامة].
هو حماد بن أسامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن زائدة].
هو: زائدة بن قدامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عطاء بن السائب].
هو: عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
هو: السائب بن مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن علي].
هو: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، أبو السبطين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه، وعن الصحابة أجمعين، وهو صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

بيان مصدر تجهيز النبي لابنته فاطمة

أما الجهاز الذي جهز به رسول الله عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة وكونه من المهر، أو شيئاً آخر غير المهر الذي أعطيت إياه، الله أعلم، والذي يبدو أنه جهزها منه، أي منه هو، وليس هو المهر.

الفرش

شرح حديث: (فراشٌ للرجل وفراشٌ لأهله والثالث للضيف والرابع للشيطان)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [الفرش. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا أبو هانئ الخولاني: أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (فراشٌ للرجل، وفراشٌ لأهله، والثالث للضيف، والرابع للشيطان)].
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي: الفرش، يعني: اتخاذ الفرش، وذكره هنا، وإن كان لا يختص بالزواج، ولكنه ذكره بالمناسبة؛ لأن الزواج يترتب عليه إحضار الفرش، وتهيئة الفرش، ولكن الأمر لا يتعلق بالزواج، بل هو مطلق، فذكر هذه الترجمة بهذا الإطلاق.
وأورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(فراشٌ للرجل، وفراشٌ لأهله، وفراشٌ للضيف، والرابع للشيطان)].
المقصود من ذلك: ما كان خارجاً عن الحاجة، وزائداً عن الحاجة مما يمكن أن يكون فيه فخر، أو يكون مباهاة وما إلى ذلك، وذكر الفراش الذي للضيف هذا لا يعني أنه ما يكون إلا فراشاً واحداً، بل المقصود من ذلك ما يحتاج إليه الضيف أو الضيوف، فإذا كان الإنسان من عادته أنه كثير الضيوف ويبيتون عنده، فإنه إذا هيأ عدة فرش، فإنه لا يكون مخالفاً لما جاء في هذا الحديث؛ لأنه قال: [(للضيف)]، والضيف يمكن أن يكون واحداً، ويمكن أن يكون أكثر، فإذا هيأ ما يحتاجه الضيف، سواءً كان واحداً أو أكثر، وهذا على حسب ما اعتاده الإنسان من كثرة الضيفان، فإن هذا لا بأس من الزيادة على ذلك؛ لأن كل واحد من الضيوف يحتاج إلى فراش، وعلى هذا فذكر الفراش للضيف إذا كان الضيف غير متكرر، أو أن المقصود من ذلك: الجنس، فالضيف يطلق على الواحد، وعلى الأكثر، وعلى الجماعة، والفراش يمكن أن يكون واحداً، ويمكن أن يراد به الجنس، لكن في قوله: [(والرابع للشيطان)]، يفيد أنها أربعة فرش، فيستفاد من هذا أنه فيما إذا كان الضيف واحداً.
قوله: [(والرابع للشيطان)]، الذي هو زائد عن قدر الحاجة، وزائد عن المطلوب، مما يكون فيه مباهاة وافتخار، وما إلى ذلك، فإن هذا هو الذي يكون من نصيب الشيطان، ويكون من أجل الشيطان، ويكون مما يحبه الشيطان ويريده الشيطان.

تراجم رجال إسناد حديث: (فراشٌ للرجل وفراشٌ لأهله والثالث للضيف والرابع للشيطان)


قوله: [أخبرنا يونس بن عبد الأعلى].هو يونس بن عبد الأعلى المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[أخبرنا ابن وهب].
هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا أبو هانئ الخولاني].
هو حميد بن هانئ الخولاني، وهو لا باس به، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي].
هو عبد الله بن يزيد الحبلي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن جابر بن عبد الله].
هو: جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.


الأنماط

شرح حديث جابر في اتخاذ الأنماط في العرس

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الأنماط. أخبرنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: هل اتخذتم أنماطاً؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: إنها ستكون)].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الأنماط، والأنماط هي: بسط لها خمل رقيق وأشياء بارزة، وهي رقيقة لينة، وهي فرش ناعمة.
وأورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أنه تزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: [(هل اتخذتم الأنماط؟ قال: وأنى لنا ذلك؟ يعني: من أين لنا ذلك، قال: إنها ستكون)]، يعني: أن هذه الأنماط ستكون، وستوجد وستكثر في أيدي الناس، وهذا الذي وقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها فتحت الفتوحات، وظفر المسلمون بالغنائم ومنها هذه الأشياء، وكثرت في أيدي الناس، وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من أنها ستكون.


تراجم رجال إسناد حديث جابر في اتخاذ الأنماط في العرس


قوله: [أخبرنا قتيبة].وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
وهو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن المنكدر].
هو: محمد بن المنكدر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
جابر رضي الله عنه، وقد مر ذكره، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي.


الهدية لمن عرس


شرح حديث أنس في الهدية لمن عرس

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الهدية لمن عرس. أخبرنا قتيبة حدثنا جعفر وهو ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بأهله، قال: وصنعت أمي أم سليم رضي الله عنها حيساً، قال: فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام، وتقول لك: إن هذا لك منا قليل، قال: ضعه، ثم قال: اذهب فادع فلاناً، وفلاناً ومن لقيت وسمى رجالاً، فدعوت من سمى ومن لقيته، قلت لـأنس: عدة كم كانوا؟ قال: يعني: زهاء ثلاثمائة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليتحلق عشرةٌ عشرة، فليأكل كل إنسانٍ مما يليه، فأكلوا حتى شبعوا، فخرجت طائفة ودخلت طائفة، قال لي: يا أنس! ارفع فرفعت، فما أدري حين رفعت كان أكثر أم حين وضعت)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الهدية لمن عرس، يعني: الهدية بمناسبة العرس والزواج. أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج فأرسلته أمه أم سليم بهدية وهي: حيس، والحيس سبق أن مر بنا قريباً أنه الطعام المؤلف من ثلاثة أصناف وهي: التمر، والأقط، والسمن، فأرسلت معه حيساً، وطلبت منه أن يعتذر عن تقديم هذه الشيء القليل، وقال: إن أمه تقرئه السلام، وتقول: هذا لك منا قليل، يعني: أن هذا شيء بسيط، قليل، فهي تعتذر لعدم حصول الشيء الكثير، وأنها لم تتمكن إلا من هذا الشيء القليل، فقال: ضعه، ثم طلب منه أن يدعو وأن ينادي يعني: يدعو أناساً سماهم، وقال: [(ومن لقيت)]، يعني: ممن لم يسمه، فدعا من لقيه ومن سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صار العدد الذي جاء زهاء ثلاثمائة شخص، فطلب منهم أن يتحلقوا، فقدم الطعام، فجاء عشرة وأكلوا، ثم عشرة وأكلوا.. وهكذا حتى انتهى هذا المقدار الذي هو ثلاثمائة، ثم بعد ذلك قال: إن الطعام على حاله التي وضع عليها أولاً، يعني: بعد أكل هذا العدد الكبير كأنه لم ينقص، وبقي على ما هو عليه، وهذا من تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وحصول البركة له عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك: أن هذا الحيس هدية من أم سليم للرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة زواجه عليه الصلاة والسلام.

تراجم رجال إسناد حديث أنس في الهدية لمن عرس

قوله: [أخبرنا قتيبة].قتيبة، قد مر ذكره.
[حدثنا جعفر وهو: ابن سليمان].
وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفر، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن الجعد أبي عثمان].
وهو: الجعد بن دينار اليشكري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[عن أنس].
هو: أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد مر ذكره، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي.

شرح حديث: (... أولم ولو بشاة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير حدثنا سعيد بن كثير بن عفير أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: (آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين قريشٍ والأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فقال له سعد: إن لي مالاً فهو بيني وبينك شطران، ولي امرأتان، فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها، فإذا حلت فتزوجها، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني -أي: على السوق- فلم يرجع حتى رجع بسمن، وأقط قد أفضله، قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليّ أثر صفرةٍ فقال: مهيم؟ فقلت: تزوجت امرأةً من الأنصار، فقال: أولم ولو بشاة)].أورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وزواجه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المهاجرون إلى المدينة آخى بين المهاجرين، والأنصار، وكان أن آخى بين سعد بن الربيع، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، وكان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكرهم الله عز وجل في القرآن: يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ [الحشر:9]، فقال هذا الأنصاري لهذا المهاجر: إنه يقسم ماله بينه وبينه نصفين، وأن عنده امرأتان، فهو يخيره بأن يختار واحدة منهما حتى يطلقها سعد بن الربيع رضي الله عنه، وإذا ما خرجت من العدة يتزوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يرد أن يستجب لهذا المطلب، وأن يأخذ من ذلك الأنصاري ذلك المال الذي هو نصف ماله، وكذلك أيضاً لم يوافق على ما ذكره من مسألة التنازل عن واحدة من نسائه يطلقها، فإذا ما فرغت من العدة يتزوجها، ودعا له بالبركة وقال: دلوني على السوق، يعني: يريد أن يبيع ويشتري، حتى يحصل شيئاً بجهده وكده وتعبه، فاجتمع له شيء وربح واستفاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فقال: [(تزوجت؟ قال: نعم، قال: أولم ولو بشاة)] والحديث ليس فيه ذكر ما ترجم له النسائي وهو ذكر الهدية، اللهم إلا أن تكون في بعض الطرق التي جاءت في هذا الحديث، ولم يذكرها المصنف.

