شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله - الصفحة 69 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4412 - عددالزوار : 849928 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3942 - عددالزوار : 386134 )           »          الجوانب الأخلاقية في المعاملات التجارية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 55 )           »          حتّى يكون ابنك متميّزا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          كيف يستثمر الأبناء فراغ الصيف؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          غربة الدين في ممالك المادة والهوى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 58 )           »          أهمية الوقت والتخطيط في حياة الشاب المسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 57 )           »          الإسلام والغرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 56 )           »          من أساليب تربية الأبناء: تعليمهم مراقبة الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          همسة في أذن الآباء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 49 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #681  
قديم 11-07-2022, 07:55 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

تابع تراجم رجال إسناد حديث: (... ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع ...)

قوله: [ عن ميسرة أبي صالح ].مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي .
[ عن سويد بن غفلة ].
تابعي مخضرم، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وسويد بن غفلة يعني: عمر وعاش مائة وثلاثين سنة، وذكروا في ترجمته: أنه كان يصلي بالناس التراويح في قيام رمضان وعمره مائة وعشرون سنة.
إذاً فـسويد بن غفلة هذا والمعرور بن سويد في الإسناد الذي قبله، كل منهم بلغ عمره هذا المقدار، وهذا سويد بن غفلة أسود شعر الرأس واللحية، وهو كان يصلي بالناس التراويح في رمضان.
[ مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ].
عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف اسمه، ولا يحتاج إلى معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن المجهول منهم في حكم المعلوم؛ لأنه يكفيهم شرفاً ويكفيهم فضلاً إضافتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالمجهول منهم في حكم المعلوم، بخلاف غيرهم فإنه يحتاج إلى معرفته، وقد ذكر هذا الخطيب البغدادي وقد ذكره غيره بأنه ما من رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى معرفة حاله ومعرفة شخصه إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتاج إلى ذلك، بل يكفي أن يقال عن الواحد منهم: أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث: (بعثنا مصدق الله ورسوله، وأن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولاً ...)

قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني: ابن أبي الزرقاء ، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث ساعياً، فأتى رجلاً، فأتاه فصيلاً مخلولاً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله، وأن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولاً؛ اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله، فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله ) ].أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعياً مصدقاً، فجاء إلى رجل فأعطاه فصيلاً مخلولاً، والمخلول هو الهزيل الذي خل حتى يصيبه الهزال، فأعطاه، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن فلاناً جاءه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطاه فصيلاً مخلولاً، فقال: اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ذلك الرجل أو بلغ ذلك الرجل ما دعا به عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء تائباً منيباً وقال: أتوب إلى الله، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء بناقة حسناء، فقال: اللهم بارك فيه وفي إبله.
وهذا الحديث لا علاقة له بالترجمة السابقة التي هي: الجمع بن متفرق، والتفريق بين مجتمع؛ لأنه ليس فيه شيء يتعلق بهذا، وهو أقرب ما يكون للباب الذي يليه؛ لأن فيه دعاء لأصحاب الصدقة، والباب الذي يليه يتعلق بصلاة الإمام على أصحاب الصدقة، أي: دعاؤه لهم، فهو أشبه وأقرب إلى الباب الذي يليه، وفي السنن الكبرى أورد هذه الترجمة تحت باب أيضاً ما له علاقة، وهو باب: تراجع الخليطين بينهما بالسوية، وأورد هذا الحديث وحده، وليس فيه شيء يتعلق بهذا الموضوع، ولكن كما أشرت: الذي يبدو أن أقرب شيء إليه الباب الذي يليه، وهو صلاة الإمام على صاحب الصدقة، أي: دعاؤه له، فهو أشبه بالباب الذي يليه، ولا يظهر دخوله في الباب الذي وضع تحته، وهو الجمع بين مفترق، والتفريق بين مجتمع.
والرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه أولاً، فأثر عليه ذلك، فجاء بناقة حسناء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المعلق عند دعائه عليه قال: إن ثبت على صدقته، يعني معناه: كأن هذا الدعاء أنه مقيد بكونه على هذا النقص، وعلى هذا الذنب الذي اقترفه، وهو كونه لم يؤد الواجب الذي عليه كما ينبغي، لكنه بعد أن جاء به وأدى الحق الذي عليه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
إذاً فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في آخر الحديث هو الذي يليق بالباب الذي يليه، وهو الصلاة على صاحب الصدقة؛ لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء.
قوله: [ بعثنا مصدق الله ورسوله ].
يعني: هذا المصدق كما هو معلوم بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبعث المصدقين الذي هو إرسال العمال للزكاة بأمر من الله عز وجل.
قوله: [ أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه ].
يعني معناه: أن الذي حصل منه أنه رجع عنه، وأنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه مما حصل منه، وأيضاً يطلب منه أن يدعو له بدل أن دعا عليه.
ولا تقال مثل هذه العبارة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (بعثنا مصدق الله ورسوله، وأن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولاً ...)


قوله: [أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني: ابن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي].هارون بن زيد بن يزيد أي: ابن أبي الزرقاء، وهو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي.
عن أبيه، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا سفيان ].
هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عاصم بن كليب ].
هو عاصم بن كليب بن شهاب ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن أبيه ].
عن أبيه كليب بن شهاب، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين، وأصحاب السنن.
[ عن وائل بن حجر ].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.


صلاة الإمام على صاحب الصدقة


شرح حديث: (... اللهم صل على آل آبي أوفى)


قال المصنف رحمه الله: [ باب صلاة الإمام على صاحب الصدقةأخبرنا عمرو بن يزيد حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة : أخبرني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى ) ].
أورد النسائي صلاة الإمام على صاحب الصدقة، أي: دعاؤه له؛ لأن الصلاة هي الدعاء، وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه صاحب صدقة صلى عليه.
قوله: (إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، وأنه جاءه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى)، وهي دعاء، ومن المعلوم أن المتصدق يدعى له، يعني: سواء بالصلاة أو بالدعاء، كما جاء في الحديث الذي قبل هذا: (اللهم بارك فيه وفي إبله)، يعني معناه: أن المصدق الذي هو المالك يدعى له عندما تؤخذ منه الصدقة، يعني يدعو له العامل الذي يأخذها منه، ويتقبلها منه.

تراجم رجال إسناد حديث: (اللهم صل على آل أبي أوفى)

قوله: [أخبرنا عمرو بن يزيد ].هو عمرو بن يزيد الجرمي، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ حدثنا بهز بن أسد ].
هو بهز بن أسد العمي، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ قال عمرو بن مرة ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب، وفي الإسناد يعني: عندما قال: [عن شعبة، قال عمرو بن مرة: أخبرني]، وهذا فيه تقديم الاسم على الصيغة، ويفعله بعض المحدثين ومنهم: شعبة، وهذا من فعله؛ فإنه يستعمله كثيراً، بأن يقدم الاسم على الصيغة، يعني: بدل ما يقول: حدثني عمرو بن مرة، يقول عمرو بن مرة: أخبرني، هذا تقديم الاسم على الصيغة، ولا بأس به، سواء قدم الاسم أو أخر، يعني قيل: حدثني عمرو بن مرة، أو قيل: قال عمرو بن مرة : حدثني، كل ذلك صحيح، لكن هذا اصطلاح يفعله بعض المحدثين، ومنهم شعبة، وقد ذكرت ذلك في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، وأن الحافظ ابن حجر ذكر عن شعبة أنه يستعمل ذلك كثيراً.
[ سمعت عبد الله بن أبي أوفى ].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.


إذا جاوز في الصدقة


شرح حديث: (... أرضوا مصدقيكم ...)

قال المصنف رحمه الله: [ باب إذا جاوز في الصدقة.أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له، قالا: حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال أنه قال: قال جرير رضي الله عنه: ( أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناس من الأعراب، فقالوا: يا رسول الله! يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون، قال: أرضوا مصدقيكم! قالوا: وإن ظلم؟ قال: أرضوا مصدقيكم! ثم قالوا: وإن ظلم؟ قال: أرضوا مصدقيكم! قال جرير رضي الله عنه: فما صدر عني مصدق منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو راض ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: إذا جاوز في الصدقة، يعني: جاوز الحد المطلوب أو الحد الواجب، والمقصود من هذا أو معنى هذا أنه إذا كان من المالك فهذا سائغ، يعني: إذا كانت المجاوزة في الصدقة، يعني: إخراج أكثر من المطلوب، يعني: عدداً ونوعاً وسناً، فإن ذلك سائغ يقبل من المتصدق، لكن المصدق إذا جاوز في الصدقة بمعنى أنه طلب زيادة فإنه لا يعطى الزيادة؛ لأنه سبق أن مر في حديث أنس عن أبي بكر الطويل يقول فيه: هذه الفريضة التي فرضها الله على المسلمين التي أمر بها رسوله، فمن سئلها على وجهها فليعط، ومن سئل على غير وجهها فلا يعط، يعني معناه: أنه لا يعطي أكثر من المطلوب، لا من حيث العدد، ولا من ناحية السن إلا باختياره وبطواعيته، فالمجاوزة إن كانت من قبل المالك فإنه لا بأس بذلك، إذا كانت المجاوزة والزيادة عن المطلوب حصلت من المالك بطيب نفس منه، وسواء كان ذلك في السن أو في العدد، لا بأس يؤخذ منه، ويدل عليه ما جاء في الحديث: (أنه إذا نقصت عن خمس فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وإذا نقصت عن أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)، معناه: أنه إذا أدى شيء لا يجب عليه فإنه لا بأس بذلك يقبل منه، لكن إذا أخذ منه شيء لا، يعني: إذا أخذه المصدق وهو لا يجب عليه فإنه ظلم، وقد مر في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن، قال: (فإن هم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم)، يعني: إياك أن تأخذ كرائم الأموال، ( واتق دعوة المظلوم )، يعني: أنك إذا أخذتها ظلمت، والمظلوم يدعو، وليس بين الله وبين دعوة المظلوم حجاب، ( واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ).
ومعنى هذا: أن التجاوز من جهة المصدق ظلم لا يجوز، وقد أورد النسائي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: أن ناساً من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن مصدقيك يظلموننا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأنهم لا يظلمونهم، ولكنهم هم لشحهم بالمال ولحرصهم على المال، يعني: يجعلون الحق، أو الذي يؤخذ منهم يظنون أنه ظلم، وهو ليس بظلم، ولهذا قال: الأعراب، والأعراب هم الذين فيهم مثل هذه الصفات التي هي الجفاء، وكذلك بعض الصفات الذميمة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرضوا مصدقيكم، قالوا: وإن ظلم؟ قال: أرضوا مصدقيكم قال: وإن ظلم؟ يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن مصدقيه لا يظلمون، وأنه بين لهم وحدد لهم، ولهذا سبق أن مر بنا قريباً الحديث الذي عن سويد بن غفلة الذي يذكر عن مصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول: في عهدي، أي: العهد الذي عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم به أن لا يأخذ راضع لبن، وأن لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع من حيث الصدقة، وجاءه رجل بناقة كوماء فأبى أن يقبلها.
فهم لا يحصل منهم الظلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، وأرسل أناساً هو يأمنهم، ولكن كلام الأعراب فيهم ليس بصحيح، وهذا يدل على أن الكلام في الوالي يعني: أحياناً يكون من أناس غير محقين، مثل ما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان أميراً على الكوفة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، ثم يأتي أناس يتكلمون فيه إلى عمر ويقولون: إنه ما يحسن الصلاة، ما يحسن يصلي، جفاء! شخص يمشي على الأرض، والناس يعرفون أنه من أهل الجنة، ومع ذلك يقعون فيه ويتكلمون فيه حتى في الصلاة، فهم مبطلون وهو محق، ولما استدعاه عمر رضي الله عنه وجاء إليه، وقال: إنهم يقولون: إنك ما تحسن تصلي، فقال: إنني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمد في الأوليين وأقصر في الأخريين، فقال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق!
الحاصل: أن بعض الأشخاص الذين يتولى عليهم، يحصل منهم تجاوز الحد إلى أبعد الحدود مثلما حصل من أهل الكوفة لسعد بن أبي وقاص ، وهؤلاء الأعراب جاءوا يقولون: أصحابك أو مصدقيك يظلموننا، والرسول ما أرسلهم إلا وقد ائتمنهم ورسم لهم الخطة التي يسيرون عليها، ويأخذون كذا، ويأخذون كذا، وهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروي عنه سويد بن غفلة أوتي بناقة حسناء فأبى أن يقبلها؛ لأنها أكثر من الحق.
[ قال جرير: فما صدر عني ].
قال جرير رضي الله عنه: فما صدر عني مصدق منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صدر عني وهو راض، يعني معناه: أنه يؤدي الحق وأكثر الحق.


تراجم رجال إسناد حديث: (... أرضوا مصدقيكم ...)


قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ].محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو مشهور بكنيته ولقبه.
ومثله محمد بن بشار الملقب بندار، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ولهذا قال الحافظ ابن حجر عن الاثنين: وكانا كفرسي رهان، أي: محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كل منهما من أهل البصرة، واتفقوا في الشيوخ والتلاميذ، وكل منهم روى عنه أصحاب الكتب الستة، فهما كفرسي رهان، وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة.
[ قال: واللفظ له ].
واللفظ له، أي: لـمحمد بن بشار الثاني، أي: للشيخ الثاني.
[ حدثنا يحيى ].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن أبي إسماعيل ].
ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .
[ عن عبد الرحمن بن هلال ].
عبد الرحمن بن هلال، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، يعني: ما أخرج له الترمذي ولا البخاري في الصحيح.
[ قال جرير ].
جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث: ( إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض) من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل هو ابن علية أخبرنا داود عن الشعبي قال: قال جرير رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض ) ].أورد النسائي حديث جرير من طريق أخرى مختصرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض )، بمعنى: أنه لا يحصل منهم شيء من الشح، وشيء يجعل بينه وبينهم شيء؛ لأنهم أخلوا بالواجب؛ ولأنه تعب معهم في الحصول على الواجب، بل يؤدون بسهولة ويسر حتى يكون هناك ارتياح من الطرفين، وحتى يكون هناك سلامة؛ لأنه ليس معنى ذلك أنه يرضى، بمعنى: أنه يأخذ شيء كثير، أو أنه يعطى أكثر من اللازم، لا! وإنما هم يؤدون الواجب بسهولة ويسر وعدم عناء ومشقة؛ لأنه إذا حصل منهم التلكؤ، وحصل منهم البخل بالشيء الذي هو واجب، يعني: يحصل بينه وبينهم أخذ ورد، وأن هذا لا يجزئ، وأننا نريد كذا وكذا، فهو يريد أن يكون من أول وهلة، يعني: يعطونه الحق فيكون راضياً عنهم، وليس المقصود من ذلك أنهم يعطونه أكثر من اللازم، يعني: رضاه أنهم يعطونه أكثر من اللازم، وإنما معناه أنهم يعطونه الواجب بسهولة ويسر، بدون عناء وبدون إلحاح، وبدون أخذ ورد، يعني: يأتي الإنسان ويؤدي حقه ويمشي، بدون ما يقول: والله هذه ما نقبلها أعطنا غيرها، هذه دون، هذه أقل من الواجب، لا! يعطي من أول وهلة الشيء الواجب، فيكون المصدق راضياً عنه من أول وهلة، ما يكون فيه شيء في النفس أولاً ثم في النهاية يعطونه الواجب.


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أتاكم المصدق فليصدر وهو عنكم راض) من طريق أخرى


قوله:[ أخبرنا زياد بن أيوب ].ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[ عن إسماعيل هو ابن علية ].

