الفقه الميسر -------- متجدد إن شاء الله - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         واحة الفرقان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 3353 )           »          مكافحة الفحش.. أسباب وحلول (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          أي الفريقين؟! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          الصراع مع اليهود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 7 )           »          نكبتنا في سرقة كتبنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          كيف نجيد فن التعامل مع المراهق؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الطفل والأدب.. تنمــية الذائقة الجمالية الأدبية وتربيتها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          ترجمة موجزة عن فضيلة العلامة الشيخ: محمد أمان بن علي الجامي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          يجب احترام ولاة الأمر وتوقيرهــم وتحرم غيبتهم أو السخرية منهم أو تنــقّصهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 37 - عددالزوار : 1180 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14-10-2022, 09:27 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي الفقه الميسر -------- متجدد إن شاء الله

الفقه الميسر (كتاب الطهارة - باب الوضوء 1)
علي بن حسين بن أحمد فقيهي


باب الوضوء


تعريف الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة؛ وهي الحسن والنظافة.


شرعًا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة - وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان - على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.


حكمه: واجب على المحدِث، إذا أراد الصلاة وما في حكمها؛ كالطواف ومسِّ المصحف.


الدليل على وجوبه: قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6].


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ))؛ [رواه البخاري]، ولم يُنقَل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء: بالكتاب، والسنة، والإجماع.


على من يجب: يجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها.


متى يجب الوضوء: إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يُشترَط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقًا بوقت؛ كالطواف ومس المصحف.

فضل الوضوء:
تكفير الذنوب؛ لحديث: ((من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره))؛ [رواه مسلم (٢٤٤)].


سبب لدخول الجنة؛ لحديث: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام وصلى ركعتين، مقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه، وجبت له الجنة))؛ [أخرجه مسلم (٢٣٤)].


علامة لهذه الأمة يوم القيامة؛ لحديث: ((إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًّا مُحَجَّلِينَ من أثر الوضوء))؛ [أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦)].


هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟
الجواب: الصحيح أنه ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما من خصائصها أنهم يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من أثر الوضوء؛ وهذا اختيار الحافظ ابن حجر كما في الفتح (١/ ٢٨٤)؛ لما ورد في رواية مسلم: ((سِيمَا ليست لأحد غيركم)).

شروط الوضوء:
يشترط لصحة الوضوء ما يأتي:
أ) الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبرًا من الصغير الذي دون سن التمييز.


ب) النية: لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات))، ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.


ج) الماء الطهور: فالماء النجس لا يصح الوضوء به.


د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع وبوية وطلاء الأظافر (المناكير).


هـ) الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما؛ لحديث: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).

فروض الوضوء: وهي ستة:
١- غسل الوجه بكامله؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6]، ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه.


٢- غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6].


٣- مسح الرأس كله مع الأذنين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [المائدة: 6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الأذنان من الرأس))؛ فلا يُجزِئ مسح بعض الرأس دون بعضه.


٤- غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6].


٥- الترتيب: لأن الله تعالى ذكره مرتبًا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبًا على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن زيد وغيره.


٦- الموالاة: بأن يكون غسل العضو عقِبَ الذي قبله مباشرة بدون تأخير؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليًا؛ ولحديث خالد بن معدان: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء))، فلو لم تكن الموالاة شرطًا، لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله، واللمعة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغُسل.

سنن الوضوء:
هناك أفعال يُستحَبُّ فعلها عند الوضوء، ويؤجر عليها مَن فَعَلَها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء؛ وهي:
١- التسمية في أوله عند جمهور العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؛ [رواه أحمد وأبو داود].


٢- السواك: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))؛ [رواه البخاري معلقًا، والنسائي، وسنده صحيح].


٣- غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء: لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك؛ إذ كان يغسل كفيه ثلاثًا؛ كما ورد في صفة وضوئه.


٤- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: ((فمضمض واستنثر))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا))؛ [رواه أبو داود والنسائي].


٥- تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله صلى الله عليه وسلم، ((فكان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته))؛ [رواه أبو داود].


٦- تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه ((كان يحب التيامُنَ في تنعُّلِه وترجُّله وطهوره وفي شأنه كله))؛ [متفق عليه].