تراجم رجال إسناد حديث: (... أولم ولو بشاة)

قوله: [أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير].هو: أحمد بن يحيى بن الوزير المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[حدثنا سعيد بن كثير بن عفير].
وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود في القدر، والنسائي.
[أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس].
وقد مر ذكر هؤلاء.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #776  
قديم 16-08-2022, 08:13 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الطلاق

(443)

- (باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله بها أن تطلق لها النساء) إلى (باب الطلاق لغير العدة)



من حكمة الشارع أن جعل للطلاق أوقاتاً محددة، وأحوالاً معينة يرجع الرجل فيها إلى رشده، ويطلق طلاقاً تقتضيه المصلحة بلا ندم ولا ضرر، فحرم الطلاق في الحيض وإن وقع، ومن طلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه فهذا طلاق السنة الذي أمر الله أن تطلق عليه النساء.
وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء

شرح حديث: (مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن عبد الله: ( أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال: مر عبد الله فليراجعها، ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها، وإن شاء فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ).
يقول النسائي رحمه الله: كتاب الطلاق، باب وقت العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.
كتاب الطلاق ذكره النسائي بعد النكاح، والطلاق في اللغة حل الوثاق، ومنه المطلق والمقيد، فهو حل الوثاق، مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال؛ لأنه إذا حل وثاقه وكان مقيداً فقد أطلقه وأرسله، وأما في الشرع: فهو حل عقدة النكاح، والمعنى الشرعي جزء من المعنى اللغوي؛ لأن المعنى اللغوي للطلاق هو: حل الوثاق، أي وثاق، وأما في الشرع فهو حل عقدة النكاح، وهذا حل معين، أو مخصوص، وهو عقدة النكاح، وكثيراً ما تأتي المعاني الشرعية أجزاء من المعاني اللغوية.
وقد مر بنا التمثيل لذلك بأمثلة متعددة، مثل: العمرة والحج والصيام، فالحج في اللغة: القصد، وفي الاصطلاح: قصد مخصوص، وهو قصد البيت الحرام لأداء أعمال مخصوصة، والعمرة لغة: الزيارة مطلقاً، وفي الشرع: هي زيارة البيت العتيق للطواف فيه، والسعي بين الصفا والمروة، والصيام: لغة الإمساك، أي إمساك، يقال له صيام، وفي الشرع: إمساك مخصوص، وهو الامتناع عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
والطلاق اسم مصدر من التطليق؛ لأن المصدر هو التطليق طلق تطليقاً، واسم المصدر طلاق، ومثله السلام والتسليم، والكلام والتكليم، والبيان والتبيين، كل هذه أسماء مصادر تأتي على هذه الصيغة، والمصدر هو التكليم والتبيين والتسليم والتطليق وهكذا، وطلاق النساء ورد ذكره في القرآن، فقد جاء الأمر به بأن يكون إذا أريد التطليق في وقت العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء: ياأيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] أي: مستقبلات عدتهن. والمعنى: طلقوهن للوقت الذي يستقبلن به العدة، بحيث يكون ذلك الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، إذا كانت ممن تحيض، فتستقبل عدتها بأن تطلق في طهر لم تجامع فيه، والطلاق منه ما هو سني على وقت السنة، ومنه ما هو بدعي مخالف للسنة، فالسني هو: أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتكون من ثلاثة أشياء: طلقة واحدة، فلا يكون ثنتين أو ثلاثاً، وأن يكون في طهر لا في حيض، وأن يكون ذلك الطهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة، ويقال للآخر: طلاق البدعة، فإذا جمع لها الطلقات، أو طلقها في حيض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، ولم يتبين حملها، فإن هذا يكون طلاقاً بدعياً.
أما لو طلقها في طهر جامعها فيه، وتبين حملها، فإن الطلاق يكون صحيحاً؛ لأن المقصود من ذلك: أن تكون حاملاً، أو حائلاً، فالحائل ليس فيها حمل، ويتبين الأمر في ذلك، والحامل فيها حمل قد استبان.
وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، في قصة طلاقه زوجته في حال حيضها، وأن أباه عمر رضي الله تعالى عنه، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطلاق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، مره أي: مر ابنك عبد الله أن يراجعها، وهذا يدلنا على أن الطلاق في الحيض لا يجوز، وأنه طلاق بدعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك الطلاق أمره بالمراجعة؛ لأنه أوقع في غير وقته، وفي غير زمنه، فأمر عليه الصلاة والسلام بالمراجعة، وهذا يدلنا على: أن الطلاق في الحيض لا يجوز، وأنه إذا حصل الطلاق في الحيض وهو غير جائز فإنه يقع ذلك الطلاق، وأن على من طلق في حال الحيض أن يراجع، وأن يعيدها إلى عصمته بمراجعتها، ثم يطلقها في الوقت الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، إذا كان الطلاق ابتداءً، أما إذا طلقها في الحيض، فإنه يراجعها حتى تطهر من حيضتها، ثم تحيض مرة أخرى، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يطلقها فليطلقها، وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها، ولكن هذا الطلاق، أو هذا الطهر الذي طلقها فيه يشترط أن لا يكون جامعها فيه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابنه عبد الله بن عمر بأن يراجع زوجته، وهذا يدل على أن الطلاق وقع؛ لأنه لو لم يكن هناك وقوع له ما كان هناك حاجة إلى المراجعة؛ لأنه يلغى، وتبقى الزوجية على ما هي عليه، لكنه اعتبر ذلك الطلاق، وإن كان وقع في وقت لا يجوز أن يوقع فيه، واحتسبت طلقة، ولهذا جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن عمر أنها حسبت تطليقه، وأنه مضى له بذلك تطليقه، وقد راجعها وامتثل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عليه الصلاة والسلام: ( مره فليراجعها ) ثم ليمسكها، يعني: بعد أن راجعها، ودخلت في عصمته يمسكها حتى تطهر من حيضتها تلك، ثم تحيض حيضة أخرى، وتطهر منها، فإذا طهرت من هذه الحيضة الثانية، أي: غير الحيضة التي وقع فيها الطلاق المحرم، فإنه بعد ذلك بالخيار، فإن شاء أن يمسك يمسك، وإن شاء أن يطلق فليطلق، ولكن لا يجامعها في ذلك الطهر الذي يطلقها فيه، وقيل في الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بطلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ولم يعتبر ذلك طلاقاً قالوا: للتنبيه على أن المراجع الذي يراجع زوجته لا يكون المقصود منه أن يطلقها، بل يمكن أن يطلقها، ويمكن أن يبقيها، وأن يمسكها، وقيل: إنه لم يرشد إلى أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة؛ لأن ذلك الطهر مع الحيضة بمثابة قرء واحد، وبمثابة شيء واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الطلاق الذي وقع فيه الحيض مع الطهر الذي يليه بمثابة الشيء الواحد، ثم تأتي فيها الحيضة التي لم يكن فيها طلاق، وتطهر منها، وعند ذلك يأتي الوقت الذي يمكنه أن يطلقها إن أراد أن يطلقها، ولكن بغير جماع لها في ذلك الطهر، أو يمسكها، ويبقي على الزوجية، ولا يطلقها إذا شاء.
فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، يعني: أنهن يستقبلن العدة، فالطهر الذي يوقع فيه الطلاق يكون في بداية العدة، وفي أول العدة، وفي إقبال العدة.
فقوله: [ عن عبد الله رضي الله عنه: ( أنه طلق امرأته وهي حائض، فاستفتى عمر رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال: مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها، وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ) ].
يعني: هذا الوقت الذي يطلقها فيه، وهو ذلك الطهر الذي يلي الحيضة التي في غير الحيضة التي حصل فيها الطلاق هو العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء لقول الله عز وجل: ياأيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] أي: مستقبلات لعدتهن، بحيث تبدأ تحسب من ذلك الوقت الذي حصل به الطلاق؛ لأنه وقع في وقت مشروع تطلق فيه النساء، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه.

تراجم رجال إسناد حديث: (مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر ...)

قوله: [ عبيد الله بن سعيد السرخسي ].هو عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري، ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي.
[ عن يحيى بن سعيد القطان ].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبيد الله بن عمر ].
هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع ].
نافع مولى ابن عمر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله ].
هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

حديث: (... مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء )].أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من طريق أخرى، وهي مثل الطريق السابقة.
قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة ].
هو محمد بن سلمة المرادي المصري، ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن ابن القاسم ].
هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[ عن مالك ].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع عن ابن عمر ].
وقد مر ذكرهما.


شرح حديث: (... ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر ...) من طريق ثالثة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرني كثير بن عبيد عن محمد بن حرب حدثنا الزبيدي قال: سئل الزهري : كيف الطلاق للعدة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ( طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله عز وجل، قال عبد الله بن عمر : فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ) ].أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر تغيظ رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني: ظهر الغيظ، والغضب عليه، عليه الصلاة والسلام، وهذا يفيد أنه سبق منه عليه الصلاة والسلام النهي عن الطلاق في الحيض؛ لأن حصول التغير يعني وجود مخالفة للأمر، أما إذا كان لم يحصل قبل ذلك بيان حكم، فإن من حصل منه شيئاً من ذلك معذور؛ لأنه ما علم حكماً يدل على خلاف ما فعله، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على سبق النهي منه عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم سؤال عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس المقصود منه معرفة بيان الحكم في الطلاق بالحيض، وإنما المقصود منه: ما يترتب على هذا الطلاق؟ أي: ما الذي يترتب على هذا الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه يترتب عليه وقوع الطلاق، وأن عليه أن يراجعها، وأن يمسكها حتى تطهر من حيضتها، ثم تحيض حيضة أخرى تطهر منها، ثم بعد ذلك يطلقها في ذلك الطهر دون أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.
ثم أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه راجع امرأته، وأنه امتثل الأمر الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه احتسب تلك التطليقة، وأنه قد يكون مضى لها تلك الطلقة التي حصلت في الحيض، فإن أراد أن يطلقها بعد ذلك فتكون طلقة ثانية؛ لأن التي كانت في الحيض قد حسبت عليه، فإن عزم على تطليقها، يطلقها في طهر جامعها فيه، وتضم هذه الطلقة إلى الطلقة التي قبلها، فتكون له بذلك طلقتان.

تراجم رجال إسناد حديث: (... ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر ...) من طريق ثالثة


قوله: [ أخبرني كثير بن عبيد ].هو كثير بن عبيد الحمصي، ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن محمد بن حرب ].
هو محمد بن حرب الحمصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزبيدي ].
محمد بن وليد الزبيدي الحمصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سالم بن عبد الله ].
هو سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله ].
هو عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.

شرح حديث: (... ليراجعها فردها عليّ، قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ...) من طريق رابعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع: ( كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً، فقال له: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليراجعها، فردها علي، قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر : فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) ].أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في قصة طلاقه، وأنه أمر بالمراجعة حتى تحيض وتطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها، أي: مستقبلاً لعدتها، تكون العدة أمامها، تبدأ بالحساب من ذلك الوقت، أي: الطهر الذي طلقها فيه دون أن يجامعها فيه.
ثم قال: (ليراجعها) فردها عليه أي: بالمراجعة، إذا طهرت أي: من الحيضة الثانية؛ لأن هذه فيها اختصار، وتبينها الروايات الأخرى، وكلمة ردها عليه، ليس معنى ذلك: أنها ردت عليه دون رجعة، ودون اعتبار ذلك الطلاق، بل الطلاق معتبر، وحسبت تطليقة كما جاء ذلك مبيناً في بعض الروايات، وأمر بالمراجعة، فإذاً: الرد المقصود منه ردها إليه بالمراجعة، لا أنها ردت إليه بدون مراجعة، وأنه لم يقع طلاق، بل وقع الطلاق، وأمرت بالمراجعة؛ لأن ابن عمر قال: حسبت تطليقة، والأمر بالمراجعة جاء في الروايات المتعددة عن ابن عمر : مره فليراجعها، وأخبر بأنه راجعها، وأنها حسبت عليه تطليقة، إذاً: هذا الرد إرجاعها إلى عصمته بالرجعة التي راجعها امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (... ليراجعها فردها عليّ، قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ...) من طريق رابعة


قوله: [ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ].هو المعروف أبوه بـابن علية، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ وعبد الله بن محمد بن تميم ].
ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن حجاج ].
هو حجاج بن محمد المصيصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج ].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الزبير ].
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
وقد مر ذكره، وأما ذكر عبد الرحمن بن أيمن فقد جاء على اعتبار أنه هو الذي سأله، وإلا فليس راوياً في هذا الإسناد؛ لأن الراوي عبد الملك بن جريج يروي عن أبي الزبير، لكن هذا الحديث الذي سمعه أبو الزبير من ابن عمر كان بسؤال عبد الرحمن بن أيمن، فـعبد الرحمن بن أيمن ليس من الرواة في هذا الإسناد، والحافظ ابن حجر في التقريب رمز له بـمسلم وأبي داود والنسائي، وقال: عندهم له ذكر بلا رواية، يعني: أنه مذكور في كتبهم، لكن ليس له رواية، فقد جاء ذكره في الإسناد، لكن ليس راوياً، فهو رمز له بالميم والدال والسين، يعني: عند مسلم وأبي داود والنسائي أي: أنه مذكور في أثناء الإسناد، وليس راوياً، ليس هو الذي أخذ عنه الحديث، لكنه سبب سماع أو أخذ أبي الزبير للحديث؛ لأن عبد الرحمن بن أيمن سأل ابن عمر وأبو الزبير حاضر، وأجابه فروى أبو الزبير عن ابن عمر ذلك الحديث الذي سمعه بسبب سؤال عبد الرحمن بن أيمن، ثم ابن جريج رواه عن أبي الزبير، فــعبد الرحمن بن أيمن له ذكر بلا رواية.
وهكذا طريقة المزي رحمة الله عليه في تهذيب الكمال أنه يذكر أشخاصاً يرمز لهم برموز أصحاب الكتب، ولا يكون لهم رواية، وإنما لمجرد الذكر فقط، يعني: ذكروا في الكتب وإن لم يكونوا من رجال الكتب.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #777  
قديم 16-08-2022, 08:13 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ..)

قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال: (سمعت مجاهداً يحدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ [الطلاق:1] قال ابن عباس رضي الله عنهما: قبل عدتهن) ].أورد النسائي أثراً عن ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة، وهو يتفق مع ما جاء في الروايات السابقة، وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي: أنهن في إقبال عدتهن، وفي أول العدة، وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في تفسير قول الله عز وجل: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، قال: في قبل عدتهن، أي: مستقبلات للعدة، وفي إقبال العدة في أولها، فهو تفسير من ابن عباس لقوله: لعدتهن، أي: مستقبلات لعدتهن، في قبل عدتهن.

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ..)


قوله: [ أخبرنا محمد بن بشار ].هو الملقب بندار البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ عن محمد بن جعفر ].
هو الملقب غندر البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحكم ].
هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مجاهد ].
هو مجاهد بن جبر المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.


طلاق السنة


شرح أثر ابن مسعود: (طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب طلاق السنة.أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب حدثنا حفص بن غياث سمعت الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ( طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة ) قال الأعمش: سألت إبراهيم، فقال مثل ذلك ].
أورد النسائي هذه الترجمة: طلاق السنة، أي: الطلاق الذي في السنة، أي: المخالف للبدعة؛ لأن السنة تأتي لمعان أربعة: يراد بها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ( من رغب عن سنتي فليس مني )، المقصود من ذلك: ما جاء به مما في القرآن والسنة.
وتطلق السنة ويراد بها الحديث، ومن ذلك قول المحدثين والفقهاء عندما تأتي مسألة يقولون: دل عليها الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فإذاً عطفت السنة على الكتاب كان المقصود بها الحديث، وتأتي السنة ويراد بها ما يقابل البدعة ومنه هنا؛ لأن طلاق السنة هنا ما يقابل البدعة.
ومنه الكتب التي ألفت في العقيدة وأطلق عليها السنة، أي: ما يقابل البدعة، كالسنة لـابن أبي عاصم، والسنة لـعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لـمحمد بن نصر المروزي، والسنة للطبراني، وهكذا، ويأتي لفظ السنة ويراد به المأمور به غير الواجب، أي: ما يرادف المندوب، والمستحب، وهذا في اصطلاح الفقهاء؛ لأنهم جعلوا الأحكام خمسة: واجب، ومندوب، ومحرم، ومكروه، ومباح، والمندوب: هو المأمور به غير الواجب، يعني: ليس أمر إيجاب، وإنما أمر استحباب، ويرادف المندوب المستحب، والمسنون، فيقال: سنة، ويقال: مسنون، ويقال: يسن، ويستحب، ويندب، ألفاظ مترادفة، فهنا قوله: طلاق السنة، أي: ما يقابل البدعة الذي هو على وفق السنة، وليس على بدعة.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: (طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع)، هذه ثلاثة قيود إذا توفرت فالطلاق طلاق سنة: أن تكون تطليقة، وأن يكون في طهر ليس فيه حيض، وأن يكون ذلك الطهر أيضاً لم يجامعها فيه، فبين كيف يوقع الطلاق، قال: إذا طهرت يطلقها، ثم إذا طهرت طلقها، ثم بعد ذلك إذا طهرت طلقها، ومعناه: أن الطلقات كل واحدة تقع في طهر لم يجامعها فيه، ما تقع دفعة واحدة، ولا تقع في طهر واحد، وإنما تقع في أطهار متعددة، وكل تطليقة على حدة، ثم قال: إذا طلقها الثالثة اعتدت بحيضة يستبرئ بها الرحم، وهذا قال به بعض أهل العلم، يعني: أن المطلقة تعتد بحيضة واحدة يستبرئ بها رحمها، ومن العلماء من قال: إنها تعتد بالأقراء الثلاثة، وأنها لا تكفي الحيضة الواحدة، بل كما يكون للرجعية يكون للبائن.
[ طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة ]، يعني: بعد أن بانت بأن طلقها الطلقة الأخيرة التي بانت بها تعتد بحيضة، لاستبراء الرحم، وإلا فإنه ليس له حق فيها، يعني: حق أقراء ثلاثة؛ لأنه لا سبيل له إلى إرجاعها، ومن العلماء من يقول: إنها تعتد بالأقراء، ولا يكتفى بحيضة واحدة، ويقول: إن ذلك فيه تطويل المدة أمامه، فيما إذا أراد أن يراجعها، بعد أن تتزوج بعده، ثم بعد ذلك ترجع إليه فتكون بذلك مسافة، يعني: يؤاخذ بها، فلا يكفي أن تكون حيضة واحدة، وترجع إليه إذا تزوجت زواج رغبة بعد حيضة، ثم طلقت، وكلام ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على أنه يرى أنها تستبرئ بحيضة واحدة.

تراجم رجال إسناد أثر ابن مسعود: (طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع ...)


قوله: [ أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب ].ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[ عن حفص بن غياث ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأعمش ].
هو سليمان بن مهران الكاهلي ثم الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي إسحاق ].
هو أبو إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الأحوص ].
هو عوف بن مالك، ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عبد الله ].
هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح أثر ابن مسعود: (طلاق السنة أن يطلقها طاهراً في غير جماع) من طريق أخرى


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ( طلاق السنة أن يطلقها طاهراً في غير جماع ) ]. أورد النسائي أثراً عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: طلاق السنة أن يطلقها طاهراً بغير جماع، وهو مثل الذي قبله، إلا أن الذي قبله أكمل منه؛ لأنه قال: تطليقة، وهنا ذكر الطلاق بإطلاق، بدون تقييد بتطليقة، والرواية السابقة فيها التقييد بتطليقة.

تراجم رجال إسناد أثر ابن مسعود: (طلاق السنة أن يطلقها طاهراً في غير جماع) من طريق أخرى


قوله: [ أخبرنا عمرو بن علي ].هو عمرو بن علي الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى ].
هو يحيى القطان وقد مر ذكره.
[ عن سفيان ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.


ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض

شرح حديث: (... مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض ...) من طريق خامسة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض.أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه: ( أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض، أي: أنه يراجعها وتقع التطليقة عليها، ويمسكها حتى تطهر من ذلك الحيض، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر منها، ثم بعد ذلك يطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها، هذا هو الذي يفعله من حصل منه التطليق في الحيض أن يعمل هذه الأعمال التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هو نفس الحديث إلا أنه أورده هنا للاستدلال به على هذه المسألة، وهي ما يفعله من حصل منه تطليقة في الحيض.
كلمة اغتسلت، تعني أن المعتبر هو اغتسالها من الحيض، وليس مجرد حصول انقضاء الحيض، بل بعد اغتسالها من حيضتها إن شاء أن يمسكها أمسكها ويجامعها على أنها زوجة، وإن أراد أن يطلقها يطلقها بدون أن يجامعها في ذلك الطهر.

تراجم رجال إسناد حديث: (... مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض ...) من طريق خامسة


قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ].ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن المعتمر ].
هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
وقوله: (فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها).

شرح حديث: (... مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل) من طريق سادسة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل ) ].أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في قصة طلاقه لزوجته، وأن أباه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يذكر السائل، وهو عمر رضي الله عنه، حتى ذكر فقال: مره، فالمقصود بذلك عمر هو الذي سأل، ثم قال: (مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل ).
يعني: إما أن يطلقها وهي طاهر ليس فيها حمل، أو حملت واستبان حملها، فهو يطلقها حائلاً أو حاملاً.

تراجم رجال إسناد حديث: (... مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل) من طريق سادسة


قوله: [ أخبرنا محمود بن غيلان ].هو محمود بن غيلان المروزي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[ عن وكيع ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو الثوري وقد مر ذكره.
[ عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة ].
ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ].
وقد مر ذكرهما.


الطلاق لغير العدة

شرح حديث ابن عمر: (أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر) من طريق سابعة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الطلاق لغير العدة.أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أنه طلق امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلقها وهي طاهر ) ].
ثم بين الطلاق لغير العدة، أي: لغير الوقت الذي ينبغي أن تطلق فيه النساء، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أي: الطلاق في الحيض؛ لأن طلاقها في الحيض لغير العدة، يعني: ليس مستقبلاً للعدة؛ لأن استقبال العدة إنما يكون في الطهر الذي لم يجامعها فيه، فمعنى هذا: إذا طلقها في الحيض طلقها لغير العدة؛ لأن الطلاق في الحيض لا يجوز، وإذا أوقع الطلاق فيه وقع، لكن عليه المراجعة.
أورد النسائي حديث ابن عمر من إحدى طرقه، وهو مثل ما تقدم.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر) من طريق سابعة


قوله: [ أخبرنا زياد بن أيوب ].ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
[ عن هشيم ].
هو هشيم بن بشير الواسطي، ثقة، أخرج له أصحاب لكتب الستة.
[ عن أبي بشر ].
هو جعفر بن إياس المشهور بـابن أبي وحشية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن جبير ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
وقد مر ذكره.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #778  
قديم 16-08-2022, 08:14 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الطلاق

(444)

(باب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق) إلى (باب طلاق البتة)




من أحكام الطلاق أن الطلقة في الحيض محسوبة وإن كان منهياً عنه، والطلقات الثلاث دفعة واحدة تقع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وليس للمطلقة طلاقاً بائناً نفقة ولا سكنى، والتفريق بين الطلقات الثلاث هو السنة، وليس لمبتوتة رجوع إلى زوجها الأول حتى تتزوج غيره ويدخل بها.

الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق


شرح حديث ابن عمر في أنه طلق زوجته وهي حائض

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق.أخبرنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر ؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها، فقلت له: فيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ ].
يقول النسائي رحمه الله: الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق. أي: ما يحتسب على المطلق من التطليق في العدة، هل يحتسب ذلك أو لا يحتسب؟ ولا شك أنه يحتسب على المطلق لغير العدة أي: في الحيض أن الطلقة التي حصلت منه في حال الحيض معتبرة، من حيث أنها محتسبة من الطلقات الثلاث التي هي للرجل مع المرأة، وأنه يطلق واحدة ثم يراجع، ثم يطلق واحدة ثم يراجع، ثم بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر ويستمتع بها ويواقعها، فهي محتسبة، والدليل على احتسابها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتها، ولو لم تكن معتبرة ما حصلت مراجعة، لكن لكون الطلاق وقع وأمر بالمراجعة دل هذا على اعتبار تلك التطليقة، ثم جاء ذلك موضحاً عن ابن عمر نفسه أنها احتسبت تطليقة، وهنا لما سأله من سأله هل تحتسب؟ قال: مه، أرأيت إن عجز واستحمق، أي: أن ذلك الطلاق لازم له سواء حصلت منه الرجعة أو ما حصلت منه، فإن راجعها حصل منه امتثال الأمر وإن لم يراجعها وبقي على ما حصل منه من التطليق في الحيض فإن الطلاق يقع سواء عجز بأن حصل منه تهاون وتكاسل في أن يراجعها أو حصل منه استحماق وأنه ركب رأسه وتعمد ألا يراجعها ولم يمتثل ما أمر به من المراجعة لها.
أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة الرجل الذي سأله عن الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض، فأراد عبد الله بن عمر أن يوضح له ذلك، وأن الجواب عنده، وأنه على الخبير سقط، وأن المسئول من أعلم الناس في جواب هذه المسألة؛ لأنه حصل له نفس الذي حصل السؤال عنه من أنه طلق في الحيض وأن أباه عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يراجعها، فلما سأله قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ ومعناه أن الأمر محقق وأنك وصلت إلى من عنده العلم والمعرفة، وأنت تعرف عبد الله بن عمر وتعرف من تخاطب، فقوله: أتعرف عبد الله بن عمر هذا من باب التأكيد، يعني: أنك تعرفني والجواب عندي، وأنه حصلت المشكلة لي ووقع الاستفتاء ثم الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك الاستفتاء الذي هو الأمر بالمراجعة.
قال له: أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه؟ استفهام إنكار أي: كيف لا تحتسب؟ إن هذا أمر لا يحتاج أن يسأل عنه؛ لأنه ما دام قد وجد الطلاق ووجدت المراجعة بعده فدل على أن الطلاق معتبر وأن التطليقة معتد بها، وأنها محسوبة، ثم قال له: أرأيت إن عجز واستحمق؟ أي: أرأيت إن عجز عن المراجعة، وليس المقصود من العجز عن المراجعة عدم القدرة عليها فإن هذا أمر مقدور عليه، ولكن المقصود من ذلك الكسل الذي يجعل الإنسان يتهاون ثم تمضي الأيام دون أن يحصل منه رجعة، أما قوله: (استحمق) فمعناه: ما حصل منه كسل ولكنه تعمد ألا يراجع، وحصل منه المخالفة للأمر في قوله: فليراجعها، فإن عدم الرجعة إما أن يكون عن عجز وهو تهاون وتكاسل، وتمضي الأيام دون أن يتصرف، إما عن حمق بأن يركب رأسه ويستحمق، ويفعل فعل الجاهل الأحمق الذي لا يبالي ويترك ذلك متعمداً، أي: أرأيت إن حصل منه ذلك ألا يعتد بتلك الطلقة؟ فأجاب بأنه معتد بها، وهذا هو المراد من قوله: أرأيت إن عجز واستحمق، أي: أن التطليقة واقعة سواء حصلت منه مراجعة أو لم تحصل، وإذا لم تحصل منه مراجعة، فإن الطلاق واقع؛ لأنه قد وجد، والدليل على وقوعه الأمر بالمراجعة من بعده.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في أنه طلق زوجته وهي حائض


قوله: [ أخبرنا قتيبة ].هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حماد ].
حماد هو ابن زيد، إذا جاء قتيبة يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن زيد، حماد بن زيد بن درهم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب ].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد ].
هو محمد بن سيرين، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يونس ].
هو يونس بن جبير، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل المشهور المعروف، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا الإسناد مسلسل بمن خرج له أصحاب الكتب الستة، فـقتيبة، وحماد بن زيد، وأيوب السختياني، ومحمد بن سيرين، ويونس بن جبير، وعبد الله بن عمر هؤلاء الستة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، عند البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

شرح حديث ابن عمر في أنه طلق زوجته وهي حائض من طريق ثانية


[ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: قلت لـابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها، قلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه، وإن عجز واستحمق؟ ].ثم أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الطريق السابقة.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في أنه طلق زوجته وهي حائض من طريق ثانية

قوله: [ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ].هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كل واحد منهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ عن ابن علية ].
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بـابن علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وبالمناسبة سبق أن مر بنا ذكر رجل مهمل هو إسماعيل يروي عنه علي بن حجر في حديث مضى معناه، إسماعيل غير منسوب وكنت قلت: إنه إسماعيل بن علية، لكن الصحيح أنه إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف، سماه بأنه إسماعيل بن جعفر، وذكره بترجمة إسماعيل بن جعفر.
[ عن يونس ].
يونس هو ابن عبيد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن سيرين ].
وقد مر ذكره.
[ عن يونس بن جبير ].
وقد مر ذكره.
[ عن عبد الله بن عمر ].
وقد مر ذكره.
والشيخ شيخ النسائي، يعقوب بن إبراهيم .
[ عن ابن علية ].
ابن علية وهذا أيضاً مثل الذي قبله مسلسل بمن خرج له أصحاب الكتب الستة، ثم محمد بن سيرين شيخه يونس وتلميذه يونس، روى عنه يونس وروى عن يونس، وهذا يسمى تشابه الطرفين: طرف التلميذ، وطرف الشيخ والراوي بينهما، فهو يروي عن يونس ويروي عنه يونس، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث لم يذكره ابن الصلاح واستدركه الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح، وقال: إن هذا نوع من أنواع علوم الحديث لم يذكره ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، وهو أن يتفق اسم تلميذ الراوي وشيخه، يعني: شيخه وتلميذه اسمهما واحد، كما هنا يونس بن عبيد يروي عن محمد بن سيرين ومحمد بن سيرين يروي عن يونس بن جبير.


الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ


شرح حديث محمود بن لبيد في التطليقات الثلاث جميعاً


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ.أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه سمعت محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضباناً، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله! ألا أقتله ) ].
أورد النسائي الطلقات الثلاث المجموعة، أي: التطليقات الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، يعني: ما ورد فيه من التغليظ، أورد فيه حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، أن ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ) يعني: أنها مجتمعة ليست متفرقة، فقال: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ) وهذا هو التغليظ الذي أشار إليه؛ لأنه أشار إلى أن هذا لعب بكتاب الله، والمقصود بكونه لعباً: أن الله عز وجل ذكر في القرآن أن الطلاق مرتان فقال: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229] والمقصود بالمرتين: الطلقتان اللتان فيهما رجعة، الطلقات فإذا جاءت الثالثة بانت، لكن الطلاق الذي بإمكان المطلق أن يسترجع وأن تحصل له الرجعة هو مرتان، يطلق الأولى، ثم يسترجع، ثم يطلق الثانية، ثم يسترجع، فإذا جاءت الثالثة ليس هناك استرجاع وإنما تبين، ولا تحل له إلا بعد زوج، ولهذا قال بعد ذلك: (فإن طلقها) أي: الثالثة التي بعد الثنتين فإنها تبين منه فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] أي: شخصاً آخر، فقوله: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ) إشارة إلى هذا وقال في آخر الآية: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً [البقرة:231] فقال: إن هذا لعب بكتاب الله في كونه يجمعها ثلاثاً، ولا يفرقها بأن يأتي بالواحدة على حدة ثم يراجع ثم يأتي بالواحدة وهكذا كما جاء ذلك مبيناً في حديث عبد الله بن عمر الذي سبق أنه طلقها فأمره رسول الله أن يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها فيكون فيه مراجعة بعد التطليق لا أنها يؤتى بها دفعة واحدة، قال رجل: (ألا أقتله؟) يعني: هذا الذي يوصف بأنه يتلاعب بكتاب الله ويلعب بكتاب الله ويستهزئ بكتاب الله يستحق القتل.
فالحديث دال على ما ترجم له المصنف من التغليظ، وأن فيه تغليظا شديداً، ومع ذلك فالثلاث إذا أتي بها مجتمعة بأن كانت بلفظ واحد ففيه خلاف بين العلماء، وإن كانت متفرقة ولو كان ذلك في مجلس واحد إذا كانت كل واحدة مستقلة عن الأخرى، ولا يصلح أن تكون الثانية والثالثة تأكيداً للأولى فإنها تقع، بل حصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع الثلاث ولم ينكر على من أوقع ذلك، لكن هذا فيما إذا كان الأمر يستقضيه وكانت المناسبة داعية إليه كما يأتي في قصة عويمر العجلاني الذي لاعن امرأته ثم طلقها ثلاثاً، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أمر اقتضى هذا وهو شدة غضبه عليها، وكونه لو أمسكها لكان كاذباً عليها، فأراد أن يتخلص منها تخلصاً نهائياً، وهي تبين منه بعد الملاعنة وتحرم عليه أبداً سواء طلقها، أو حكم الحاكم بالفراق بينهما بسبب الملاعنة كما سيأتي في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه.

تراجم رجال إسناد حديث محمود بن لبيد في التطليقات الثلاث جميعاً من طريق ثانية


قوله: [ أخبرنا سليمان بن داود ].هو سليمان بن داود أبو الربيع المصري، ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[ عن ابن وهب ].
هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مخرمة ].
هو مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري، صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن أبيه ].
هو بكير بن عبد الله بن الأشج، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمود ].
هو محمود بن لبيد صحابي صغير أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
والحديث تكلم فيه الشيخ الألباني وذكر أن ذلك بسبب مخرمة وأنه لم يسمع من أبيه، والحافظ ابن حجر قال: إنه سمع منه قليلاً، أو قال: نقل عن بعض أهل العلم أنه سمع منه قليلاً.


الرخصة في ذلك


شرح حديث الرخصة في حصول الطلقات الثلاث


[ باب الرخصة في ذلك.أخبرنا محمد بن سلمة حدثنا ابن القاسم عن مالك حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره ( أن عويمراً العجلاني
جاء إلى عاصم بن عدي رضي الله عنهما فقال: أرأيت يا عاصم لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لـعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ عويمر قال: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ]. أورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة في ذلك، أي: في حصول الطلقات الثلاث مجتمعة في وقت واحد، وهذا فيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن النسائي رحمه الله أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة تلاعن عويمر العجلاني وزوجته، وأنه لما حصلت الملاعنة وانتهى بادر وقال: كذبت عليها إن أمسكتها، يعني: إن بقيت عليها فأنا كاذب، وأنا إنما لاعنتها لأنني صادق، فطلقها ثلاثاً يريد أن يتخلص منها وألا يكون له بها أي صلة قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالنسائي أورد الرخصة؛ لأنه حصل من عويمر أنه طلق ثلاثاً بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يأمره بذلك، ولكن هذا فيما إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، لأن الرجل قد تغيظ وتألم منها، وقال: إنه إن أمسكها وبقي معها، فإنه يكون كاذباً، ولهذا أراد أن يتخلص منها نهائياً فأوقع عليها تلك الطلقات الثلاث.
ومن المعلوم أن الملاعنة يكون التفريق فيها بحكم الحاكم بينهما وإن لم يحصل طلاق، فإن حصل طلاق وقع والطلاق والتفريق عند الملاعنة تحريم مؤبد لا يرجع إليها أبداً.

تراجم رجال إسناد حديث الرخصة في حصول الطلقات الثلاث


قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة ].هو محمد بن سلمة المرادي، ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن ابن القاسم ].
عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، ثقة، أخرج له البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[ عن مالك ].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام العلم، صاحب المذهب المشهور من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سهل بن سعد ].
هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والحديث رواه سهل بن سعد، لكن عاصم بن عدي رضي الله عنه الذي طلب منه عويمر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول كره المسائل وعابها، يعني: المسائل التي من هذا القبيل التي لا يسأل عنها إلا إذا ابتلي بها، لكن قبل أن يبتلى بها الإنسان لا يحرص على مثل هذه الأسئلة التي هي فيها مشقة وفيها شيء يؤلم ويؤثر.

شرح حديث فاطمة بنت قيس في سكنى ونفقة المبتوتة


[ أخبرنا أحمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي حدثنا الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلاناً أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله! إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ) ]. أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، في قصة طلاقها من زوجها الذي بت طلاقها وأنها طلبت النفقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا نفقة ولا سكنى إلا لمن كان لزوجها عليها رجعة، أي: الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن، فإنه لا نفقة ولا سكنى، وقد سبق أن مر أن فاطمة رضي الله عنها، أخبرت بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا سكنى ولا نفقة)، وأمرها بأن تعتد عند ابن أم مكتوم، والمقصود من إيراد الحديث هنا ذكر الجماعة الذين تكلمت معهم بأنهم قالوا: إنه أرسل ثلاث تطليقات، وقد سبق أن مر أنه طلق الطلقة الأخيرة وأنه سبق أن طلق طلقتين، ثم أتى بالطلقة الثالثة التي هي النهائية، ولم يحصل الجمع بين الثلاث بل كانت اثنتان قد مضتا وجاءت الثالثة التي هي النهائية، فصار ذلك طلاقاً بائناً؛ لأن الأخيرة الثالثة ليس بعدها إلا البينونة؛ لأن الأولى والثانية مضتا، وجاءت الثالثة، فكان بعدها الفراق النهائي، فلعل قوله: ثلاث تطليقات يعني: بهذه التي جاءت مضمومة إلى ما سبق أن تقدمها من الاثنتين، وإلا فإن حصول الطلقات الثلاث دفعة واحدة ما جاء في قصة فاطمة، بل الذي حصل أنها كانت متفرقة وهذه هي الأخيرة، فكملت الثلاث عندها بضم تلك الأخيرة التي جاءت إلى ما قبلها فصارت بائناً، فلا يكون لها نفقة، ولا سكنى؛ لأنه ليس لزوجها عليها رجعة.

تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس في نفقة وسكنى المبتوتة


قوله: [ أخبرنا أحمد بن يحيى ].هو أحمد بن يحيى الأودي الكوفي، ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[ عن أبي نعيم ].
أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن يزيد الأحمسي ].
هو سعيد بن يزيد الأحمسي الكوفي، وهو صدوق، أخرج له النسائي وحده.
[ عن الشعبي ].
هو عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن فاطمة ].
هي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #779  
قديم 16-08-2022, 08:15 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح حديث فاطمة بنت قيس في نفقة وسكنى المبتوتة من طريق ثانية

[ أخبرنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( المطلقة ثلاثاً ليس لها سكنى ولا نفقة ) ]. أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس وهو مختصر وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المطلقة ثلاثاً ليس لها سكنى ولا نفقة ) لكن هذا ما فيه شيء مطابق للترجمة تماماً؛ لأنه أخبر أن المطلقة ثلاثاً ليس لها سكنى ولا نفقة، ويمكن أن تكون هذه الثلاث جاءت متفرقة وجاءت الأخيرة مثلما حصل لفاطمة نفسها أن الطلقات متفرقة، وجاءت الأخيرة فحصلت بها البينونة، لكن الثلاث إذا أوقعت في مجلس واحد وكانت معتبرة يعني: ليست من قبيل ليست بلفظ ثلاثاً، يعني: يقول: أنت طالق ثلاثاً، وإنما جاءت متفرقة على وجه يصح اعتبارها بأن يقول: طالق ثم طالق ثم طالق، ولا يصلح أن يكون هناك تأكيد للكلام الأول فيقول: أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، ويريد بأن طالق الثانية والثالثة أنها تأكيد للأولى، وأما إذا أراد التأسيس وأراد أن كل واحدة معتبرة ولا يريد بذلك تأكيد الطلقة الأولى فإنها تكون ثلاث طلقات، إذا كان قد أراد ذلك، والمطلقة ثلاثاً حيث اعتبر ذلك الطلاق سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، لا سكنى لها ولا نفقة؛ لأن السكنى والنفقة تكون في حق من يكون لزوجها التمكن من مراجعتها، والبائنة لا يتمكن الزوج من مراجعتها، بل لا بد أن تنكح رجلاً آخر.

تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس في نفقة وسكنى المبتوتة من طريق ثانية


قوله: [ أخبرنا محمد بن بشار ].محمد بن بشار الملقب بندار، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن ].
هو عبد الرحمن بن مهدي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سلمة ].
سلمة بن كهيل، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الشعبي عن فاطمة ].
وقد مر ذكرهما.

شرح حديث فاطمة بنت قيس في نفقة وسكنى المبتوتة من طريق ثالثة


[ أخبرنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي حدثنا يحيى حدثني أبو سلمة حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ( أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثاً، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثاً فهل لها نفقة؟ فقال: ليس لها نفقة ولا سكنى ) ].أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، حينما طلقها زوجها وجاءوا يستفتون رسول الله بعد أن طلقها ثلاثاً ومعناه: أنها كملت الطلقات الثلاث بهذه الطلقة الأخيرة، وليس معنى ذلك: أنه جمع لها الطلقات الثلاث كما سبق أن مر بنا في الطريقين السابقتين، وإنما المقصود: أن الطلقة الثالثة مضمومة إلى ما قبلها من الطلقتين فصارت ثلاثاً، ومعنى ذلك: أنها صارت بائناً، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس لها سكنى ولا نفقة ) لكن الشيء الواضح في إيقاع الثلاث هو قصة عويمر العجلاني مع زوجته حيث طلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فدل على أن إيقاع الثلاث عند الحاجة إليها، وعند أمر يقتضي ذلك أنه سائغ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وإلا فإن الأصل أن السنة أن يطلق تطليقة واحدة، وأن يكون ذلك في طهر ليس في حيض، وأن يكون ذلك الطهر لم يجامعها فيه، كما جاء ذلك مبيناً في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثلاثة قيود: أن تكون واحدة، وأن تكون في طهر ليس في حيض، وأن يكون ذلك الطهر الذي طلقها فيه لم يجامعها فيه.

تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس في نفقة وسكنى المبتوتة من طريق ثالثة


قوله: [ أخبرنا عمرو بن كثير ].هو عمرو بن كثير بن سعيد الحمصي صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن بقية ].
وهو ابن الوليد، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن أبي عمرو وهو الأوزاعي ].
أبو عمرو هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى ].
يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة ].
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة فقيه، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
[ عن فاطمة ].
فاطمة بنت قيس وقد مر ذكرها.


طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة


شرح حديث: (ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله ...)


[ باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة.أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم ].
أورد النسائي باب: طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة.
هذه الترجمة أورد النسائي تحتها حديث ابن عباس في أن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وصدراً من خلافة عمر أن الثلاث واحدة، يعني: الثلاث المجتمعة تكون واحدة، إذا قال: أنت طالق ثلاثاً، فإنها تكون واحدة، ولا تكون ثلاثاً؛ لأنها لم تكن ثلاثاً وإنما كانت واحدة، وقالوا: إن هذا مثل ما لو قال كما جاء في الحديث: أنه يكبر الله ثلاثاً وثلاثين، ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين، ويسبح الله ثلاثاً وثلاثين، فلو قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين ما يعتبر سبح وكبر وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وإنما يكون مرة واحدة، فكلمة: ثلاثاً وثلاثين، لما جاءت بعدها لم تجعله كبر ثلاثاً وثلاثين، وإنما كبر واحدة، وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثاً يصير واحدة، ما هي ثلاثاً حتى يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق ويكررها، مثلما يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله ويكررها ثلاثاً وثلاثين، فتكون عند ذلك متكررة، أما إذا جاءت بلفظ: ثلاثاً، فتكون واحدة، ذهب بعض أهل العلم إلى ما دل عليه حديث ابن عباس من أن الثلاث تكون واحدة؛ لأن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم إن عمر رضي الله عنه أمضى على الناس الثلاث لما رآهم تهاونوا في هذا الأمر واستعجلوا فيه فأمضاه عليهم حتى يحذروا من الوقوع فيه، وحتى يجعلوا الطلاق مطابقاً للسنة، وهو أن يكون طلقة واحدة يتمكن من المراجعة بعدها.
والترجمة التي عقدها النسائي ليست متفقة أو ظاهرة مع الحديث؛ لأن النسائي اعتبر أن هذه الثلاث متفرقة، وأنها في غير المدخول بها، والحديث ليس فيه تعرض لغير المدخول بها، وإنما هي عامة لكل زوجة يوقع عليها الطلاق، وليس خاصاً بالمدخول بها، لكن قال صاحب الحاشية: إن النسائي لما كان الذي عليه أكثر العلماء أن الثلاث تمضى وتكون ثلاثاً على المطلق ولا تكون واحدة، تأول الحديث على ما يناسب أن يكون مطابقاً له فقال: إن غير المدخول بها إذا طلقها واحدة بانت فتكون الثانية، والثالثة لم تصادف محلاً فيكون الطلاق إنما هو بالأولى، والثانية والثالثة ليس لها اعتبار؛ لأنها وقعت في غير محلها مثلما لو طلق الإنسان امرأة أجنبية ليس له علاقة بها، فطلاقه ما له عبرة؛ لأنها بانت منه بالأولى فصارت أجنبية وليس لها عدة وإنما بانت منه، وانتهت من عدتها، وخلصت منه، وليس لها عدة يمكن أن تتزوج بعد ذلك مباشرة، بعد أن حصل هذا الطلاق للتي لم يدخل بها يمكن لها أن تتزوج بعد ذلك مباشرة؛ لأنه ليس هناك عدة لها، قالوا: فالحديث يراد به ثلاث طلقات متفرقة، وأن البينونة حصلت في الأولى وأن الثانية والثالثة لم تصادف محلاً فصارت الثلاث اجتمعت، والانتهاء إنما هو بالطلقة الأولى، والطلقة الثانية، والثالثة ليس لها محل؛ لأنها وقعت أجنبية، لكونها صارت أجنبية بالمرة الأولى، فيكون طلاقها الثانية والثالثة مثل طلاق الأجنبية، قال المحشي السندي : إن المقصود بالحديث هو: غير المدخول بها، والذي طلقها ثلاث طلقات متفرقة، وأنها بانت بالأولى فكانت الثانية والثالثة لا عبرة بها فرجعت الثلاث فصارت واحدة، بمعنى: أن العمل على الأولى، والثانية، والثالثة وجودها كعدمها، لكن هذا لا يتفق مثلما قال هو: إن هذا لا يتفق مع ما جاء في آخر الحديث، يعني: في بعض روايات عند مسلم وعند غيره أن عمر رضي الله عنه قال: أرى الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، فإن هذا ليس خاصاً بالمدخول بها، بل هو لكل زوجة يحصل لها الطلاق ويقع عليها الطلاق.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا طلق ثلاثاً بلفظ واحد وقع، لكن الحديث واضح الدلالة على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر أن الثلاث واحدة.
وأما حديث ركانة ... وأنه حلفه هل يريد بها واحدة أو ثلاثاً، وصحة هذا الحديث
الحديث فيه كلام، لكن لا أدري هل كل طرقه أو كذا، لكن حديث ابن عباس هذا كافي في الدلالة على أن الثلاث واحدة.
هذا يدل على الإطلاق أما حديث ركانة يسأل عن نيته هل تريد بها الثلاث، أتطلق ثلاثاً أو تريد بها الواحدة؟ وحديث ابن عباس الذي معنا عام.

تراجم رجال إسناد حديث: (ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله...)


قوله: [ أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف ].هو أبو داود سليمان بن سيف الحراني، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن أبي عاصم ].
أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل من كبار شيوخ البخاري وممن روى عنه الثلاثيات؛ لأنه كان عالي الإسناد، والنسائي يروي عنه بواسطة وهو من شيوخ البخاري، ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن جريج ].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن طاوس ].
هو عبد الله بن طاوس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
أبوه هو طاوس بن كيسان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الصهباء ].
هذا ليس من رجال السند ولكن هذا أخبر بأنه الذي سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
[ عن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها


شرح حديث عائشة في المبتوتة تريد الرجوع للأول ولم يدخل بها الثاني


[ الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها.أخبرنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجاً غيره، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الأول الذي طلقها ثلاثاً إذا لم يواقعها ولم ينكحها فإنه لا تحل للأول؛ لأن مجرد العقد لا يكفي، بل لابد من الجماع والاستمتاع، وأن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، فإذا كان الزوج الثاني طلقها وهو لم يستمتع بها، ولم تذق عسيلته ويذق عسيلتها فإن ذلك لا يكفي في حلها للزوج الأول الذي طلقها ثلاثاً، بل حتى تنكح زوجاً آخر.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل [ ( عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجاً غيره، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها ) ].
أي: خلا بها وطلقها دون أن يواقعها، فما حصل منه جماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ) أي: أن الطلاق للمرأة التي لا يستمتع بها الزوج الثاني لا يحلها للزوج الأول؛ لأنه ما ذاق عسيلتها، بل حتى يذيق عسيلتها زوج آخر يتزوجها، ولو تزوجها وصار مثل الذي قبله فإن وجوده مثل عدمه؛ لأنه لا يكفي مجرد العقد بل لابد من الوطء، ولابد من الجماع الذي كنى عنه بذوق العسيلة منها ومنه.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في المبتوتة تريد الرجوع للأول ولم يدخل بها الثاني


قوله: [ أخبرنا محمد بن العلاء ].هو محمد بن العلاء أبو كريب، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي معاوية ].
هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأعمش ].
هو سليمان بن مهران الكاهلي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إبراهيم ].
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو الكوفي، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأسود ].
هو الأسود بن يزيد بن قيس وهو خال إبراهيم النخعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
هي أم المؤمنين رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي

[ أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه حدثني أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) ]. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رفاعة القرظي التي طلقها وبت طلاقها وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب وأشارت إلى هدبة في ثوبها، والمقصود من ذلك: إما إنه لرخاوة ذكره، وإما لصغره جداً، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) يعني: عسيلة الرجل الآخر سواء كان عبد الرحمن أو غير عبد الرحمن، وهذا إنما هو على حسب كلامها، أنه ما واقعها، لكن جاء عنه أنه أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان ينفضها نفض الأديم، وأنه كان يواقعها.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي


قوله: [ أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ].هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن شعيب بن الليث ].
هو شعيب بن الليث بن سعد، ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن أبيه ].
أبوه هو الليث بن سعد المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب بن موسى ].
أيوب بن موسى، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
ابن شهاب وقد مر ذكره.
[ عن عروة ].
عروة بن الزبير بن العوام، ثقة، فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
وقد مر ذكرها.


طلاق البتة


شرح حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي من طريق ثانية


[طلاق البتة.أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( جاءت امرأة رفاعة القرظي
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عنده، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني البتة، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله يا رسول الله! ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بالباب فلم يأذن له، فقال: يا أبا بكر! ألا تسمع هذه تجهر بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) ]. أورد النسائي هذه الترجمة وهي طلاق البتة، وطلاق البتة هو الذي تبين به من زوجها ولا يتمكن من الوصول إليها إلا بعد زوج آخر يتزوجها، وينكحها، ويذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته، فأورد هذه الترجمة، قالـت: طلقني البتة أي: زوجها الأول رفاعة القرظي، وهذه البتة المقصود منها: أنه طلقها إما آخر ثلاث تطليقات أو طلقها ثلاثاً مجتمعة، لكن على وجه يعتبر، وقد سبق في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها طلقة ثالثة بت بها طلاقها، يعني: حصل بها البينونة، والبت هو القطع، وإذا وجدت الطلقة الثالثة أو وجدت الثلاث وهي معتبرة فإنه يحصل القطع والانفصال التام بين الزوج والزوجة.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي من طريق ثانية

قوله: [ أخبرنا عمرو بن علي ].هو عمرو بن علي الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ عن يزيد بن زريع ].
يزيد بن زريع، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن معمر ].
هو معمر بن راشد الأزدي، ثم البصري، ثم اليماني، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن عروة عن عائشة ].
وقد مر ذكرهم.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #780  
قديم 16-08-2022, 08:16 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الطلاق

(445)


(باب أمرك بيدك) إلى (باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق)




إذا قال الرجل لزوجته: أمرك بيدك كان طلقة واحدة، وقال الحسن البصري: تكون ثلاثاً، ومن طلق زوجته ثلاثاً لم يجز له الزواج بها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويدخل بها، وينفذ الطلاق بالمراسلة كما ينفذ بالمواجهة.

