|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
أصحاب الربع والثمن في الميراث
أصحاب الربع والثمن في الميراث أ. د. مصطفى مسلم أصحاب الرُّبُع: يستحق الربعَ اثنان من الوَرَثَة: الزوج، الزوجة. 1- الزوج: ويستحقه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. 2- الزوجة أو الزوجات: ويستحققنه بشرط واحد أيضًا، هو عدم الفرع الوارث،والفرع الوارث يشمل أبناء الميت وبناته، وكذلك أولاد بنيه: أي ابن الابن وبنت الابن. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: والرُّبْع فرضُ الزوج إن كان معه مِن ولد الزوجة مَن قد منعه وهْو لكل زوجة أو أكثرا مَعْ عدم الأولاد فيما قُدرا وذِكر أولاد البنينَ يُعتمد حيث اعتمدنا القول في ذِكر الولد أصحاب الثُّمُن: ويختص بهذا الفرض الزوجةُ - أو الزوجات - دون سائر الوَرَثَة، ويشترط لأخذهن الثُّمُن شرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، سواء كان هذا الفرع للميت من الزوجة نفسها أو غيرها. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: والثُّمْن للزوجةِ والزوجاتِ مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلَمِ ولا تظُنَّ الجمعَ شرطًا فافهَمِ ••• تمارينُ محلولة على أصحاب الرُّبع والثُّمُن 1 - مات عن: زوجة وعم: 4 ¼ زوجة 1 ع عم 3 للزوجة الربع (واحد)؛ لعدم الفرع الوارث، والباقي للعم تعصيبًا (ثلاثة)، وأصل المسألة من أربعة. 2 - مات عن: زوجة وابن: 8 1/8 زوجة 1 ع ابن 7 للزوجة الثُّمُن (واحد)؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبًا (سبعة)، وأصل المسألة من ثمانية. 3 - ماتت عن: زوج وبنت وعم: 4 ¼ زوج 1 ½ بنت 2 ع عم 1 للزوج الربع (واحد)؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف (اثنان)؛ لعدم المشارك والمعصِّب، والباقي للعم تعصيبًا، وأصل المسألة من أربعة. أسئلة وتمارين 1- مَن أصحاب الربع؟ وما شرط استحقاق كل منهم الربع؟ 2- ما المقصود بالفرع الوارث؟ 3- مات عن زوجة وأُخت شقيقة وعم. 4- ماتت عن زوج وبنت وأخ لأب. 5- مات عن زوجة وبنت ابن وابن ابن. 6- ماتت عن زوج وأُخت لأب وابن أخ شقيق. 7- مَن أصحاب الثُّمُن وما شرطهم؟ 8- مات عن زوجتين وبنت ابن وعم. 9- مات عن أربع زوجات وأُخت شقيقة وأخ لأب.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |