أقسام الجناية على النفس - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         ولا تبغوا الفساد في الأرض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          تحرر من القيود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          فن التعامـل مع الطالبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 777 )           »          العمل السياسي الديـموقراطي سيؤثر في الصرح العقائدي وفي قضية الولاء والبراء وهي قضية م (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 129 )           »          طرائق تنمية الحواس الخمس لدى الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 16 )           »          حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 27 )           »          الله عرفناه.. بالعقل! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 90 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى الشباب المسلم

ملتقى الشباب المسلم ملتقى يهتم بقضايا الشباب اليومية ومشاكلهم الحياتية والاجتماعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-10-2020, 12:08 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي أقسام الجناية على النفس

أقسام الجناية على النفس
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


قوله: (وهي: أي الجناية ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ...) إلى آخره[1].
قال في "المقنع": "القتل على أربعة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أُجري مجرى الخطأ بالقصاص أو الدية"[2].
"وإن رماه من شاهق، فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل هو الثاني.
وإن رماه في لُجة، فتلقاه حوت فابتلعه، فالقود على الرامي في أحد الوجهين، وإن أكره إنساناً على القتل فقتل فالقصاص عليهما[3].

وإن أمر من لا يُميز، أو مجنوناً أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم بالقتل فقتل، فالقصاص على الآمر.
وإن أمر كبيراً عاقلاً، عالماً بتحريم القتل به، فقتل فالقصاص على القاتل.
وإن أمر السلطان بقتل إنسانٍ بغير حق من يعلم ذلك، فالقصاص على القاتل، وإن لم يعلم فعلى الآمر.

وإن أمسك إنساناً لآخر ليقتله فقتله قُتل القاتل، وحُبس المُمْسِك حتى يموت في إحدى الروايتين[4]، والأخرى يُقتل أيضاً[5].
وإن كتف إنساناً، وطرحه في أرض مسبعة[6]، أو ذات حيات فقتلته، فحكمه حكم الممسك"[7].

قال في "الحاشية": "قوله: وإن رماه من شاهق، فتلقاه آخر بالسيف فقده، فالقاتل هو الثاني؛ لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حالة ييأس فيها من الحياة، أشبه ما لو رماه بسهم فبادره آخر فقطع عنقه قبل وصول السهم إليه.
قوله: (وإن رماه في لُجة...) إلى آخره، إذا رماه في لجنة لا يمكنه التخلص منها، فابتلعه حوت ونحوه، فعليه القصاص في أحد الوجهين وهو المذهب[8]؛ لأنه ألقاه في مهلكة هلك بها، أشبه ما لو مات بالغرق.
والثاني: لا قود عليه، بل يكون شبه عمد[9]؛ لأنه لم يهلك بها، أشبه ما لو قتله آدمي آخر.

قوله: (وإن أكره إنساناً على القتل فقتل، فالقصاص عليهما)، هذا المذهب[10].
وقال أبو حنيفة[11]: يجب القصاص على الآمر دون المأمور.
وقال أبو يوسف ومحمد[12]: لا يجب على واحد منهما.
وقال زُفر[13]: يجب على المأمور دون الآمر.
ولنا[14]: أن المأمور قاتل فيجب عليه القصاص كما لو لم يُؤمر، ولأنه غير مسلوب الاختيار؛ لأنه قصد استبقاء نفسه بفعله، وهذا يدل على قصده، ولأن الآمر قاتل، بدليل أنه تسبب إلى فعله بما يُفضي إليه غالباً، فوجب عليه القصاص كما لو أنهشه حية أو أسداً، أو رماه بسهم.

