التيمــــــم - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         معنى قوله تعالى: {ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملاً} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          تخصيص رمضان بالعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          ذكر الله دواء لضيق الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          بيان فضل صيام الست من شوال وصحة الحديث بذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          صيام الست من شوال قبل صيام الواجب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          صلاة الوتر بالمسجد جماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          قراءة القرآن بغير حفظ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          الفهم الخطأ للدعوة يحولها من دعوة علمية تربوية ربانية إلى دعوة انفعالية صدامية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          معالجة الآثار السلبية لمشاهد الحروب والقتل لدى الأطفال التربية النفسية للأولاد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-03-2007, 08:43 PM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,018
الدولة : Egypt
Thumbs up التيمــــــم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
التيمــــــم





و فيـــــه فصـــــــــــــول:





الفصل الأول



فــــــي مسوغاتــــه:



و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية و هو أمور:



الأول: عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، و لو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه.








لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بد له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك و احتمل حدوثه، و لو كان في فلاة و احتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه، و الأحوط لزوماً أن يفحص في المساحة التي حوله غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة)، و غلوة سهمين في الأرض السهلة، من الجهات الأربع أن احتمل وجوده في كل جهة منها، و إن اطمئن بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها خاصة دون غيرها، و البينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.






المراد بـ (غلوة سهم) غاية ما يبلغه السهم عادة، و قد اختلف في تقديرها، و أكثر ما حددت به (480) ذراعا أي ما يقارب ( 220) متراً، فيكفي الفحص قدره على النحو المتقدم.




*** إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة يلحق كلاً حكمه من الغلوة و الغلوتين.






] إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها ماشيا أو راكباً بل يكفي الاستطلاع عنه بأي وجه ممكن، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص، فيكفي طلب الغير سواء أ كان عن استنابة أم لا، و لكن يشترط حصول الاطمئنان بقوله و لا يكفي كونه ثقة على الأظهر.






إذا علم أو اطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور في المدن أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه و بينها مسافة شاسعة لم يجب عليه السعي إليه، نعم إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحد المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنه غير واجد للماء وجب عليه تحصيله.






إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت و إن احتمل تجدد وجوده، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم وجود الماء فيها ثم شك في ذلك فلا بد من تكميل الطلب، و كذا إذا انتقل عن ذلك المكان فإن عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة و استئنافه مع عدمه.






إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة و إن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.





وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيق عنه دون غيره، و يسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحوهما، و كذا إذا كان في طلبه حرج لا يتحمله.





إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت فإن كان يعثر على الماء لو طلب كان عاصياً و إلا كان متجرياً، و الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر، و لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.





إذا ترك الطلب و تيمم و صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية ففي صحة تيممه و صلاته إشكال و إن تبين عدم الماء.




إذا كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت فعليه أن يتوضأ و يعيد الصلاة.





إذا طلب الماء فلم يجده و يأس من العثور عليه في الوقت فتيمم و صلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو في الرحل أو القافلة صحت صلاته و لا يجب الإعادة أو القضاء.



الثانــــــــي: عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود أما لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك.



الثالــــــــث: كون استعمال الماء ضرريا و لو لخصوصية فيه كشدة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه، و منه الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفا و أما إذا كان مستوراً بالدواء فيتعين الوضوء جبيرة كما مر في محله، و منه أيضا الشين الذي يعسر تحمله، و هو الخشونة المشوهة للخلقة و المؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد، و لا يعتبر العلم أو الاطمئنان بترتب الضرر على استعمال الماء، بل يكفي الاحتمال المعتد به عند العقلاء ـ و لو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل ـ المعبر عنه بالخوف.



الرابــــــــع: الحرج و المشقة إلى حد يصعب تحمله عليه، سوء أ كان: في تحصيل الماء مثلما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذله و هوانه، أو على شرائه بثمن يضر بماله، و إلا وجب الشراء و لو كان بأضعاف قيمته، أم كان في نفس استعماله لشدة برودته أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل و بين أن يبلل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في المشقة و الحرج.



الخامــــــس: خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به و يكون من شأنه التحفظ عليه و الاهتمام بشأنه، و لو كان من غير النفوس المحترمة إنسانا كان أو حيواناً. و إذا خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره و لكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يلزم من عدم التحفظ عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ذلك في غيره من المسوغات.



الســـــــادس: إن يكون مكلفا بواجب يتعين صرف الماء فيه، مثل إزالة الخبث عن المسجد. فإنه يجب عليه التيمم و صرف الماء في تطهيره، و كذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً و لم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحديثة و الخبثية معاً فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث، و إن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولاً ثم يتيمم بعد ذلك.



