كيفية تقدير أوقات الصلوات في الطائرة إذا طال الليل أو النهار - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         ولا تبغوا الفساد في الأرض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          تحرر من القيود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          فن التعامـل مع الطالبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 777 )           »          العمل السياسي الديـموقراطي سيؤثر في الصرح العقائدي وفي قضية الولاء والبراء وهي قضية م (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 129 )           »          طرائق تنمية الحواس الخمس لدى الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 16 )           »          حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 27 )           »          الله عرفناه.. بالعقل! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 90 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-10-2020, 10:01 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي كيفية تقدير أوقات الصلوات في الطائرة إذا طال الليل أو النهار

كيفية تقدير أوقات الصلوات في الطائرة إذا طال الليل أو النهار
أحمد بن علي بن صالح



من المسائل التي استجدت في هذه الأزمنة مسألة السفر بالطائرة إلى أماكن بعيدة باتجاه الغرب، أو باتجاه الشرق؛ مما يؤدي إلى أن يمضي اليوم كله أو أكثره نهاراً أو ليلاً.
وهذا يؤدي إلى أن يلتبس على العبد المسلم مواقيت صلاته، فيتساءل:
هل يؤدي الصلوات الخمس كلها أو التي يظهر وقتها عياناً؟
وإذا كان سيؤديها كلها، فكيف يؤديها؟ وكيف يقدر أوقاتها؟
وبعد الرجوع إلى مظان هذه المسألة من كتب الفقه وأبحاثه ونوازله ومواقع الشبكة العنكبوتية لم أجد -حسب علمي واطلاعي- من بحث هذه المسألة على وجه الخصوص، وأعطاها حقها من التفصيل.
إلا أني وجدت إشارات إليها في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إجابة على سؤال وردهم بهذا الخصوص، وكانت إجابة مختصرة مقتضبة، وفي شرح الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في شرحه على عمدة الفقه.
كما أنه يمكن تنزيل بحوث الهيئات والمجامع الفقهية حول البلاد التي على هذه المسألة؛ لأنه لا فرق في الحكم في هذه المسألة بين من يقيم على سطح الأرض أو مرتفعاً عنها في الجو؛ للقاعدة المتقررة عن الفقهاء من أن الهواء تابع للقرار.
فلهذا أحببت عرض هذه المسألة وبحثها بحسب القدرة والطاقة، فأقول مستعيناً بالله تعالى: قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في شرح عمدة الفقه (1/226):
"إذا سافر المسلم على الطائرة متجهاً إلى الغرب وكانت المسافة طويلة:
- فإن كان سيمر عليه أربع وعشرون ساعة لم يدخل وقت إحدى الصلوات الخمس: فيجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس التي تصلى في اليوم والليلة، ويراعي في أداء هذه الصلوات مواقيت الصلاة في البلد الذي هو متجه إليه؛ لينتظم توقيت الصلوات لديه إذا وصل إلى ذلك المكان.
- أما إن كان الوقت الذي سيمر عليه ست عشرة ساعة أو أقل فإنه لا يجب عليه أداء أي صلاة في هذا الوقت؛ لأن هذه المدة توجد بين فرضين من فروض الصلاة في بعض البلاد، ولأنه قد نقص من اليوم ثلثه والثلث كثير، كما ورد في الحديث" اهـ
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (8/105) جواباً على سؤال نصه: "شخص سافر من أمريكا إلى اليابان إلى اندونيسيا، وصادف أنه لم يمر عليه ليل، بل كان السفر كله نهاراً، ولكن عندما وصل إلى هناك كان تقدم عليه يوم، فماذا يفعل عن الصلاة التي فاتته؟ وماذا يفعل عند سفره مرة أخرى بنفس المسار؟"
فأجابت اللجنة برئاسة الشيخ ابن باز، وعضوية الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله بن غديان: "يجب على الرجل المذكور أن يقضي ما مضى من الصلوات حالاً، أما بالنسبة للمستقبل فيصلي كل صلاة في وقتها بالتقدير بالساعة ولو كان في الجو" اهـ
وفي قرارات هيئة كبار العلماء (أبحاث الهيئة 4/435 وفقه النوازل للجيزاني 2/152):
"قرر المجلس ما يلي:
أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أنه نهارها يطول جداً في الصيف، ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً...
ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً، ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً يجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض..." اهـ
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز (فتاوى ابن باز: 10/394):
"الواجب على سكان هذه المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة أربع وعشرين ساعة، كما صح ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث النواس بن سمعان المخرج في صحيح مسلم في يوم الدجال الذي كسنة سأل الصحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: ((اقدروا له قدره)) وهكذا حكم اليوم الثاني من أيام الدجال، وهو اليوم الذي كشهر وهكذا اليوم الذي كأسبوع.
أما المكان الذي لا يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس أربع وعشرين ساعة فحكمه واضح: يصلون فيه كسائر الأيام، ولو قصر الليل جداً أو النهار ؛ لعموم الأدلة" اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاويه: (12/206)
"إن كان الشفق لا يغيب حتى يطلع الفجر أو يغيب في زمن لا يتسع لصلاة العشاء قبل طلوع الفجر فهؤلاء في حكم من لا وقت للعشاء عندهم فيقدرون وقته بأقرب البلاد إليهم ممن لهم وقت عشاء معتبر، وقيل: يعتبر بوقته في مكة؛ لأنها أم القرى.
وإن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء فإنه يلزمهم الانتظار حتى يغيب إلا أن يشق عليهم الانتظار فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم دفعاً للحرج والمشقة.." اهـ المراد من كلامه.
وفي بحث للدكتور علي محيي الدين القره داغي بعنوان: "المشكلات الفقهية في المناطق القطبية":
"من المعلوم في الدين بداهة أن أوقات الصلوات الخمس محددة، قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) (النساء/103) كما وردت أحاديث صحيحة في بيان أوائل وأواخر هذه الأوقات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقد روى الشافعي والترمذي وصححه وابن ماجه والنسائي والحاكم في المستدرك وصححه بسندهم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أمّني جبريل -عليه السلام- عند باب البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم عاد فصلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب كصلاته بالأمس وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلى بي الصبح حين كان حاجب الشمس يطلع)).
فهذه الأحاديث حددت أوقات الصلوات للبلاد التي يكون الليل والنهار فيها معتدلين مثل معظم بلاد العالم، أما المناطق القطبية التي تستمر في نهار دائم ستة أشهر، وفي ليل دائم ستة أشهر أخرى كما يقول الجغرافيون فلا يمكن تطبيق المعايير السابقة عليها؛ لأنه قد لا تطلع فيها الشمس إطلاقاً، أو لا تغيب، أو يكون الليل أو النهار قصيراً جداً جداً كالجهات القطبية، والاسكندنافية، أو البلاد الشمالية التي يتداخل ويتحد فيها وقتاً العشاء والفجر في بعض أشهر السنة، وهي البلاد التي تتجاوز خط العرض 48 شمالا وجنوباً فهل تجب الصلوات على المسلمين الذين يعيشون في هذه المناطق أو تسقط عليهم، وإذا وجبت فكيف يؤدونها؟
أولا: وجوب الصلاة عليهم:
وقد أجمع الفقهاء قاطبة على وجوب الصلوات الخمس على أهل القطبين، كما اتفقوا -ما عدا رأياً لبعض علماء الحنفية- على وجوب الصلوات الخمس على أهل البلاد التي يتحد فيها وقتا العشاء والفجر، أو غيرهما، في حين ذهب بعض علماء الحنفية إلى سقوط الصلوات التي لم يجدوا لها وقتاً مثل صلاة العشاء والوتر في البلاد التي يظهر فيها الفجر الصادق قبل غياب الشفق الأحمر.
وقد قال العلامة الحصكفي: "وفاقد وقت العشاء والفجر كبلغار، فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق من أربعينية الشتاء – (قال ابن عابدين: وصوابه في أربعينية الصيف) – مكلف بهما فيقدر لهما، ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء، وبه أفتى البرهان الكبير، واختاره الكمال، وتبعه ابن الشحنة في ألغازه، فصححه".