قوله: وإن أمر من لا يميز، أو مجنوناً، أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم، أو كبيراً يجهل تحريمه.
ومفهوم قوله: (وإن أمر من لا يميز) أنه لو أمر من يُميز بالقتل، فقتل فالقصاص على القاتل.
ومفهوم قوله: (وإن أمر كبيراً عاقلاً بتحريم القتل...) إلى آخره، أنه لا قصاص على غير الكبير العاقل فشمل من يميز.
فقال ابن مُنجا في "شرحه": لا قصاص عليه، ولا على الآمر، أما الأول: فلأنه غير مُكلف.
وأما الثاني؛ فلأن تمييزه يمنع أن يكون كالآلة، فلا قود على واحد منهما.
وقال في "الفروع": ومن أمر صبياً بالقتل لزم الآمر، فظاهره إدخال المُميز في ذلك.

قوله: (وإن أمر كبيراً عاقلاً، عالماً بتحريم القتل به، فقتل فالقصاص على القاتل)، هذا المذهب[15] بغير خلاف نعلمه؛ لأنه مقتول ظلماً، فوجب على القاتل القصاص كما لو لم يُؤمر، وأما الآمر فالصحيح من المذهب[16] أنه يُعزر لا غير، نص عليه، وعنه[17]: يحبس كمُمسك.
وفي "المبهج" رواية: يُقتل[18]، وعنه[19]: يُقتل بأمر عبده، ولو كان كبيراً عاقلاً عالماً بتحريم القتل، نص عليه في رواية أبي طالب، قال: لأنه سوط المولى وسيفه، كذا قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وقال قتادة: يُقتلان جميعاً[20].
قوله: (وإن أمسك إنساناً لآخر ليقتله فقتله، قُتل القاتل، وحُبس المُمسك حتى يموت)، هذا المذهب[21]، وبه قال عطاء وربيعة، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه؛ لما روى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً: (إذا أمسك الرجل، وقتله الآخر يُقتل الذي قُتل، ويُحبس الذي أمسك)[22]، ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس إلى الموت.
قوله: (والأخرى[23]: يُقتل أيضاً)، اختارها أبو محمد الجوزي، وبه قال مالك[24].

قال سليمان بن موسى: الإجماع فينا أن يقتلا؛ لأنه لو لم يُمسكه ما قدر على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما، فيكونان شريكين فيه، فيجب عليهما القصاص.
وقال أبو حنيفة[25] والشافعي[26] وأبو ثور وابن المنذر[27]: يُعاقب ويأثم ولا يُقتل؛ لأنه لم يقتل.
فعلى المذهب[28] لو قتل الولي المُمسك، فقال القاضي: يجب عليه القصاص.
قال المجد: وهذا إن أراد به في من فعل ذلك معتقداً لجوازه، ووجوب القصاص له فليس بصحيح قطعاً، وإن أراد معتقد التحريم فيجب أن يكون على وجهين[29]، أصحهما سقوط القصاص بشبهة الخلاف كما في الحدود.

تنبيه: شرط في "المغني" في الممسك أن يعلم أنه يقتله، وتابعه الشارح، وذكره القاضي محل وفاق.
وقال في "منتخب الشيرازي": لا مازحاً متلاعباً.
قوله: (وإن كتف إنساناً، وطرحه في أرض مسبعة، أو ذات حيات، فقتلته فحُكمه حكم المُمسك)، هذا إحدى الروايات[30]، جزم به في "الهداية"، و"المذهب"، و"المستوعب".
وعنه[31]: يلزمه القود، جزم به في "الوجيز"، وقدمه في "المحرر" و"الفروع".
وعنه[32]: تلزمه الدية كغير المسبعة؛ لأنه لا يقتل غالباً، اختاره المُصنف"[33].
وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في رجل أكره رجلاً على قتل آخر: فقال أبو حنيفة[34]: يجب القتل على المكره دون المباشر.
وقال مالك[35] وأحمد[36]: يقتل المكره [والمُكره].
وقال الشافعي[37]: يُقتل المكره، وفي المكره قولان[38].

واختلفوا في صفة المكره.
فقال مالك[39]: إن كان المكره سلطاناً أو متغلباً أو سيداً مع عبده، أُقيد منهما جميعاً إلا أن يكون العبد أعجمياً جاهلاً بتحريم ذلك، فلا يجب عليه القود.
وقال الباقون[40]: يصح الإكراه مع كل يد عادية.

واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلاً ليقتله آخر فقتله:
فقال أبو حنيفة[41] والشافعي[42]: القود على القاتل دون المُمسك، ولم يُوجبا على المُمسك شيئاً إلا التعزير من غير حبس، إلا أن الفوراني - أبا القاسم - حكى في "الإبانة" له عن مذهب الشافعي أنه يُنظر، فإن كان أمسك حراً فلا يضمن المُمسك شيئاً.
وإن كان أمسك عبداً ضمن قيمته، ثم رجع هو بما غرم على القاتل؛ لأن العبد يُغصب، يعني: أنه مال.
وقال مالك[43]: إذا أمسكه عمداً ليقتله رجل فقتله عمداً، كانا شريكين في قتله، فيجب عليهما القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك.
وقال أحمد في إحدى روايتيه[44]: يُقتل القاتل، ويُحبس المُمسك حتى يموت.
وعنه رواية أخرى[45]: يُقتلان جميعاً على الإطلاق"[46].
وقال ابن رشد: "اتفقوا على أن القاتل الذي يُقاد منه يُشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً للقتل، مباشراً غير مشارك له فيه غيره[47].

واختلفوا في المُكره والمُكره، وبالجملة الآمر والمُباشر:
فقال مالك[48] والشافعي[49] والثوري وأحمد[50] وأبو ثور [وجماعة]: القتل على المُباشر دون الآمر، ويعاقب الآمر.
وقالت طائفة: يُقتلان جميعاً، وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه، ولا سلطان للآمر على المأمور.

وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور - أعني: المُباشر - فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
فقال قوم: يُقتل الآمر دون المأمور ويعاقب المأمور، وبه قال داود[51] وأبو حنيفة[52]، وهو أحد قولي الشافعي[53].
وقال قوم: يقتلان جميعاً، وبه قال مالك[54]. فمن لم يوجب حداً على المأمور اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع؛ لكون المُكره يشبه من لا اختيار له، ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار، ذلك أن المُكره يشبه من جهة المختار، ويشبه من جهة المضطر المغلوب، مثل الذي يسقط من علو، والذي تحمله الريح من موضع إلى موضع، ومن رأى قتلهم جميعاً لم يعذر المأمور بالإكراه، ولا الآمر بعدم المباشرة، ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق، ومن رأى الحد[55] على غير المُباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة.
وقد اعتمدت المالكية في قتل المُكره على القتل بالقتل بإجماعهم على أنه لو أشرف على الهلاك من مخمصة لمن يكن له أن يقتل إنساناً فيأكله.
وأما المُشارك للقاتل عمداً في القتل فقد يكون القتل عمداً وخطأ، وقد يكون القاتل مُكلفاً وغير مُكلف، وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالواحد.

وأما إذا اشترك في القتل عامد ومُخطئ، أو مكلف وغير مكلف، مثل عامد وصبي أو مجنون، أو حُر وعبد في قتل عبد عند من لا يُقيدُ من الحُر بالعبد، فإن العلماء اختلفوا في ذلك:
فقال مالك[56] والشافعي[57]: على العامد القصاص؛ وعلى المُخطئ والصبي نصف الدية، إلا أن مالكاً يجعله على العاقلة، والشافعي في ماله على ما يأتي.
وكذلك قالا[58] في الحُر والعبد يقتلان العبد عمداً: أن العبد يُقتل، وعلى الحُر نصف القيمة، وكذلك الحال في المُسلم والذمي يقتلان جميعاً.
وقال أبو حنيفة[59]: إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص، فلا قصاص على واحد منهما، وعليهما الدية.
وعُمدة الحنفية أن هذه شبهة، فإن القتل لا يتبعض، وممكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه كإمكان ذلك ممن عليه القصاص، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أدرؤوا الحدود بالشبهات)[60].
وإذا لم يكن الدم، وجب بدله وهو الدية.
وعُمدة الفريق الثاني: النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء، فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل، فله حكم نفسه، وفيه ضعف في القياس"[61].
وقال في "الاختيارات": "والدال على من يقتل بغير حق يلزمه القود إذا تعمد وإلا الدية، وإمساك الحيات جناية مُحرمة.
قال في "المحرر": ولو أمر به - يعني: القتل - سلطان عادل، أو جائر ظلماً من لم يُعرف ظلمه فيه فقتله فالقود أو الدية على الآمر خاصة.
قال أبو العباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر، بل لا يُطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، لاسيما إذا كان معروفاً بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحُرمة.
وقياس المذهب أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالباً في ذلك أنه يجب القتل عليهما، وهو أولى من الحاكم والشهود، فإنه سبب يقتضي غالباً، بل هو أقوى من المكره"[62].
وقال الحافظ في كتاب الإكراه: "ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور، ويُستثنى من الفعل ما هو مُحرم على التأييد، كقتل النفس بغير حق.

