من فقه العبادات: الهبة والرقبى والعمرى والعرايا والعرية والمنيحة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         لماذا يرفضون تطبيق الشريعة؟! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          واحة الفرقان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 15 - عددالزوار : 3109 )           »          الأيادي البيضاء .. حملة مشبوهة وحلقة جديدة من حلقات علمنة المرأة المسلمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          التوبـة سبيــل الفــلاح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          طرق تساعد على تنمية ذكاء الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 94 )           »          أحكام شهر الله المحرم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          أحاديث صوم المحرم في الكتب الستة رواية ودراية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          عاشوراء.. مدرسة الولاء والبراء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 6 - عددالزوار : 83 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-01-2023, 12:18 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,557
الدولة : Egypt
افتراضي من فقه العبادات: الهبة والرقبى والعمرى والعرايا والعرية والمنيحة

من فقه العبادات: الهبة والرقبى والعمرى والعرايا والعرية والمنيحة
وحيد بن عبدالله أبوالمجد


قُرئ علينا ونحن نستمع من المجتبى، بالإسناد المتصل لشيخنا أبي عبدالرحمن العربي زغلول حفظه الله، إلى الإمام النسائي رحمه الله أحاديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخص الهبة والرُّقبى والعُمرى، وعلِمنا أن الشرع قد نهى عن الرجوع في الهبة، إلا الوالد من ولده.

روى النسائي والبخاري وغيرهما، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)).

وقوله أيضًا صلى الله عليه وسلم: (‏(لا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)).

فتلكم الأحاديث وغيرها وما جاء في معناها تدل على تحريم الرجوع في الهبة ولو بالثمن، وللوالد فقط أن يرجع في هبته لابنه؛ لأن الوالد لا يُتَّهم في رجوعه، ولا يرجع إلا لضرورة، أو مصلحة للولد، ومحل جواز رجوع الأب في هبته لولده ما لم يتعلق بها حق للغير، أو تخرج من ملكه، أو يكون قد دخل بسببها في بعض الالتزامات مثلًا.

الرقبى والعمرى:
من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العُمْرَى لمن وُهِبت له))، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها؛ فإنه من أعْمَرَ عُمرى، فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعَقِبه)).

والفساد هنا ليس بمعناه ضد الإصلاح، ولكن كما يقول العلماء: أي: تصرفوا على بصيرة؛ فإنكم إن أعمرتم شيئًا أفسدتموه على أنفسكم، ونقلتم ملككم إلى من وهبتموه حيًّا وميتًا ولعقبه.

صور الرقبى، والعمرى، والعارية، والعرية، والمنيحة.

العُمْرى لغة بضم العين وإسكان الميم هي ما تجعله للرجل مدة عمرك أو عمره.

العُمْرى على وزن فُعلى مأخوذة من العمر، والرُّقبى على وزن فُعلى أيضًا مأخوذة من المراقبة، وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح؛ ولذلك سوَّى بينهما الإمام البخاري في كتاب الهبات.

وهي أن يهب الإنسان شيئًا لشخص هبة مقيدة بعمره، فيقول: وهبتك هذه عمرك، أو يقول: أعمرتك هذه، أو أرقبتك هذه، وما أشبه ذلك.

وعرَّفها الحنفية والحنابلة: بأنها جعل المال في شيء يملِّكه لشخص آخر عمر أحدهما.

أما عند المالكية والشافعية فهي: جعل المال في شيء يملِّكه لشخص آخر عمر هذا الشخص.

والعُمرى نوع من الهبة يفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك؛ ولها ثلاث صور:
الصورة الأولى:
أن يصرح بأنها لها ولعقبه، فيقول: أعمرتك هذا البيت مثلًا لك ولعقبك؛ أي لك ولمن يرثك، وهذا من باب التوكيد، وهذا هو الموافق للقواعد العامة؛ لأن القواعد العامة أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا، فإنه يسقط.

