وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: صيغ الضابط، وشرح مفرداته، وبيان معناه الإجمالي: - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         وما أدراك ما ناشئة الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          كف الأذى عن المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          انشراح الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          فضل آية الكرسي وتفسيرها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          المسارعة في الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          أمة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          الصحبة وآدابها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          البلاغة والفصاحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          مختارات من كتاب " الكامل في التاريخ " لابن الأثير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          ماذا لو حضرت الأخلاق؟ وماذا لو غابت ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 13-08-2019, 10:23 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: صيغ الضابط، وشرح مفرداته، وبيان معناه الإجمالي:

ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف


نايف بن علي العوفي









وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط، وشرح مفرداته، وبيان معناه الإجمالي:

أولًا: صيغ الضابط:

ورد هذا الضابط بعدة صيغ، هي: "التوكيل مطلق فيحمل على المتعارف"[1]، و"إذا تعذَّر حمل التوكيل على العموم حُمل على المتعارف"[2]، و"مطلق الوكالة يحمل على المتعارف"[3].



ثانيًا: شرح مفرداته:

المتعارف: مفعول تَعَارف، مأخوذ من العُرف خلاف النكر، وهو بمعنى: التتابع والظهور والاطمئنان[4].

وفي الاصطلاح: "ما استقرَّ في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"[5].



ثالثًا: المعنى الإجمالي:

هذا الضابط يبين حكمًا من أحكام صيغة الوكالة، وهو أن الأصل في الوكالة أن تُحمل على المعنى العام المجرَّد عن أي مخصص، فإذا لم يمكن حملها عليه فيكون للعرف تأثير فيتقيد به هذا العموم.



صورته: لو وكَّله في شراء سيارة وأطلق، فللوكيل أن يشتري له أي نوع منها مما يصلح للاستعمال ويستعملها مثله، وليس له شراء سيارة كبيرة للنقل أو ما أشبه ذلك.



المطلب الثاني: أدلة الضابط، ودراسة موازنة لأقوال أهل العلم فيه، والترجيح بينها:

هذا الضابط يندرج تحت القاعدة الكبرى: (العادة محكمة)، ويذكره العلماء ويعللون به بعض الأحكام، ولم يذكروا له دليلًا خاصًّا يدل عليه؛ إلا أنه يمكن الاستدلال عليه بأدلة على مشروعية العُرف؛ منها:



قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وقوله: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241]، وقوله: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 6].



وجه الدلالة أن الله تعالى لم يحد في هذه التصرفات حدًّا، وإنما أحالها إلى ما تعارف الناس على مثله.

وجاء في البخاري ومسلم أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ[6]، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ[7] رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ))[8].



وجه الدلالة: قال الحافظ ابن حجر: ((فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي))[9].



ولم أجد ما يدل على وقوع الخلاف في أصل هذا الضابط أو المعنى الذي يدل عليه، وقد علَّل العلماء كثيرًا من أحكام الوكالة، وقيَّدوا العمل فيها بالعُرف، ومن ذلك:



يقول السرخسي: ((والتوكيل بشراء الفحم زمان الشتاء والجمد بزمان الصيف، فإنه إذا وكله أن يشتري له جمدًا في الشتاء يكون مشتريًا لنفسه، وإن كان التوكيل مطلقًا فصحَّ ما ذكرنا والبيع بغبن فاحش ليس بمتعارف))[10].



وقال القاضي عبدالوهاب[11]: ((إذا وكله في شراء جارية للوطء أو الخدمة أو تزويج، أو شراء ثوب أو عبد لم يصفه، له جاز، ويلزمه من ذلك ما يشبه دون ما لم يشبه؛ لأن إطلاق الوكالة يقتضي ما يشبه، فإذا ادعى غيره لم يقبل منه؛ لأنه خلاف العرف، كما لو ادعى في بيع سلعة أنه وكله في بيعها بما لا يتغابن الناس بمثله، لم يصدق؛ لأنه خلاف العرف))[12].



وقال الماوردي: ((ويعتبر في الوكالة عادة الموكل دون غيره، فإذا وكله في شراء الخبز، وعادته أكل البر فاشترى له حب الأرز لم يلزمه))[13].



وقال ابن قدامة: ((وإن أطلق الأجل جاز، وحمل على العرف في مثله؛ لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف))[14].



المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت الضابط:

1- لو دفع إليه دراهم، ووكله أن يشتري له بها طعامًا، فهو على الحنطة والدقيق لا على الفاكهة واللحم والخبز؛ لأن الطعام في الحقيقة وإن كان اسمًا لما يطعم، لكنه ينصرف إلى الحنطة والدقيق بقرينة الشراء في العرف[15].



2- لو قال لوكيله: بِعْ إلى أجل فإنه يقيد بالعرف[16].



3- ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشترِ من نفسه؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه[17].





[1] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 234).




[2] المبسوط للسرخسي (19/ 135).




[3] المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 172)، والمجموع شرح المهذب (14/ 136)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 140).




[4] تهذيب اللغة: باب العين والراء مع الفاء، مادة (عرف) (2/ 208)، ومقاييس اللغة: كتاب العين، باب العين والراء وما يثلثهما، مادة (عرف) (4/ 281).




[5] الكليات (ص: 617)، وانظر: التعريفات للجرجاني (ص: 149).




[6] هي الصحابية هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف القرشية، فاضلة، عاقلة، تزوجها أبو سفيان بن حرب، وهي والدة معاوية بن أبي سفيان، وأسلمت يوم الفتح، وقيل ماتت في خلافة عمر بعد أبي بكر بقليل، وجزم ابن سعد بأنها ماتت في خلافة عثمان؛ الطبقات الكبرى (8/ 187)، والإصابة في تمييز الصحابة (8/ 346)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3460).




[7] هو أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف، القرشي، الأموي، ولد قبل الفيل بعشر سنين، وأسلم عام الفتح ليلة الفتح، وشهد حنينًا والطائف، وتوفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين، وقيل: اثنتين وثلاثين؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1509) والاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 714).




[8] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، حديث رقم (5364)، (7/65) واللفظ له، ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية، باب قضية هند، حديث رقم (7)، (3/ 1338).




[9] فتح الباري لابن حجر (4/ 407).




[10] المبسوط للسرخسي (12/ 214).




[11] هو أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أَحْمد بن الْحُسَيْن بن هَارُون الْبَغْدَادِي المالكي، ولد في شوال سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، ومن مؤلفاته: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، والمعونة على مذهب عالم المدينة، وتوفي بمصر سنة إحدى أو اثنتين وعشرين وأربعمائة، المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (ص: 40)، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية (1/ 154).





[12] المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 1243).





[13] الحاوي الكبير (15/ 352).




[14] الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 140).




[15] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 31).




[16] جامع الأمهات (ص: 398).




[17] الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 395).







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 71.91 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 70.15 كيلو بايت... تم توفير 1.76 كيلو بايت...بمعدل (2.45%)]