واختُلف في المُكره: هل يكلف بترك فعل ما أُكره عليه أو لا؟
فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: انعقد الإجماع على أن المُكره على القتل مأمور باجتناب القتل، والدفع عن نفسه، وأنه يأثم إن قتل من أُكره على قتله[63]، وذكر يدل على أنه مُكلف حالة الإكراه، وكذا وقع في كلام الغزالي وغيره.
ومقتضى كلامهم تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على قتل الكافر، وإكراهه على الإسلام.
أما ما خالف فيه داعية الإكراه داعية الشرع، كالإكراه على القتل فلا خلاف في جواز التكليف به، وإنما جرى الخلاف في تكليف المُلجأ، وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل كمن أُلقي من شاهق، وعقله ثابت فسقط على شخص فقتله، فإنه لا مندوحة له عن السقوط، ولا اختيار له في عدمه، وإنما هو آلة محضة، ولا نزاع في أنه غير مُكلف إلا ما أشار إليه الآمدي من التفريع على تكليف ما لا يُطاق.

وقد جرى الخلاف في تكليف الغافل كالنائم والناسي، وهو أبعد من الملجأ؛ لأنه لا شعور له أصلاً، وإنما قال الفقهاء بتكليفه على معنى ثبوت الفعل في ذمته، أو من جهة ربط الأحكام بالأسباب.
وقال القفّال: إنما شرع سجود السهو، ووجبت الكفارة على المُخطئ لكون الفعل في نفسه منهياً من حيث هو، لا أن الغافل نُهي عنه حالة الغفلة، إذ لا يمكنه التحفظ عنه"[64].

وقال الشيخ ابن سعدي: "أسئلة في الجنايات:
سؤال عن العمد وشبه العمد والخطأ، وما يُوجبه كل منها؟
الجواب: أما العمد: فهو أن يقصده بجناية تقتله غالباً، وهو يعلمه آدمياً معصوماً، فدخل فيه جميع ما قالوا، واستثنوا من هذا الضابط إذا جرح ولو جرحاً خفيفاً يغلب على الظن عدم الموت به، والصحيح أنه لا يُستثنى من هذا الضابط شيء.
وأما شبه العمد: فهو أن يقصد جناية لا تقتل غالباً، فاجتمع هو والعمد في قصد الجناية، واختص العمد بأن الجناية يغلب على الظن موته بها.
وأما الخطأ: فهو مضاد للأمرين كليهما، فلا يقصد الجناية، وإذا لم يقصد الجناية فقد لزم منه ألا يقصد القتل، أما أن يُخطئ في قصده، بأن يرمي ما يظنه صيداً، فيبين آدمياً معصوماً، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنساناً، وعمد الصغير والمجنون خطأ.
وأما أن يُخطئ في فعله، وهو أن يرمي صيداً أو هدفاً فيُصيب آدمياً لم يقصده، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله، فهذه أنواع القتل الثلاثة ولكن أحكامها متفرقة.
أما العمد العدوان إذا اجتمعت شروطه فيُختص به القصاص، فالولي مُخير، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، أو صالح بأكثر منها، أو عفا مطلقاً وليس فيه كفارة، لعظم جنايته وشدة خطره فلا يقبل التخفيف.
وأما الخطأ وشبه العمد: فليس فيهما قصاص، وإنما فيهما الدية إن لم يعفُ الولي.
وإذا كانت الدية من الإبل غُلطت في العمد وشبهه، وخففت في الخطأ، وإن كانت من غير الإبل فلا تغليظ و تخفيف، وفيهما أيضاً الكفارة: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها.
والفرق أيضاً: أن العمد الدية في مال القاتل، والخطأ و[شبه] العمد على العاقلة، وهم الذكور من العصبة من أولياء الجاني، يحملونه بحسب يسارهم، ويخفف عنهم من وجهين: التعميم، وأنه يكون مؤجلاً بثلاث سنين، كل سنة يحل الثلث"[65].