قال ابن عابدين: "هذه المسألة نقلوا فيها الخلاف بين ثلاثة من مشايخنا وهم: البقالي، والحلواني، والبرهان الكبير، فأفتى به البقالي بعدم الوجوب، وكان الحلواني يفتي بوجوب القضاء، ثم وافق البقالي لما أرسل إليه الحلواني من يسأله عمّن أسقط صلاة من الصلوات الخمس: أيكفر؟ فأجاب البقالي السائل بقوله: من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضوئه؟ قال: ثلاث لفوات المحل، قال: فكذلك الصلاة، فاستحسن الحلواني ورجع إلى قول البقالي بعدم الوجوب، وأما البرهان الكبير فقال بالوجوب لكن قال في الظهيرية وغيرها: لا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء" ثم قال: "والحاصل أنهما قولان مصححان ويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام مجتهد وهو الإمام الشافعي".
وقد رد ابن الهمام على البقالي بقوله: "ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض، وبين سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر وجواز تعدد المعرفات للشيء، فانتفاء الوقت انتفاء المعرف، وانتفاء الدليل على شيء لا يستلزم انتفاءً لجواز دليل آخر وقد وجد، وهو ما تواطأت أخبار الإسراء من فرض الله تعالى خمساً بعد ما أمروا أولا بخمسين ثم استقر الأمر على الخمس شرعاً عاماً لأهل الآفاق لا تفصيل فيه بين أهل قُطر وقطر".
وقد رد القائلون بعدم وجوب العشاء والوتر على هؤلاء الذين يعيشون في تلك البلاد التي يتداخل فيها وقت العشاء في وقت الفجر –كما سبق– بأنه يقال: كما استقر الأمر على أن الصلوات خمس فكذا استقر الأمر على أن للوجوب أسباباً وشروطا لا يوجد بدونها.
ومن جانب آخر فإن الحائض لو طَهُرت بعد طلوع الشمس لم يكن الواجب عليها في ذلك اليوم إلا أربع صلوات، وبعد خروج وقت الظهر لم يجب عليها في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات، وهكذا، ولم يقل أحد إنه إذا طهرت في بعض اليوم أو في أكثره مثلاً يجب عليها تمام صلوات اليوم والليلة لأجل أن الصلوات فرضت خمساً على كل مكلف.
ولكن هذا غير وارد؛ لأن الحائض معذورة ولم تجب عليها الصلاة السابقة لفقد شرطها، كما أنها حالة فردية، في حين أن القول بعدم وجوب صلاة العشاء على هؤلاء يؤدي إلى إسقاط الفرض الخامس كلياً عليهم ما داموا على هذه الحالة، ومن جانب آخر فإن صلاة الحائض وهي حائض غير جائزة بل محرمة، وصلاة هؤلاء أداء أو قضاء صحيحة، ثم كيف يحرم هؤلاء طوال هذا الوقت كله من صلاة العشاء؟
وقد رد هؤلاء على قياس الحالة على حديث الدجال بأنه غير صحيح؛ لأنه لا مدخل للقياس في وضع الأسباب وأن الحديث ورد على خلاف القياس.
والجواب عن ذلك بأن القياس صحيح؛ لأنه وارد في قياس حالة متشابهة تماماً بحالة الزمن في حديث الدجال حيث تنتهي الأوقات العادية؛ لأن ذلك اليوم كسنة ومع ذلك وجبت الصلوات الخمس تقديراً بأوقاتها السابقة، والحق أن مناقشاتهم لم تسلم من نقد ونقض، وأن أدلتهم لم تنج من معارضة وضعف.
وأما ما يتعلق بأهل القطبين من استمرار النهار ستة أشهر والليل ستة أخرى فلم أر فيه الخلاف المذكور في الكتب التي اطلعت عليها، ولا ينبغي أن يرد في وجوب الصلوات الخمس عليهم خلاف، إذ كيف يعفون من الصلوات طوال ستة أشهر، وستة أشهر أخرى، وكيف يمكن اعتبار هذه المدة الطويلة يوماً واحداً أو يومين؟
لذلك فالصواب هو وجوب الصلوات الخمس عليهم للأدلة القاطعة على ذلك، وأن الراجح الذي لا شك فيه هو قول جماهير العلماء من عدم سقوط الصلاة عليهم كُلياً، ولا سقوط صلاة العشاء إذا تداخلت مع صلاة الفجر؛ لأن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة متضافرة على أن الصلاة صلة بين العبد وربه لا تنقطع في جميع الأحوال مهما كانت صعبة حيث تبقى واجبة على العاجز المريض بحيث إن لم يستطع قائماً فقاعداً، فمضطجعاً، فبالإشارة حتى وبإشارة الرأس، أو العين، فهي العهد الذي بيننا وبين الكفار، والفاصل الذي يفصل المؤمن عن الكافر والفرقان الذي يفرق بين الكافر والمؤمن.
