الاشتراك في الاضحية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         وما أدراك ما ناشئة الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          كف الأذى عن المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          انشراح الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          فضل آية الكرسي وتفسيرها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          المسارعة في الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          أمة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          الصحبة وآدابها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          البلاغة والفصاحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          مختارات من كتاب " الكامل في التاريخ " لابن الأثير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          ماذا لو حضرت الأخلاق؟ وماذا لو غابت ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-11-2010, 01:52 AM
mahdiy mahdiy غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: ...
الجنس :
المشاركات: 88
افتراضي الاشتراك في الاضحية

الاشتراك في الأضحية
هل يجوز الاشتراك في الأضحية ، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية ؟.

الحمد لله
يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها .
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل .
وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنه في الهدي ، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة .
روى مسلم (1318) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
وفي رواية : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
وروى أبو داود (2808) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَزُورُ - أي : البعير - عَنْ سَبْعَةٍ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَلالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاة لا يَجُوز الاشْتِرَاك فِيهَا . وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيث أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة , وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة , وَتَقُوم كُلّ وَاحِدَة مَقَام سَبْع شِيَاه , حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِم سَبْعَة دِمَاء بِغَيْرِ جَزَاء الصَّيْد , وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَة أَوْ بَقَرَة أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيع " انتهى باختصار .
وسئلت اللجنة الدائمة عن الاشتراك في الأضحية ، فأجابت :
" تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين ، وسواء كان بينهم قرابة أو لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة ، ولم يفصل ذلك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/401) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية" :
" وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ، ويجزئ سُبْع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم " انتهى .


الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamqa.com/ar/ref/45757
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-11-2010, 01:53 AM
mahdiy mahdiy غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: ...
الجنس :
المشاركات: 88
افتراضي الاشتراك في الاضحية

السؤال هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية، وهل يكونون من أهل بيت واحد، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا؟

الجواب يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم - أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه[1] ، وما رواه مالك، وابن ماجه، والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: "سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كان الرجل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى"[2].
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


http://www.islammessage.com/questions.aspx?cid=1&acid=7&qinid=37&qid=6973
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-11-2010, 01:55 AM
mahdiy mahdiy غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: ...
الجنس :
المشاركات: 88
افتراضي لا يجزيء الاشتراك في ثمن الأضحية إن كانت شاة .

السؤال
شقيق زوجي دفع نصيبنا في أضحية العيد العائلية مع العلم بأننا قادرون ماديا على دفع هذا المبلغ، هل كتب لنا الثواب أم يعتبر معلقا إلى أن نرد إليه المبلغ الذي دفعه باسمنا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاشتراك في ثمن الأضحية -إن كانت شاة- لا يجزئ وهذا محل اتفاق بين أهل العلم حسب علمنا.
وأما الاشتراك في ثمنها -إن كانت بدنة أو بقرة- فهو مجزئ عند الجمهور في الجملة، وذهب المالكية إلى أنه غير مجزئ، ومذهب الجمهور راجح ، ومما استدلوا به حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في الهدي والأضحية تقاس عليه.
وعلى هذا فإن كان ما دفعه هذا الأخ جزءاً من ثمن شاة فذلك غير مجزئ، وإن كان ما دفعه جزءاً من ثمن بدنة أو بقرة فذلك مجزئ إن شاء الله تعالى.
وننبه إلى أن من ملك شاة جاز له أن يشرك غيره معه في نية التضحية بها من غير أن يدفع له ذلك شيئاً وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كان الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى... والحديث صحيح.
وفي المسند وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بكبش فذبحه، وقال: باسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضح من أمتي.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ang=A&Id=29438
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-11-2010, 02:02 AM
mahdiy mahdiy غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: ...
الجنس :
المشاركات: 88
افتراضي هل يجوز لابن يسكن مع والده أن يشترك مع والده في ثمن الأضحية ؟

السؤال :
فضيلة الشيخ السلام عليكم
هل يجوز لابن يسكن مع والده أن يشترك مع والده في ثمن الأضحية.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. حكم اشتراك الولد مع الوالد باعتبار علاقته المالية له حالتان:
1- أن يكون الولد له دخل مالي مستقل بنفقته عن والده ينفق على نفسه فهذا يشرع له أضحية خاصة به ولا يشمله ثواب أضحية والده سواء كان مخالطا للوالد في السكن أم لا. ويجوز له مشاركة أبيه في الأضحية التي تجوز فيها الشركة كل له نصيبه وقسمه الخاص به.
2- أن يكون الولد ليس له دخل مالي مستقل وهو تابع لأبيه في النفقة ينفق عليه فهذا لا يشرع له أضحية خاصة ويكون تابعا لوالده في ثواب الأضحية ولا يشارك والده في الأصل في الأضحية والسنة أن تكون جميع الأضحية من مال الوالد لكن يجوز للولد ولغيره من أهل البيت أن يشارك والده عند الحاجة في ثمن الشاة ويكون هذا منه بمنزلة التبرع والإعانة أما ثواب الأضحية أصالة فتكون لوالده ويدخل هو وباقي البيت تبعا في الثواب.

واعلم أن الأضحية باعتبار حكم الشركة قسمان:
1- قسم يجوز فيها الشركة وهي البقرة والبدنة فيشترك فيها سبعة أنفار لكل نفر سبع يجزئ عنه وعن أهل بيته قياسا على الهدي لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة). وعن حذيفة رضي الله عنه قال : (شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة سبعة) رواه أحمد. وهو قول أكثر أهل العلم.
2- قسم لا يجوز فيها الشركة وهي الشاة فلا يجزئ لاثنين فصاعدا أن يشتركوا في ثمن الشاة ولا تجزئ إلا عن واحد لأنه لم يرد في الشرع جواز الاشتراك فيها والأصل عدم الشركة وقد أجمع الفقهاء على ذلك.

والمراد بهذا التفصيل في حكم الاشتراك بالثمن والإجزاء أما التشريك بالثواب فهذا أمر واسع سهل فيه الشرع فيجوز للمضحي أن يدخل في ثواب أضحيته من شاء من المسلمين الأحياء والأموات والأصل في ذلك ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم النحر بكبشين أملحين فذبح أحدهما فقال هذا عن محمد وأهل بيته وذبح الآخر فقال هذا عمن لم يضح من أمتي). رواه أحمد.

والأضحية والهدي في هذا الباب سواء في الحكم لأنهما بمعنى واحد ولم يفرق بيتهما الفقهاء. أما العقيقة فيجب أن تكون كاملة فلا تجوز فيها الشركة فلا تجزئ العقيقة في البقرة والبدنة عن سبعة أنفار لأن الأصل عدم الشركة ولم يرد في الشرع ما ينقل عن هذا الأصل ولا يصح قياس العقيقة على الهدي في الحكم لأن العقيقة شرعت فداء للإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه). رواه الخمسة وصححه والترمذي. والفداء لا يتبعض لأنه على سبيل المكافأة نفس بنفس فيشترط فيه أن يكون الدم المراق خاصا بالمولود الذي يعق عنه لا يشاركه مولود آخر.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/222.htm
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26-11-2010, 01:57 PM
الصورة الرمزية فرسان الاسلام
فرسان الاسلام فرسان الاسلام غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
مكان الإقامة: قلقيلية_فلسطين
الجنس :
المشاركات: 864
افتراضي رد: الاشتراك في الاضحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال مني ومنكم الاجابة
اراد شخص ان يشترك في ثمن الاضحية بنية العقيقة عن ولده, فهل يجوز ذلك؟؟؟؟

ارجو ان تفيدوني
__________________


اللهم ارحم شهدائنا وانتقم ممن ظلمنا يا رب

حركة التحرير الوطني الفلسطيني_فــتــــح

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاشتراك في الاضحية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 68.44 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 64.91 كيلو بايت... تم توفير 3.53 كيلو بايت...بمعدل (5.16%)]