مفسدات الصيام (المفطرات ) - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4417 - عددالزوار : 853348 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3948 - عددالزوار : 388521 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12522 - عددالزوار : 213977 )           »          أطفالنا والمواقف الدموية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          عشر همسات مع بداية العام الهجري الجديد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          وصية عمر بن الخطاب لجنوده (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 53 )           »          المستقبل للإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 58 )           »          انفروا خفافاً وثقالاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 56 )           »          أثر الهجرة في التشريع الإسلامي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          مضار التدخين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 05-04-2020, 04:13 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,900
الدولة : Egypt
افتراضي مفسدات الصيام (المفطرات )

مفسدات الصيام (المفطرات )

عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري

أولاً - مفسدات الصيام (المفطرات):
مُفسدات الصيام عديدة، بيانها فيما يلي - إن شاء الله تعالى -:
أولاً - الأكل أو الشرب: أيًّا كان نوع المأكول أو المشروب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187].

ويدخل في حُكْمهما: إدخال الشراب أو الطعام عن طريق الأنف؛ لأن الأنف مدخل يوصل إلى الحَلق ثم إلى المعدة، يدلُّ على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- للَقِيط بن صبرة - رضي الله عنه -: ((أَسبِغ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستِنشاق إلا أن تكون صائمًا))؛ رواه الأربعة، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حجر والنووي[1].

ثانيًا: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان:
أحدهما: حقن الدم في الصائم، مثل أن يُصاب بنزيف فيحقن به دم فيُفطِر بذلك؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، ومثله في التفطير: غسيل الدم بالنسبة لمرضى الكُلى (الغسيل الدموي).

ثانيهما: الإبر المُغذية التي يُكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تَناولها أفطر؛ لأنها وإن لم تكن أكلاً ولا شربًا حقيقةً، فإنها بمعناهما، فثبَت لها حكمهما.

ثالثًا: الجِماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج حتى يَغيب رأسه (الحشفة)، وهو أعظم المُفطرات وأكبرها إثمًا، فمتى جامع الصائم بطَل صومه فرضًا كان أو نفلاً.

ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه، لزمه التوبة إلى الله -تعالى- من هذا الإثم العظيم، والإمساك عن المفطرات في هذا اليوم الذي جامَع فيه، مع قضاء يوم بدلاً عنه، ووجب عليه أيضًا الكفارة المُغلَّظة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرَين مُتتابعين لا يُفطِر بينهما إلا لعذر شرعي؛ كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي؛ كالمرض والسفر لغير قصد الفِطر، فإن أفطَر لغير عذر - ولو يومًا واحدًا - لزمه استئناف الصيام من جديد ليَحصل التتابُع.

فإن لم يَستطِع صيام شهرَين مُتتابعين، فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين كيلو وربع أو كيلو ونصف تقريبًا من الأرز أو غيره من طعام الآدميين.

والدليل على وجوب الكفارة: حديثُ أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكتُ! قال: ((ما لك؟))، قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم! فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل تجد رقبةً تعتِقها؟))، قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرَين مُتتابعين؟))، قال: لا، فقال: ((فهل تجد إطعام ستين مسكينًا))، قال: لا، قال: فمكَث النبي -صلى الله عليه وسلم- فبينا نحن على ذلك أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعَرَق فيه تمر - والعَرق المكتل - قال: ((أين السائل؟))، فقال: أنا، قال: ((خذ هذا فتصدَّق به))، فقال الرجل: أعلى أفقَر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتَيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضَحِك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: ((أَطعِمه أهلك))؛ متفق عليه[2].

رابعًا: إنزال المني بفعله قصدًا، مثل: إنزاله بالمباشرة أو اللمس أو التقبيل أو الاستِمناء أو بتكرار النظر للنساء أو الصور أو الأفلام، وهذا لا يجوز للصائم؛ لأنه من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها كما جاء في الحديث القدسي: ((يترك طعامه وشرابه وشَهوته من أجلي))؛ متفق عليه[3]، ومَن فعَله فقد أفطر، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، والإمساك عن الطعام والشراب في اليوم الذي فعل فيه هذا، ويجب عليه قضاؤه فيما بعد، وليس عليه كفارة.

نزول المني بغير فعله:
أما نزول المني بغير فِعله ولا اختياره، مثل: نزوله بالاحتلام أو التفكير المجرَّد عن العمل، أو بالنظرة الأولى، فهذا لا حرج على الإنسان فيه، ولا يُفطر الصائم؛ لأن الاحتلام يقع بغير اختيار الصائم، وأما التفكير فمَعفوٌّ عنه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله تجاوَز لأمتي عما وَسوَست أو حدَّثت به أنفسها، ما لم تعمَل به، أو تكلم))؛ متفق عليه[4].

إنزال المذيِ بتقبيل أو لمس ونحوهما:
وأما إنزال المذي بتقبيل أو لمس ونحوهما فلا يَنبغي للصائم أن يفعله، وقد اختلف العلماء في التفطير به، والصحيح أنه لا يُفطر الصائم، ولكنه ينبغي له أن يتجنَّب ما يدعوه إلى ذلك.