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
و ابن علية اشتهر بها، وهي أمه، يعني: نسبة إلى أمه، وقد اشتهر بها.
[ عن داود ].
هو داود بن أبي هند، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن الشعبي ].
هو عامر بن شراحيل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن جرير ].
هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #682  
قديم 11-07-2022, 07:56 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الزكاة

(396)





- (باب زكاة الورق) إلى (باب مانع زكاة ماله)

بيّن الشرع الحكيم أحكام زكاة الورق، وزكاة الحلي، ورتّب العقوبة على مانع الزكاة يوم القيامة، وبيّن كذلك حكم زكاة الحنطة والتمر، وزكاة الحبوب ومقدار ما يخرج منها.
باب زكاة الورق


شرح حديث: (ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب زكاة الورق.أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد أنه حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة ) ].
يقول النسائي رحمه الله: باب زكاة الورق، والمراد بالورق: الفضة، ومثلها ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق أن مر من طرق عديدة عند ذكر زكاة الإبل، أورده هنا عند ذكر زكاة الورق؛ لأنه مشتمل على هذا وذاك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة )، أورده هنا من أجل الجملة الأولى، وهي: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، والأواق: جمع أوقية، والأوقية: أربعون درهماً، أي: فيكون النصاب مائتي درهم، وهي تعادل بالنقد السعودي الفضي: ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أما النصاب من الورق، فقيمته ستة وخمسين من الفضة قيمتها في السوق عندما يحول الحول، هذا هو مقدار النصاب، فإن كانت قيمة الريال الفضي عشرة ريالات من الورق، فيكون النصاب خمس وستين، وإن كان أقل أو أكثر فإنها تختلف القيمة.
ومعرفة النصاب يحتاج إليه إذا قل المال، وكان في حدود، هل يصل إلى حد الزكاة أو لا؟ عند ذلك يحتاج إلى معرفة النصاب، أما إذا كان المال كثيراً وفيراً فإنه يخرج منه ربع العشر، ولا يحتاج إلى معرفة النصاب؛ لأن معرفة النصاب يحتاج إليها إذا دار الأمر بين كونه يعني: تحل فيه الزكاة أو ما تحل، هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ هل يبلغ إلى حد الذي هو يزكى أو أنه لم يبلغ حد الذي يزكى؟ فإذا كان قليلاً في حدود خمس أواق فأقل، فإنه لا زكاة فيه، وإذا كان خمس أواق فأكثر، وهو مائتا درهم، فيكون فيه الزكاة، وإذا كان ستة وخمسين من الفضة، أو ما يقوم مقامها مما قيمته هذا المقدار، وجبت فيه الزكاة، وإذا كان دون ذلك فلا زكاة فيه.
وعلى هذا فالحديث دال على بيان نصاب الفضة، وأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )، أما ما يتعلق بزكاة الإبل فقد مر، وما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار فإنه سيأتي.

تراجم رجال إسناد حديث: (ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ...)

قوله: [أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ].ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن حماد ].
هو ابن زيد بن درهم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وإذا جاء حماد غير منسوب، فيروي عنه يحيى بن حبيب بن عربي فالمراد به: حماد بن زيد.
[ أنه حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ].
يعني: الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن يحيى ].
هو عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
وهو ثقة أيضاً، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سعيد ].
أبو سعيد الخدري ، هو سعد بن مالك بن سنان الخدري ، مشهور بكنيته ونسبته، ولكن تأتي كنيته كثيراً، ولا يأتي بالنسبة بدون الكنية، وإن كان مشهوراً بها، ولا يقال: الخدري بدون أبو سعيد، وإنما يقال: أبو سعيد، أو يقال: أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، لكنه مشهور بكنيته أبو سعيد، وهو الذي اشتهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكنى بأبي سعيد، ولكنه ما اشتهر بها، مثل: عبد الرحمن بن سمرة، كنيته أبو سعيد، لكنه ليس مشهوراً بهذه الكنية، وإنما الذي اشتهر بها هو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وجابر، وأنس، وأم المؤمنين عائشة، هؤلاء سبعة أشخاص معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم: أبي سعيد الخدري الذي معنا في هذا الإسناد.


حديث: (... وليس فيما دون خمسة أواق صدقة ...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا ابن القاسم عن مالك أنه حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) ].ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، مشتمل على هذه الجمل الثلاث التي تبين الأنصبة، وأقل ما تجب فيه الزكاة من الفضة ومن الإبل، ومن الحبوب والثمار.
قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة ].
هو المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ما خرج له البخاري، ولا الترمذي.
[ أخبرنا ابن القاسم ].
هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[ عن مالك ].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[ أنه حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ].
هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المدني ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن أبيه ].
ثقة أيضاً، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، يعني: فيه زيادة أبي داود على الذين خرجوا لابنه.
[ عن أبي سعيد ].
هو أبو سعيد الخدري ، وقد مر ذكره.

حديث: (... ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة )].ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مشتمل على الجمل الثلاث، التي هي مشتملة على مقادير الأنصبة في الورق، والثمار، والإبل.
قوله: [ أخبرنا هارون بن عبد الله ].
هو الحمال البغدادي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ حدثنا أبي أسامة ].
هو أبو أسامة حماد بن أسامة مشتهر بكنيته، وكنيته توافق اسم أبيه؛ لأنه حماد بن أسامة وكنيته أبو أسامة، وهو مشهور بهذه الكنية، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن الوليد بن كثير ].
هو الوليد بن كثير المخزومي، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ].
محمد بن عبد الرحمن منسوب إلى جده، وهو محمد بن عبد الله الذي تقدم يأتي منسوباً إلى جده، فيقال: محمد بن عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الله الذي مر في الإسناد المتقدم.
[ عن يحيى بن عمارة ]
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ وعباد بن تميم ].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سعيد ].
وقد مر ذكره.

حديث: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة ...) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي، حدثنا ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكانا ثقة، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وكانا ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ].ثم أورد حديث أبي سعيد ، وهو مثل ما تقدم من طريق أخرى، وهو مشتمل على الجمل الثلاث المتقدمة في الطرق المتقدمة.
قوله: [ أخبرنا محمد بن منصور الطوسي ].
ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[ حدثنا يعقوب ].
هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبي ].
وهو كذلك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا ابن إسحاق ].
هو محمد بن إسحاق المدني، صاحب المغازي، وهو صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ حدثني محمد بن يحيى بن حبان ].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ].
تقدم ذكره قريباً، وكان ثقة.
[ عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن ].
هو يحيى بن عمارة المازني، وعباد بن تميم، وقد مر ذكرهما.
[ عن أبي سعيد ].
وقد مر ذكره.


شرح حديث: (قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة ) ].أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يتعلق بزكاة الورق، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: [( قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق )]، يعني: أنه لا زكاة فيها، وهذا مطابق لما تقدم من الروايات: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، مر من طرق عديدة، فإن هذا من جنسه ومثله، يعني: دال على أنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق، وقد عرفنا أن هذا فيما إذا لم يتخذ للتجارة، أما ما كان للتجارة فإنه يزكى، كل ما كان للتجارة فإنه يزكى زكاة عروض التجارة.
[( فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة )]. وهذا فيه: بيان مقدار النصاب، وبيان الواجب فيه، أو القدر الذي يجب فيه وهو ربع العشر؛ لأن فيه بيان النصاب من الورق، وهو مائتا درهم، وربع العشر الذي هو من كل مائتين خمسة، ورد أن الزكاة هي ربع العشر، وهنا المائتين عشرها عشرين، وربعها خمس، ربع العشر.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #683  
قديم 11-07-2022, 07:57 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد حديث: (قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)

قوله: [أخبرنا محمود بن غيلان ].محمود بن غيلان ، هو: المروزي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود .
[ حدثنا أبي أسامة ].
وقد مر ذكره قريباً.
[ عن سفيان ].
هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي إسحاق ].
هو أبو إسحاق السبيعي ، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، مشهور بكنيته أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عاصم بن ضمرة ].
صدوق، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
[ عن علي رضي الله عنه ].
هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وصاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

حديث: (قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا حسين بن منصور حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة ) ].أورد النسائي حديث علي من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما تقدم، إلا أن فيه بيان النصاب، وأنه لا زكاة فيما دون النصاب، بخلاف الطريق السابقة فإنها بيان مقدار ما يخرج من الزكاة، وأنها ربع العشر.
قوله: [ أخبرنا حسين بن منصور ].
ثقة، أخرج له البخاري، والنسائي.
[ حدثنا ابن نمير ].
هو: عبد الله بن نمير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا الأعمش ].
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
والأعمش لقب اشتهر به، واسمه سليمان بن مهران.
[ عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه ].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.


باب زكاة الحلي


شرح حديث: (أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب زكاة الحلي. أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: ( أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: زكاة الحلي، وأطلق الترجمة، والعلماء لهم فيها خلاف، منهم من قال بوجوب الزكاة فيها، أي: الحلي، ومنهم من قال: بعدم وجوب الزكاة فيها، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث، وغيره من الأحاديث الدالة على ذلك، وكذلك بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأنه (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها ... الخ)، فإن الذين قالوا بزكاة بالحلي، استدلوا بتلك العمومات، واستدلوا بهذه الأشياء الخاصة التي جاءت في التنصيص على زكاة الحلي، والمقصود: أن الحلي سواء كان ذهباً أو فضة، يعني: إذا بلغ نصاباً، فإنه تجب فيه الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر، سواء كان ذلك من الذهب أو من الفضة.
وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الذي فيه: (أن امرأة من أهل اليمن جاءت ومعها ابنة لها، وعليها مسكتان غليظتان، وهما سواران، يعني: في يديها، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم)، والحديث استدل به على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: (أتؤدين زكاة هذا؟) وسألها: هل تؤد؟ معناه: أن فيه زكاة، وعندما قالت: لا، قال: أتحبين أن يسورك الله، وهذا فيه دليل على أن الذهب والفضة أنه يزكى مطلقاً أي ذهب، سواء كان للاستعمال، أو لغير الاستعمال، سواء كان على صورة النقود، أو على صورة الحلي، أو على أي حالة كانت، ما دام ذهب وفضة، فإنها تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً فأكثر.

تراجم رجال إسناد حديث: (أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ...)

قوله: [أخبرنا إسماعيل بن مسعود ].هو إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ حدثنا خالد ].
هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حسين ].
هو حسين بن ذكوان المعلم ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن شعيب ].
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.
يروي عن أبيه، وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو صدوق أيضاً، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وفي جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة، وقد ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون متصلاً ولا انقطاع فيه، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو أحد الصحابة المشهورين بكتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ويقولون في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إذا ثبت إلى عمرو فهو من قبيل الحسن، إذا كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب مستقيماً، فإنه يكون من قبيل الحديث الحسن؛ لأن عمرو صدوق، وأبوه شعيب صدوق، فحديثهما من قبيل الحسن.

شرح حديث: (جاءت امرأة معها بنت لها إلى رسول الله وفي يد ابنتها مسكتان ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت حسيناً حدثني عمرو بن شعيب قال: ( جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان )، نحوه مرسل، قال أبو عبد الرحمن : خالد أثبت من المعتمر ].أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، ولكنه مرسل، أرسله عمرو بن شعيب؛ لأنه ما ذكر الرواية عن أبيه عن جده، وإنما عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة، فهو من قبيل المرسل، والنسائي عندما أورده قال: خالد أثبت من المعتمر ، يعني: الذي رواه موصولاً وهي الطريق المتقدمة خالد بن الحارث أثبت من المعتمر بن سليمان الذي رواه مرسلاً، وعلى هذا فالطرق المرسلة تتفق مع الموصولة، والاعتماد على الموصولة، والمرسلة لا تختلف عنها، بل هي متفقة عنها في بيان الحكم، وهو وجوب الزكاة في الحلي.


تراجم رجال إسناد حديث: (جاءت امرأة معها بنت لها إلى رسول الله وفي يد ابنتها مسكتان ...)


قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ].هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[ حدثنا المعتمر ].
هو ابن سليمان بن طرخان التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ سمعت حسيناً حدثني عمرو بن شعيب ].
وقد مر ذكرهما، حسين هو المعلم، حسين بن ذكوان المعلم، وقد مر ذكرهما.
نسبة المعلم لأنه كان يشتغل مهنة التعليم يعلم الصبيان.


باب مانع زكاة ماله


شرح حديث: (إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه يوم القيامة شجاعاً أقرع ...)


[ باب مانع زكاة ماله. أخبرنا الفضل بن سهل حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن الذي لا يؤدي زكاة ماله، يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان، قال: فيلتزمه أو يطوقه، قال: يقول: أنا كنزك أنا كنزك ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب: مانع زكاة ماله، يعني: عقوبته في الآخرة، وأنه يعاقب بهذه العقوبة، وهي التي جاءت في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (أن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل له يوم القيامة شجاعاً أقرعاً)، يعني: يجعل على هيئة شجاع أقرع، وهي الدابة الغليظة الخبيثة، أقرع يعني: الذي تساقط شعره من كثرة سمه وشدة سمه، (له زبيبتان)، وقيل فيهما: أنهما نقطتان سوداوان عند عينيه، أو قيل غير ذلك، ومعنى ذلك: أنه منظر كريه، يعني: في غاية الكراهية.
( فيلتزمه أو يطوقه ).
يعني: يكون طوقاً في عنقه، يقول: (أنا كنزك، أنا كنزك)، يعني: يعذب بماله الذي لم يؤد زكاته، يعذب بنفس المال الذي لم يؤد زكاته، وقد عرفنا فيما مضى: أن الذي لا يؤدي زكاة ماله من ذهب ولا فضة، تصفح له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه، وجبهته، وجبينه، فتحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها تلك المواضع من جسده، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من كونه يكون على صورة شجاع أقرع، وكونه يأتي، ويحمى على ماله الذي لم يؤد زكاته ويكوى به، يمكن أن يعذب بهذا وبهذا، وأحياناً يكون كذلك، وأحياناً يكون كذلك.

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه يوم القيامة شجاعاً أقرع ...)

قوله: [أخبرنا الفضل بن سهل ].الفضل بن سهل، هو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ حدثنا أبو النضر ].
هو هاشم بن قاسم ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ].
هو الماجشون ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن دينار ].
هو عبد الله بن دينار المدني ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن عمر ].
هو ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: عبد الله بن عمر هذا، وعبد الله بن عمرو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، هؤلاء هم العبادلة الأربعة، وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث: (من آتاه الله عز وجل مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ...) من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا الفضل بن سهل حدثنا حسن بن موسى الأشيب حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( من آتاه الله عز وجل مالاً فلم يؤد زكاته، مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرعاً له زبيبتان، يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة، فيقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )[آل عمران:180] ) ].أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي هو دال أو مشتمل على ما اشتمل عليه حديث ابن عمر، وهو (أن الذي لا يؤدي زكاته، يخيل له يوم القيامة ويمثل له شجاعاً أقرعا، فيأخذ بلهزمتيه)، وقيل: المراد باللهزمتين، يعني: شدقيه، أو هما العظمان الناتئان بين الرأس وبين اللحيين، ويلتزمه ويأخذ بلهزمتيه، (ويقول: أنا كنزك أنا مالك)، يعني: أنه يعذب به، ثم تلا الآية: ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )[آل عمران:180].

تراجم رجال إسناد حديث: (من آتاه الله عز وجل مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ...) من طريق أخرى


قوله: [أخبرني الفضل بن سهل ].مر ذكره.
[ حدثنا حسن بن موسى الأشيب ].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني ].
صدوق يخطئ، وأخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[ عن أبيه ].
أبوه عبد الله ، وقد مر ذكره.
[ عن أبي صالح ].
هو ذكوان السمان، مشهور بكنيته ومشهور باسمه، فاسمه ذكوان، ولقبه السمان، ويقال: الزيات ؛ لأنه كان يبيع السمن، ويبيع الزيت، فيقال له: السمان، ويقال له: الزيات ، واسمه ذكوان، وهو مدني، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضاه.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #684  
قديم 11-07-2022, 07:57 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الزكاة

(397)



(باب زكاة التمر) إلى (باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر)

تخرج الزكاة عن التمر والحبوب إذا بلغ خمسة أوسق، ومقدار الإخراج يكون العشر إذا سقي بماء المطر والأنهار والعيون أو لم توجد مشقة وكلفة في الحصول على الماء، ويخرج نصف العشر إذا سقي بالمكائن والسواني وغيرها مما فيه كلفة ومشقة.
زكاة التمر


شرح حديث: (ليس فيما دون خمسة أوساق من حب أو تمر صدقة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ زكاة التمر أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوساق من حب أو تمر صدقة ) ].
أورد النسائي: باب زكاة التمر، يعني: مقدار النصاب فيها، وأن فيها زكاة مقدار النصاب، وأورد حديث أبي سعيد: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر أو الحب صدقة)، يعني: ليس في الحبوب ولا التمور إذا لم تبلغ خمسة أوسق ليس فيها صدقة، وإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة، ومقدارها على ما سيأتي مفصلاً في الأحاديث: أنه إذا كان بماء السيول والأمطار والأنهار فإنه يكون العشر، وإذا كان بتعب ومشقة فإنه يكون نصف العشر.
ومقدار الوسق هو: ستون صاعاً، الوسق الواحد ستون صاعاً، يعني: خمسة في ستين يطلع ثلاثمائة صاع.
نضرب ثلاثمائة صاع في ثلاثة، لأن الكيلو يعادل ثلاثة، يصير تسعمائة كيلو، الوسق ستون صاعاً، خمسة في ستين بثلاثمائة.

تراجم رجال إسناد حديث: (ليس فيما دون خمسة أوساق من حب أو تمر صدقة)

قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ].هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
[ حدثنا وكيع ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو الثوري، إذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري؛ لأنه معروف بالرواية عنه، وذكر الحافظ ابن حجر أنه لا يروي عن ابن عيينة إلا بواسطة، وهو يروي عن سفيان الثوري، وهو مشهور بالرواية عنه، وسفيان الثوري مر ذكره قريباً.
[ عن إسماعيل بن أمية ].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد ].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة: محمد بن يحيى بن حبان، ويحيى بن عمارة، وأبو سعيد .


زكاة الحنطة

شرح حديث: (لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب زكاة الحنطةأخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب زكاة الحنطة، وقد أورد فيه حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو بلفظ: (لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق)، وقوله: (لا يحل)، يعني: لا يجب فيه، يعني: لا يصل إلى حد الوجوب، إلا إذا بلغ هذا المقدار، وإذا كان دون هذا المقدار فإنه لا زكاة فيه، وكذلك بالنسبة للذود والإبل، وكذلك زكاة الورق لا يحل فيه، أي: لا يجب فيه زكاة حتى يصل إلى تلك المقادير.
فالحديث مثل ما تقدم، أو دال على ما دلت عليه الروايات المتقدمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه.

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ...)

قوله: [أخبرنا إسماعيل بن مسعود ].وقد مر ذكره.
[ حدثنا يزيد بن زريع ].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا روح بن القاسم ].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[ حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد ].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
والحنطة هي: البر ، ولهذا جاء بالبر، هنا في الحديث التمر والبر، فالبر هو الحنطة.

زكاة الحبوب


شرح حديث: (ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ...) وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب زكاة الحبوبأخبرنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ) ].
ثم أورد زكاة الحبوب، والمقصود بالحبوب يعني: العموم؛ لأنه يشمل الحنطة وغير الحنطة، لكن هناك نص عليه؛ لأنه جاء في ذكر البر، وهنا أتى بالترجمة وأتى بالحديث من أجل ذكر الحب الذي هو المقصود به الحبوب.
قوله: [ أخبرنا محمد بن المثنى ].
هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ عن عبد الرحمن ].
هو عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو سفيان الثوري ، وقد مر ذكره.
ولا تكون قاعدة إذا روى عبد الرحمن عن سفيان يكون هو الثوري، أنا ما أستطيع أن أقول بالنسبة لذلك، هل هو يروي عنه قليلاً أو كذا، لكن لأن عبد الرحمن في الغالب هو في طبقة ابن عيينة، من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة، فهو في الغالب يروي عن متقدم، فيعتبر ذاك قرين له الذي هو سفيان بن عيينة ، قد يروي القرين عن قرينه رواية الأقران، لكن الكثير رواية التلاميذ عن الشيوخ.
لكن المعروف أن عبد الرحمن بن مهدي هو في طبقة سفيان بن عيينة ، فيكون الغالب أنه الثوري، اللهم إلا أن يكون من رواية القرين عن قرينه فيمكن.
[ عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد ].
وهؤلاء كلهم مر ذكرهم.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #685  
قديم 11-07-2022, 07:58 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

القدر الذي تجب فيه الصدقة

حديث أبي سعيد الخدري في القدر الذي تجب فيه الصدقة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ القدر الذي تجب فيه الصدقةأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا وكيع حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القدر التي تجب فيه الصدقة. والمقصود به النصاب، وهو خمسة أوسق فأكثر، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة، والمقصود هنا بيان نصاب الحبوب والثمار وأنها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، يعني: ضرب خمسة في ستين.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ].
وقد مر ذكره.
[ حدثنا وكيع ].
وقد مر ذكره أيضاً.
[ حدثنا إدريس الأودي ].
هو إدريس بن يزيد الأودي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.
[ عن عمرو بن مرة ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب أيضاً.
[ عن أبي البختري ].
هو سعيد بن فيروز، وهو ثقة، كثير الإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سعيد ].
وقد مر ذكره.

حديث أبي سعيد الخدري في القدر الذي تجب فيه الزكاة من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ].ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو دال على ما دل عليه ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا أحمد بن عبدة ].
هو الضبي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ حدثنا حماد ].
هو ابن زيد بن درهم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
هو الأنصاري، وقد مر ذكره.
[ وعبيد الله بن عمر ].
هوعبيد الله بن عمر العمري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ].
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.


شرح حديث: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وما سقى بالسواني والنضح نصف العشر ) ].ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: ما يوجب العشر ويوجب نصف العشر، يعني: بيان مقدار الزكاة إذا كانت عشراً، وإذا كانت نصف عشر، متى تكون عشر الخارج من الأرض، ومتى تكون نصف العشر، وقد أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وما سقي بالسواني والنضح نصف العشر )، فقوله: (فيما سقت السماء)، أي: المطر، أو الأنهار الجارية، أو العيون التي تنبع من الجبال وتسقي الزروع، (أو كان بعلاً)، وهو النخل أو الزرع الذي يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي لقرب الماء منه، كل ذلك يكون الزكاة فيه العشر؛ لأنه ما حصل عليه كلفة ومشقة، أما ما كان بكلفة ومشقة وهو الذي يكون عن طريق السواني والنضح، وهي استخراجه عن طريق النواضح، التي هي الإبل التي يستقى عليها، ومثل ذلك استخراجه عن طريق المضخات والمكائن التي يستنبط بها الماء من الأرض، فإنه تكون الزكاة نصف العشر، وعلى هذا فالتفريق بين ما فيه العشر وبين ما فيه نصف العشر، يرجع إلى المشقة وعدم المشقة، والكلفة وعدم الكلفة؛ فالذي لا كلفة فيه ولا مشقة على صاحبه وهو خير ساقه الله إليه بدون عناء ومشقة فإنه يكون فيه العشر، وما كان سقيه يكون بتعب وبجهد وبصرف أموال عليه فإن هذا يكون فيه نصف العشر.


تراجم رجال إسناد حديث: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر ...)


قوله: [أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأيلي ].ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
[ حدثنا ابن وهب ].
هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا يونس ].
هو يونس بن يزيد الأيلي، ثم المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سالم ].
هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، قيل: سالم هذا، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فهو السابع من الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وأما الستة الآخرون فإنه متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فهؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة.
[ عن أبيه ].
هو عبد الله بن عمر ، وقد مر ذكره.


شرح حديث: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ...) من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرني عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو وأحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقى بالسانية نصف العشر ) ].ثم أورد النسائي حديث جابر، وهو مثل حديث ابن عمر المتقدم: بيان ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصف العشر، وهو مثله تماماً، والسواني هي النواضح التي قسنا عليها، يعني: كالإبل التي يستخرج الماء بواسطتها، هذه يقال لها: نواضح، والواحد يقال له: ناضح.

تراجم رجال إسناد حديث: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ...) من طريق ثانية

قوله: [ أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو ].ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
[ وأحمد بن عمرو ].
هو ابن السرح أبو الطاهر المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
[ والحارث بن مسكين ].
هو الحارث بن مسكين المصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[ قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب ].
هو ابن وهب المصري، وقد مر ذكره.
[ حدثنا عمرو بن الحارث ].
هو عمرو بن الحارث المصري أيضاً، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ أن أبا الزبير حدثه ].
هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أنه سمع جابر بن عبد الله ].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث: (فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر ...) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالدوالي نصف العشر ) ].أورد النسائي حديث معاذ رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم، فيه: أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره بأن يأخذ مما سقت السماء العشر، ومما سقي بالدوالي، يعني: جمع دالية أو دلاء، يعني: أنه استخرج بالنضح والاستخراج، بتعب ومشقة، يكون فيه نصف العشر، فهو متفق مع حديث ابن عمر، وحديث جابر المتقدمين في التفريق بين ما سقي بمشقة، وما سقي بدون مشقة، وأنه في الأول العشر، وفي الثاني نصف العشر.

تراجم رجال إسناد حديث: (فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر ...) من طريق ثالثة


قوله: [أخبرنا هناد بن السري ].هو أبو السري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن أبي بكر وهو ابن عياش ].
ثقة، لما كبر ساء حفظه، وحديثه أخرجه البخاري، ومسلم في المقدمة، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عاصم ].
هو ابن أبي النجود بن بهدلة، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي وائل ].
هو شقيق بن سلمة الكوفي ، مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن معاذ ].
هو معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #686  
قديم 11-07-2022, 08:00 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الزكاة

(398)





- (باب كم يترك الخارص) إلى (باب فرض زكاة رمضان على الصغير)

جاءت الأدلة الشرعية ببيان كيفية الخرص، وأبانت حكم زكاة الركاز والمعدن ونصابهما، وحكم زكاة العسل، ووجوب زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير والمملوك.
كم يترك الخارص


شرح حديث: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كم يترك الخارص.أخبرنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال: أتانا ونحن في السوق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث -شك شعبة- فدعوا الربع) ].
يقول النسائي رحمه الله: كم يترك الخارص؟ المقصود من هذه الترجمة: أن الزروع والثمار تخرص على أهلها ويترك شيء عند الخرص، يعني: لا يستقصى في الخرص بحيث أنه لا يترك شيئا، وإنما يترك شيء من أجل حاجة أهله إلى التفكه، وإلى التصدق، وإلى إعطاء الأقارب، والجيران ومن لهم به علاقة؛ لأن الزكاة تخرج تمراً يخرص وهو رطب، ولكن تخرج وهي تمر، ويترك الخارص عند الخرص لأهل الثمر مقداراً معيناً لا تؤخذ منهم فيه الزكاة؛ لأنه يخرج منهم إما بكونهم يأكلونه، ويتفكهون في وقت التفكه بالرطب، أو يعطونه لمن يشاءون من أقاربهم، وأصدقائهم وجيرانهم، أو يتصدقون، ثم ما وراء ذلك أي: ذلك المتروك لهم بأن تكون فيه الزكاة.
وقد أورد النسائي حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [( إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعو الثلث -شك شعبة وهو أحد رجال الإسناد- فدعوا الربع )] وقيل: المراد بالذي يترك هو ربع الثمرة، أو ثلثها بمعنى: أنه لا يحاسب عليه في الزكاة، وقيل: إنه يترك مقدار ثلث أو ربع العشر، يعني: ما يقابله فيترك لهم، ومن العلماء من قال: يترك لهم على قدر حاجتهم بأنفسهم، أو بمن يحتاجون إلى إتحافه وإعطائه، سواء كان ذلك عن طريق الهدية والعطية، أو عن طريق الصدقة للفقراء والمساكين.
ومن العلماء من فسره بغير ذلك، وأنه يترك لهم مقدار الثلث، أو الربع وهم يخرجونه بأنفسهم، يعني: الثلث أو الربع من الزكاة يخرجونه بأنفسهم، لكن الأظهر أن المقصود من ذلك هو أنه يخفف عليهم ولا يحصى عليهم كل شيء، ويترك شيء من المخروص من أجل أو مقابل ما يأكلونه من الرطب، وما يأكله الطير، وما يتساقط ويذهب، وما يعطونه، أو يتحفون به من شاءوا من أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم، أو ما يتصدقون به على الفقراء، ومن العلماء من قال: إن هذا من جنس الخضروات التي لا زكاة فيها، والتي هي لا تدخر، وإنما الناس يأكلونها ويتفكهون بها، فالذي يحتاجه الناس من الرطب هو مثل تلك الخضروات التي يستفيد منها أصحابها ولا زكاة فيها، فكذلك ذلك المقدار الذي يحتاج إليه أصحاب الثمار، فإنه مما يعفى عنه ولا يحاسبون عليه في الزكاة.
وحديث سهل بن أبي حثمة هذا تكلم فيه من جهة أن فيه رجلاً وهو عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مقبول، يعني: أنه حيث يتابع، لكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أما قضية الخرص وأصل الخرص فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في غزوة تبوك، (فإنه لما ذهب إلى تبوك مر بحديقة لامرأة فخرصها عليها وقال: إن حديقتك تأتي لكذا وكذا، فأحصيها وإذا عدنا نأخذ منك الزكاة، فرجعوا ومروا عليها في الطريق بعد الرجوع، وقالت: إنها أحصتها وأنها ظهرت مطابقة لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منها الزكاة) فأصل الخرص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وفي غيره.
والترك وهو الذي عنون له المصنف بقوله: كم يترك الخارص؟ هذا الحديث متكلم فيه، ولكن جاء عن بعض الصحابة ما يدل عليه وقالوا أيضاً: إنه من قبيل الخضروات أو يشبه الخضروات التي يتفكه الناس فيها في وقت الفاكهة، وكذلك الناس يتفكهون في وقت الرطب، وإذا خرص وبين لهم مقدار الزكاة عليهم، فإنهم يتصرفون في مالهم، وفي ذلك تيسير عليهم وتخفيف عليهم، وذلك الذي ترك لهم هو ما ينفونه على أنفسهم تفكهاً، وما يعطونه لغيرهم من أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم، وما يتصدقون به على الفقراء والمساكين.

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ...)


قوله: [أخبرنا محمد بن بشار ].هو الملقب بندار البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ومحمد بن جعفر ].
هو محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شعبة ].
هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ سمعت خبيب بن عبد الرحمن ].
هو خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ].
مقبول، أخرج حديثه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي.
[ عن سهل بن أبي حثمة ].
صحابي صغير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

كيفية الخرص

مداخلة: كيف تخرص الزروع والثمار؟الشيخ: يخرص يعني: يقول مثلاً أن هذه الثمرة تأتي أو يكون حاصلها من الثمر كذا وكذا، يعني: مثلاً كيلو أو صاع أو ما إلى ذلك، هذا هو الخرص، يعني: تقديراً.
ولو كان يأتي مزرعة وينظر الزرع أو يأتي إلى بستان فيه نخيل قد بدا صلاحه فيقدر ويقول: إن هذا يأتي بهذا المقدار أو يخرج منه هذا المقدار الذي هو ألف كيلو، أو ألف صاع أو ما إلى ذلك، ثم يترك مقداراً من الخرص بحيث لا تكون الزكاة عليه جميعه ويترك جزءاً منه للأمور التي أشاروا إليها من ناحية التفكه، ومن ناحية الإعطاء والهدية والصدقة، وكذلك أيضاً ما يسقط ويتلف، وما يأكله الطير، وما ينفد على صاحبه.
مثال ذلك لو كانت المزرعة ألف كيلو هو يقول لهم: مزرعتكم فيها سبعمائة وخمسين؛ لأنه ترك لهم الربع.
هذا على القول بأنه الربع من الأصل، لكن هناك قول آخر أن الربع من مقدار الزكاة الذي هو العشر.

شرح حديث أبي أمامة في تفسير قوله عز وجل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قوله عز وجل: ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ )[البقرة:267]. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب قال: حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه في الآية التي قال الله عز وجل: ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ )[البقرة:267] قال: هو الجعرور، ولون حبيق ].
حُبيق، يعني بفتح الباء.
قال [ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة ].
أورد النسائي ترجمة تأويل قول الله عز وجل: ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ )[البقرة:267] المراد بالخبيث هنا الرديء؛ لأنه يطلق عليه خبيث الشيء، ورديء الشيء، ورذالة الشيء، ويطلق لفظ الخبيث على غير المحرم مثلما جاء في الحديث: ( وكسب الحجام خبيث )، مع أن كسب الحجام مباح وحلال، والرسول احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وصف بأنه خبيث والمقصود أنه رديء، يعني: كسب رديء، ليست مهنة شريفة يرغب فيها ويحث عليها، فهي مهنة رديئة لما فيها من تعاطي الدم وقبل ذلك كانوا يستعملونها عن طريق المص في المحاجم، يعني: يمص وقد يصل إلى حلقه شيء، ولهذا جاء في الحديث: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) حتى الحاجم يصل إلى حلقه شيء عن طريق المص، فكسب الحجام خبيث، يعني: رديء، ليس معناه أنه حرام لأن الخبيث يطلق على الرديء، وهنا: ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ )[البقرة:267] يعني: الرديء، وأما الحرام لا يجوز للإنسان أن يكتسبه أو أن يحصل عليه أو يتملكه وهو حرام؛ لأنه يؤاخذ عليه داخلاً وخارجاً، ويحاسب عليه في دخوله وفي خروجه، والإنسان يأخذ المال الحلال ويأخذ المال الطيب، لكن المقصود ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ )[البقرة:267] أي: الرديء، ولهذا قال: هو الجعرور ولون حبيق، وهما نوعان من أنواع التمر الرديء، أحدهما يقال له: جعرور، والثاني لون حبيق.
ثم قال: [(فنهى رسول الله صلى الله عليه أن تؤخذ في الصدقة الرذالة)]، يعني: الشيء الرديء، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يؤخذ النفيس وكرائم الأموال، كما جاء في الحديث: ( فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم ) والرذالة هذه أيضاً لا تؤخذ، ويؤخذ من الوسط، لا يؤخذ من أجوده ولا من أردائه، لا يؤخذ من الجيد ولا من الرديء ولكن من الوسط؛ لأن المال ثلاثة أصناف: جيد ووسط ورديء، فالزكاة تؤخذ من أوساط المال، لا تؤخذ من أجوده ولا تؤخذ من أرذله؛ لأنها إذا أخذت من أجوده، صار فيه إضرار بأصحاب الأموال، وإذا أخذت من أرذله صار فيه إضرار بالفقراء الذين يستحقون الزكاة، فإذا أخذت من الوسط صار فيه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر بهؤلاء ولا بهؤلاء.

تراجم رجال إسناد حديث أبي أمامة في تفسير قوله عز وجل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ...)


قوله: [ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ].هو الصدفي المصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم، والنسائي ، وابن ماجه.
و[الحارث بن مسكين المصري قراءة عليه وأنا أسمع].
ثقة، أخرج له أبو داود ، والنسائي.
[ عن ابن وهب ].
هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي ].
لا بأس به، أخرج حديثه النسائي وحده، وكلمة: لا بأس به تعادل صدوق، أو ليس به بأس هي مثل صدوق يعني: أنها أقل من ثقة، لكن عند يحيى بن معين أن لا بأس به تعادل ثقة في اصطلاح يحيى بن معين، ولهذا يقولون: لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق؛ لأنه يطلقها على أشخاص هم في القمة، يعني: في الثقة والعدالة، فيقول: عن الشخص لا بأس به يقصد بذلك ثقة، وعلى هذا فهو اصطلاح اشتهر به ولهذا يقولون: إن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق.
[ أن ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، فقيه، من صغار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ].
صحابي معدود في الصحابة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه أسعد وقيل: سعد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.


شرح حديث: (لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنو حشف، فجعل يطعن في ذلك القنو، فقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفاً يوم القيامة ) ]. أورد النسائي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه [(أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبيده عصا وإذا قنو معلق)] يعني: هو صدقة وهو حشف و(الحشف) هو تمر رديء أو يابس يعني: نوع من التمر رديء يابس وهو غير جيد ويقال له حشف، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يطعن يعني: يضرب بعصاه ويقول: [( لو شاء رب هذا القنو لتصدق بأطيب من هذا، ثم قال: إن رب هذا القنو يأكل حشفاً يوم القيامة )]، يعني: معناه أن الجزاء على قدر العمل، فمعناه أنه يجازى على ذلك بالجزاء الذي يناسبه، وقيل: إنه يخلق له ذلك الشيء الذي كان يتصدق به في الدنيا، وأنه يأكل منه فيكون يشتهيه، والحاصل أن الجزاء من جنس العمل، وكما أنه قصر في العمل فإن جزاءه وثوابه يكون دون جزاء من عمل عملاً صالحاً وتصدق بصدقة جيدة، أو من النوع الجيد، وكانت العادة أن الواحد منهم يأتي بالعذق يعلقه، ومن أراد أن يأكل جاء وأكل منه، وتعليقه دليل على أنه مباح لمن يريد أن يأكل منه.

تراجم رجال إسناد حديث: (لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا ...)


قوله: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ].هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو مثل: محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة والثلاثة ماتوا في سنة واحدة، وهي سنة اثنتين وخمسين ومائتين، هؤلاء الشيوخ الثلاثة لأصحاب الكتب الستة ماتوا قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي: سنة ثنتين وخمسين ومائتين، محمد بن بشار ، ومحمد بن المثنى ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا.
[ أخبرنا يحيى ].
هو القطان وقد مر ذكره.
[ عن عبد الحميد بن جعفر ].
صدوق، وربما وهم، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم ، وأصحاب السنن الأربعة.
[ حدثني صالح بن أبي عريب ].
مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن كثير بن مرة الحضرمي ].
ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عوف بن مالك ].
هو عوف بن مالك الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.


المعدن

شرح حديث: (ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة … وفي الركاز الخمس)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المعدن.أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي، ولا في قرية عامرة ففيه، وفي الركاز الخمس ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب: المعدن، والمعدن فسر، بأنها: معادن الأرض التي هي الذهب والفضة وغيرها، لكن قالوا: الزكاة التي تؤخذ من الخارج من الأرض هي ما كان من قبيل الذهب والفضة، أما الأشياء الأخرى التي هي معادن مثل: الملح ، أو الحديد ، أو النحاس ، أو ما إلى ذلك من المعادن، فهذه لا يؤخذ منها شيء، ولكن الشيء الذي يؤخذ هو ما كان من الأشياء التي هي ذهب وفضة.
وقد أورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [(أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: ما كان منها يعني: في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفه سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك)]، يعني: فإن جاء صاحبها الذي عرف أوصافها التي عرفتها وهي مطابقة لما عندك فأعطها إياه، وإن لم يأت أحد يطلبها ويذكر أوصافها فهي لك، أي: لملتقطها، بعد أن يعرفها سنة.
[( وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس )] يعني: فيه مقدار الخمس، وكذلك الركاز: وهو الذي يوجد من دفين الجاهلية يعني: مدفون من الأشياء التي في الجاهلية فإنه يكون فيها الخمس، وأما ما كان في بلاد المسلمين، وفي أرض المسلمين، وفي طريق عامرة وطريق مأتي، يعني: سالك مسلوك فإنه لقطة يعرف، وكذلك إذا كان في بلدة وجد فيها شيء وهي للمسلمين فإنه يعتبر لقطة، إن جاء صاحبها وعرفها وكانت مطابقة لما قال، فإنها تكون له وإلا تكون لصاحبها.
أما ما كان من دفين الجاهلية وهو الركاز، وكذلك الشيء الذي يكون لا يعتبر لقطة فهذا فيه، وفي الركاز الخمس، لأنه حصل بسهولة ويسر ولا كلفة على صاحبه فيكون فيه الخمس.


تراجم رجال إسناد حديث: (ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة … وفي الركاز الخمس)


قوله: [ أخبرنا قتيبة ].هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو عوانة ].
هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ،وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة، وهو شخص متقدم يعني: من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة، وفيه أبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم وهذا متأخر، وهذا مشهور بكنيته وهذا مشهور بكنيته.
[ عن عبيد الله بن الأخنس ].
صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن شعيب ].
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.
يروي عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ، وهو صدوق أيضاً، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، وفي الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.
عن جده أي: الذي هو جد شعيب وجد أيضاً عبد الله، لكن المقصود أن الضمير يرجع إلى شعيب، وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو ثبت سماعه منه فهو متصل، ولو كان شعيب يروي عن أبيه محمد يكون منقطعاً؛ لأن محمداً لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلاً؛ لأنه مما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يدركه، لكن هنا عمرو يروي عن شعيب ، وشعيب يروي عن عبد الله الذي هو جده، يروي عن أبيه محمد؛ لأنه ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، ولهذا قالوا: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإنه يكون من قبيل الحسن؛ لأن عمرو بن شعيب صدوق، وشعيب صدوق، فإذا كان الإسناد صح إليهما، فإن ما جاء من طريقه عن عمرو بن شعيب يكون ثابتاً، ويكون من قبيل الحسن.
وعبد الله بن عمرو بن العاص أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه.

يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #687  
قديم 11-07-2022, 08:00 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح حديث: (العجماء جرحها جبار... وفي الركاز الخمس)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)].أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه [( العجماء جرحها جبار، والبئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس )]، قوله عليه الصلاة والسلام: [( العجماء)] العجماء هي: البهيمة، يعني: إذا أتلفت شيئاً، أو جرحت شيئاً، فإن جرحها هدر، وهذا فيما إذا كانت مرسلة، وليست تحت يد صاحبها، فإنها إذا أتلفت شيئاً في النهار، أو حصل منها أن رفست أحداً، أو جرحته، فإنه لا شيء على صاحبها، نعم إذا كانت تلك العجماء من الصائل، التي تتابع الناس وتؤذيهم، وتفترسهم، أو تعضهم أو تؤذيهم، فهذه يجب على صاحبها أن يحفظها، ولا يجوز له أن يرسلها، أما إذا لم تكن من هذا القبيل ليست من الأشياء الصائلة التي إذا انفلتت أهلكت ما تمر به، وإنما مرسلة مثل: ناقة تركها ترعى فجاء إنسان عندها ولمسها وكذا فرفسته أو نهشته أو ما إلى ذلك فجرحها جبار، يعني: هدر، يعني: ما يلزم صاحبها أن يغرم لهذا الذي أتلفت ماله أو جرحته ليس عليه ضمان، [(العجماء جرحها جبار)].
وأما الدابة إذا أتلفت ففيها تفصيل: إذا كان في الليل فليس جباراً، وإنما الذي يكون جباراً في النهار؛ لأن الناس عند مزارعهم، ويلاحظونها بخلاف الليل فإنهم نائمون، فعلى صاحبها أن يحفظها، إذا كانت في ملك الإنسان فهي جبار؛ لأن الإنسان لا يدخل ملك غيره. طبعاً كما هو معلوم إذا كانت في ملكه وجاء أحد وسقط فيها ليس عليه شيء، لكن لو كانت حفرة في طريق أو حفر له حفرة في طريق، وما عمل شيئاً يمنع المارة، أو يرشد المارة، ثم وقع فيها أحد فإنه يضمن.
[(والمعدن جبار)] المعدن، هو: المكان الذي يستخرج منه المعادن، وهو ما يكون من الأرض من الحفر التي يدخل الناس فيها، ويستأجر أناس يستخرجون المعادن إذا انهار ذلك عليهم وماتوا، فإن الذي استأجرهم لا يكون ضامناً، يعني: عليه دياتهم وعليه ما حصل لهم من الضرر إذا كانوا تضرروا، فذلك جبار، وكذلك [البئر جبار]، يعني: كون الإنسان استأجر أناس يحفرون له بئراً، ونزلوا فيها فانهارت عليهم البئر، فإن المستأجر لا يكون ضامناً، وكذلك إذا عمل بئراً في الفلاة للمارة يستفيدون منها فجاء إنسان وسقط فيها، فإنه لا يكون ضامناً، يعني: إذا كان في ملكه، أو كذلك جاء أحد سقط فيه ما يكون ضامناً، وكذلك إذا كان في الفلاة، يعني: للناس يستفيدون منها وجاء أحدهم وسقط فيها، فإنه لا ضمان على صاحب البئر التي حفرها، ولا على المستأجر الذي استأجر الناس لاستخراج المعادن من الأرض.
ثم قال: [وفي الركاز الخمس] والركاز وهو: ما يوجد من دفين الجاهلية، فإن فيها الخمس؛ لأن الحصول عليه سهل ميسور، ولا مشقة فيه، فيكون على من وجده الخمس يدفعه والباقي يكون له.


تراجم رجال إسناد حديث: (العجماء جرحها جبار... وفي الركاز الخمس)


قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ، وهو ثقة، ثبت، وصف، بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث، فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ عن سفيان ].
هو سفيان بن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وسفيان غير منسوب، وهو يروي عن الزهري، وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة؛ لأن الثوري ليس معروفاً بالرواية عن الزهري بل قال الحافظ ابن حجر: إنه لا يروي عنه إلا بواسطة، فعندما يأتي سفيان يروي عن الزهري مباشرة فالمراد به ابن عيينة؛ لأن سفيان الثوري يروي عنه بواسطة، ولا يروي عنه مباشرة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: إن سفيان بن عيينة هو المعروف بالرواية عنه، وسفيان الثوري قال في موضع آخر: إنه لا يروي عنه إلا بواسطة، أي: عن الزهري، فإذا جاء سفيان يروي عن الزهري مباشرة فالمراد به ابن عيينة وليس المراد به الزهري.
وسفيان بن عيينة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة والزهري مر ذكره قريباً.
[ عن سعيد ].
هو سعيد بن المسيب المدني، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
[ عن أبي هريرة ].
هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق.
ثم قال: ح وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، وهذه طريق أخرى، شيخه فيها إسحاق بن إبراهيم بن راهويه لكنها طريق أطول وأنزل من الطريق السابقة التي فيها الزهري؛ لأن الطريق الأولى: إسحاق عن سفيان عن الزهري، والطريق الثانية: إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، يعني: بين إسحاق وبين الزهري واسطتان في الطريق الثانية، وبين إسحاق وبين الزهري في الطريق الأولى واسطة واحدة شخص واحد وهو: سفيان بن عيينة.
[أخبرنا عبد الرزاق].
هو ابن همام الصنعاني اليماني، ثقة مصنف صاحب المصنف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، و[معمر بن راشد الأزدي البصري] ثم اليماني شيخ عبد الرزاق وقد أكثر عنه عبد الرزاق وهو ثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ] وقد مر ذكره.
[ عن سعيد وأبي سلمة ].
سعيد قد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، وأبو سلمة كذلك؛ لأن الطريق الثانية هذه النازلة فيها شخص آخر يروي عنه الزهري مع سعيد وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع؛ لأن الفقهاء السبعة، ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وهم: سعيد بن المسيب، وخارجة بن زيد بن ثابت ،وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا الذي معنا وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر.
إذاً: فهذا الإسناد فيه اثنان من الفقهاء السبعة، واحد منهم باتفاق وهو سعيد ، وواحد منهم على أحد الأقوال الذي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

طريق ثانية لحديث: (العجماء جرحها جبار ... وفي الركاز الخمس) وتراجم رجال إسنادها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى ولم يسق المتن، بل اكتفى بالإحالة على متن الطريق السابقة وقال: بمثله، يعني: أن المتن مثل المتن السابقة، هذا إذا قالوا: مثل، يعني: يتفق معه في اللفظ والمعنى، أما إذا قيل: نحوه فهو يتفق معه بالمعنى ويختلف معه في الألفاظ بعض الألفاظ.
قوله: [ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب ].
وقد مر ذكرهما.
[ أخبرني يونس ].
هو يونس بن يزيد الأيلي ، ثم المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
قد مر ذكره.
[ عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله ].
سعيد مر ذكره، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم سعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
[ عن أبي هريرة ].
قد مر ذكره.