أمرك بيدك


شرح حديث أبي هريرة في قول الرجل لامرأته: (أمرك بيدك)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أمرك بيدك.أخبرنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قلت لـأيوب : هل علمت أحداً قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا، ثم قال: اللهم غفراً إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، فلقيت كثيراً فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي، قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر ].
فهذه الترجمة وهي قوله: أمرك بيدك، إذا قالها الزوج لزوجته: هل يكون ذلك طلاقاً بائناً، أو يكون طلقة واحدة، أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث، وكان حماد بن زيد في الإسناد سأل أيوب السختياني: هل تعلم أن أحد قال: إن أمرك بيدك ثلاث؟ يعني: يكون طلاقاً بائناً، هل تعلم أن أحداً قال به غير الحسن؟ فقال: لا، ثم استدرك وقال: اللهم غفراً، يعني: اللهم أرجو منك مغفرة، حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، قال قتادة: فلقيت كثيراً فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فقال: قد نسي.
المقصود من إيراد الحديث هنا أن فيه ذكر أن أمرك بيدك أنها ثلاث، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وجمهورهم على أنها واحدة، وبعض أهل العلم قال: إن القضاء ما قضت به، فإذا اختارت ثلاثاً ثلاثاً وإن اختارت واحدة تكون واحدة، والحديث جاء بمناسبة السؤال: هل أحد قال بأنها ثلاث غير الحسن؟ ثم ذكر هذا الحديث، وهو ثابت عن الحسن، ولكن الحديث غير ثابت، وقد قال عنه النسائي: إنه حديث منكر، وفي إسناده من تكلم فيه، ولكن الجمهور على أنه واحدة، وليس بثلاث.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في قول الرجل لامرأته: (أمرك بيدك)


قوله: [ أخبرنا علي بن نصر بن علي بن نصر ].هو: علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، وهذا من الأنساب التي تكررت بحيث يكون الواحد يسمي باسم أبيه علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سليمان بن حرب ].
سليمان بن حرب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حماد بن زيد ].
حماد بن زيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب ].
هو: أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة ].
وهو: قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن كثير].
كثير بن أبي كثير مولى ابن سمرة، وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه في التفسير.
[ عن أبي سلمة ].
هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.


إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به


شرح حديث: (... حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به.حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ( إن زوجي طلقني فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به، أي: الزوج الثاني الذي يتزوجها، إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها الثاني للأول به هو أن يطأها ويجامعها، ولا يكفي في ذلك أن يعقد عليها أو أن يخلو بها ولا يتمكن من وطئها، فإن ذلك لا يحصل به الإحلال، إحلالها لزوجها الأول، والله عز وجل قال: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230]، فلا تحل للأول إلا إذا استمتع بها الزوج الأخير واستمتعت به، وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، بمعنى: أنه جامعها، فمجرد العقد بل وحتى الخلوة من غير جماع لا تحل به للأول.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن رفاعة طلقها وبت طلاقها، يعني: أنه طلقها طلاقاً بائناً، وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من كونها ذكرت رفاعة وأنه طلقها، وأنها تزوجت فلاناً الذي هو عبد الرحمن بن الزبير أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، فقال: ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا )، يعني: لا يحصل لك ذلك، ولا يتم لك ذلك، ( حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته )، يعني: الزوج الثاني، سواء كان عبد الرحمن بن الزبير أو غيره ممن يأتي بعده إن جاء بعده أحد، فالزوج الأول لا تعود إليه ولا يتمكن من العقد عليها والزواج بها من جديد إلا إذا طلقت من زوج واقعها وجامعها، وعلى هذا فالنكاح الذي تحل به للأول النكاح الذي يحصل من الثاني هو الوطء، وليس مجرد العقد بل ولا الخلوة.

تراجم رجال إسناد حديث: (... حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم ].هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ أخبرنا سفيان ].
سفيان هو: ابن عيينة المكي، هو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عروة ].
هو: عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
رضي الله عنها، هي: أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، التي أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى في سورة النور، وقد روت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي من أوعية السنة وأوعية الحديث لا سيما ما يتعلق بالحياة الزوجية، وما يتعلق فيما يجري بين الرجل وأهل بيته، فإنها وعت وحفظت الكثير، رضي الله عنها وأرضاها.
وهذا الإسناد مسلسل بالحفاظ الفقهاء، فهم محدثون وفقهاء: إسحاق بن راهويه محدث، وفقيه، وسفيان بن عيينة محدث، فقيه، والزهري محدث فقيه، وعروة بن الزبير محدث فقيه، وعائشة رضي الله عنها، محدثة، وفقيهة.

شرح حديث: (... حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول) من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله حدثني القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ( أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ) ].أورد النسائي حديث عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه سئل عن رجل تزوج امرأة وطلقها ثلاثاً ثم تزوجت آخر وطلقها ذلك الآخر قبل أن يمسها، هل تحل للأول بمجرد العقد عليها أو الخلوة بها دون المسيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاقها الأول ) لا تحل له حتى يذوق الزوج الثاني عسيلتها بأن يجامعها كما ذاقها الأول.

تراجم رجال إسناد حديث: (... حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول) من طريق ثانية


قوله: [ أخبرنا محمد بن المثنى ].محمد بن المثنى وهو: أبو موسى العنزي الملقب الزمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ قال: حدثنا يحيى ].
يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبيد الله ].
هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني القاسم ].
هو: ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة، فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
وقد مر ذكرها.

شرح حديث: (... ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا علي بن حجر أخبرنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته ) ].فلم يلبث أن جاء زوجها الذي اشتكته وقالت: إنه لا يصل إليها، وقال: إنها كاذبة، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، يعني: الذي طلقها ثلاثاً، وأخبر أنه يصل إليها، فهو قال: ( لا، حتى تذوقي عسيلته ) يعني: بناء على كلامها أنه لا يصل إليها وبناء على قولها أنها لا تحل للأول ما دام أنه لم يجامعها، وهي لا تحل للأول إلا إذا جامعها الثاني، وزوجها الثاني أخبر بأنه يجامعها وأنه يصل إليها، لكن الفتوى على حسب كلامها هي، وأنها قالت: إنه لا يصل إليها، فبناء على قولها قال لها: ( لا، حتى تذوقي عسيلته ) وما دام أنه لم يصل إليها على حسب قولها فلو طلقها لم تحل للأول؛ لأنه ما وجد النكاح الذي تحل به للأول.

تراجم رجال إسناد حديث: (... ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته)

قوله: [ أخبرنا علي بن حجر ].هو: علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
[ أخبرنا هشيم ].
هو: هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني يحيى بن أبي إسحاق ].
هو: يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، وهو صدوق ربما أخطأ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سليمان بن يسار ].
سليمان بن يسار، وهو ثقة، فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبيد الله بن عباس ].
عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي صغير وهو أخو عبد الله بن عباس، وقد أخرج له النسائي هذا الحديث الواحد، ليس له في الكتب الستة شيء إلا هذا الحديث الواحد عند النسائي وحده، وقد جاء عندكم في النسخة عبد الله بن عباس على الجادة، يعني: الشخص المعروف الذي يأتي كثيراً، هذا ما جاء إلا هذه المرة، ولا يأتي ذكره عند النسائي إلا في هذا الحديث، وليس عنده له ذكر لا عند البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه وإنما عند النسائي فقط وفي هذا الحديث الواحد.

شرح حديث: (... لا، حتى تذوق عسيلته)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد سمعت سلم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ( في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول، قال: لا، حتى تذوق عسيلته ) ].أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في الرجل تكون عنده امرأة فيطلقها أي: طلاقاً بائناً، ثم يتزوجها آخر فيطلقها دون أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى تذوق عسيلته، المقصود بذلك: الذي طلقها ثلاثاً، وأما لو طلقت مرة واحدة، وتزوجها رجل آخر وخرجت من العدة، وتزوجها رجل آخر فإنها ترجع للزوج الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها؛ لأن الأمر لا يحتاج إلى أن تنكح رجلاً بعده، بل يمكن أن يعقد عليها ولو لم تتزوج أحداً، لكن المقصود السؤال عن رجل كانت عنده امرأة فطلقها طلاقاً بائناً، ليس أي طلاق، وإنما هو طلاق بائن، ثم تزوجها آخر فلم يجامعها فهي لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الثاني، كما ذاقت عسيلة الأول.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 356.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 350.74 كيلو بايت... تم توفير 6.07 كيلو بايت...بمعدل (1.70%)]