|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الوفاء بشروط النكاح إذا كان موضع خلاف
الوفاء بشروط النكاح إذا كان موضع خلاف السؤال فضيلة الشيخ : حفظه الله هل يجب علي أن أنفذ كل شروط زوجتي التي اشترطتها علي قبل زواجنا بأن لا تغطي وجهها وأن تسوق السيارة وأن تعمل ، هل يجب علي تنفيذها .....؟ مع أني أرى في هذه الشروط مبالغة ومفاسدها أكثر من منافعها ؟ أجاب عنها: سليمان الماجد الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد .. ثبت في "الصحيحين" من حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم : "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" ؛ فعليه فإن الأصل هو وجوب وفائك بجميع الشروط التي اشترطتها زوجتك ، وأن لا تُخل منها بشيء ؛ إلا إذا كان محرماً ظاهر الحرمة . وفيما يتعلق بالحجاب بتغطية الوجه فإن الصحيح هو وجوب تغطية المرأة وجهها ؛ ولكن إذا كنت في موضع يفتي فيه العلماء بجواز كشف الوجه فليس لك إجبارها على ذلك ؛ لكونها من مسائل الاجتهاد ، وأن الخلاف فيها سائغ بين العلماء ، ولكونها كانت شرطاً في العقد ، ولكن خذها إلى رأيك بالإقناع وحسن التوجيه . وكذلك الحال في قيادتها للسيارة إذا كنت تقيم في بلد لا تُمنع فيه المرأة من ذلك . وأما العمل والوظيفة فالأمر فيها أظهر في وجوب الوفاء به ، وإذا اشتمل العمل على منكر ؛ كالاختلاط وجب عليك منعها منه . والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |