أحاديث الوضوء - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         ولا تبغوا الفساد في الأرض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          تحرر من القيود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          فن التعامـل مع الطالبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 790 )           »          العمل السياسي الديـموقراطي سيؤثر في الصرح العقائدي وفي قضية الولاء والبراء وهي قضية م (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 133 )           »          طرائق تنمية الحواس الخمس لدى الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 19 )           »          حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 33 )           »          الله عرفناه.. بالعقل! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 96 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-10-2020, 09:05 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي أحاديث الوضوء

أحاديث الوضوء
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح






عن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه دَعَا بوَضُوءٍ. فَتَوَضَّأَ. فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذلِكَ. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".


وزاد مسلم في رواية: " وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً" [وفي حديث عثمان روايات ستأتي بعد حديث عبدالله بن زيد].

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِإِنَاءٍ. فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ. فَغَسَلَهُمَا ثَلاثاً. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ. فَفَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثاً. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَها فغسل وَجْهَهُ ثَلاَثاً. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيه إلى المرفقين، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: هكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية في صفة مسح الرأس: فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ. ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. وفي رواية لمسلم: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَهِ.

عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أنه دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ قَالَ: وَالله لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثاً. لَوْلاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ الله مَا حَدَّثْتُكُمْ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ. فَيُصَلِّي صَلاَةً. إِلاَّ غَفَرَ الله لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا".

قَالَ عُرْوَةُ رضي الله عنه: الآيَةُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ اللاَّعِنُونَ
وفي رواية لمسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ الله عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا".

وفي رواية له أيضاً: "مَا مِنِ امرئ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ. فَيُحْسِنُ وُضُوؤهَا وَخُشَوعَهَا وَرُكُوعَهَا. إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ. مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ. وَذلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ".

وفي رواية له أيضا: "مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ. فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ".

ألفاظ الأحاديث:
(دَعَا بِوَضُوء): بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به، والمقصود أنه طلب ماء يتوضأ به.
(فغسل كفيه ثلاث مرات): كفيه مثنى (كف) وهي راحة اليد مع الأصابع سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن.
(فَمَضْمَضَ): أي أدار الماء في فمه.
(وَاسْتَنْشَقَ): أي جَذَب الماء بالنفس إلى داخل الأنف.
(استنثر): أي أخرج الماء من الأنف، ولم يرد في حديث عثمان رضي الله عنه، ولا في طرقه في الصحيحين أنه تمضمض واستنشق ثلاث مرات ولكنه ورد عند أبي داود من حديث عثمان رضي الله عنه هذا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه [انظر: " سنن أبي داود" (108) (109 )].

(فغسل وَجْهَهُ ثَلاَثاً): سمي الوجه بذلك من المواجهة لأنه يواجه به، وحده طولاً من منابت الشعر إلى ما نزل من اللحية والذقن وعرضاً من الأذن إلى الأذن.

(إلى المرفقين): إلى: للغاية، والغالب أن نهاية الغاية لا يدخل في حكم ما قبله، مثل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ﴾ (سورة البقرة: 187)، فالليل ليس داخلاً في حكم الصيام، إلا إذا وجدت قرينة تدل على دخوله فحينئذ يُجزم بدخوله ويقُطع به الخلاف والشك، وفي قوله في الحديث (إلى المرفقين) وجدت قرينة تدل على دخول المرافق في الوضوء وكذلك الكعب في غسل الرجل (إلى الكعبين) والقرينة هي ما جاء عند المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.

والمرفق فيه الوجهان: فتح الميم وكسر الفاء، وكسر الميم مع فتح الفاء، سمي بذلك لأنه يرُتفق به في الاتكاء.
(إِلَى الْكَعْبَيْنِ): الكعبان: عظمان بارزان في أسفل الساق، وسبق أن الكعبين يدخلان في المغسول كما في (إلى المرافق) فتكون (إلى) في الموضعين بمعنى (مع) بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق.
(نحو وضوئي هذا): أي مثل وضوئي هذا بدليل رواية أبي داود " توضأ مثل وضوئي هذا ".
(فَأَكْفَأ): أي أمال وصب.
(فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَر): فأقبل بيديه وأدبر: أي بدأ بمقدم رأسه وأدبر أي رجع من دبر رأسه.
(ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ): أي أوصل يديه إلى قفا رأسه وهو مؤخره.
(بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ): أي بماء غير الذي تبقى من يديه وأي بماء جديد.
(فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ): أي يأتي به تماماً بكمال صفته وآدابه.
(صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ): أي مفروضة.
(فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ): أي بالغ في إكماله فأعطى كل عضو حقه.

من فوائد الأحاديث:
الفائدة الأولى: في حديث عثمان رضي الله عنه بيان حرصه على تعليم الناس العلم ووصفه للوضوء الكامل بسننه وتعليمه للناس بالفعل وهو أبلغ من القول مع أن الوضوء معروف لاسيما في عصره ولكنه رضي الله عنه لم يكتف بذلك بل طبق لهم الوضوء كاملاً وروى مسلم بعد هذا الحديث أن ابن شهاب قال " وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة " وهكذا ينبغي أن يسير عليه طلاب العلم أن ينشروا السنن بين الناس فكم من سنة ضائعة في الوضوء الذي يتردد عليه الناس في اليوم مراراً بسبب التقصير في نشر السنة، وقد وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وعبدالله بن زيد - رضي الله عنهما -كما في حديثي الباب وهما في الصحيحين وأيضاً أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم كما سيأتي وكلهم ذكروا الوضوء بفعلهم ليكون أقرب في أذهان الناس وأبلغ في التأثر وأدق في التصوير لأن القول قد يرد عليه الاحتمال.

الفائدة الثانية: في حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه وصف لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامل واستعراض لأعضاء الوضوء نذكرها على وجه التفصيل:
أولا: يغسل الكفين.
غسلهما سنة وليس بواجب باتفاق العلماء ومما يدل على ذلك عدم ذكر الكفين في آية المائدة حيث لم يُذكر فيها إلا فروض الوضوء الأربعة قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾ [سورة المائدة: 6].
قال ابن قدامة - رحمه الله -: " وليس غسلهما بواجب عند غير قيام من النوم، بغير خلاف نعلمه " [انظر: " المغني" (1/ 139 )].
يسن غسلهما ثلاثاً لحديث الباب.
الحكمة من غسلهما أنهما آلة الغسل فالاعتماد عليهما في أخذ الماء ودلك الأعضاء.

ثانياً: ثم يتمضمض ويستنشق.
وهما واجبان على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافاً للجمهور ويدخلان في عموم الوجه فهما جزء منه ومما يدل على وجوبها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه مرفوعا " من توضأ فليستنثر " وفي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " رواه الأربعة، والمبالغة سنة يصرفها عن الوجوب الاستثناء حال الصيام ولو كانت المبالغة واجبة لما استثنى الصيام، وكذلك أمر بالمضمضة ففي رواية أبي داود " إذا توضأت فمضمض " وهذا أمر، وأيضاً مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ولو أن فعله لا يدل على الوجوب لكن مداومته فيها بيان لما جاء مجملاً في آية الوضوء، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق ولم يُحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة" [انظر: " زاد المعاد "( 1/ 194)].

من السنة المبالغة فيهما لغير الصائم لحديث لقيط رضي الله عنه السابق.
من السنة التثليث في المضمضة والاستنشاق لحديث الباب، ويجوز أن يفعل ذلك مرتين ويجوز مرة واحدة وكذلك التثليث في غسل الوجه واليدين والقدمين يجوز فيها الأوجه السابقة ويجوز المخالفة بينها بأنه يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرة وبعضها مرتين لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في الباب إلا أن التثليث أكمل.

من السنة أن يجعل المضمضة والاستنشاق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ، وحكى بعض أهل العلم الوجوب لأنه لم يفصل بينهما في وضوئه أبداً، قال ابن القيم- رحمه الله -: " ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث البتة... وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى " [انظر: " زاد المعاد" (1/ 192) ]..

ثالثاً: ثم يغسل وجهه.
وهو من فروض الوضوء كما دلَّت على ذلك آية المائدة.
يستحب تخليل اللحية الكثيفة وأما الخفيفة فإنها تغسل مع الوجه والفرق بينهما أن الخفيفة تُرى البشرة من ورائها وأما الكثيفة فلا ترى ويدل على استحباب التخليل حديث عثمان رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته " رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والترمذي صححه من أجل شواهده الكثيرة، لأن الحديث فيه مقال، فتنازعه أهل العلم بين مُحسِّن له لشواهده الكثيرة وبين مُضِّعفٍ له لأن في سنده عامر بن شقيق وخالف جميع من روى صفة الوضوء عن عثمان رضي الله عنه حيث لم يذكروا تخليل اللحية. وممن قَبِلَ الحديث ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن الملقن، وضعفه من الأئمة الكبار ابن أبي حاتم وأحمد بن حنبل، قال أبو داود [انظر: " مسائل الإمام أحمد (7ص)]: " قلت لأحمد بن حنبل تخليل اللحية؟ فقال: " تخليلها قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه شيء ".

رابعاً: ثم يغسل اليدين إلى المرفقين.
غسلهما فرض من فروض الوضوء كما دلَّت على ذلك آية المائدة وحدها من أطراف الأصابع إلى المرفقين وسبق دخولها في الغسل.

يسن تخليل الأصابع بالماء فيخلل أصابع يديه فيدخل أصابعه بعضها ببعض وكذلك يسن تخليل أصابع القدمين عند غسلهما ويدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والقدمين حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه مرفوعاً " أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " رواه الأربعة، وجاء في كيفية تخليل أصابع القدمين حديثٌ فيه عبد الله بن لهيعة وهو ممن ساء حفظه وهو حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره " والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والظاهر أن المراد خنصر اليد اليسرى يدخله بين الأصابع لأن التخليل من باب إزالة القذر.
قال ابن القيم- رحمه الله -: " وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه، وفي السنن عن المستورد بن شداد رضي الله عنه: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره " [انظر: " زاد المعاد" (1/ 98 )].

وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحياناً، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه، كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والرُّبَيِّع رضي الله عنه وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة " وهذا إذا كان ما بين أصابع اليدين والقدين يصله الماء أما إذا كان لا يصله الماء فحينئذ يجب التخليل.

خامسا: ثم يمسح رأسه.
ومسح الرأس من فروض الوضوء كما دلَّت عليه آية المائدة.
لم يُشرع غسل الرأس كباقي الأعضاء لما في غسله من المشقة الشديدة لاسيما أيام الشتاء وهذا من التخفيف والرحمة على العباد وإنما فرضه المسح وأيضاً لم يكرر مسحه في الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، فاختلف هل يمسح مرة واحدة أو ثلاثاً؟ على قولين:
القول الأول: أنه يجزئه مرة واحدة ويستحب أن يمسحه ثلاث مرات وهو مذهب الشافعي.

واستدلوا:
1- بحديث عثمان رضي الله عنه في رواية عند مسلم أن عثمان رضي الله عنه قال: " ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً ".
ونوقش هذا الاستدلال: بأن قوله (ثلاثاً ثلاثاً) مجمل فسرته الرواية الأخرى التي في الباب حيث وصف عثمان رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ثلاثاً وحينما جاء المسح بالرأس لم يكرر ذلك.
2- ما رواه أبو داود من حديث عثمان رضي الله عنه أيضاً من طريق عامر بن شقيق أن عثمان رضي الله عنه مسح رأسه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا.
ونوقش بأنه ضعيف من هذا الطريق لأنه من رواية عامر بن شقيق متكلم فيه وأيضاً عارض فيه من هو أصح منه.

القول الثاني: أنه يمسح مرة واحدة ولا يشرع الزيادة عليها وهو قول جمهور العلماء وهو الراجح والله أعلم.
ويدل على ذلك:
أ- حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ومسح برأسه واحدة " رواه أبو داود وهو نص في المسألة.
قال عنه الترمذي: "حديث علي أحسن شيء في هذا الباب و أصح، لأنه روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه" [انظر: " جامع الترمذي"(1/ 64)].

