الفرق بين الرجل والمرأة في محظورات الإحرام - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         ولا تبغوا الفساد في الأرض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          تحرر من القيود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          فن التعامـل مع الطالبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 781 )           »          العمل السياسي الديـموقراطي سيؤثر في الصرح العقائدي وفي قضية الولاء والبراء وهي قضية م (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 131 )           »          طرائق تنمية الحواس الخمس لدى الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 19 )           »          حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 29 )           »          الله عرفناه.. بالعقل! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 94 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-02-2021, 02:51 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي الفرق بين الرجل والمرأة في محظورات الإحرام






الفرق بين الرجل والمرأة في محظورات الإحرام
















د. محمود بن أحمد الدوسري




الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.







أمَّا بعد:



لا فرقَ بين إحرام الرَّجل والمرأة في نيَّة الدُّخول في النُّسك، ولا في الاغتسال، ولا مُستحبَّات الإحرام؛ لأنَّهما سواء في ذلك، وإنَّما الفرق في هيئة الإحرام ولباسِه وبعضِ المحظورات؛ لمناسبة الطَّبيعة، ومراعاة الحال، وفي هذا البحث ثلاث مسائل:



المسألة الأولى: المَخِيط.



المسألة الثانية: تغطية الرَّأس.



المسألة الثالثة: لُبس الخُفَّين.







المسألة الأولى: المَخِيط



الفرع الأول: لُبس المَخِيط للمُحْرم: الرَّجل لا يلبس المخيط في إحرامه، فلا يجوز له أن يلبس القُمُصَ، ولا السَّراويلات، ولا البرانس [1]، ولا ما أشبه ذلك من جُبَّةٍ، أو ثياب، أو نحوها ممَّا عُمِلَ على مقدار البدن، أو مقدار عضوٍ منه، سواء كان مخيطاً، أو منسوجاً. ولا خلاف بين أهل العلم فيما ذُكِر، وعليه المذاهب الأربعة[2].







الأدلَّة:



ما جاء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ يَلْبَسُ [3] القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، أَو وَرْسٌ»[4].







قال النَّووي رحمه الله: «نبَّه بالقميص والسَّراويل؛ على جميع ما في معناهما، وهو ما كان مُحيطاً أو مَخيطاً معمولاً على قدر البدن، أو قدر عضوٍ منه،... ونبَّه صلّى الله عليه وسلّم بالعمائم والبرانس؛ على كلِّ ساترٍ للرَّأس، مخيطاً كان أو غيره،... ونبَّه بالخِفاف؛ على كلِّ ساترٍ للرِّجْل... وهذا كلُّه حُكم الرِّجال...







والحكمة في تحريم اللِّباس المذكور على المُحْرم، ولباسه الإزار والرِّداء؛ أن يبعد عن التَّرفُّه، ويتَّصف بصفة الخاشع الذَّليل، وليتذكرَ أنَّه مُحْرِم في كلِّ وقتٍ، فيكون أقربَ إلى كثرة أذكاره، وأبلغَ في مراقبته، وصيانته لعبادته، وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكرَ به الموتَ ولباسَ الأكفان، ويتذكرَ البعثَ يوم القيامة، والنَّاس حفاة عراة مهطعين إلى الدَّاعي»[5].







دليل الإجماع: حكى الإجماعَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم على أنَّ الرَّجل لا يلبس المخيط في إحرامه؛ كابن المنذر والنَّووي. قال ابن المنذر رحمه الله: «أجمعوا: على أنَّ المُحْرِم ممنوع من لبس القميص، والعمامة، والسَّراويل، والخِفاف، والبرانس»[6]. وقال النَّووي رحمه الله: «أجمع العلماء: على أنَّه لا يجوز للمُحْرِم لبس شيء من هذه المذكورات»[7].