حديث: (العجماء جرحها جبار... وفي الركاز الخمس) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس ) ].أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب ].
قتيبة قد مر ذكره، ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وابن شهاب مر ذكره.
[ عن سعيد ].
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي هريرة مر ذكرهم.


حديث: (العجماء جرحها جبار ... وفي الركاز الخمس) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أنبأنا منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ) ]. أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم مشتمل على هذه الجمل الأربع: ( العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس ).
قوله: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ].
هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وقد مر ذكره.
[ حدثنا هشيم ].
هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، كثير التدليس والإرسال الخفي، والتدليس هو: رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ موهم السماع كعن أو قال، وأما الإرسال الخفي فهو: أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، سمي مرسلاً خفياً؛ لأن فيه خفاء؛ لأنه مدرك عصره، وإذا كان لم يدرك عصره فالإرسال يكون جلياً؛ لأنه واضح معروف أن فيه انقطاعاً، لكن إذا كان فيه إدراك للعصر فهذا فيه خفاء؛ لأنه روى عمن عاصره ولم يلقه، فالفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، وحديث هشيم بن بشير الواسطي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أنبأنا منصور ].
هو ابن زاذان ، وهو ثقة، ثبت، عابد، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وذكروا في ترجمة منصور بن زاذان رحمة الله عليه لو قيل لـمنصور بن زاذان إن الموت أو ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئاً، يعني: معناه أنه دائم العبادة وعلى عمل صالح بصفة دائمة ولو قيل له: إن ملك الموت بالباب يعني: وصل إليه ليقبض روحه ما كان عنده زيادة على ما كان يعمله قبل ذلك، يعني: هذا إشارة وكناية عن ملازمته للتقوى، وملازمته للأعمال الصالحة، ومداومته عليها.
[ وهشام ].
هو ابن حسان، وهو ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن سيرين البصري]، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
وقد مر ذكره.

زكاة النحل


شرح حديث: (جاء هلال إلى رسول الله بعشور نحل له ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب زكاة النحل.أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له وادياً يقال له سلبه، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله، فكتب عمر: إن أدى إلي ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فاحم له سلبه ذلك، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء ].
أورد النسائي باب: زكاة النحل، والمقصود من ذلك عسل النحل، العسل الذي يخرج من النحل، وقد أورد فيه النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: [جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحله، يعني: معناه: بمقدار العشر من العسل الذي يحصل من نحله، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له الوادي، وادي يقال له: سلبه، فحمى له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن الذي يعامل به هذا الرجل، يعني: صاحب هذا النحل، فقال عمر: إن أدى لك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمه، يعني: احم له الوادي، وإلا فإنه ذباب غيث يأكله من شاء الله]، المقصود [بذباب غيث] يعني: هذا النحل الذي يحصل منه العسل ذباب غيث يأكله من شاء الله، يعني: يستعمل الغيث، ويستعمل العشب، ويستفيد منه من يستفيد، ولا يختص به أحد دون أحد، لكن إن أدى إليك ما كان يؤديه فيعامل بما كان يعامل به في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرج منه العشر، أي: عشر العسل الذي يخرج من النحل.
وقد جاء في ذلك أحاديث وآثار، منها ما هو ثابت وصحيح، وقد ذكره الشيخ الألباني وخرجه وذكر الأحاديث والشواهد التي تدل على ذلك في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، والحديث إسناده لا يقل عن درجة الحسن؛ لأن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثه من قبيل الحسن.

تراجم رجال إسناد حديث: (جاء هلال إلى رسول الله بعشور نحل له ...)


قوله: [أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن ].هو المغيرة بن عبد الرحمن الحراني وهو ثقة، أخرج له النسائي.
[ حدثنا أحمد بن أبي شعيب ].
هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي.
[ عن موسى بن أعين ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[ عن عمرو بن الحارث ].
هو عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده]
وقد مر ذكرهم.

حكم زكاة العسل ومقدار نصابه

مداخلة: هل زكاة النحل واجبة عليه سواء حمي له أو لم يحم؟الشيخ: هذا الحديث فيه دليل، أو إشارة إلى أن زكاة النحل ليست بواجبة؛ لأنه قال: (إن أدى إليك فأعطه كذا) ولو كانت واجبة، أو متعينة، لألزمه سواء حمى له، أو لم يحم، لكن الحديث هنا فيه إشارة، أو دلالة على أن هذا الإخراج ليس بواجب؛ لأنه إنما يخرج إذا حمي له.
مداخلة: وما هو نصاب العسل؟
الشيخ: أما نصابه فلا أدري، بعض العلماء يقول: إنه مائة وستون رطلاً عراقياً، لكن ما أدري ليس عندي تحقيق في هذا.
ونخرج العشر منها؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث أنها قربة من عشر قرب، يعني: قربة من عشر قرب من العسل.


فرض زكاة رمضان


شرح حديث: (فرض رسول الله زكاة رمضان...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فرض زكاة رمضان.أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب: فرض زكاة رمضان، يعني: فرضها أي: وجوبها، وزكاة رمضان هي: زكاة الفطر التي تكون على كل نفس مسلمة، سواء كان حراً أو عبداً، ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً من المسلمين، وهي على الأنفس وهي زكاة الأنفس، وهي شكر لله عز وجل على إتمام شهر الصيام، وعلى إفطار شهر رمضان، ولهذا يقال لها: زكاة الفطر، ويقال: زكاة رمضان، يعني: إتمام شهر رمضان والفطر من شهر رمضان، والله عز وجل شرع للناس عند استكمال شهر رمضان عبادتين: إحداهما زكاة الفطر والثانية: عيد الفطر، فهناك عيد الفطر، وزكاة الفطر، وكل منهما منسوب إلى الفطر، يعني: الفطر من رمضان، وهما شكر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة إتمام الصيام، وهي تجب على من كان موجوداً في نهاية الشهر؛ لأن من مات قبل نهاية الشهر لا تجب عليه، ومن ولد بعد مغيب الشمس في آخر يوم من رمضان لا تجب عليه؛ لأنه غير موجود حين الفطر من رمضان.
وهي مفروضة على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، وهي صاع من تمر، أو صاع من شعير، [قال: فعدل الناس بذلك نصف صاع من بر]؛ لأنه ما جاء في الحديث ذكر البر، ولكنهم قاسوها عليها، يعني: قدروها وجعلوا أن نصف صاع يعادل صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج الصاع كاملاً، يعني: من البر، وقاسه على المقدار وأن هذا يكون فيه المقدار الذي هو الصاع، وأنها فرضت صاع ما فرضت أقل من ذلك، فأي طعام من طعام البلد سواء كان منصوصاً عليه أو غير منصوصاً عليه يخرج منه صاع، الذي يقتاته أهل البلد، يعني: مما ذكر أو مما لم يذكر، وبعض الصحابة عدلوا أو جعلوا نصف صاع من حنطة يعادل صاعاً من التمر، أو صاعاً من شعير الذي هو منصوص عليه.

تراجم رجال إسناد حديث: (فرض رسول الله زكاة رمضان...)

قوله: [ أخبرنا عمران بن موسى ].صدوق أخرج له الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه.
[ عن عبد الوارث ].
هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أيوب ].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع ].
هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ] رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين بهذا اللقب، وهم: عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.

فرض زكاة رمضان على المملوك


شرح حديث: (فرض رسول الله صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فرض زكاة رمضان على المملوك.أخبرنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر) ].
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، والنسائي أورده من أجل الاستدلال على زكاة الفطر، أو وجوبها على المملوك فهي واجبة على المملوك، ولكن يؤدي عنه سيده، كما تجب نفقته عليه، تجب زكاته عليه؛ لأنه لا يملك، فإذا أذن له بأن يكسب ويخرج الزكاة فله ذلك، لكن المهم أنها واجبة على السيد عن عبده، سواء كان مكتسباً أو غير مكتسب، وإن أذن له بالاكتساب، والإخراج مما يكتسبه فلا بأس بذلك، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نص في أنها واجبة على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.


تراجم رجال إسناد حديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك ...)


قوله: [ أخبرنا قتيبة عن حماد عن أيوب ].قتيبة وقد مر ذكره، وحماد هو ابن زيد؛ لأنه إذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ].
أيوب عن نافع عن ابن عمر ، مر ذكرهم.


فرض زكاة رمضان على الصغير


شرح حديث: (فرض رسول الله زكاة رمضان على كل صغير وكبير...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فرض زكاة رمضان على الصغير. أخبرنا قتيبة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي فرض زكاة رمضان على الصغير، يعني: أنها تجب عليه ولكن يؤدي عنه وليه يعني: أبوه، أو غيره، لأنه ليس مكلفاً، لكن يجب على وليه أن يؤدي عنه الزكاة؛ لأنها تتعلق بالأنفس، كل نفس مسلمة صغيرة أو كبيرة، ذكر أو أنثى، حراً أو مملوكاً، كل هؤلاء تجب عليهم الزكاة من كان مكلفاً، ومن كان غير مكلف وجبت على وليه، المملوك تجب على سيده، والصغير تجب على ولي أمره، سواء كان أباه أو غير أبيه.
وقد جاء في بعض الروايات أن زكاة الفطر طهرة للصائم، وطعمة للمساكين، وهذا إنما هو معلوم أن الصغير لا يصوم، لكن طعمة للمساكين هي موجودة في حقه، وأيضاً الصائم الذي أدى الزكاة عنه هو مأجور على ذلك، يعني: ففيه تطهير للمزكي عن نفسه، وعن غيره ممن لا تجب الزكاة عليه، وأيضاً هو طعمة للمساكين يستفيد المساكين من كل زكاة تحصل، سواء كانت عن صغير أو كبير.

تراجم رجال إسناد حديث: (فرض رسول الله زكاة رمضان على كل صغير وكبير...)

وإسناد الحديث مر ذكرهم جميعاً. وهذا الحديث إسناده رباعي، والإسناد الرباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو إسناد رباعي أعلى ما يكون عند النسائي؛ لأن النسائي ما عنده ثلاثيات، عنده خماسيات، وسداسيات، وسباعيات، وثمانيات وتساعيات، وسبق أن مر بنا حديث في فضل قل هو الله أحد، وكان فيه تسعة أشخاص، أو عشرة أشخاص، وقال النسائي: هذا هو أطول إسناد، فأعلى شيء عنده الرباعيات؛ لأنه ما عنده ثلاثيات، وهذا من الرباعيات العالية التي هي أعلى شيء عند النسائي، قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
ثم أيضاً فيه السلسلة الذهبية عند البخاري التي قال البخاري عنها: إنها أصح الأسانيد وهي: مالك عن نافع عن ابن عمر ، وهي أصح الأسانيد عند البخاري.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #688  
قديم 11-07-2022, 08:01 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الزكاة

(399)

- (باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين) إلى (باب الدقيق في الزكاة)


فرضت زكاة الفطر على المسلمين عموماً ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، أحراراً وعبيداً، ومقدارها صاع من طعام أهل البلد، وبعدما فرضت زكاة المال استمر الصحابة رضوان الله عليهم في إخراج زكاة الفطر ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينههم عن ذلك مما يدل على استمرارية وجوب زكاة الفطر، ولا علاقة بينها وبين زكاة المال.

فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين



شرح حديث: (فرض زكاة الفطر ... على كل حر أو عبد، أو أنثى من المسلمين)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدينأخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين ) ].
يقول النسائي رحمه الله: باب فرض زكاة الفطر على المسلمين دون المعاهدين، ومراد النسائي بهذه الترجمة هو أن الإسلام شرط في وجوب الزكاة، وأن من تجب عليه زكاة الفطر لا بد أن يكون مسلماً، سواء كان حراً أو عبداً، أو ذكراً أو أنثى، أو صغيراً أو كبيراً، المهم أن يكون من المسلمين وليس من الكفار؛ وذلك أن الكفار لا تنفعهم هذه الأعمال، حيث لم يوجد منهم الأصل الذي هو الشهادتان، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإنما الأحكام هي للمسلمين، ولا يعني هذا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، فالمسألة خلافية من مسائل الأصول، وأصح الأقوال فيها: أنهم مخاطبون، وأنهم مطالبون بالأصول ومطالبون بالفروع، وثمرة ذلك أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، لكن هذا لا يعني أنهم يأتون بالفروع فتنفعهم؛ لأنه لا بد من إتيانهم بالأصول ثم إتيانهم بالفروع، وعلى هذا فقد جاءت السنة بأن الزكاة -زكاة الفطر- إنما تجب على المسلمين، وكذلك زكوات الأموال إنما تجب على المسلمين؛ كما جاء في حديث معاذ بن جبل: ( إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ).
فذكر الإسلام أولاً، ثم ما يليه وهو الصلاة، ثم ما يليه وهو الزكاة، وعلى هذا فزكاة الفطر إنما تجب على المسلمين، وليس على غيرهم من الكفار المعاهدين، وإنما هي من خصائص المسلمين، وقد جاء في الحديث أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، والكافر لا تطهير له في أي عمل من الأعمال ما دام الكفر موجوداً، وما دام الشرك موجوداً والعياذ بالله.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)، ومحل شاهد الترجمة كلمة: (من المسلمين) التي جاءت في آخر الحديث، يعني: يكون حراً أو عبداً، أو ذكراً أو أنثى من المسلمين.

تراجم رجال إسناد حديث: (فرض زكاة الفطر ... على كل حر أو عبد، أو أنثى من المسلمين)


قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة ].هو المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
[ والحارث بن مسكين ].
شيخ ثاني للنسائي ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي.
[ قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له ].
قال: قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، يعني: أن اللفظ إنما هو للشيخ الثاني الذي هو الحارث بن مسكين ، اللفظ الموجود والمذكور هو لفظ الحارث بن مسكين الذي هو الشيخ الثاني، وليس الشيخ الأول الذي هو محمد بن سلمة المرادي المصري.
[ عن ابن القاسم ].
هو عبد الرحمن بن القاسم، صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج له البخاري ، وأبو داود في المراسيل ، والنسائي.
[حدثني مالك]
هو ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، وقد قال عنه الحافظ ابن حجر: رأس المتقنين وكبير المثبتين، يعني: أنه قمة في الثقة والعدالة، والاحتجاج بكلامه وبقوله رحمة الله عليه.
[ عن نافع ].
هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر ].
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.