[1] الروض المربع ص466.

[2] المقنع 3/ 330.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 54 - 55.

[4] شرح منتهى الإرادات 6/ 22 - 23، وكشاف القناع 13/ 237.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 63 - 64.

[6] أرض مسبعة: كثيرة السباع. المصباح المنير ص219 مادة سبع.

[7] المقنع 3/ 339 - 343.

[8] شرح منتهى الإرادات 6/ 20، وكشاف القناع 13/ 232 - 233.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 55.

[10] شرح منتهى الإرادات 6/ 20، وكشاف القناع 13/ 233.

[11] فتح القدير 7/ 302، وحاشية ابن عابدين 6/ 144.

[12] فتح القدير 7/ 302، وحاشية ابن عابدين 6/ 145.

[13] فتح القدير 7/ 302، وحاشية ابن عابدين 6/ 145.

[14] شرح منتهى الإرادات 6/ 20، وكشاف القناع 13/ 233.

[15] شرح منتهى الإرادات 6/ 21، وكشاف القناع 13/ 235.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 21، وكشاف القناع 13/ 235.

[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 60.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 60.

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 60.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 60.

[21] شرح منتهى الإرادات 6/ 22 - 23، وكشاف القناع 13/ 237.

[22] أخرجه الدارقطني 3/ 140، والبيهقي 8/ 50، من طريق أبي داود الحفري، حدثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 416: هو عندي صحيح.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 362: وهذا إسناد على شرط مسلم.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص655 1127: رجاله ثقات.
وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 233: حديث منكر، لعله من قول ابن عمر.
قلت: ولكن أخرجه الدارقطني، 3/ 140، والبيهقي 8/ 50 - 51، من طريق مسلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخر... الحديث مرسلاً.
وأخرجه البيهقي 8/ 51، من طريق عبد الله بن المبارك يحدثه عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، يرفعه، مرسلاً.
وقد رجح الدارقطني والبيهقي والذهبي وابنُ عبد الهادي المرسل.
انظر: تنقيح التحقيق للذهبي 2/ 233، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 4/ 485.

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 64.

[24] الشرح الصغير 2/ 385، وحاشية الدسوقي 4/ 245.

[25] حاشية ابن عابدين 6/ 575.

[26] تحفة المحتاج 8/ 386، ونهاية المحتاج 7/ 257.

[27] الإشراف 7/ 366 4924.

[28] شرح منتهى الإرادات 6/ 23، وكشاف القناع 13/ 238.

[29] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 64.

[30] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 64.

[31] شرح منتهى الإرادات 6/ 9، وكشاف القناع 13/ 239.

[32] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 64.

[33] انظر: حاشية المقنع 3/ 340 - 342، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 54 - 67.

[34] فتح القدير 7/ 302، وحاشية ابن عابدين 6/ 144.

[35] الشرح الصغير 2/ 385، وحاشية الدسوقي 4/ 246.

[36] شرح منتهى الإرادات 6/ 20، وكشاف القناع 13/ 233.

[37] تحفة المحتاج 8/ 388، ونهاية المحتاج 7/ 258.

[38] تحفة المحتاج 8/ 389، ونهاية المحتاج 7/ 258 - 259.