السابــــع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.




الأظهر أن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة، بل وجوب اختياره في بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزامي لا ينافي صحة الطهارة المائية مع توفر شرائطها، و هذا يجري في جميع المسوغات المتقدمة عدا الثالث منها، فإن الظاهر بطلان الوضوء و الغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضررياً و إن لم يكن بمرتبة محرمة، و أما في غيره فالأظهر الصحة حتى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوغ السادس.



إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل، فتوضأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصح، نعم في الوضوء و الغسل بالماء المغصوب



إذا آوى إلى فراشه و ذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء و إن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء و إدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.



فيما يتيمم به


الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أ كان تراباً، أم رملاً، أو مدراً، أم حصى، أم صخراً، و منه أرض الجص و النورة، قبل الإحراق، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان، و الأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.





لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها، كرماد غير الأرض، و النبات، و بعض المعادن كالذهب و الفضة، و أما العقيق و الفيروزج و نحوهما من الأحجار الكريمة فالأظهر جواز التيمم بها مع تحقق العلوق، و كذلك الخزف و الجص و النورة بعد الإحراق و إن كان الأحوط تقديم غيرها عليها.






لا يجوز التيمم بالنجس، و لا المغصوب، و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً، و لو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم على أرضه و لكن يقتصر فيه على وضع اليدين و لا يضرب بهما عليها.





إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، و كذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.





الغبار المجتمع على الثوب و نحوه إذا عد تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمم به على الأظهر و إن كان الأحوط تقديم غيره عليه، و إذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلاً وأمكن نفضه و جمعه بحيث يصدق عليه التراب تعين ذلك إذا لم يتيسر غيره.





إذا تعذر التيمم بالأرض و ما يلحق بها من الغبار تعين التيمم بالوحل و هو الطين الذي يلصق باليد، و لا يجوز إزالة جميعه بل الأحوط عدم إزالة شيء منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد، و لو أمكن تجفيفه و التيمم به تعين ذلك و لا يجوز التيمم بالوحل حينئذ.




و لو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشيء المغبر أي ما يكون الغبار كامناً فيه أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم.






إذا عجز عن الأرض، و الغبار، و الوحل و الشيء المغبر، كان فاقداً للطهور، و الأظهر حينئذ سقوط الصلاة في الوقت و وجوب القضاء في خارجه.





و إذا تمكن المكلف من الثلج و أمكنه إذابته و الوضوء به، أو أمكنه مسح الوجه و اليدين به على نحو يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس و الرجلين بنداوة اليد تعين ذلك و لم يجز له التيمم، و إما إذا لم يتمكن من المسح به إلا على نحو لا يتحقق الغسل فالظاهر تعيين التيمم و إن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين التيمم و المسح به و الصلاة في الوقت.





الأحوط استحباباً نفض اليدين بعد الضرب، و الأحوط وجوباً أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً، و يستحب أن يكون من ربى الأرض و عواليها، و يكره أن يكون من مهابطها، و أن يكون من تراب الطريق.



كيفية التيمم


كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض و لا يبعد كفاية الوضع أيضا ـ و الأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ـ ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته و كذا جبينيه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة، و الأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.





لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة و كذا الجبينين على ما تقدم





المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.





الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء، و إن كان الأحوط استحباباً تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه و ضربة للكفين، و يكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه، و كذا الحال في الوضع.











إذا تعذر الضرب و الوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، و كذا إذا كان نجساً نجاسة متعدية إلى ما يتيمم به و لم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به أو وضع عليه و مسح، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح و الممسوح مطلقا، و إذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة لا تمكن إزالته مسح عليه، أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي و أما معه فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح به و المسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.






المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء. و الجنب يتيمم بدلاً عن الغسل، و المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل و إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضأ، و إن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلاً عنه، و إذا تمكن من الغسل أتى به، و هو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم تتمكن تيممت عنه، و إن لم تتمكن من الغسل أيضاً فالأظهر كفاية تيمم واحد بدلاً عنهما جميعاً.



شروط التيمم


يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء، مقارناً بها الضرب أو الوضع على الأحوط.





] لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية القربة فقط، نعم مع الإتيان بتيممين بدلاً عن الغسل و الوضوء ـ و لو احتياطا ـ فلا بد من التمييز بينهما بوجه و يكفي التمييز بنية البدلية.




الأقوى أن التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه، و لا تجب فيه نية الرفع و لا نية الاستباحة للصلاة مثلاً.




يشترط فيه المباشرة و كذا الموالاة حتى فيما كان بدلاً عن الغسل، و يشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم، و الأحوط وجوباً البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.




من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع، و من قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها و المسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها بالأرض، و أما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض و قد مر حكم ذي الجبيرة و الحائل في المسألة 367، و يجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد و اليد الزائدة.





إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته و يديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك و هو الذي يتولى النية حينئذ، و إن لم يتمكن من المباشرة و لو على هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولي بيدي


نفسه و يمسح بهما، و الأحوط في الصورتين أن يتولى النية كل منهما.




الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.





إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة و إن كانت لجهل أو نسيان، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.




الخاتم حائل يجب نزعه حال المسح على اليد.




يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به كما مر، و الأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم و الظرف الذي يشتمل على ما يتيمم به بأن لا يكون مغصوبا مثلاً.




إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، و لكن الشك إذا كان في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة و لم يدخل في عمل آخر من صلاة و نحوها فالأحوط وجوباً الالتفات إلى الشك، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت و إن كان الأحوط استحباباً التدارك.


:
__________________

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-03-2007, 08:51 PM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,018
الدولة : Egypt
افتراضي





أحكام التيمم

لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً، و أما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار، و لو صلى معه فالأظهر عدم وجوب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.




إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر فصلاها ثم دخل وقت أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر و التمكن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها، و لا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، و أما مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخير.




لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته و صحت مطلقاً على الأقوى، و إن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية.




إذا تيمم المحدث بالاكبر ـ من جنابة أو غيرها ـ لعذر ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن و إلا فيتيمم بدلاً عن الوضوء، و الأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل و بين الوضوء مع التمكن و إن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء.




لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز ـ على الأحوط ـ إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، و إذا تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم مع عدم رجاء وجدانه فيصلي متيمماً، و لو تمكن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة و لا قضاؤها على الأظهر، و لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله على الأحوط إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، و لو أبطله و الحال هذه تيمم و صلى و تجزي أيضاً على ما مر.




يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل، و كذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، و الكون في المساجد و نحو ذلك و في مشروعيته للكون على الطهارة إشكال، و الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به ـ كمس القرآن و مس اسم الله تعالى ـ كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.




إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية و صحت منه، فإذا تيمم للصلاة جاز له دخول المساجد و المشاهد و غير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية. و إذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كل غاية كمس كتابة القرآن و قراءة العزائم و نحوهما.




ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية و إن تعذرت عليه بعد ذلك، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط فإنه لا ينتقض تيممه حينئذ كما تقدم.


و إذا وجد من تيمم تيممين ـ احتياطا ـ بدلاً عن الوضوء و الغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه، و إن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معاً سواء أ كفى للجمع بينه و بين الوضوء أم لا، و يكفيه الغسل حينئذ.



هذا في غير المستحاضة المتوسطة و أما هي ففي الفرض الأول ومن الصورة الأخيرة تحتاط بالغسل ثم تتوضأ، و في الفرض الثاني تتوضأ و تتيمم بدلاً عن الغسل على الأحوط، و من ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله و إن حكمه حكم ما قبل التيممين.



إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفى إلا لأحدهم، فإن تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم أي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين و لو بعوض و إلا بطل تيمم المتمكن خاصة، و إن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه، و إن تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله و استعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيممه، و أما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان ـ و لو لعلمه بأن غيره لا يبقي له مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة ـ فلا يبطل تيممه، و من هذا يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكاً و أباحه المالك للجميع، و إن أباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير.



حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمم واحد عن الجميع، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه، و إلا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة فحيث أن وجوبه مبني على الاحتياط كما تقدم فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره.


إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و من يجب عليه تغسيل ميت ـ كوليه ـ و كان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم فقط فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته، و إلا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به و لو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعين عليه ذلك و إلا وجب عليه التيمم، نعم من كان محدثا و وجب عليه تغسيل ميت أيضاً فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوماً صرفه في رفع حدث نفسه.




إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم.

__________________

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-03-2007, 08:53 PM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,018
الدولة : Egypt
افتراضي



أحكام التيمم

لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً، و أما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار، و لو صلى معه فالأظهر عدم وجوب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.


إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر فصلاها ثم دخل وقت أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر و التمكن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها، و لا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، و أما مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخير.

لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته و صحت مطلقاً على الأقوى، و إن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية.

إذا تيمم المحدث بالاكبر ـ من جنابة أو غيرها ـ لعذر ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن و إلا فيتيمم بدلاً عن الوضوء، و الأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل و بين الوضوء مع التمكن و إن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء.

لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز ـ على الأحوط ـ إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، و إذا تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم مع عدم رجاء وجدانه فيصلي متيمماً، و لو تمكن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة و لا قضاؤها على الأظهر، و لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله على الأحوط إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، و لو أبطله و الحال هذه تيمم و صلى و تجزي أيضاً على ما مر.

يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل، و كذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، و الكون في المساجد و نحو ذلك و في مشروعيته للكون على الطهارة إشكال، و الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به ـ كمس القرآن و مس اسم الله تعالى ـ كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.

إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية و صحت منه، فإذا تيمم للصلاة جاز له دخول المساجد و المشاهد و غير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية. و إذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كل غاية كمس كتابة القرآن و قراءة العزائم و نحوهما.

ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية و إن تعذرت عليه بعد ذلك، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط فإنه لا ينتقض تيممه حينئذ كما تقدم.

و إذا وجد من تيمم تيممين ـ احتياطا ـ بدلاً عن الوضوء و الغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه، و إن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معاً سواء أ كفى للجمع بينه و بين الوضوء أم لا، و يكفيه الغسل حينئذ.

هذا في غير المستحاضة المتوسطة و أما هي ففي الفرض الأول ومن الصورة الأخيرة تحتاط بالغسل ثم تتوضأ، و في الفرض الثاني تتوضأ و تتيمم بدلاً عن الغسل على الأحوط، و من ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله و إن حكمه حكم ما قبل التيممين.

إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفى إلا لأحدهم، فإن تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم أي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين و لو بعوض و إلا بطل تيمم المتمكن خاصة، و إن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه، و إن تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله و استعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيممه، و أما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان ـ و لو لعلمه بأن غيره لا يبقي له مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة ـ فلا يبطل تيممه، و من هذا يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكاً و أباحه المالك للجميع، و إن أباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير.

حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمم واحد عن الجميع، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه، و إلا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة فحيث أن وجوبه مبني على الاحتياط كما تقدم فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره.

إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و من يجب عليه تغسيل ميت ـ كوليه ـ و كان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم فقط فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته، و إلا فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به و لو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعين عليه ذلك و إلا وجب عليه التيمم، نعم من كان محدثا و وجب عليه تغسيل ميت أيضاً فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوماً صرفه في رفع حدث نفسه.

إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم.

__________________

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-03-2007, 08:57 PM
قرير العين قرير العين غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
مكان الإقامة: palestine
الجنس :
المشاركات: 14
افتراضي

لك جزيل الشكر على هذا الموضوع الوافي والكامل
جعله الله في ميزان حسناتك
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-03-2007, 09:30 PM
الصورة الرمزية نسمة الايمان
نسمة الايمان نسمة الايمان غير متصل
مشرفة الملتقى الاسلامي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
مكان الإقامة: دار الممر
الجنس :
المشاركات: 1,866
63 63

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله ما شاء الله موضوع متكامل اختي ريحانة دار الشفاء
بارك الله فيك على المجهود الطيب
نسال الله ان يعلمنا ديننا وان يفقهنا فيه

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 13-03-2007, 12:54 AM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,018
الدولة : Egypt
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قرير العين مشاهدة المشاركة
لك جزيل الشكر على هذا الموضوع الوافي والكامل
جعله الله في ميزان حسناتك

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مشكورة اختى الفاضله ** قرير العين**
على مرورك وتعليقك واهلا ومرحبا بك فى الشفاء الاسلامى
الشكر لله وحدة
اللهم اجعله عملا الى وجهك الكريم وان يعلمنا ديننا ويثبتنا اللهم على دين الحق
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك
ودمتم فى حفظ الرحمن
__________________

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 13-03-2007, 12:56 AM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,018
الدولة : Egypt
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسمة الايمان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بسم الله ما شاء الله موضوع متكامل اختي ريحانة دار الشفاء
بارك الله فيك على المجهود الطيب
نسال الله ان يعلمنا ديننا وان يفقهنا فيه



وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اهلا ومرحبا بك وبأطلالتك الرائعه مشرفتنا الغاليه
نسمه الايمان
بارك الله فيكِ اختى وبمرورك العطر
جزاكِ الله الجنه وحرمكى على النار غاليتى
ودمتم فى حفظ الرحمن
__________________

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 13-03-2007, 04:29 PM
قرير العين قرير العين غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
مكان الإقامة: palestine
الجنس :
المشاركات: 14
افتراضي رح ازعل لو ما قرأتها

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وال بيته و أصحابه أجمعين



يا رب ، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك



سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضى نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته ..