ويدل على ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والترمذي بسندهم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدجال ذات غداة... قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: ((أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم)) قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: ((لا، أقدروا له قَدرَه)).
فهذا الحديث نص في أن الصلوات الخمس تؤدى حسب الوقت المقدر بالزمن السابق قبل مجيء الدجال، قال ابن همام: "فقد أوجب -صلى الله عليه وسلم- أكثر من ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلاً أو مثلين، وقس عليه، فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها، ولا يسقط بعدمها الوجوب".
كذا قال -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس صلوات كتبهن الله على العباد)).
بل إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوجب على أهل ذلك العصر في اليوم الأول الذي كسنة ألفاً وسبعمائة وخمساً وسبعين صلاة إذا اعتبرنا تلك السنة سنة قمرية عدد أيامها 355 يوماً، وأوجب في اليوم الثاني الذي هو كشهر مائة وخمسين صلاة إذا اعتبرنا الشهر ثلاثين يوماً، وأوجب 35 صلاة في اليوم الثالث الذي هو كجمعة.
فهذا الحديث يفهم منه بوضوح وجلاء أن أهل القطبين تجب عليهم الصلوات الخمس في أربع وعشرين ساعة، ثم هم يقدرون أوقاتها حسب التفصيل الذي سنذكره فيما بعد، أو تداخل وقت المغرب في العشاء أو بالعكس فإن هذا العدد خمس صلوات لا تسقط بأي حال من الأحوال، ولا ينتقص عددها بأي صورة من الصور، فكيف يتصور أن يكون عدد الصلوات المفروضات على هؤلاء أربعاً مع أن جميع النصوص الشرعية متواترة على فرضية خمس صلوات على كل مسلم في كل يوم.
ومن جانب آخر فإن مقاصد الشريعة في الصلاة هي ذكر الله تعالى وعدم نسيانه، وارتباط قلب المصلي بالله تعالى طوال الأربع والعشرين ساعة من خلال خمس صلوات مفروضات موزعة عليها بدقة مع سنن ونوافل تشغل قلب الإنسان بالله تعالى، وهذا ما بينه القرآن الكريم في أكثر من آية، ومنها قوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (طـه/14) وقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) (العنكبوت/45) ولذلك فإذا لم يمكن تحقيق هذا التوزيع من خلال العلامات الواضحة مثل الغروب، والشفق فإن أصل الفرض لا بد أن يبقى، ولكنه يربط بعلامات أخرى مثل التقدير بأقرب المناطق أو نحو ذلك.
ثانياً: كيفية تقدير الصلوات:
أ‌- التقدير بالنسبة لتداخل الوقتين:
ذهب جماعة من الفقهاء منهم الشافعية، وبعض المالكية، وبعض الحنفية إلى أن أهل البلاد التي يتداخل فيها وقتا العشاء والفجر (أي يظهر الفجر قبل مغيب الشفق) يقدرون مغيب شفق أقرب البلاد إليهم فإذا كان أقرب البلاد إليهم يغيب فيها الشفق بعد ساعة من غروب الشمس –مثلاً– ومدة الليل في هذه البلاد ثماني ساعات فيكون أول العشاء عندهم بعد ساعة من غروب الشمس، وإذا كانت مدة الليل في البلاد التي ليس فيها عشاء اثنتي عشرة ساعة فيقدر مغيب الشفق عندهم بساعة ونصف من غروب الشمس؛ لأن مدة بقاء الشفق في أقرب البلاد إليهم ساعة وهي تعادل الثمن من الليل، لأن الليل عندهم ثماني ساعات والبلاد التي ليس فيها عشاء وليلها فيها عشاء وليلها اثنتا عشرة ساعة يقدّر لغياب الشفق ثمن هذه المدة وهي ساعة ونصف
ويترتب على هذا الاعتبار بأن تكون صلاتهم أداء لا قضاء، وأن يكون الوقت الذي اعتبرناه لهم وقتاً للعشاء حقيقة بحيث يكون العشاء فيه أداء قال الصاوي المالكي: "وقدر الشافعية بأقرب البلاد لهم واختاره القرافي من أئمتنا فتكون العشاء أداء عليه".