شرح حديث: (فرض رسول الله زكاة الفطر ... على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) من طريق أخرى


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ]. أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه أتم وأشمل من الذي قبله؛ لأن فيه -بالإضافة إلى ما قبله- ذكر الصغير والكبير؛ فالأول ما فيه إلا أربعة، الأول حر أو عبد، ذكر أو أنثى، ما فيه صغير أو كبير، يعني: فيه زيادة التنصيص على الصغير والكبير، وفيه أيضاً: ( وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )، يعني: زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: صلاة العيد، وهذا هو أفضل أوقات إخراجها؛ لأنه من أول النهار، حيث يستقبل الفقراء والمساكين يومهم وعندهم القوت وعندهم الطعام، وهو يوم لا يحتاجون فيه إلى أحد، ولهذا جاء في الحديث: ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم )، وجاء طهرة للصائم، وطعمة للمساكين، فإعطاؤها إياهم قبل الصلاة، يعني: إعطاؤهم إياها في أول ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، الذي أريد أن يستغنوا عن الحاجة إلى الناس، وإلى الطعام بأن لا يحتاج إلى سؤال من أجل الحصول على الطعام، بل أمر بإطعامهم هذه الزكاة الواجبة.
وقد جاء أن صلاة عيد الفطر يشرع تأخيرها بعد دخول وقتها، وصلاة الأضحى يشرع تعجيلها بعد دخول وقتها، وتأخير صلاة العيد يوم الفطر؛ ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة، وتعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها؛ ليتسع للناس وقت الذبح؛ لأن الذبح يبدأ بعد الصلاة، ولهذا جاءت السنة بتعجيل صلاة الأضحى، وتأخير صلاة الفطر؛ تأخير صلاة الفطر ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة، وتعجيل صلاة الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح؛ لأن الذبح يوم عيد الأضحى بعد الصلاة، ولا يجوز الذبح قبل الصلاة؛ كما جاء في حديث الرجل الذي ضحى قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( وشاتك شاة لحم )، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ذلك، ولكن أفضل أوقاتها يوم العيد قبل الصلاة.
الحاصل: أن الحديث دال على ما ترجم له النسائي من التنصيص على كلمة المسلمين، وفيه عن الذي قبله هذه الزيادة، وهي بيان أن الزكاة تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وفيه أيضاً: زيادة الذكر والأنثى على الحر والعبد، وفيه: ذكر الصغير والكبير زيادة على ما تقدم في الحديث الذي قبله، وهو: الحر والعبد، والذكر والأنثى.


تراجم رجال إسناد حديث: (فرض رسول الله زكاة الفطر ... على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) من طريق أخرى


قوله: [ أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن ].صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
[ حدثنا محمد بن جهضم ].
صدوق، أخرج له البخاري ومسلم ، وأبو داود والنسائي زيادة على الذي قبله مسلم.
[ حدثنا إسماعيل بن جعفر ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمر بن نافع عن أبيه ابن عمر].
هو عمر بن نافع، وهو ابن نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكرهما.


كم فرض



شرح حديث: (فرض رسول الله صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير)


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ) ].ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: كم فرض؟ يعني: كم فرض زكاة الفطر؟ يعني: مقدارها وكميتها، هذا المقصود منه بيان المقدار الذي هو الصاع؛ لأن الحديث جاء بذكر الصاع، والمقصود من الترجمة بيان المقدار، هذا هو الذي ترجم له؛ لأنه فيما تقدم ذكر الذين تجب عليهم زكاة الفطر: الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، وأن يكون من المسلمين، ثم ذكر مقدار الزكاة وأنها صاع، وقد أورد حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من فرضها على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير، وأنها صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير، والمقصود هو الصاع.
والسنة جاءت بإخراجها طعاماً، وأن يكون صاعاً، وإن كانت تلك الأشياء متفاوتة إلا أنه وحد المقدار بين التمر والشعير وبين ما ذكر من غيره، وأنها صاع، وعلى هذا فزكاة الفطر صاع من الطعام من قوت البلد، من أي طعام يقتاته الناس، وأن لا تكون قيمة ولا نقوداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المقدار، أو أشار إلى المقدار مع أن النقود كانت موجودة، فلم يقل عليه الصلاة والسلام: صاعاً من تمر، أو صاعاً من كذا، أو عشرة دراهم، أو عشرين درهماً، ما قال هذا، وإنما كل الكلام يدور حول الطعام، والمقصود من ذلك أن النقود تكون موجودة، ويكون الطعام موجوداً، ولكنه بقلة، فيشح الناس فيه فلا يخرجونه إذا كان هناك سبيل لإخراج القيمة، فجاءت الشريعة بالنص على الطعام؛ لأن الناس بحاجة إلى أن يأكلوا في ذلك اليوم، فيعطون شيئاً يأكلونه، ولا يكون في وقت من الأوقات الطعام قليلاً والنقود كثيرة؛ فإذا أعطي الناس نقوداً ولم يحصلوا طعاماً يشترونه ما يكون في النقود فائدة، فجاءت القضية طعاماً، وعلى هذا فلم تأت السنة بذكر القيمة ولا النقود، وإنما جاءت بالطعام، فالواجب هو إخراجها طعاماً، وأن تكون صاعاً من قوت البلد الذي يقتاته الناس.


تراجم رجال إسناد حديث: (فرض رسول الله صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير)

قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].هو ابن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث، فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ حدثنا عيسى ].
هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبيد الله ].
هو ابن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب العمري ، وهو ثقة، العمري المصغر، وليس عبد الله المكبر أخوه؛ لأن المصغر ثقة، والمكبر ضعيف، فهذا عبيد الله بن عمر العمري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع عن ابن عمر ].
وقد مر ذكرهما.
وأما الطفل في بطن أمه، فمن العلماء من قال: إنه يخرج عنه زكاة الفطر، والأمر في ذلك واسع، ومنهم من قال: لا يخرج عنه؛ لأنه لم يكن موجوداً بعد.



فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة



شرح حديث: (كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: ( كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه، وكنا نفعله ) ].أورد النسائي هذه الترجمة، وهي فرض زكاة الفطر قبل نزول الزكاة، مقصود النسائي من هذه الترجمة أن فرض زكاة الفطر كانت متقدمة على فرض الزكاة التي هي زكاة المال، يعني: زكاة البدن التي هي على البدن وعلى الأنفس المسلمة، كانت مفروضة قبل أن ينزل فرض زكاة المال، يعني: في الخارج من الأرض، وبهيمة الأنعام والنقود، وما إلى ذلك، يعني: كان ذلك متقدماً.
كما أن صيام عاشوراء كان متقدماً على فرض صيام رمضان، يقول قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما فرضت الزكاة وفرض رمضان لم نؤمر ولم ننه، وكنا نفعله، يعني معناه: أننا بقينا على الأمر الأول الذي هو كونهم مأمورين بأن يؤدوا الزكاة، وكذلك بقوا على صيام عاشوراء من حيث التطوع لا من حيث الفرض؛ لأن الفرض ما هناك فرض إلا رمضان، وأما زكاة الفطر فهي فرض كما أن زكاة المال فرض؛ لأن هذه تتعلق بالفطر، وتلك تتعلق بالمال ووجود النصاب وحولان الحول أو خروج الثمر والحبوب وما إلى ذلك.
فإذاً: الحديث يدل على تقدم فرض زكاة الفطر على فرض الزكاة، وأنه لما نزل فرض الزكاة كانوا يؤدون فرض الزكاة، وكانوا يؤدون زكاة رمضان، ولم يأت شيء ينسخ، أو يأمرهم بخلاف ذلك، فكانوا على الأمر الأول يؤدون زكاة الفطر، واستمروا على ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كانوا يؤدون زكاة رمضان في يوم عيد الفطر.
فالحاصل: أن الترجمة فيها بيان تقدم فرض زكاة رمضان على زكاة المال، ولكن لا يعني أن هذا ناسخ؛ لأن هذه زكاة وهذه زكاة، وتلك زكاة تقدمت واستمرت، وتلك التي هي زكاة المال تأخرت بعد ذلك واستمرت، فكل الزكاتان مستمرتان، زكاة البدن وزكاة المال.
وأما صوم يوم عاشوراء فلم يكن فرضاً، ليس فرضاً بعدما فرض رمضان، ولكنه بقي مستحباً ومن آكد التطوع، وهو أفضل التطوع بعد صيام يوم عرفة؛ لأن أفضل يوم يصام تطوعاً يوم عرفة؛ إذ قال: (احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية)، وصوم عاشوراء فيه أنه يكفر السنة الماضية، فهو أفضل صيام التطوع، وأفضل يوم يصام بعد يوم عرفة، وأما زكاة الفطر فهي بقيت مفروضة ولازمة ومتحتمة على كل مسلم، سواء كان حراً أو عبداً، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً.

تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به...)


قوله: [ أخبرنا إسماعيل بن مسعود ].هو أبو مسعود البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن يزيد بن زريع ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث.
[ عن الحكم بن عتيبة ].
هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن القاسم بن مخيمرة ].
ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم ، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عمرو بن شرحبيل ].
هو الهمداني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ عن قيس بن سعد بن عبادة ].
قيس بن سعد بن عبادة ، صحابي جليل، وهو ابن سيد الخزرج سعد بن عبادة؛ لأن الأنصار هم من الأوس والخزرج، والأوس سيدهم سعد بن معاذ الذي توفي على إثر ما حصل له في غزوة الخندق، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن كما جاء في الحديث.
وسعد بن عبادة عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخزرج، وقيس هذا هو ابنه، وهو صحابي جليل، وكان مشهوراً بالطول، قالوا عنه: إنه كان طويلاً، وذكر أن طويلاً من الروم كان يفتخر بطوله، ويسأل عن من يطاوله ومن يكون طوله، فقالوا لقيس بن سعد فأعطاهم سراويله، فلبسها الرومي فصار طرفها عند فمه، والطرف الآخر في أسفل رجله، يعني: أنه طويل، وكان ذلك الرجل الطويل الذي يفخر بطوله ويبحث عن من يطاوله لم يطاوله قيس ، ولكنه أعطاه سراويله، فلبسه ذلك الرومي فصار أسفله في أسفل رجله، وطرفه على فمه أعلاه، قيس بن سعد بن عبادة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.


شرح حديث: (أمرنا رسول الله بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ...) من طريق أخرى


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله )، قال أبو عبد الرحمن: أبو عمار اسمه عريب بن حميد ، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة ، وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل ]. أورد النسائي حديث قيس بن سعد بن عبادة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أنه ليس فيه ذكر عاشوراء، وإنما فيه ذكر زكاة الفطر، وهو لا يختلف عن الذي قبله إلا أنه مختصر، يعني: ليس فيه يوم عاشوراء أو صيام عاشوراء، وإنما فيه ذكر زكاة الفطر، وأنها فرضت قبل زكاة المال، وأنه بعد أن نزلت الزكاة لم يؤمروا ولم ينهوا بزكاة الفطر، وكانوا يفعلونها، يعني: اكتفاءً بالأمر الأول، وذلك الاختلاف المتعلق لأن زكاة الفطر هي متعلقة بالصيام، وهي شكر لله عز وجل على نعمة الصيام، وهي متعلقة بالأنفس، وفي وقت معين، وأما زكاة المال فهي متعلقة فيمن كان غنياً وأعطاه الله المال، وملك نصاباً، وحال عليه الحول، فهذه متعلقها غير متعلق هذه، فهذه فرضت وجاء بعدها فرض آخر، واستمر الفرضان، فلا تنافي بين هذا وهذا، كونهم لم يؤمروا ولم ينهوا، بل كانوا يفعلون، استمروا على الأمر الأول، فليس هناك إشكال أو اختلاف بين الروايتين.
والنسائي رحمه الله لما ذكر الرواية الثانية ذكر بعض الأشخاص الذين هم فيها، وسمى بعض الأشخاص، وقال: إن سلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة، ولكن كما هو معلوم لا تنافي بين الروايتين، بل هما متفقتان، وهما يتعلقان بموضوع معين، وهو أن زكاة الفطر متقدمة على زكاة المال، وأنهم بعد ما فرضت زكاة المال لم يؤمروا ولم ينهوا، واستمروا على فعلها، وكانوا يفعلونها اكتفاءً بالأمر الأول، فلا تنافي بين الروايتين؛ لأن مؤداهما واحد، وموضوعهما واحد، لكن اختلفوا في الإسناد، وكل منهما ثقة، ولا إشكال لا في هذا ولا في هذا، فكل من الإسنادين صحيح.


تراجم رجال إسناد حديث: (أمرنا رسول الله بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ...) من طريق أخرى

قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ].أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
[ حدثنا وكيع ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة مصنف، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وسفيان هنا غير منسوب، وإذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عنه وكيع، فالمراد به الثوري؛ لأن وكيعاً معروف بكثرة الرواية عن سفيان الثوري وقليل الرواية عن سفيان بن عيينة، ثم أيضاً هما من بلد واحد؛ لأن وكيعاً كوفي، وسفيان كوفي، ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان مع شيخه في بلد فاتصاله به أكثر، وأخذه عنه أكثر، بخلاف سفيان بن عيينة، فإنه مكي، وفرق المسافة بعيدة بين العراق وبين مكة، وإنما كان لقاؤه إياه إما في حج أو عمرة، أو في رحلة في طلب العلم، وأما من كان في بلده فإنه دائماً على صلة به، فيكون الأخذ عنه أكثر، ولهذا فإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به سفيان الثوري ؛ لأن الشخص إذا كان مكثراً من الرواية عن شخص فإنه لا ينسبه دائماً، بل يترك نسبته تخفيفاً واختصاراً؛ لأنه معلوم أو في حكم المعلوم.
[ عن سلمة بن كهيل ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني ].
القاسم بن مخيمرة ، وقد مر ذكره.
عن أبي عمار الهمداني، واسمه عريب بن حميد، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
[ عن قيس بن سعد ].
هو قيس بن سعد بن عبادة ، وقد مر ذكره.

يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #689  
قديم 11-07-2022, 08:02 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

مكيلة زكاة الفطر



شرح حديث: (...أخرجوا زكاة صومكم ... صاعاً من شعير أو تمر ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال: حدثنا حميد عن الحسن قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أمير البصرة في آخر الشهر: ( أخرجوا زكاة صومكم! فنظر الناس بعضهم إلى بعض، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل ذكر وأنثى، حر ومملوك، صاعاً من شعير أو تمر، أو نصف صاع من قمح، فقاموا، خالفه هشام فقال: عن محمد بن سيرين ) ].أورد النسائي مكيلة زكاة الفطر، يعني: معناها: أنها بالكيل؛ لأن الذي تقدم الكمية، وأنها صاع، وهنا ذكر ما تقدر به الزكاة، وهو الكيل، وأنها تكون كيلاً، يعني: هذا هو المقصود بالمكيلة، وهو الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة؛ لأن هناك بيان الكمية، يعني: مقدارها، وهنا بأي شيء تقدر، يعني: هذه الترجمة المقصود منها أنها بأي شيء تقدر، أي: بالكيل، يعني: أنها كيلاً، وهناك بيان مقدارها وأنها صاع.
أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان أميراً على البصرة، فكان في آخر الشهر، وقال: أدوا زكاة صومكم! فنظر بعضهم إلى بعض، يعني: كأنهم يريدون أن يعرفوا أيش المقصود بالزكاة، المقصود بالمقدار، أو ما هو المقدار الذي يخرجونه؟ فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا علموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون، ثم قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو نصف صاع من قمح).
هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه بيان مقدار زكاة الفطر، ومن تجب عليه، وأنها على الحر والعبد، والذكر والأنثى، وطلب من أهل العلم والذين عندهم علم في ذلك أن يبلغوا، أو يخبروا هؤلاء بالتفصيل، بتفصيل الزكاة، وبيان أحكام زكاة الفطر وما يتعلق بها.
ولعل بعض الناس كان يجهل المقدار، ولا يعني ذلك أنهم كلهم يجهلون، لكنهم لما رأى بعضهم ينظر إلى بعض كأنه فهم أنهم لم يعلموا، ولهذا قال: فإنهم لا يعلمون، وأمر من كان من أهل المدينة ومن عنده علم في ذلك أن يبلغ الناس، ثم هو أيضاً بلغ شيئاً مما يتعلق بزكاة الفطر، وفيه ذكر (نصف صاع من قمح)، وهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بزكاة القمح، يعني: ما جاء نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت يتعلق بزكاة القمح، فجاء في بعض الروايات: أنه صاع من بر وهو غير محفوظ، وجاء نصف صاع من قمح وهذا أيضاً غير محفوظ، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم احتاجوا إلى أن يقيسوا بعد مدة، وأن يجعلوا نصفاً من الحنطة يعدل صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر.
و أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر ذلك، وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصاع من الطعام، فهو يخرج كما كان يخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص عن الصاع من أي طعام كان، وسيأتي في حديث أبي سعيد أن الرسول فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، خمسة أشياء، وفسر بعض العلماء أن الصاع من الطعام المقصود به البر، لكن جاء عن أبي سعيد الخدري نفسه في صحيح البخاري ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة صاعاً من طعام، ثم قال أبو سعيد: (وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب، والشعير والأقط)، يعني معناه: أن الطعام أنه مجمل، وأنه ليس المقصود به البر بعينه، ولكن المقصود هو القوت، أي قوت للبلد فإنه يخرج منه زكاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ كذا وكذا، فمعنى هذا: أنه إذا كان الطعام شيئاً آخر أو توفر طعام آخر يقتاته الناس فإن الزكاة تكون صاعاً أيضاً، ولهذا كان أبو سعيد يخرج صاعاً من بر، ويقول: إنه يخرج كما كان يخرج على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني: صاع، لكن التنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على البر لم يثبت عنه.
وبعض العلماء فسر هذا الحديث الذي فيه صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير، أو كذا أو كذا، قالوا: المقصود به الطعام، لكن نفس أبو سعيد روى كما في صحيح البخاري الحديث: أمرنا أن نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، ثم قال: وكان طعامنا، إذاً ما بعد الطعام تفسير للطعام الذي هو التمر والشعير والأقط والزبيب، يعني: هذا تفسير للطعام الذي هو طعامهم.

تراجم رجال إسناد حديث: (...أخرجوا زكاة صومكم ... صاعاً من شعير أو تمر ...)


قوله: [ أخبرنا محمد بن المثنى ].هو الملقب الزمن ، أبو موسى العنزي البصري، ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ حدثنا خالد ].
هو خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حميد ].
هو حميد بن أبي حميد الطويل، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحسن ].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ قال ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في آخره: [ خالفه هشام فقال: عن محمد بن سيرين ].
ثم ساق الرواية التي عن محمد بن سيرين.

شرح حديث: (ذكر في صدقة الفطر قال: صاعاً من بر... ) من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا علي بن ميمون عن مخلد عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( ذكر في صدقة الفطر قال: صاعاً من بر، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من سلت ) ]. أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه: (ذكر في صدقة الفطر قال ...).
ذكر في زكاة الفطر فقال: صاعاً من بر، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من سلت، السلت هو نوع من أنواع الشعير، قيل: هو نوع من أنواع الشعير، يعني: يشبه الشعير، أو نوع من أنواع الشعير، وقالوا: إنه لا قشر له، وعلى هذا فهو نوع من الأطعمة الموجودة، ويأتي ذكره أحياناً، ويكتفى أحياناً بالشعير عنه؛ لأنه كما يقول نوع من أنواع الشعير.
وأما ذكر البر فقد جاء في الحديث أنه صاع، وهو غير محفوظ الذي هو ذكر البر؛ لأن البر ما كان طعاماً مقتاتاً معروفاً عندهم، ولهذا أبو سعيد الخدري قال: كان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط، يعني: هذا هو طعامهم، والصحابة احتاجوا إلى أن يقدروا زكاة الفطر من الحنطة، وقالوا: إن نصف الصاع يعدل صاعين، يعدل صاعين من الشعير، أو صاعين من التمر، يعني: نصف صاع من الحنطة يعدل صاعين، فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال: أرى أن مدين يعدلان صاعاً من هذا، فتابعه الناس على ذلك، وأنكر أبو سعيد هذا وقال: إنني لا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً، أي: من أي طعام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقادير في الطعام الموجود مع حصول التفاوت، ولم يفاوت بينها، فدل على أن المعتبر صاع سواء كان الطعام جيداً أو غير جيد، سواء كان من أنفس ما يكون أو دونه أو ما إلى ذلك، الرسول سوى بين هذه الأنواع بالمقدار الذي هو الصاع.
زكاة الفطر تكون صاعاً من أي طعامٍ يكون ولو كان نفيساً، وعلى هذا فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر وأنه صاع أو نصف صاع لصاروا إليه، وما احتاجوا إلى أن يقدروا وإلى أن يختلفوا، واحد منهم يقول: لا، صاع، تمسكاً بالمقدار الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاع، يعني: هو ما ذكر غير الصاع، والتي عينها متفاوتة، فإذاً لا ينظر إلى التفاوت، وإنما ينظر إلى أن أي طعام يخرج من صاع، وكذلك أيضاً بالنسبة لنصف الصاع أيضاً ما ثبت، ولو ثبت ذلك ما احتاج الناس إلى أن يقيسوا أو أن يعدلوا نصف صاع بصاع، ولا أن يختلفوا، وواحد منهم يقول: صاع، وواحد منهم يقول: لا، نصف صاع.


تراجم رجال إسناد حديث: (ذكر في صدقة الفطر قال: صاعاً من بر... ) من طريق ثانية


قوله: [ أخبرنا علي بن ميمون ].هو علي بن ميمون الرقي، وهو ثقة، أخرج له النسائي وابن ماجه.
[ عن مخلد ].
هو مخلد بن يزيد الرقي، هو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وهو ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن سيرين ].
هو محمد بن سيرين، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
وقد مر ذكره.
[عن ابن عباس قال: ذكر في صدقة الفطر قال: صاعاً من بر].
هنا ما فيه التنصيص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث موقوفاً.
ولفظة: (صاعاً من بر) غير محفوظة.
قوله في الأول: خالفه هشام، الضمير يعود على هشام خالف حميد بن أبي حميد يعني: ذاك روى عن الحسن، وهذا روى عن ابن سيرين.


شرح حديث: (صدقة الفطر صاع من طعام) من طريق ثالثة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرني قتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخطب على منبركم -يعني: منبر البصرة- يقول: ( صدقة الفطر صاع من طعام )، قال أبو عبد الرحمن : هذا أثبت الثلاثة].أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه: أنه كان يخطب على منبرهم، أي: منبر البصرة، وكان أميراً على البصرة، ويقول: إن زكاة الفطر صاعاً من طعام، يعني: والطعام كما هو معلوم يشمل البر، ويشمل الزبيب، والشعير، والأقط، وما إلى ذلك من الأطعمة، من أي طعام يكون، قال النسائي: وهذا أثبت الثلاثة، يعني: الروايات الثلاثة المتقدمة عنه، التي فيها نصف صاع بر، والتي فيها صاع بر، والتي فيها ذكر الطعام مطلقاً الذي يشمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يأت، ما سمي وما لم يسم، كما جاء عن أبي سعيد: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط ).


تراجم رجال إسناد حديث: (صدقة الفطر صاع من طعام) من طريق ثالثة


قوله: [ أخبرني قتيبة ].قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد ].
هو ابن زيد بن درهم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب ].
أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي رجاء ].
هو عمران بن ملحان العطاردي ، وهو ثقة، مخضرم، معمر، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

التمر في زكاة الفطر



شرح حديث: (فرض رسول الله صدقة الفطر... أو صاعاً من تمر ...) من طريق رابعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التمر في زكاة الفطرأخبرنا محمد بن علي بن حرب حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط ) ].
أورد النسائي الترجمة وهي: التمر في زكاة الفطر، أي: إخراجه في زكاة الفطر، وأورد حديث أبي سعيد من طرقه، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، وفيها التمر الذي هو محل الترجمة، وقد مرت روايات عديدة فيها ذكر التمر مستدلاً بها على أمور أخرى، وهنا أورد هذه الطريق وهي مشتملة على التمر للاستدلال به على إخراجه في زكاة الفطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، وأنه من قوت المدينة؛ لأن المدينة ذات نخل، فالتمر قوت لأهلها.


تراجم رجال إسناد حديث: (فرض رسول الله صدقة الفطر... أو صاعاً من تمر ...) من طريق رابعة

قوله: [ أخبرنا محمد بن علي بن حرب ].ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ حدثنا محرز بن الوضاح ].
مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن إسماعيل وهو ابن أمية ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ].
صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم ، وأبو داود في المراسيل، والترمذي والنسائي وابن ماجه.
[ عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سعيد الخدري ].
هو سعد بن مالك بن سنان، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.



الزبيب


شرح حديث: (كنا نخرج زكاة الفطر ... أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط) من طريق خامسة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط ) ].أورد النسائي هذه الترجمة وهي الزبيب، يعني: إخراج الزبيب في زكاة الفطر، وأورد فيه حديث أبي سعيد الذي يقول فيه: (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وهذا يفيد بأنه في علمه وبعلمه، وأنه لا سيما والزكاة تجمع وتوصل إليه ويفرقها، ويأمر بتفريقها، وتطعم للفقراء والمساكين، فهذه العبارة تدل على رفع ذلك، وأنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط)، يعني: خمسة أشياء، لكن بعض العلماء فسر الطعام هنا بأنه البر، فسر الطعام بأنه البر، لكن يشكل عليه أن أبا سعيد نفسه كما جاء في البخاري قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من طعام)، ثم قال: (وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط).
فعلى هذا تكون (طعام) كلمة عامة، يفسرها ما بعدها من الأمور الأربعة: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط)، هذه الأربعة، وعلى هذا كان الطعام في زمنه أربعة، والطعام يشملها، وكذلك أيضاً كل طعام يقتاته أهل بلد، فإن الزكاة تخرج منه، وهو الذي جاء عن ابن عباس: أن زكاة الفطر صاعاً من طعام، يعني: لفظ عام يشمل كل طعام يقتاته الناس، وعلى هذا فتكون صاعاً من طعام لا يراد بها البر؛ لأنه لو كان يراد بها البر لما احتاج الناس إلى أن يقيسوا وأن يختلفوا، وأن يقول أحد: صاع، وواحد يقول: لا، نصف صاع، لو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذاً: فهذه الرواية فيها ذكر الطعام وما بعده كأنه تفسير له، يوضحه ذلك الحديث الذي في البخاري الذي أشرت إليه: ( زكاة الفطر صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ ...)، ثم ذكر الأربعة.


تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نخرج زكاة الفطر ... أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط) من طريق خامسة


قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ].وقد مر ذكره.
[ حدثنا وكيع عن سفيان ].
وقد مر ذكرهم.
[ عن زيد بن أسلم ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد ].
عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد ، وقد مر ذكرهما.


شرح حديث: (كنا نخرج زكاة الفطر ...) من طريق سادسة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: ( كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية رضي الله عنه من الشام، وكان فيما علم الناس أنه قال: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعاً من هذا، قال: فأخذ الناس بذلك ) ]. أورد النسائي حديث أبي سعيد من طرق أخرى، وهي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر، صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، ما فيه لفظة زبيب، ذكر الأربعة فقط.
ثم قال: ولما قدم معاوية، وجاءت سمراء الشام، وهي الحنطة الشامية، فقال: ما أرى مدين من هذا إلا يعدلان صاعاً، مدين التي هي نصف الصاع؛ لأن الصاع أربعة أمداد، يعني: قال: ما أرى مدين من هذا إلا يعدلان صاعاً من هذا، أي: من تلك الأطعمة، فوافقه الناس، يعني: فكانوا يخرجون، لكن أبا سعيد رضي الله عنه التزم إخراج الصاع، وقال: إنه لا يخرج نصف صاع، وإنما يخرج صاعاً كما كان يخرجه بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأطعمة المعروفة في وقته وكانت متفاوتة، ومع ذلك سوى بينها بالمقدار وهو صاع، فكذلك إذا وجد طعام آخر نفيس فيكون منه صاع، يعني: صاع رز، صاع بر، وصاع من أي طعام يقتاته الناس.
ووجه المعادلة بين الصاع فيما مضى وهذه الحنطة يعني: معاوية رضي الله عنه عندما قال: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعاً، يعني: وجه القياس بينهما من ناحية نفاستها وقيمتها، وأنها يعني: الحنطة كانت أغلى من غيرها، وأن نصف صاع يساوي في القيمة، يعني: إذا كان مثلاً هذا صاع يباع مثلاً بعشرة دراهم، فهذا يباع بنصفها.


تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نخرج زكاة الفطر ...) من طريق سادسة

قوله: [أخبرنا هناد بن السري ].هو هناد بن السري أبو السري الكوفي، ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم ، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن وكيع عن داود بن قيس ].
وكيع ، قد مر ذكره.
[عن داود بن قيس].
ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم ، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد ].
وقد مر ذكرهما.


الدقيق



شرح حديث: (لم نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صاعاً من تمر ... أو صاعاً من دقيق...) من طريق سابعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الدقيقأخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال: سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من دقيق، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من سلت)، ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الدقيق، يعني: إخراج الدقيق وهو الطحين، البر إذا طحن، والحب إذا طحن، هذا هو المقصود به، فأورد النسائي حديث أبي سعيد :
(لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من دقيق، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من سلت).
ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت، يعني: هل قال هذا أو هذا؟ فالسلت جاء في بعض الأحاديث وهو نوع من الشعير، وأما الدقيق فهو جاء في هذه الرواية، وهو غير محفوظ، ولم يأت به نص، ولكنه كما هو معلوم هو طعام، ويجوز إخراج الدقيق، لكن مقدار صاع من الحب؛ لأن الصاع إذا طحن يكون أكثر، الطحين يكون أكثر من صاع؛ لأنه لو أخرج دقيقاً لكان أقل من صاع؛ لأن الصاع إذا طحن زاد، فصار أكثر من صاع في الكيل، فلا يخرج، تخرج الدقيق إذا أخرج، يعني: على أنه صاع؛ لأنه أقل من الصاع، ولكن إذا احتيج إليه وأخرج، فليخرج معه ما يقابل الصاع إذا طحن، الصاع من الحب إذا طحن هذا هو مقداره؛ لأن المقصود صاعاً من طعام يعني: قبل أن يطحن، فإذا طحن يضاف إليه، يعني: يضاف من الدقيق ما يعادل الصاع إذا طحن؛ لأن الصاع من البر إذا طحن يكون أكثر من صاع، فلو أخرج من الدقيق صاعاً لكانت الزكاة أقل ونقصت، فإذا احتيج إليها يجوز؛ لأنه من الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأشياء الأصلية التي لم تؤول إلى الطحن، لكن إذا احتيج إلى إخراج الدقيق لا بأس، لكن بشرط أن يضاف إليه ما يجعله موازياً للصاع من الطعام.
وكما هو معلوم، البر لازم يطحن، وأما التمر ما يطحن، يأكله الناس بدون طحن، يعني: هذا الطحن نادر، الناس صاروا يطحنونه الآن، لكن البر ما فيه إلا الطحن، ما يأكله الناس بدون طحن، البر لا يأكل إلا مطحوناً، يعني: يطحن ثم يجعل سويقاً، ويجعل خبزاً، ويجعل رقاقاً وما إلى ذلك، والتمر كما هو معلوم يخرج، لكن لو فرض أنه عجن أو طحن أو كذا، والناس صار متوفر عندهم وأرادوا أن يخرجوا منه، فلازم يخرجون بمقدار الصاع الذي هو التمر الأصلي.