اقسم بالله العظيم اني سأقرا هذا الايميل وسأرسله لمعارفي



أنت حلفت ولازم تقرأه

هو مش طويل ...

المهم ...

قول معاي



سبحان الله

سبحان الله

سبحان الله

سبحان الله

سبحان الله

سبحان الله

سبحان الله

سبحان الله

سبحان الله

سبحان الله





خسرت حاجه ؟؟؟؟

والآن مره ثانيه قول

استغفر الله العظيم

استغفر الله العظيم

استغفر الله العظيم

استغفر الله العظيم

استغفر الله العظيم

استغفر الله العظيم

استغفر الله العظيم

استغفر الله العظيم

استغفر الله العظيم

استغفر الله العظيم



أبشر أخي الطيب...



فإن الله يفرح بتوبة عبده ...

اذا دعنا معا نتوب اليه قبل فوات الاوان ....

شكرا لك ..ولقرائتك لهذه الرساله ,...

ولا تنسى انك حلفت ..

انك سترسلها لمعارفك ....

ولا تنسوني بالدعاء

لا اله الا الله محمد رسول الله

قلها باخلاص

ربما تنجح في الحصول على شفاعة الرسول لك

اذا كان نشرها سيرهقك فلا تنشرها

فلن تستحق اخذ ثوابها لان ثوابها عظيم











الله لا إلَه إلا هُو الحَيُّ القَيّومُ يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيئ قدير

تخيل أنك عندما قرأتها حصلت على 580 حسنة وحصلت أنا كذلك على 580 حسنة

أليس من السهل الحصول على هذا
الأجر العظيم!

يارَبْ سَاعدْني عَلى أن أقول كَلمة الحَقّ في وَجْه الأقويَاء وأن لا أقول البَاطل لأكْسبْ تَصْفيق الضعَفاء وَأن أرَى الناحَية الأخرْى مِنَ الصّوَرة وَلا تتركنْي أتّهِم خصْومي بِأنّهمْ خَونه لأنهّم اخْتلفوا مَعي في الرأي يارَبْ إذا أعطيتني مَالاً فلا تأخذ سَعادتي وإذا أعَطيتني قوّة فلا تأخذ عّقليْ وإذا أعَطيتني نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْي وإذا أعطيتني تواضعاً فلا تأخذ اعتزازي بِكرامتي يارَبْ عَلمّنْي أنْ أحبّ النَاسْ كَما أحبّ نَفسْي وَعَلّمني أنْ أحَاسِبْ نَفسْي كَما أحَاسِبْ النَاسْ وَعَلّمنْي أنْ التسَامح هَو أكْبَر مَراتب القوّة وَأنّ حبّ الانتقام هَو أولْ مَظاهِر الضعْفَ. يارَبْ لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت وَلا باليأس إذا فْشلت بَل ذكّرني دائِـماً أن الفَشَل هَو التجَارب التي تسْـبِق النّجَاح. يارَبْ إذا جَرَّدتني مِن المال فاتركْ
لي الأمل وَإذا جَرّدتني مِنَ النجَّاح فاترك لي قوّة العِنَاد حَتّى أتغلب عَلى الفَشل وَإذا جَرّدتني مَن نعْمة الصَّحة فاترك لي نعمة الإيمان. يارَبْ إذا أسَأت إلى الناس فَاعْطِني شجَاعَة الاعتذار وإذا أسَاء لي النَّاس فاعْطِنْي شجَاعَة العَفْوَ وإذا نَسيْتك يَارَبّ أرجو أن لا تنسَـاني مَنْ عَفوِك وَحْلمك فأنت العَظيْم القَـهّار القَادِرْ عَـلى كُـلّ شيء.. بسم الله الرحمن الرحيم أخي المسلم - أختي المسلمة أرسل الدعاء إلى أصدقائك وإجعلها حسنه جاريه فيجزيك الله عز وجل خيراً ومغفرتاً وثواباً عظيما وتأخذ أجراً على كل من تصله الرساله بعدك ويضع عملك هذا في ميزانك يوم الحساب ودعو لمن أرسل لكم هذه الرساله بالخير جزاكم الله خيراً

أخوكم / قرير العين
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 13-03-2007, 05:24 PM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,018
الدولة : Egypt
افتراضي

موفق اخى موضوع جيد
بارك الله فيكِ ااخى على اضافتك الطيبه
جزاك الله خيرااخى ووفقك
ودمتم فى حفظ الرحمن
__________________

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 123.72 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 117.92 كيلو بايت... تم توفير 5.81 كيلو بايت...بمعدل (4.69%)]