الفرع الثاني: لبس المَخِيط للمُحْرمة: المرأة تلبس المخيط في إحرامها، فيجوز لها أنْ تغطِّيَ سائر بدنها بالمخيط وغيره من أنواع القُمُص والثِّياب والسَّراويل؛ لأنَّ حالها مبنيَّة على السَّتر، بل يُعتبر المخيط ضرورة في حقِّها [8]. ولا تُمنع المرأة من شيء إلاَّ ما تُمنع منه خارج الحجِّ، من الثِّياب الشَّفَّافة، والضَّيِّقة، وثياب الشُّهرة التي تُلفت الأنظار، وهذا ما عليه المذاهب الأربعة[9].







الأدلَّة:



1- ما جاء عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ، وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَراً، أََوْ خَزّاً، أوْ حُلِيّاً، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ خُفّاً»[10]. وجه الدَّلالة: أنَّ المرأة المحرمة تغطِّي جسمها بما شاءت من أنواع الثِّياب التي يجوز لها لبسها قبل الإحرام مخيطاً، أو منسوجاً، أو خلاف ذلك.







2- ما جاء أنَّ امرأةً سألتْ عائشةَ رضي الله عنها: ما تَلْبَسُ المُحْرِمة في إحرامها؟ فقالتْ: «تَلْبَسُ مِنْ خَزِّهَا، وَبَزِّهَا، وَأَصْباغِهَا، وَحُلِيِّهَا»[11].








دليل الإجماع: حكى الإجماعَ ابنُ المنذرِ رحمه الله قائلاً: «أجمعوا: على أنَّ للمرأة المحرمة لبس القميص، والدِّرع، والسَّراويل، والخُمُر، والخِفاف»[12].







وبهذا يتَّضح الفرق بين الرَّجل والمرأة فيما يُغطَّى من البدن حال الإحرام، ونوع الثِّياب التي يُغطَّى بها.







المسألة الثانية: تغطية الرَّأس



الفرع الأول: تغطية الرأس للمُحْرم: اتَّفق أهل العلم على أنَّ المُحْرم ممنوع من تغطية رأسه، وصرَّحتِ المذاهب الأربعة بذلك، وليس بينها خلاف[13].








الأدلَّة:



1- ما تقدَّم من حديث ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ...»[14]. وجه الدَّلالة: جاء النَّهي صريحاً عن تغطية رأس المُحْرِم بالعمامة والبرنس، وهو يقتضي التَّحريم.







2- ما جاء عن ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيباً، وَلاَ تُخَمِّرُوا [15] رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً»[16]. وجه الدَّلالة: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن تغطية المُحْرِم بكلِّ غطاءٍ حيّاً وميِّتاً.







دليل الإجماع: حكى الإجماعَ ابنُ المنذرِ رحمه الله قائلاً: «أجمعوا: أنَّ المُحْرم ممنوع من تخمير رأسه»[17]. وحكاه أيضاً النَّووي رحمه الله بقوله: «أمَّا تخمير الرأس في حقِّ المُحْرم الحيِّ، فَمُجْمَعٌ على تحريمه»[18].








الفرع الثاني: تغطية الرَّأس للمُحْرمة: لا أحَدَ من أهل العلم أجاز للمُحْرمة كشفَ رأسها، بل الأصل أنَّ المرأة ليس لها أن تكشف رأسَها أمام مَنْ لا يحلُّ لها، سواء في الإحرام أو غيره [19].







الأدلَّة:



1- يجب على المحرمة سَتْرُ رأسها؛ لأنَّه عورة. والأدلَّة في ذلك متوافرة، وأشهر من أنْ تُذْكر.







2- لا دليلَ يُبيح للمُحْرمة كشفَ رأسِها حال الإحرام.







3- ورد ما يدلُّ على أنَّ المُحْرمة منهيَّة عن ستر وجهها ببعض الألبسة فقط، كالنِّقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستَره بالجلباب:



فقد جاء في حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، وفيه قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ»[20].







وما تقدَّم من حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم نَهَى النِّسَاءَ في إحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ، والنِّقَابِ...» الحديث [21]. وجه الدَّلالة: أنَّ المُحْرمة يحرم عليها أن تستر وجهها بما نَهَى عنه الشَّرع، وهو النِّقاب ومِثْلُه البرقع، ويجوز لها أن تستره بما لم ينه عنه الشَّرع.