٧- تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثًا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه: ((أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا))؛ [رواه مسلم].


٨- الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء))؛ [رواه مسلم].
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.


التعديل الأخير تم بواسطة ابوالوليد المسلم ; 22-01-2023 الساعة 01:33 PM.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22-01-2023, 01:35 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الفقه الميسر -------- متجدد إن شاء الله

الفقه الميسر
علي بن حسين بن أحمد فقيهي



الفقه الميسر

(كتاب الطهارة – باب الوضوء 2)

(صفة الوضوء)


١- ينوي رفع الحدث أو إرادة الصلاة والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة.
٢- يسمِّي قائلًا: (بسم الله)، وهي سنة من تركها، فوضوؤه صحيح.
٣- يغسل كفيه ثلاثًا، وغسل الكفين هنا سنة بالاتفاق.

٤- يتمضمض ويستنشق ويستنثر بكف واحدة؛ لقول عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه مضمض واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات))؛ [أخرجه البخاري ومسلم]، والاستنشاق هو: إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه، والاستنثار السنة أن يكون باليد اليسرى؛ لأنه من باب إزالة الأذى، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنثر باليد اليسرى؛ كما رواه النسائي.

٥- يغسل وجهه، والوجه: من منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وجاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرًا لذلك.

٦- يغسل يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]؛ أي: مع المرافق.

٧- يمسح رأسه ومعه الأذنان، ومسح الرأس يكون مرة واحدة؛ لِما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه: ((أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة))؛ [رواه أبو داود بسند صحيح]، وظاهر النصوص هو تعميم الرأس بالمسح ولم ينقل أنه مسح بعضه.

وصفة مسح الأذنين: أن يدخل السبابتين في خرق الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما؛ كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود (١٢٣).

والصحيح أنه لا يأخذ ماء جديدًا لأذنيه، وإنما يمسحها بالماء المتبقي من ماء الرأس، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين، وأما حديث: ((أنه أخذ لأذنيه ماء جديدًا))، فهو حديث ضعيف.

٨- يغسل قدميه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]، ويجب الحذر من التساهل في عدم غسل العقب وأسفل القدم، وبين الأصابع؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في المتساهلين في ذلك: ((ويل للأعقاب من النار))؛ [أخرجه البخاري (١٦٤)].

مسائل تتعلق بالوضوء:
أ- الدعاء الوارد بعد الوضوء:
((ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ – الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبدالله ورسوله، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء))؛ [رواه مسلم].

٢- زاد الترمذي: ((اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين))؛ [ضعفها ابن حجر، وصححها ابن القيم والألباني وابن باز].

٣- وعند النسائي بسند صحيح: ((سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)).

٤- رواية: ((ينظر إلى السماء))، عندما يقول التشهد بعد الوضوء هي عند أحمد وأبي داود ولا تصح.

ب- الأذكار التي تُقال في أثناء الوضوء من الدعاء؛ كقول بعضهم عند غسل اليد: اللهم يمِّن كتابي، وعند غسل الوجه: اللهم بيِّض وجهي، فلا يصح من ذلك شيء، كما قرره النووي، وابن القيم كما في زاد المعاد والوابل الصيب، وابن الصلاح والألباني.

ج- التنشيف بعد الوضوء:
جائز ولا دليل يدل على منعه أو مشروعيته، فيبقى الأمر على أنه مباح، أما حديث: ((كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء))، فقد أخرجه الترمذي، ولا يصح في هذا الباب شيء، كما قرره الترمذي وابن القيم كما في الزاد.

د- مسح العنق أو الرقبة: لا يشرع، بل هو من البدع؛ لعدم ورود ما يدل عليه، وأما حديث: ((مسح العنق أمان من الغل))، فلا يصح؛ قال ابن تيمية وابن القيم: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث.

هـ- هل يستحب مجاوزة الحد المشروع في الوضوء؟ أي هل يستحب غسل اليد إلى العضد والقدم إلى أعلى الساق؟ الصحيح أنه لا يشرع؛ لأن الله حدد الوضوء إلى المرفقين والكعبين، ولعدم وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار ابن تيمية كما في الاختيارات.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 68.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 65.88 كيلو بايت... تم توفير 2.39 كيلو بايت...بمعدل (3.50%)]