قال النووي: "قال صاحب التتمة في بلاد المشرق نواحٍ تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم بأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من الزمان بعد غروب المشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم".
وجاء في تحفة المحتاج: "ومن لا شفق لهم يعتبر بأقرب بلد إليهم، ويظهر أن محله ما لم يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجر هؤلاء بأن كان ما بين الغروب ومغيب الشفق عندهم بقدر هؤلاء ففي هذه الصورة لا يمكن اعتبار مغيب الشفق، لانعدام وقت العشاء حينئذٍ، وإنما الذي ينبغي أن ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم، فإن كان السدس مثلاً جعلنا ليل هؤلاء سدسه وقت المغرب، وبقيته وقت العشاء وإن قصر جداً".
وقد أوضح القليوبي هذه المسألة أكثر فقال: "مثاله: لو كان البلد الأقرب ما بين غروب شمسه وطلوعها مائة درجة، وشفقهم عشرون منها فهو خمس ليلهم، فخُمس ليل الآخرين هو حصة شفقهم، وهكذا طلوع فجرهم".
وهذا التقدير القائم على النسبة هو الراجح؛ لأنه يقوم على معيار واضح بيّن يمكن الاعتماد عليه في تقدير الأوقات المتداخلة، أو عند عدم غياب الشفق الأحمر إلى الفجر.
وجاء العلامة الصاوي فشرح لنا هذا الرأي عن طريق الساعة فقال: "أن يقدّر لهم مدة شفق من ليلهم بنسبة مدة شفق غيرهم لليله، فإذا كان الشفق يغيب في أقرب مكان لهم في ساعة، ومدة الليل في ذلك المكان من الغروب للفجر ثمان ساعات فغيبوبة الشفق في الثُمن – أي ساعة واحدة -، فإذا كان ليل هؤلاء من الغروب للفجر اثنتي عشرة درجة (أو ساعة) فوقت العشاء بعد الغروب بدرجة ونصف (أي ساعة ونصف) ثم قال: وهذا أنسب بقواعد الشافعية".
ثم ذكر العلامة الصاوي أن بعض المالكية قالوا (إن التقدير معناه تعليق الحكم بغيبوبة شفق أقرب مكان لهم فإذا غاب وجبت عليهم العشاء بعد فجرهم فهو أداء؛ لأنه غاية ما في قدرتهم، إذ لا عشاء إلا بغيبوبة شفق، وهذا أسبق شفق غاب، وقد أنشد الصاوي على التفسير:
قل للفقيه الذي في عصره انفردا *** بكل فن وكم من مُعْضَل مهّدا
ماذا عشا أدّيت والفجر قد طلعا*** وقبل أن يطلع البُطلان قد وردا
وجوابه:
هي البلاد التي لاح الصباح بها *** من قبل غيب الشفق يا صاح فاعتمدا
قول القرافي بتقدير القريب لهم*** من البلاد حياك الله كل ندا
ولكن هذا السؤال والجواب واردان على القول الأخير لبعض المالكية ولا يردان على قول الشافعية والقرافي، وهذا التفسير الأخير غريب إذ كيف تؤدى صلاة العشاء بعد الفجر، وهي أداء في حين أن التفسير الأول للشافعية، والقرافي وغيرهم واضح بل يشهد على هذا التقدير حديث الدجال الذي سبق ذكره.
وقد رد ابن حجر الهيتمي ما ذكره بعض الفقهاء: اعتبار غيبوبة الشفق بالأقرب وإن أدى إلى طلوع فجر هؤلاء حيث لا يدخل به وقت الصبح عندهم بل يعتبرون أيضاً بفجر أقرب البلاد إليهم فقال: "وهو بعيد جداً؛ إذ مع وجود فجر لهم حسي كيف يمكن إلغاؤه ويعتبر فجر الأقرب إليهم؟ والاعتبار بالغير إنما يكون فيمن انعدم عندهم ذلك الأمر عليه لا غير".
بقي إذا وجد بلدان لهما شفقان مختلفان بقرب هذه البلاد التي لا شفق لها، أو أن شفقها لا يغيب إلا مع طلوع الفجر، فإن كان أحدهما أقرب إلى تلك البلاد فالعبرة بالأقرب، وإن تساويا في القرب بأن كان شفق أحدهما يغيب قبل شفق البلاد الآخر، رجح بعض الفقهاء -منهم العلامة الشيرواني- الاعتبار بالبلد الثاني الذي يغيب الشفق بعد البلد الأول، حتى لا يؤدي إلى فعل العشاء قبل دخول وقتها على احتمال.
وذهب بعض علماء الحنفية إلى أن المراد بالتقدير، افتراض أن الوقت موجود وإن كان الوقت وقتاً لصلاة الصبح، أي أنه يجب قضاء العشاء بأن يقدّر أن الوقت –أعني سبب الوجوب– قد وجد كما يقدر وجوده في أيام الدجال؛ لأنه لا يجب بدون سبب، قال ابن عابدين: "وحاصله أنا لا نسلم وجود السبب حقيقة بل يكفي تقديره كما في أيام الدجال".
وهذا المعنى يتماشى مع رأيهم من أن أداء العشاء على سبيل القضاء، يقول ابن عابدين: "إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال بالوجوب يقول به على سبيل القضاء، لا الأداء، ولو كان الاعتبار بأقرب البلاد إليهم لزم أن يكون الوقت الذي اعتبرناه لهم وقتا للعشاء حقيقة...
وأيضاً لو فرض أن فجرهم يطلع بقدر ما يغيب الشفق في أقرب البلاد إليهم لزم اتحاد وقتي العشاء والصبح في حقهم، أو أن الصبح لا يدخل بطلوع الفجر إن قلنا: إن الوقت للعشاء فقط، ولزم أن تكون العشاء نهارية لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، وقد يؤدي أيضاً إلى أن الصبح إنما يدخل وقته بعد طلوع شمسهم وكل ذلك لا يعقل فتعين ما قلنا في معنى التقدير ما لم يوجد نقل صريح بخلافه".
والراجح هو التفسير الأول للتقدير؛ لأنه مبني على معيار حقيقي موجود يمكن الاعتماد عليه في حين أن التفسير الثاني له بعيد؛ لأنه تقدير قائم على فرض غير محتاج إليه وهو تقدير أن الوقت قد وجد، فالوقت موجود.
ب‌- وأما التقدير بالنسبة للمناطق القطبية التي يظل فيها الليل والنهار مستمراً فلا بد أن تقدر أوقات صلواتها بأقرب المناطق التي تكون معالم الأوقات فيها واضحة لما ذكرنا سابقاً.
ولا أرى مانعاً في التقدير بالبلاد المعتدلة مثل مكة المكرمة فتأخذ بلاد القطبين بأوقات صلوات مكة المكرمة، وذلك للاعتبار الآتي:
أن بلاد القطبين يستمر فيها النهار ستة أشهر، والليل ستة أشهر، أي فكأن لها يوماً وليلة في كل عام، أو بعبارة أخرى أن سنتها يوم واحد وهو مثل ما ورد في حديث الدجال (السابق) وفيه: ((يوم كسنة...)) قلنا: ... أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: ((لا، اقدروا له قدره)).
قال النووي: "أي أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب، وكذا العشاء، والصبح ثم الظهر ثم العصر، ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم".
فهذا الحديث يدل بوضوح على وجوب خمس صلوات في كل زمن لليوم العادي وهو أربع وعشرون ساعة، وإن ذلك التقدير يعتمد على شيء معلوم غير مضطرب وهي الأزمنة السابقة لهذه الصلوات قبل مجيء ذلك اليوم، فالحديث يُفهم منه توزيع الصلوات الخمس على الأربع والعشرين ساعة حسب الواقع السابق، دون النظر إلى المعالم العادية، ولذلك يصلى المغرب والعشاء في النهار.