وما أروعَ كلامَ ابن القيِّم رحمه الله في هذا الشَّأن - وقلَّما يوجد له نظير - حيث قال: «وأمَّا نهيه صلّى الله عليه وسلّم في حديث ابن عمر المرأةَ أنْ تنتقب, وأنْ تلبس القفَّازين؛ فهو دليل على أنَّ وجه المرأة كبدن الرَّجل، لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وُضِعَ وفُصِّلَ على قَدْر الوجه كالنِّقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصحُّ القولين.







فإنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم سوَّى بين وجهِها ويديها، وَمَنعها من القُفَّازين والنِّقاب. ومعلوم أنَّه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنَّهما كبدن المُحْرم يحرم سترهما بالمُفَصَّل على قَدْرِهما، وهما القُفَّازان، فهكذا الوجه إنَّما يحرم ستره بالنِّقاب ونحوه، وليس عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهَهَا عند الإحرام، إلاَّ النَّهي عن النِّقاب، وهو كالنَّهي عن القُفَّازين فَنِسْبَة النِّقاب إلى الوجه كِنسْبَة القُفَّازين إلى اليد سواء»[22].







والخلاصة: أنَّ المُحْرم يجب عليه كَشْفُ رأسِه، بخلاف المُحْرمة فيجب عليها تغطيةُ رأسِها ووجهِها، بغير النِّقاب والبرقع.







المسألة الثالثة: لُبْس الخُفَّين



الفرع الأول: لُبْس الخُفَّين للمُحْرم: لا يجوز للمُحْرِم أن يلبس الخُفَّين، إلاَّ إذا لم يجد النَّعلين فله أن يلبسهما، وهو ما عليه المذاهب الأربعة [23].







الأدلَّة:



1- ما تقدَّم من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، وفيه قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ يَلْبَسُ (المُحْرم) القُمُصَ... وَلاَ الخِفَافَ [24]، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ...» الحديث[25].







2- ما جاء عن ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ»[26].







دليل الإجماع: حكى الإجماعَ ابنُ المنذرِ رحمه الله قائلاً: «أجمعوا: على أنَّ المُحْرم ممنوع من لُبْس القميص، والعمامة، والسَّراويل، والخِفاف، والبرانس[27].







الفرع الثاني: لُبْس الخُفَّين للمُحْرمة: اتَّفق العلماء: على أنَّ المُحْرمة يجوز لها لُبْس الخفَّين[28]. ولا ريب أنَّ قَدَمَ المرأة عورة، فكيف لها أنْ تُبديَه أمام الأجانب من الرِّجال؟







الدَّليل:



ما تقدَّم عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم نَهَى النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ، وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ ألْوانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَراً، أَوْ خَزّاً، أَوْ حُلِيّاً، أوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ خُفّاً»[29].







دليل الإجماع: حكى الإجماعَ ابنُ المنذرِ رحمه الله قائلاً: «أجمعوا: على أنَّ للمرأة المُحْرِمة لُبْسَ القميص، والدُّروع، والسَّراويل، والخُمُر، والخِفاف»[30].







وبهذا يتبيَّن: أنَّ المُحْرم لا يجوز له لُبْسُ الخُفيَّن، إلاَّ إذا لم يجد النَّعلين، أمَّا المُحْرمة فيجوز لها لُبْسُ الخفَّين، حتى لو وجدت نعلين.







[1] البُرْنُس: بضم الباء والنون، كلُّ ثوبٍ رأسه منه، ملتزق به. انظر: لسان العرب، مادة: (برنس) (6/ 26).




[2] انظر: بدائع الصنائع (2/ 183)؛ المختار وشرحه الاختيار (1/ 144)؛ المنتقى شرح الموطأ (2/ 195)؛ منح الجليل (2/ 302)؛ الأم (2/ 147)؛ المهذب (7/ 249)؛ المغني (3/ 300)؛ كشاف القناع (2/ 425).