التقبيل واللمس بشهوة بدون إنزال للمَني:
أما التقبيل واللمس بشهوة بدون إنزال للمني فالناس صنفان:
الصنف الأول: الذي يَملك نفسه من الوقوع في الجماع أو إنزال المني بشهوة، فهذا لا بأس بفعله؛ فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّل وهو صائم، ويُباشِر وهو صائم، ولكنه أملَككم لإربه))؛ متفق عليه، وفي رواية لمسلم: ((في رمضان))[5].

الصنف الثاني: الذي لا يَملك نفسه ويخشى من الوقوع في الجِماع أو إنزال المني بشهوة، فلا يجوز له ذلك، سدًّا للذريعة، وصونًا لصيامه عن الفساد، فليَحذر الشباب من ذلك، وبخاصة من تزوَّج حديثًا، فكثيرًا ما يقع منهم التفريط في هذا، فيقعون في إفساد صيامهم الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، مع تحمُّل الكفارة المغلَّظة.

وقد رَوى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المُباشَرة للصائم، ((فرخَّص له))، وأتاه آخَر فسأله: ((فنَهاه)) فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب؛ رواه أبو داود والبيهقي[6].

خامسًا: إخراج الدم بالحجامة وما في معناها من إخراج الدم الكثير:
الحجامة هي: إخراج الدم من البدن بآلة خاصة تُسمى المحجم أو المحجمة[7]، وقد ذهب إلى التفطير بها الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث[8]؛ كعبدالرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن حبان، وأبي الوليد النيسابوري، والحاكم أبي عبدالله النيسابوري، وبه قال علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وعائشة - رضي الله عنهم - والحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والأوزاعي - رحمهم الله[9]، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيم، واللجنة الدائمة للإفتاء، وشيخنا ابن باز، والعلامة ابن عثيمين - رحمهم الله جميعًا[10].

والدليل على ذلك: حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أفطَر الحاجم والمحجوم))؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصحَّحه الأئمة: أحمد، وابن المديني، وابن راهويه، والبخاري، والعقيلي، وابن خزيمة، والحاكم، وغيرهم[11].

والدم الخارج من البدن بغير الحِجامة نوعان:
النوع الأول: ما يَلحق بالحِجامة في الحكم، وهو الدم الكثير المؤثِّر على البدن، مثل: سحب الدم للتبرع به إذا كان كثيرًا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، فلا يَجوز للصائم صومًا واجبًا أن يتبرَّع بإخراج دمه الكثير إلا أن يوجد مُضطرٌّ له لا تَندفِع ضرورته إلا به، وإذا فعله للضرورة فقد أفطَر ذلك اليوم، ووجب عليه القضاء.

النوع الثاني: ما لا يَلحق بالحجامة في الحكم، وهو الدم اليسير الخارج من أي جزء من أجزاء البدن، وهذا لا يُفسِد الصيام، مثل: خروج الدم بالرعاف، أو الباسور، أو قلع السنِّ، أو الجرح، أو غرز الإبرة ونحوها، أو سحب الدم القليل للتحليل، أو خروجه من اللثة باستعمال السواك أو فرشاة الأسنان؛ فلا يُفطِر الصائم بشيء من ذلك؛ لأنه ليس حجامةً ولا بمعناها؛ إذ لا يؤثِّر في البدن كتأثير الحجامة، والأصل صحة الصوم إلا بدليل.

تنبيه:
يُفطِر الإنسان بخروج الدم الكثير بغير اختياره كما لو كان بسبب حادث سيارة أو غيره، لكنه إذا احتاج إلى الفِطر لضعفه، أفطر وقَضى.

سادسًا: التقيُّؤ عَمدًا:
وهو إخراج ما في المَعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، قال ابن قدامة - رحمه الله -: هذا قول عامة أهل العلم، قال الخطابي - رحمه الله -: لا أعلم بين أهل العِلم فيه خلافًا، وقال ابن المنذر - رحمه الله -: أجمع أهل العلم على إبطال صوم مَن استقاء عامدًا؛ اهـ[12].

ويُفطر إذا تعمَّد التقيُّؤ إما بالفعل كعصر بطنه أو غمْز حلقه، أو بالشم مثل أن يشم شيئًا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمَّد النظرَ إلى شيء ليَقيء به، فيفطر بذلك كله، أما إذا ذرعه القيء وغلبه فخرَج بغير إرادته فصومه صحيح، وإذا راجَت معدته لم يلزمه منْع القيء؛ لأن ذلك يضره، ولكن يتركه فلا يُحاول القيء ولا منعه.

سابعًا - خروج دم الحيض أو النفاس:
إذا صامت المرأة ثم نزل منها دم الحيض قبل غروب الشمس فقد بطَل صيامها وصارت مُفطِرة، فلها أن تأكل وتشرب، ويجب عليها قضاء هذا اليوم، وهكذا لو خرج منها دم النفاس نهارًا وهي صائمة، فإنها تُفطِر، ويجب عليها القضاء.

وأما إذا شعرت بمقدِّمات الحيض كألم الظهر، واعتِصار البطن ونحوهما ولكن لم ينزل معها دم الحيض إلا بعد غروب الشمس فصومها هذا اليوم صحيح ولا يجب عليها قضاؤه، وهكذا لو صامت الحامل فخرَج منها سوائل بيضاء، أو خرج منها دم غير دم النِّفاس، وهو الدم الذي لا يكون قبيل الولادة، أو قبيلها ولكن ليس معه علامة الولادة وهي الطلق، فإن صيامها صحيح.

[1]رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار 1: 35 (142)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالَغة الاستنشاق للصائم 3: 155 (788)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق 1: 66 (87)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسُننِها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار 1: 142 (407)، وصحَّحه ابن خزيمة 1: 78 (150)، وابن حبان 3: 332 - 333 (1054)، وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4: 123: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه، وقال الحافظ ابن حجر (الإمتاع بالأربعين المتبايِنة السماع (ص: 50)، والنووي (المجموع 6: 320، وشرح صحيح مسلم 3: 105): حديث صحيح.

[2]رواه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدِّق عليه فليكفر 2: 684 (1834)، ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكُبرى فيه 2: 781 (1111)، والعرَق: الزنبيل أو المكتل الذي يوضَع فيه التمر أو غيره.

[3]رواه البخاري في كتاب الصوم، باب فضل الصوم 2: 670 (1795)، ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل الصيام 2: 807 (1151).

[4]رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنَث ناسيًا في الأيمان 6: 2454 (6287)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب تجاوُز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب 1: 116 (127).

[5]رواه البخاري في كتاب الصوم، باب المباشَرة للصائم 2: 680 (1826)، ومسلم في كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجَر وهو جنُب 2: 777 (1106)، وهذا لفظه.

[6]رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب 2: 312 (2387)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 4: 231، قال ابن الهُمام الحنَفي: سنده جيد (فتح القدير 2: 332)، وصحَّحه الألباني (صحيح أبي داود 7: 148 (2065).

[7]ومعنى الحجم: المصُّ، كما في المعاجم.

[8]قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول بأن الحِجامة تُفطِر مذهب أكثر فقهاء الحديث؛ اهـ؛ (الفتاوى 25: 252).

[9]يُنظَر: المُغني 3: 15، والمجموع 6: 364.

[10]يُنظَر: فتاوى ابن تيمية 25: 252، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود 6: 354 وقد أطال على المسألة بكلام نفيس لا تكاد تجده عند غيره، وزاد المعاد 2: 61، 4: 61، وفتاوى اللجنة الدائمة 10: 262، وفتاوى ابن باز 15: 258، وفتاوى ابن عثيمين 19: 239.

[11]رواه أحمد 4: 122، وأبو داود في كتاب الصوم، باب في الصائم يَحتجِم 2: 308 (2368)، (2369)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم 1: 537 (1681) والنسائي في الكُبرى في كتاب الصيام، الحجامة للصائم، ذكر الاختلاف على أبي قلابة 2: 217 (3138)، والدارمي 2: 25 (1730)، والبيهقي في السُّنن الكبرى 4: 265، وصحَّحه ابن حبان 8: 302 (3533)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين 1: 592، قال: هذا الحديث قد صحَّ بأسانيد، وقال إسحاق بن راهويه: هذا إسناد صحيح يقوم به الحجَّة (نقله في المستدرك 1: 592)، وصحَّحه ابن المديني (نقله في المستدرك 1: 592 والبيهقي 4: 265)، وصحَّحه البخاري، وقال: هو أصحُّ شيء في الباب (التلخيص الحبير 2: 193)، وصحَّحه العقيلي (الضعفاء 4: 356)، فقال: حديث شداد بن أوس صحيح في هذا الباب، وقال (الضعفاء 2: 139): أصلَحُ الأحاديث في هذا الباب حديث شداد بن أوس؛ اهـ، وصحَّحه أيضًا أحمد والدارمي (نقله الحاكم في المستدرك 1: 594) وقد جاء من حديث ثوبان ورافع بن خديج وغيرهما، وقد ذكر الكتاني في نظم المتواتر (ص: 131) عن خمسة عشر صحابيًّا، وقال ابن الملقن (البدر المنير 5: 671): طرقه ابن منده عن ثمانية وعشرين من الصحابة؛ اهـ، وقد وقفتُ عليه من حديث عشرين من الصحابة - رضي الله عنهم - بعضها بأسانيد صحيحة وبعضها ضعيفة، وبعضها من الاختلاف الذي غلط فيه بعض الرُّواة.

[12]المغني 3: 23، وفيه: وحُكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يُفطر.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 88.19 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 86.25 كيلو بايت... تم توفير 1.94 كيلو بايت...بمعدل (2.20%)]