فإذا كان الأمر منوطاً بالتقدير، فالتقدير بوقت مكة مهبط الوحي، ومركز الأرض ووسطها في الاعتدال وغيره أفضل - والله أعلم -، وأظنّ أن البلاد القطبية تختلف عن البلاد التي لا يغيب فيها الشفق الأحمر إلا مع طلوع الفجر، لأن البلاد القطبية ليس لها يوم إطلاقاً، وإنما يظل النهار، أو الليل طوال ستة أشهر، ففي الحقيقة لها يوم واحد يتكون من نهار طويل يتكون من 4380 ساعة وليل طويل مثلها فيكون مجموع ساعات ذلك اليوم 8760 ساعة، فلا داعي لاعتبار الأقرب، وإنما رعاية ما فرض الله تعالى من الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، لذلك فربطها بمكة المكرمة وتوقيتها أفضل في حين أن البلاد التي تتداخل فيها الأقوات تكمن مشكلتها في اعتبار وقت واحد وهو العشاء فيعتبر بأقرب الأماكن، أما بقية الأوقات الأربعة للصوات الأربعة فلها معالمها المعتبرة شرعاً كبقية البلاد الأخرى الاعتيادية، إذن فلا يمكن ربط أوقاتها كلها بأي بلد سوى الوقت الذي لا تتضح معالمه وهو وقت العشاء مثلا أو أي وقت آخر.
وبعد ما وصلت إلى هذا الرأي اطلعت على فتوى مماثلة للشيخ رشيد رضا حيث يقول: "أرأيت هل يكلف الله تعالى من يقيم في جهة القطبين، وما يقرب، في يومه وهو سنة، أو عدة أشهر خمس صلوات فقط؟ كلا، إن الآيات الكبرى على كون هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شيء، ما نراه فيه من الاكتفاء بالخطاب الذي لا يتقيد بزمان من جاء به ولا مكانه. فأطلق الأمر بالصلاة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة التي هي القسم الأعظم في الأرض، حتى إذا وصل الإسلام إلى أهل تلك البلاد التي أشرنا إليها، يمكنهم أن يقدروا للصلوات باجتهادهم، والقياس على ما بيّنه النبي -صلى الله عليه وسلم- من أمر الله المطلق، فيقدروا لها قدرها...، ولكن على أي البلاد يكون التقدير؟ قيل: على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة، وقيل على أقرب بلاد معتدلة إليهم، وكل منهما جائز، فإنه اجتهادي لا نص فيه".
وقد أفتت هيئة كبار العلماء في السعودية، في دورتها الثانية عشرة، بالتقدير على أقرب البلاد التي تمتاز فيها أقوات الصلاة المفروضة.
والأفضل أن يرجع في اختيار أحد الاجتهادين إلى مرجعية المسلمين في هذه البلاد من مراكز إسلامية ونحوها بأن يتفق علماؤهم أو مراكزهم على أحد هذين الاجتهادين حتى لا تختلف صلواتهم في البلد الواحد، فتصلي جماعة بتوقيت مكة، وتصلي الأخرى بتوقيت أقرب البلاد، فيحصل الشقاق والاختلاف، وكل محرم منهي عنه.
تقدير الوقت لغير صلاة العشاء من الصلوات:
ولا يختلف الحكم عندي لأي صلاة يتداخل وقتها مع صلاة أخرى مثل البلاد التي يقصر وقت الظهر فيها حتى يبلغ ظل كل شيء مثله بعد زوال الشمس عن وسط السماء بوقت قصير بحيث لا يتمكن فيه المصلي من صلاة الظهر، فحكم هذا أنه يُقدّر للظهر والعصر وقتاً حسب أقرب البلاد إليها على التفصيل السابق، والله أعلم" اهـ كلامه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
مراجع البحث:
1. فتاوى اللجنة الدائمة
2. شرح عمدة الفقه لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين
3. فقه النوازل لمحمد حسين الجيزاني
4. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز

5. فتاوى الشيخ ابن عثيمين
6. المشكلات الفقهية في المناطق القطبية للدكتور علي محيي الدين القره داغي، منشور في موقع رسالة الإسلام على الشبكة العنكبوتية.
7. أبحاث هيئة كبار العلماء.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 78.78 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 76.85 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (2.45%)]