[3] (لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ ... إلخ). قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجَزْلِه. فإنَّه صلّى الله عليه وسلّم سُئل عمَّا يلبسه المُحرم؟ فقال: «لاَ يَلْبَسُ كذا وكذا» فحصل في الجواب أنَّه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما سوى ذلك. وكان التَّصريح بما لا يلبس أولى؛ لأنَّه مُنْحَصر. وأمَّا الملبوس الجائز للمُحْرم فغير منحصر. فَضُبِط الجميعُ بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ يَلْبَسُ كذا وكذا» يعني: ويلبس ما سواه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 73).




[4] رواه البخاري، (1/ 460)، (ح1542)؛ ومسلم، (2/ 834)، (ح1177).




[5] صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 74).




[6] الإجماع (ص50).




[7] المصدر السابق، الصفحة نفسها.




[8] انظر: بدائع الصنائع (2/ 183).




[9] انظر: الهداية شرح البداية (3/ 476)؛ البحر الرائق (2/ 323)؛ المنتقى، للباجي
(2/ 195)؛ الخرشي على خليل (2/ 344)؛ الأم (2/ 147)؛ نهاية المحتاج (3/ 133)؛ المغني (3/ 328)؛ الإنصاف (3/ 503).





[10] رواه أبو داود، (2/ 166)، (ح1827) وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 513)، (ح1827): «حسن صحيح».




[11] رواه البيهقي في «سننه»، (5/ 52)، (رقم 8861).




[12] الإجماع (ص50).




[13] انظر: الهداية شرح البداية (3/ 744)؛ بدائع الصنائع (2/ 182)؛ المدونة (1/ 461)؛ الكافي، لابن عبد البر (1/ 388)؛ الأم (2/ 148)؛ المهذب والمجموع (7/ 250)؛ المغني (3/ 323)؛ كشاف القناع (2/ 424)؛ المحلى (7/ 78).




[14] تقدَّم تخريجه، هامش رقم (4).




[15] (وَلاَ تُخَمِّروا): التَّخمير: التَّغطية.




[16] رواه البخاري، (1/ 379)، (ح1267)؛ ومسلم، (2/ 865)، (ح1206).




[17] الإجماع (ص50).




[18] صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 128).




[19] انظر: بدائع الصنائع (2/ 186)؛ حاشية ابن عابدين (2/ 488)؛ المدونة (1/ 462)؛ الخرشي على خليل (2/ 345)؛ الأم (2/ 148)؛ المجموع (7/ 261)؛ المغني (3/ 326)؛ الإنصاف (3/ 503).




[20] رواه البخاري، (1/ 546)، (ح1838).




[21] تقدَّم تخريجه، هامش رقم (10).




[22] حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5/ 198).




[23] انظر: بدائع الصنائع (2/ 183)؛ المبسوط (4/ 129)؛ المدونة (1/ 460)؛ التفريع (1/ 323)؛ الأم (2/ 147)؛ المجموع (7/ 265)؛ المغني (3/ 300)؛ كشاف القناع (2/ 426).




[24] (الخِفَاف): جَمْعُ الخُفِّ الملبوس، أمَّا خُفُّ البعيرِ: فجمعه أخفاف.




[25] تقدَّم تخريجه، هامش رقم (4).




[26] رواه البخاري، (1/ 547)، (ح1841).




[27] الإجماع (ص50).




[28] انظر: بدائع الصنائع (2/ 186)؛ حاشية ابن عابدين (2/ 490)؛ الكافي، لابن عبد البر (1/ 388)؛ الخرشي على خليل (2/ 344)؛ الأم (2/ 148)؛ شرح السنّة (7/ 243)؛ المغني (3/ 328)؛ الإنصاف (3/ 504).




[29] مضى تخريجه، هامش رقم (10).




[30] الإجماع (ص50).















__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 74.15 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 72.22 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (2.61%)]