تراجم رجال إسناد حديث: (لم نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صاعاً من تمر ... أو صاعاً من دقيق...) من طريق سابعة

قوله: [ محمد بن منصور ].هو الجواز المكي ، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي.
[ حدثنا سفيان ].
هو سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عجلان ].
هو محمد بن عجلان المدني ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وقد ذكر في ترجمته: إن أمه حملت به ثلاث سنوات، وكذلك قالوا عن الإمام مالك : إن أمه حملت به ثلاث سنوات.
[ سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري].

وقد مر ذكرهما.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #690  
قديم 11-07-2022, 08:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,534
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الزكاة

(400)



- (باب الحنطة في الزكاة) إلى (باب إذا أعطاها غنياً وهو لا يشعر)

بينت السنة زكاة الفطر وأصنافها، والوقت الذي يُستحب أن تؤدى فيه، ومقدار ما يخرج، وحكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر، وأن المسلم إذا تصدق على شخص غني ظاناً أنه فقير فإنها تصح منه.
الحنطة


شرح حديث: (أن رسول الله فرض صدقة الفطر... نصف صاع بر، أو صاعاً من تمر أو شعير...) من طريق ثامنة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [الحنطة.أخبرنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن الحسن : أن ابن عباس رضي الله عنهما خطب بالبصرة فقال: ( أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من ها هنا من أهل المدينة، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع بر، أو صاعاً من تمر، أو شعير، قال الحسن: فقال علي: أما إذا أوسع الله فأوسعوا، أعطوا صاعاً من بر أو غيره )].
يقول النسائي رحمه الله: الحنطة، أي: الحنطة في زكاة الفطر، أي: إخراجها في زكاة الفطر، وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد مر بالأمس، وفيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير)، وقد عرفنا بالأمس أن البر لم يثبت فيه شيء، وأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء عنه كما في صحيح البخاري قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط)، يعني: هذه الأمور الأربعة، والحنطة ليست مشهورة, وليست قوتاً معتاداً في المدينة، وإنما القوت في المدينة هذه الأمور الأربعة، التي قال عنها أبو سعيد : (وكان طعامنا يومئذ)، يعني: في ذلك الوقت، هذه الأمور الأربعة، ولهذا لما وجدت الحنطة وكثرت، رأى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن مدين من الحنطة تعدلان صاعاً من الشعير، والمدان هما نصف الصاع؛ لأن الصاع أربعة أمداد، يعني: نصف صاع من حنطة يعدل أو يساوي صاعاً من شعير، وبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كـأبي موسى لم يرى أن يخرج نصف صاع، وإنما يخرج صاعاً من أي طعام من الأطعمة، وإن كانت متفاوتة، إذا أخرج الزكاة يخرجها صاعاً من أي طعام من قوت البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين هذه الأربعة التي هي طعامهم يومئذ، مع أنها ليست على حد سواء بل متفاوتة.
فكذلك إذا وجد شيء كالبر أو كالأرز، يعني: يزيد عن تلك الأشياء، فإنه يخرج منه صاعاً، وعلى هذا، فذكر نصف الصاع من البر ليس بمحفوظ، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق بالبر والتنصيص عليه، وإنما الذي ورد صاع، إما صاعاً من طعام، أو صاعاً من تلك الأطعمة التي كانت هي طعامهم في زمنه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي التمر والشعير، والزبيب والأقط.
وعلى هذا فإن الزكاة تخرج طعاماً ولا تخرج نقوداً، وتخرج صاعاً ولا تقل عن صاع، وبعض العلماء أجاز، كما جاء عن معاوية وبعض الصحابة التنصيف، يعني: نصف الصاع من البر معادلاً بغيره، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، وسوى بين الأطعمة بأنها تكون صاعاً مع حصول تفاوتها، وأبو سعيد رضي الله عنه رأى أنه يخرج الصاع ولا ينقص عنه من أي طعام، فإن الأولى والذي ينبغي أن يعمل به، وأن لا يصار إلى خلافه، هو أن يخرج صاعا من أي طعام، ولو كان ذلك الطعام أنفس من غيره، وأحسن من غيره.
ثم قال: [الحسن: قال علي رضي الله عنه: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا]، يعني: أخرجوا صاعاً من بر أو غيره، يعني: أن هذا الذي فيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الأولى للإنسان أن يأخذ بما هو الأكمل وبما هو الأحوط، وأن يكون ذلك صاعاً من أي طعام، من بر أو غير بر، سواء كان الطعام من المسميات في ذلك الوقت، أو الأشياء التي لم تكن طعاماً، ولكنها طعام لكثير من الناس اليوم، لا سيما الرز في هذا الزمن الذي يعتبر هو القوت الرئيسي عند كثير من الناس، وهو لا يحتاج إلى طحن كالبر، فالإخراج يكون صاعاً.
ثم إذا حصل أي تغير في بعض الأطعمة؛ لأنها لا تكون طعاماً فلا ينبغي إخراجها مثل الشعير في هذا الزمان؛ لأن الشعير كان طعاماً، ولكنه الآن لا يؤكل ولا يستعمله الناس، وإنما يشترونه علفاً للبهائم، يعلفون به البهائم، فلا ينبغي إخراج الشعير في هذا الزمان؛ لأن الناس ما يقتاتونه، وإنما يجعلونه علفاً للبهائم، فيخرج من الأطعمة التي هي قوت الناس، مثل الأرز والبر والتمر وغيرها.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله فرض صدقة الفطر... نصف صاع بر، أو صاعاً من تمر أو شعير...) من طريق ثامنة


قوله: [أخبرنا علي بن حجر ].هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، حافظ، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي .
[ حدثنا يزيد بن هارون ].
هو يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حميد ].
هو حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وذكروا في ترجمته: أنه مات وهو قائم يصلي رحمة الله عليه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحسن ].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة الكرام، وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضاً هو أحد المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة ، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وجابر، وأنس، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم، وعن الصحابة أجمعين.


السلت


شرح حديث: (كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب) من طريق تاسعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [السلت.أخبرنا موسى بن عبد الرحمن حدثنا حسين عن زائدة حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ( كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب )].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: السلت، أي: السلت في زكاة الفطر، والسلت نوع من الشعير، وله اسم يخصه يقال له السلت؛ لأنه نوع من الشعير لا قشر له، وأورد النسائي حديث ابن عمر : [أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في زمنه صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من سلت، أو صاعاً من زبيب]، والسلت هو: نوع من الشعير، وهو طعامهم، ولهذا ما جاء ذكره في حديث أبي سعيد قال: (وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط)؛ لأن السلت وإن كان طعامهم إلا أنه داخل في الشعير؛ لأنه نوع من أنواعه.

تراجم رجال إسناد حديث: (كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب) من طريق تاسعة


قوله: [أخبرنا موسى بن عبد الرحمن ].هو موسى بن عبد الرحمن المسروقي، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[ حدثنا حسين ].
هو حسين بن علي الجعفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن زائدة ].
هو زائدة بن قدامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد ].
صدوق ربما وهم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن نافع ].
هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر] .
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي: هو مثل ابن عباس في أن كل منهما من العبادلة الأربعة، وأن كل واحد منهما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.


الشعير

شرح حديث: (كنا نخرج في عهد الرسول صاعاً من شعير...) من طريق عاشرة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [الشعير. أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس حدثنا عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط، فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية ، قال: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعاً من شعير )].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الشعير، أي: إخراج الشعير في زكاة الفطر، وقد أورد النسائي فيه حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو أنهم كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم يخرجون الزكاة من التمر، والشعير، والزبيب، والأقط، يعني: صاعاً من أي واحد من هذه الأشياء، قالوا: فلم يزالوا على ذلك حتى جاء معاوية، وجاءت سمراء الشام، [ فقال: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعاً من شعير ].
يعني: أن هذه الأربعة كانت هي القوت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال فيها أيضاً في البخاري: (وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط)، والنسائي أورد الحديث من أجل الشعير، وكونه يخرج في زكاة الفطر، وجاء فيه النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه القوت في ذلك الزمان مع الثلاثة الأخرى التي معه، وهي التمر والزبيب والأقط.

تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نخرج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعير...) من طريق عاشرة


قوله: [أخبرنا عمرو بن علي ].هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ حدثنا يحيى ].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا داود بن قيس ].
ثقة، أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم ، وأصحاب السنن الأربعة.
[ حدثنا عياض ].
هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سعيد ].
هو أبي سعيد الخدري ، سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته أبو سعيد ، وأيضاً هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.


الأقط


شرح حديث: (كنا نخرج في عهد الرسول صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط...) من طريق حادية عشرة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الأقط. أخبرنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث عن يزيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان : أن عياض بن عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، لا نخرج غيره )].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الأقط، أي: في زكاة الفطر، وأورد فيه حديث أبي سعيد ، وقال: [إنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في زمنه صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط]، يعني: هذا هو قوتهم الذي يخرجون منه، وهذا يوافق ما جاء في صحيح البخاري من قوله: (وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط)، يعني: هذا هو طعامهم، ويخرجون من طعامهم، وهنا يقول: [لا نخرج غيره]، أي: لأن هذا كان طعامهم الذي يقتاتونه، وكانوا يعتادونه ويأكلون منه، والأقط هو: اللبن المستحجر الذي يطبخ، ثم يجفف، وييبس، وهو أحد أنواع أطعمتهم في زمنه صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نخرج في عهد الرسول صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط...) من طريق حادية عشرة

قوله: [ أخبرنا عيسى بن حماد ].هو المصري الملقب زغبة، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ حدثنا الليث ].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يزيد ].
هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان ].
مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي. ويقال: عبيد الله أو عبد الله يقال فيه هذا وهذا.
[ أن عياض بن عبد الله بن سعد ].
هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقد مر ذكره.
[ أنه أبا سعيد ]، وقد مر ذكره.

كم الصاع؟


شرح حديث: (كان الصاع على عهد الرسول مداً وثلثا ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كم الصاع؟ قال: أخبرنا عمرو بن زرارة ، قال: أخبرنا القاسم وهو ابن مالك ، عن الجعيد ، قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: (كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مداً وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه)، قال أبو عبد الرحمن : وحدثنيه زياد بن أيوب ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: كم الصاع؟ يعني: مقداره، وهو أربعة أمداد، يعني: صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع المدينة في زمنه عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد، ولهذا قدر معاوية الزكاة من البر، فقال: (أرى مدين يعدلان صاعاً)، وهي نصف الصاع؛ لأن الصاع أربعة أمداد، وهذا هو الصاع الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، وحصل بعد ذلك تغير الأصواع وتنوعها، والزيادة فيها والنقص فيها، وهذا الحديث الذي يرويه السائب بن يزيد الذي أورده النسائي يقول: أن الصاع كان يساوي مداً وثلثاً فيما عندهم في ذلك الوقت الذي كان يحدث بالحديث، وقد زيد فيه، يعني: أن الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم هو أربعة أمداد، ولكنه يعدل مداً وثلثاً، يعني: بهذا المقدار، الذي اتخذ صاعاً من بعده، ولكن المعتبر هو الصاع الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المقدار الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفت المقادير والموازين، وزادت أو نقصت، فإنه لا عبرة بهذا التقدير، وإنما العبرة بالتقدير الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهو الصاع الذي هو أربعة أمداد، الذي جاء في الحديث أنه يغتسل في الصاع، يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، يعني: ما يملأه الصاع يغتسل به الإنسان، وما يملأ المد يتوضأ به الإنسان، والمد ربع الصاع.
فإذاً: التقدير إنما هو بالصاع الذي هو الصاع في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى الآصع والمكاييل إذا تغيرت بالزيادة والنقصان؛ لأنها ليست معتبرة، بل المعتبر هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعناه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصاع، أي: الصاع المعهود في زمنه، وليس المقصود أي صاع يكون بعده، سواء كبر أو صغر؛ لأنه قد يكبر، يعني: الصاع وقد يكون المد أكبر من الصاع أيضاً، مثل ما هو موجود في هذا الزمن، المد أكبر من الصاع، المد مقدار كبير عند الناس، يعني: في المدينة هو أكبر من الصاع.
فإذاً ليست العبرة بالمكاييل التي هي بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، بل المعتبر هو ما عناه الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما شرع للناس أن زكاة الفطر تكون صاعاً من أي نوع من أنواع الأطعمة التي يأكلها الناس.

تراجم رجال إسناد حديث: (كان الصاع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مداً وثلثا ...)


قوله: [ أخبرنا عمرو بن زرارة ].هو عمرو بن زرارة النيسابوري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ، ومسلم ، والنسائي.
[ أخبرنا القاسم وهو ابن مالك ].
صدوق فيه لين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[ عن الجعيد ].
هو الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ سمعت السائب بن يزيد ].
صحابي صغير، قال: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمري سبع سنوات، يخبر عن نفسه أنه حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات، فهو صحابي صغير له أحاديث قليلة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ وحدثنيه زياد بن أيوب ].
قال النسائي : وحدثنيه زياد بن أيوب، يعني: مثل حديث عمرو بن زرارة، يعني: وبنفس الإسناد؛ لأنه ما ساق الإسناد بعده، وإنما اكتفى بالإشارة إلى المتقدم.

شرح حديث: (المكيال مكيال أهل المدينة ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة )]. ثم أورد النسائي هذا الحديث، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو: [( المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة )]، يعني: أن المعتبر في المكاييل ما كان في المدينة، وهو الصاع وأجزاؤه التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، والمعتبر في الموازين ما كان في مكة، وهو عمل أهل مكة، قيل: والسبب في هذا التفريق، هو أن المعروف في زمانه أن المدينة بلاد زراعية فيها نخل وزرع، ولهذا اعتبرت فيها المكاييل، ودعا النبي صلى الله عليه لصاعها ومدها، فصار المعتبر في المكاييل عمل أهل المدينة، ومكيال أهل المدينة الذي هو الصاع والمد؛ لأن المدينة بلد زراعية فيها التمر وفيها الزرع.
وأما مكة فهي بلاد ليست زراعية، ولهذا جاء في القرآن: ( بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ )[إبراهيم:37]، يعني: مكة، ولكنهم أصحاب تجارة، وهم أصحاب رحلة الشتاء والصيف، وعندهم التجارة، والحجاج يأتون إليهم، ويبيعون ويشترون، فهي بلد تجاري، والمعتبر في الوزن هو: وزن أهل مكة، المعتبر في الموازين يعني: مقادير الذهب والفضة، وموازينها إنما يرجع فيه إلى أهل مكة، أو إلى الوزن في مكة، وإذاً فهذا التفريق والتفاوت في الموازين والمكاييل؛ لأن المدينة بلد زراعي، وكان الكيل فيها المشهور؛ لأن فيها التمر الحبوب، فاعتبر مكيال أهل المدينة، وكذلك لما كانت مكة هي البلد الذي فيه التجارة، والذي يقصده الناس ويؤمه الناس، ويبيعون ويشترون، فصار المعتبر في الوزن وزن أهل مكة.

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 331.18 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 325.08 كيلو بايت... تم توفير 6.10 كيلو بايت...بمعدل (1.84%)]