ب- حديثي عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه حيث وصفا التثليث في جميع الأعضاء إلا الرأس وأيضاً حديث الُّربَيَّع بنت مَّعوذ عند أبي داود والترمذي.
قال ابن القيم - رحمه الله -: " والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحاً، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة.."[انظر: " في زاد المعاد" (1/ 193 )].

حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الباب فيه الصفة المسنونة في مسح الرأس واختلف في معنى " فأقبل بيديه وأدبر " وقيل في تفسيرها أقوال أصحها ما فسرته الرواية الأخرى: " بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ".

الأصل أن المرأة كالرجل في مسح الرأس ما دام أنه لم يَرِدْ حديث يفرق بينهما، وجاء عند البخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: " المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها " وأخرج النسائي حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه"ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخرة.. " قال الألباني (صحيح الإسناد) وعليه لا تمسح المرأة الضفائر التي نزلت عن أصل الشعر في الرأس لأن المسح متعلق بالرأس والرأس ما ترأس وعلا وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأساً.

اختلف في مسح الرأس هل يجزئ مسح بعض الرأس أو لابد من مسحه كله؟
القول الأول: أنه لابد من مسحه كله، وهو قول الإمام مالك والمشهور عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
واستدلوا: بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه حديث الباب حيث إنه بيان لمجمل قول الله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " فالنَّبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه كله.
القول الثاني: أنه يجزئ مسح بعضه وهو قول الشافعية والحنفية.
واستدلوا: بحديث المغيرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، وقالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية فقط، والناصية بعض الرأس.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يصلح استدلالاً لجواز المسح على بعض الرأس لأن هذا الحكم لمن كانت عليه عمامة أن يمسح ما ظهر من مقدم رأسه مع العمامة وأيضاً مسح النبي صلى الله عليه وسلم بالناصية والعمامة، يدل على وجوب استيعاب الرأس كله إذ لو جاز مسح بعض الرأس لاكتفى بالناصية.
فا القول الأول هو الأرجح والله أعلم.

الأذنان من الرأس فيجب مسحهما تبعاً له لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وجاء في صفة مسحهما صفة مسنونة وبأي صفة يجزئ ولكن من السنة أن يدخل إصبعيه السباحتين في خرق أذنيه لمسح باطنهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما وهي الغضاريف الخارجية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - في صفة الوضوء قال: " ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه " رواه أبو داود والنسائي وهو حديث له شواهد أخرى.
قال ابن القيم - رحمه الله -: " وكان يمسح أذنيه مع الرأس وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما " [انظر: " زاد المعاد" (1/ 194 )].

في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه رواية تدل على أنه يشرع للمتوضئ إذا أراد أن يمسح رأسه يأخذ ماءً جديداً وهي قوله " ومسح برأسه بماء غير فضل يديه " وأما الأذنان فلا يشرع أن يأخذ ماء جديداً لمسحهما وإنما يكتفي بالماء الذي أخذه لرأسه وأما رواية البيهقي من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه " أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه " فهي رواية شاذة والمحفوظ هو رواية مسلم السابقة.

سادساً: ثم يغسل قدميه.
وغسلهما فرض من فروض الوضوء كما دلَّت على ذلك آية المائدة.
سبق أنه يجزئ غسلهما مرة واحدة والثانية والثالثة سنة وسبق سنية تخليل الأصابع وصفته.

الفائدة الثالثة: أعلى المراتب في غسل أعضاء الوضوء أن يغسلهما ثلاث مرات ويجوز غسلها مرة أو مرتين كما سبق، ولكن لا تجوز الزيادة على ثلاث مرات يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: " هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم "رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وله طرق أخرى.

قال الترمذي بعد حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثا: " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيءً.

وقال ابن المبارك: " لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم ".
وقال أحمد: " لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى " [انظر: "جامع الترمذي "( 1/ 64 )].
وقال ابن القيم - رحمه الله -: " ولم يزد - أي النبي صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة بل أخبر أن من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم، فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعد فيه لحدوده؟! " [انظر: "إغاثة اللهفان" (1/ 127)].

الفائدة الرابعة: حديث عثمان رضي الله عنه في آخره بيان فضيلة صلاة الركعتين والثواب المترتب عليهما بأمرين:
الأول: أن يتوضأ على الصفة المذكورة في الحديث بما فيها غسل الأعضاء ثلاثاً.
الثاني: صلاة الركعتين بعد الوضوء مشروطة بألا يحدِّث فيهما نفسه، والفضل المترتب هو مغفرة ما تقدم من الذنوب.
وسيأتي قريباً فضل آخر لمن فعل ذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو وجوب الجنة، فما أعظمه من ثواب وما أكثره من تفريط عندنا، وفضل الله واسع.

قوله: " (لا يحدِّث فيهما نفسه) أي لا يفكر بشيء خارج صلاته وإنما مقبل على صلاته بوجهه وقلبه، والمراد

ب- (لا يحدث) هو ما يسترسِل معه الإنسان في صلاته مع إمكانه قطعه ودفعه وأما ما يهجم على النفس ويتعذر دفعه فهذا معفو عنه لأنه ليس في مقدور الإنسان ولن يكلف الله نفساً إلا وسعها.

الفائدة الخامسة: لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم روايات أخرى تُبيِّن فضل الوضوء يؤخذ منها ما يلي:
1- أن من أحسن الوضوء فجاء به كاملاً بأن أعطى كل عضو حقه ثم صلى الصلاة المفروضة فإنه يحصل على أمرين:
الأول: أنه يغفر له ذنوبه كما دل على ذلك الرواية الأخيرة.
الثاني: أنه يغفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها كما دل على ذلك رواية: " لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها ".

2- أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة فقط وصلى الصلوات الخمس كُفِّر له ما بينها من الخطايا ولو لم يأت بالسنن كما دل على ذلك رواية: " ما من مسلم يتطهر، فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن " والطهور الذي كتب الله عليه أي الذي فرضه وأوجبه ومن جاء معه بالسنن والمستحبات كانت أشد تكفيراً كما في الروايات الأخرى والله أعلم.

3- أن المقصود بالذنوب التي تُغفر في هذه الروايات هي الصغائر دون الكبائر، وأما الكبائر فتكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله، دل على ذلك رواية: " كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله ".


4- خوف الصحابة - رضي الله عنهم - من كتمان العلم وهكذا طالب العلم لابد أن يتحلى بهذا الأدب في العلم ففي الحديث أن عثمان رضي الله عنه أراد ألا يحدِّث بهذا لولا خوفه من الآية التي نزلت في أهل الكتاب وذكرها وبينها عروة هنا بأنها هي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: 159]، فحينما تدعو الحاجة لبيان العلم يجب على طالب العلم بيان ذلك.


مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-11-2020, 08:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحاديث الوضوء

أحاديث الوضوء (2)
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح





عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الله الْمُجْمِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَتَوَضَّأُ. فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. ثُمَّ قَالَ: هكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ. (رواه مسلم).

وفي رواية في الصحيحين قال أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ".

وفي رواية لمسلم: "لَكُمْ سِيمَاً لَيْستْ لأحَدٍ غَيْرِكُمْ. تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوَضُوءِ".

عَنْ أَبِي حَازِمٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ. فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ! أَنْتُمْ هٰهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هٰهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هٰذَا الْوُضُوءَ. سَمِعْتُ خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ". رواه مسلم.



ألفاظ الأحاديث:
(أشرع في العضد): العضد من المرفق إلى الكتف ومعنى أشرع في العضد أي أدخل الغسل في أوله فيكون المرفق داخل في الغسل وهذا دليل على دخوله في غسل اليدين، وكذلك (أشرع في الساق) دليل على دخول الكعبين في غسل القدمين عند الوضوء.

(إنَّ أُمَّتِي): الأمة في العموم تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة، وأمة دعوة.
وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمة الدعوة هم كل أمة سوى أمة الإجابة فمن وجِّهت لهم الدعوة سواء كانوا من المشركين أو الوثنيين أو اليهود والنصارى.
والمقصود بالأمة في الحديث أمة الإجابة لأنهم هم الذين يظهر عليهم أثر الوضوء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء ".

(يَأْتُونَ): وفي لفظ البخاري ( يُدعون) وهذا اللفظ مرتب على الذي قبله فيكون المعنى:ي دعون يوم القيامة فيأتون غراً محجلين.

(يَوْمَ الْقِيَامَةِ): أي يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب والجزاء، ولهذا اليوم أسماء عديدة، وعند العرب كل ما عظم شأنه تعددت أسماؤه.

(غُرّاً): الغرة: بياض في جبهة الفرس، و (غراً) حال من فاعل " يأتون " والمعنى: أن أمة محمد- صلى الله عليه وسلم - يأتون يوم القيامة ووجوههم تلمع بياضاً ونوراً من آثار الوضوء.

(مُحَجَّلِينَ): حال ثانية، والتحجيل: هو بياض في قوائم الفرس كلها وقيل في ثلاثة منها اليدين ورجل واحدة والمعنى أن هذه الأمة أيضاً في أيديهم وأرجلهم بياضاً ونوراً من آثار الوضوء وبهذا تكون جميع أعضاء الوضوء دخلت في الغرة والتحجيل والرأس دخل في مسمى الغرة، فطوبى لمن جاء ذلك اليوم والبياض والنور في وجهه ويديه وقدميه نسأل الله من فضله.

(مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ): وعند البخاري (من آثار الوضوء) والمعنى واحد والأثر هو ما يبقى بعد الاستعمال والوضوء بضم الواو أراد به الفعل هنا.

(فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل): أي من استطاع أن يزيد غرته فليفعل، وهذه العبارة الصحيح أنها ليست من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هي من قول أبي هريرة - رضي الله عنه - فتكون مدرجة في آخر الحديث، وسيأتي بيان ذلك، و الإدراج لغة الإدخال, تقول أدرج الميت في قبره أي أدخل في قبره, والإدراج في الاصطلاح: هو إدخال بعض الرواة لألفاظ متصلة بالمتن يظن السامع أنها من صلب الحديث، وهذا إدراج المتن لأن الإدراج ينقسم إلى قسمين: إدراج في السند وإدراج في المتن، والإدراج في المتن على ثلاثة أنواع: إدراج في آخر الحديث كحديث الباب، وإدراج في أوله، وإدراج في أوسطه.
وحديث الباب من الإدراج في آخر الحديث، ويدل على أن هذه العبارة من الراوي وليست من صلب حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيأتي بيان الدليل على أن قوله " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(لَكُمْ سِيمَا): السيما هي العلامة.

(بَنِي فَرُّوخَ): بفتح الفاء وتشديد الراء يقال: أنه من ولد إبراهيم عليه السلام من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق كَثُر نسله ونما عدده، فولد العجم الذين هم في وسط البلاد، وأراد أبو هريرة هنا الموالي انظر: [التاريخ الكبير (4/ 76)].

(الْحِلْيَةُ): المراد بها الحلية التي يلبسها المؤمن في الجنة من الذهب وغيره.

من فوائد الأحاديث:
الفائدة الأولى: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في صفة الوضوء فيه دلالة على أن المتوضئ إذا غسل يديه فإنه يُدخل مرفقيه لقوله عند غسل اليدين " حتى أشرع في العضد " وأنه إذا غسل قدميه يدخل الكعبين في الغسل لقوله عند غسل القدمين " حتى أشرع في الساق " وسبق بيان ذلك وسبق الكلام بالتفصيل عن أعضاء الوضوء قريباً في حديثي عثمان وعبد الله بن زيد - رضي الله عنهما -، والمتأمل في أحاديث صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنها حديث الباب ليس فيها التسمية قبل الوضوء فما حكم التسمية عند الوضوء؟

اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: وجوب التسمية في الوضوء، وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد.
واستدلوا: بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً، والحديث ضعيف لسببين:
الأول: جهالة يعقوب بن سلمة الليثي ووالده كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر [انظر في " نتائج الأفكار "( 1/ 225 )].

والثاني: أن في اتصال سنده نظر، قال البخاري: " لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة - رضي الله عنه - ولا ليعقوب من أبيه ".
ولهذا الحديث طرق أخرى وشواهد كلها ضعيفة ولكن يقوِّي بعضها بعضًا.
قال ابن المنذر: " ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة والله أعلم. انظر:" شرح النووي" ( 3 / 133 ).
وقال الحافظ ابن حجر: " والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلاً" انظر "التلخيص " (1/ 86).
وقال ابن القيم: " أحاديث التسمية عند الوضوء أحاديث حسان " انظر " المنار" ص (120 ).

والقول الثاني: أن التسمية سنة وهو الأظهر والله أعلم وبه قال جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد بل ذكر بعض الحنابلة أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه قول أحمد.
ويدل على ذلك:
1- آية المائدة، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ... ﴾ الآية.
ووجه الدلالة: أن الله تعالى بدأ في أمره بغسل الوجه ولم يأمر بالتسمية.

2- قصة المسيء في صلاته جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره فقال:" فتوضأ كما أمرك الله - عزّ وجل -".
ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بامتثال ما جاء في الآية عند الوضوء ولم تذكر التسمية في الآية كما سبق.

3- أن الواصفين لصفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة وصفوها بالتفصيل كما سبق ولم يذكروا التسمية في أول الوضوء ولو كانت واجبة لذكروها.
وأما حديث:" لا ضوء لمن لم يذكر اسم الله " فيحمل على الاستحباب والنفي فيه يحمل على نفي كمال الوضوء لا على نفي صحة الوضوء كما قال أصحاب القول الأول والله أعلم.

الفائدة الثانية: أحاديث الباب فيها دلالة على أفضلية الوضوء تضاف لما سبق من الفضائل وفي حديثي أبي هريرة - رضي الله عنه - في الباب فضيلتان:
أولاهما: أنه بسبب الوضوء يكون لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ميزة تنفرد بها عن الأمم الأخرى وهي أنهم يأتون وقد سطعت وجوههم وأيديهم وأرجلهم نوراً وبياضاً نسأل الله من فضله.

ثانيهما: أنهم يُكسون حلة في مواضع الوضوء، وهذه الحلة جاء في القرآن ما يَّبين أنواع الحلل في الجنة: الذهب والفضة واللؤلؤ قال تعالى: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [فاطر: 33]، وقال تعالى: ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾ [الإنسان: 21]، وكل حُلَّة في الجنة يحلَّون بها لعموم اللفظ.

الفائدة الثالثة: استدل بعض أهل العلم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء " على أن الوضوء من خصائص أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
والقول الثاني وهو الأظهر والله أعلم: أن الوضوء ليس من خصائص الأمة بل كان موجوداً في الأمم السابقة وأن الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل أي أنهم من بين الأمم يأتون يوم القيامة وقد سطعت وجوههم وأيديهم وأرجلهم بياضاً ونوراً ومما يؤيد أن الوضوء ليس من خصائص الأمة:
1- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة سارة زوجة إبراهيم - عليه السَّلام - ففي الحديث أن سارة لما طلبها الجبار قام إليها فقامت تتوضأ وتصلي، والحديث رواه البخاري بطوله.

2- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاً في قصة جريج الراهب وفي الحديث: " فتوضأ وصلى " والحديث متفق عليه.
وأما الغرة والتحجيل فهما من خصائص أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - يدل على ذلك الرواية الأخرى عند مسلم في الباب حيث بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لأمته علامة ليست لأحد من الأمم فقال: " لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون عليَّ غراً محجلين من آثار الوضوء ".

الفائدة الرابعة: قوله " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " وفي لفظ مسلم الآخر " فليطل غرته وتحجيله " استدل به الشافعية وبعض الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد بأنه يستحب الزيادة في الوضوء على محل الفرض فيزيد في غسله لوجهه وليديه ولقدميه مع اختلاف في قدر هذا الزائد.
قال النووي" اختلفوا في قدر المستحب على أوجه: احدهما أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين " [انظر: "شرح مسلم" (3/ 128 )].
وهذا في اليدين والقدمين وأما الزيادة في الوجه بأن يغسل شيئاً من مُقِّدم رأسه.
واستدل أصحاب هذا القول: بحديث الباب " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ".
والقول الثاني وهو الأظهر والله أعلم: أنها لا تُشرع الزيادة على محل الفرض، وهذا قول المالكية والظاهرية وبعض الحنفية ورواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
ويدل على ذلك:
1- من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ..... ﴾ الآية.
ووجه الدلالة: أن الله تعالى حدَّ لعباده في الآية محل الفرض من أعضاء الوضوء والتحديد يقتضى عدم الزيادة والآية آخر ما نزل من القرآن.

2- من السنة: أن جميع الواصفين لوضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرهم لم ينقل واحد منهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتعدى المحل الذي أُمر بغسله أو مسحه بل كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد ليدخل يديه ويغسل قدميه حتى يشرع في الساق ليدخل الكعبين وكل هذا محلاً للفرض كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الباب ولو كانت الزيادة على محل الفرض مشروعة لبينها عليه الصلاة والسلام.

3- ومن حيث النظر: أن الزيادة على محل الفرض تجعل الممسوح مغسولاً فمن أراد أن يطيل غرته مثلاً فإنه لا بد أن يغسل مع الوجه شيئاً من مقدمة شعر الرأس وهذا خلاف المأمور به إذ أن الرأس الواجب فيه المسح لا الغسل، وكذلك تؤدي إلى غسل العضدين مع اليدين والساقين مع الرجلين والعضدان والساقان غير مأمور بغسلها، فيتبِّين مما سبق أنه ليس من السنة الزيادة على محل الفرض.

وأما ما استدل به القائلون بمشروعية الزيادة على محل الفرض حيث استدلوا بحديث الباب وفيه " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " فنوقش هذا الاستدلال بأن هذه العبارة مدرجة من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه -وليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة فيها لأن هذا رأي لأبي هريرة - رضي الله عنه - واجتهاد منه , ولا حجة فيه لمخالفته للنصوص التي تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل ذلك فهذه العبارة مدرجة من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه - رواها عنه نُعيم المُجمر دون غيره ممن روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، ويدل على أنها مدرجة ما يلي:
أ- جاء في مسند الإمام أحمد من طريق فليح بن سليمان عن نُعيم المجُمر قال: " لا أدري قوله: " فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -".
قال الحافظ ابن حجر: " ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - غير رواية نُعيم هذه، والله أعلم " انظر في" الفتح "( 1/ 236) .

ب- أن الحديث رواه عدد من الصحابة كما ذكر ابن حجر كابن مسعود وجابر وأبي سعيد وأبي أمامة وحذيفة وغيرهم ولم يذكروا هذه الزيادة.

ج- أن إطالة الغرة غير ممكن إذ بإطالته للغرة لا بد أن يغسل شيئاً من الرأس وهذا يجعل الممسوح مغسولاً.

د- أنه لم ينُقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في حديث أنه كان يطيل الغرة والتحجيل في الوضوء.

هـ- قول أبي هريرة - رضي الله عنه - حينما أنكر عليه أبو حازم غسله يديه في الوضوء حتى بلغ إبطيه فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " مما يبين أنه اجتهد - رضي الله عنه - ولو كان ذلك مشروعاً لاستدل بقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " مما يدل على أن هذا مدرج من قوله - رضي الله عنه - كما أن هذا اجتهاد من فعله - رضي الله عنه -. وبهذا يتبين أن هذه اللفظة مدرجة من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه - لا تصلح للاستدلال على مشروعية مجاوزة محل الفرض.


الفائدة الخامسة: قول أبي هريرة - رضي الله عنه -: " لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء " فيه دلالة على أن القدوة إذا اجتهد في أمر لا يظهر دليله وفي هذا الأمر غرابة، أو لأمر ابْتُلي فيه بالوسوسة أو الأمر ترخص فيه لضرورة أن لا يفعله أمام عامة الناس لئلا يقعوا في أمر ليس لهم فيه حجة ودليل.

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 109.88 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 107.49 كيلو بايت... تم توفير 2.39 كيلو بايت...بمعدل (2.17%)]