[39] الشرح الصغير 2/ 386، وحاشية الدسوقي 4/ 246.

[40] فتح القدير 7/ 292، وحاشية ابن عابدين 6/ 136. وتحفة المحتاج 8/ 388 - 390، ونهاية المحتاج 7/ 258 - 259. وشرح منتهى الإرادات 6/ 21، وكشاف القناع 13/ 234.

[41] حاشية ابن عابدين 6/ 575.

[42] تحفة المحتاج 8/ 386، ونهاية المحتاج 7/ 257.

[43] الشرح الصغير 2/ 385، وحاشية الدسوقي 4/ 245.

[44] شرح منتهى الإرادات 6/ 22- 23، وكشاف القناع 13/ 237.

[45] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 64.

[46] الإفصاح 4/ 264.

[47] فتح القدير 8/ 245، وبدائع الصنائع 7/ 234. والشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 237. وتحفة المحتاج 8/ 398، ونهاية المحتاج 7/ 267. وشرح منتهى الإرادات 6/ 26، وكشاف القناع 13/ 241.

[48] الشرح الصغير 2/ 385، وحاشية الدسوقي 4/ 244.

[49] نهاية المحتاج 7/ 258 - 259.

[50] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/ 57.

[51] يرى داود أن الذي عليه القود هو المُباشر للقتل، انظر: مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 10/ 509.

[52] فتح القدير 7/ 302، وحاشية ابن عابدين 6/ 144.

[53] تحفة المحتاج 8/ 388، ونهاية المحتاج 7/ 258.

[54] الشرح الصغير 2/ 385، وحاشية الدسوقي 4/ 246.

[55] في حاشية الأصل: "لعله: لا حد".

[56] الشرح الصغير 2/ 386، وحاشية الدسوقي 4/ 246 - 247.

[57] تحفة المحتاج 8/ 389و 390، ونهاية المحتاج 7/ 259، 275.

[58] الشرح الصغير 2/ 381، وحاشية الدسوقي 4/ 241. وتحفة المحتاج 8/ 401 - 402، ونهاية المحتاج 7/ 269 - 270.

[59] حاشية ابن عابدين 6/ 569، وبدائع الصنائع 7/ 235و 236.

[60] قال ابن حزم في المحلى 8/ 235: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قط من طريق فيها خير، ولا نعلمه أيضاً جاء عنه عليه السلام لا مسنداً ولا مرسلاً، وإنما هو قول رُوي عن ابن مسعود وعمر فقط.
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص226: لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ.
وقال ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 1/ 442: هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع لي مرفوعاً بهذا اللفظ... وقد وجدت خبر ابن عباس في موضع آخر ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل رحمه الله في شرح الترمذي، قال: وأما حديث ابن عباس فرواه أبو أحمد بن عدي في جزء خرجه من حديث أهل مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد، وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولين فهو حسن.
وأخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية 2/ 268 1870، وابن أبي شيبة 9/ 566، والبيهقي 8/ 238، من طرق عن عاصم عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم.
قال البيهقي 9/ 123: أصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، من قوله.
قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 1/ 443: إسناده حسن.
قلت: وقد روي من حديث عائشة، وعلي، وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولا يصح شيء منها.
وروي من قول عمر بن الخطاب، ومعاذ، وعبد الله بن مسعود، وعقبة بن عامر، وجميعها فيها مقال، انظر: البدر المنير 8/ 611.

[61] بداية المجتهد 2/ 365 - 366.

[62] الاختيارات الفقهية ص289.

[63] فتح القدير 7/ 302، وحاشية ابن عابدين 6/ 144. والشرح الصغير 2/ 385، وحاشية الدسوقي 4/ 244. وتحفة المحتاج 8/ 388 - 389، ونهاية المحتاج 7/ 258. وشرح منتهى الإرادات 6/ 20، وكشاف القناع 13/ 233.


[64] فتح الباري 12/ 312.

[65] الإرشاد ص549.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 85.18 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 83.26 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (2.26%)]