الصورة الثانية:
أن يصرِّح بأنها له مدة عمره فقط، فيقول: أعمرتك هذا البيت مدة حياتك؛ أي هي لك ما عشت، فإذا مت فإنها ترجع إليَّ، وهذه أشبه ما تكون بالعارية، إلا أنها تختلف عنها بأنها لو تلفت، فليس على المعمر ضمان؛ لأنها موهوبة له في هذه المدة.

وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى، وهو الأرجح.

وأما العريَّة بغير ألف بعد العين، فهي أن يهب لك ثمر نخلة، أو ثمر شجرة دون أصلها لتنتفع بثمرها، ولا علاقة لك بها.

أما المنيحة، فليست في الشجر، ولا في النخل، إنما المنيحة في الدواب كالبقر، والغنم، والإبل، منحتك هذه الناقة لتحلبها وتأخذ لبنها ثم تردها إليَّ، فالمنيحة إنما سميت منيحة؛ لمنحك الممنوحة لبنها، والمنيحة خاصة بلبن الشاة أو البقر أو الغنم أو غير ذلك، ثم ترجعها إلى صاحبها.

الصورة الثالثة:
أن يطلق فيقول مثلًا: أعمرتك هذا البيت، فهذه المسألة تكون كالصورة الأولى؛ أي: إنها تأخذ حكم ما لو قال له: أعمرتك ولبنيك؛ لأنه إذا لم يشترط الرجوع إليه، فكأن نيته انصرفت إلى التمليك المطلق.

نعم، كما قلنا: إن العمرى نوع من أنواع الهبة، وإن لها ثلاث صور؛ تارة تُقيَّد بحياة الإنسان، وتارة تقيد بأنها له ولعقبه، وتارة تطلق، فإذا قُيِّدت بحياة الإنسان رجعت إلى المعمر، وإذا قيدت بأنها له ولعقبه، فهي له ولعقبه أي لورثته، وإذا أُطلقت، فهي للمعمر ولعقبه.

وقد يسأل سائل: هل هنالك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم: ((الرقبى جائزة))، وقوله في الحديث الآخر: ((لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا)).

روى النسائي وأحمد رحمهما الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها))، وهذا يعني أنها كانت في الجاهلية، وأقرت في الإسلام، وصار حكمها مستمرًّا، وتكون لمن أُرقَب؛ أي المعطَى، ولا ترجع إلى الذي أرقب الذي هو المعطي.

وفي سنن أبي داود رحمه الله، من حديث جابر رضي الله، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره، فهو لورثته)).

والحاصل في النهي عن الرقبى، والعمرى، أنه يختص بما كان على صفة الجاهلية أنه يعطيه العين، فيقول: إن مت قبلك، فهي لك، وإن مت قبلي، فإنها ترجع إليَّ، وقيل لها: رقبى؛ لأن كل واحد يرقب موت الآخر وينتظره حتى تصير له، فإن مات الواهب المعطي، فإنها تكون للمُرقَب، وإن مات المرقَب، فإنها ترجع للمُرقِب؛ أي: الواهب.

وقوله: ((لا ترقبوا ولا تعمروا))، المقصود بأن تكون مؤقتة ينظر فيها الإنسان للمصلحة، أما إذا كانت مؤبدة؛ بأن كانت للمعمر مدة حياته، وجعلت بعد موته لعقبه وورثته، فلا شيء فيها، وليس منهيًّا عنها.

إذًا فهو نهي إرشاد كما قال العلماء، وهذا ما جاء ذكره في بعض الأحاديث: ((أمسكوا أموالكم))، ومعناه - كما تقدم - أن الإنسان إذا أراد أن يعطي عطاء، فليكن مما ليس له علاقة بالعمر أو بالحياة، ويمسك ماله، ويجري فيه ما يجري في أمواله، وإذا وُجد فإنه يصح ويثبت؛ لأنها جائزة؛ كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.

هذا وأسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 57.21 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.28 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (3.38%)]