دية الأعضاء ومنافعها - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         ولا تبغوا الفساد في الأرض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          تحرر من القيود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          فن التعامـل مع الطالبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 781 )           »          العمل السياسي الديـموقراطي سيؤثر في الصرح العقائدي وفي قضية الولاء والبراء وهي قضية م (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 131 )           »          طرائق تنمية الحواس الخمس لدى الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 19 )           »          حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 29 )           »          الله عرفناه.. بالعقل! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 94 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-02-2020, 03:27 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي دية الأعضاء ومنافعها

دية الأعضاء ومنافعها
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





قوله: (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو من أخشم أو مع عوجه، واللسان والذكر ولو من صغير، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها...) إلى قوله: (وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية كدية السن...) إلى آخره[1].
قال في "الإفصاح": "وأجمعوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن[2].
وأجمعوا على أن في العينين الدية كاملة[3].
وأجمعوا على أن في الأنف إذا استوعب جدعه: الدية[4].

وأجمعوا[5] على أن في أشفار[6] العينين – وهو الجلد القائم بين العذار والبياض الذي حولها – الدية إلا مالكاً فإنه قد رويت عنه روايتان[7]:
إحداهما: فيه حكومة.
والأخرى: فيهما الدية كمذهب الجماعة.
وأجمعوا[8] على أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منهما ربع الدية إلا مالكاً[9] فإنه قال: فيها حكومة.

واختلفوا في العين القائمة التي لا يبصر بها، واليد الشلاء، واللسان الأخرس، وذكر العنين، وذكر الخصي، والإصبع الزائد، والسن السوداء:
فقال أبو حنيفة[10] ومالك[11] والشافعي[12] في أحد قوليه: فيها حكومة.
وعن الشافعي[13] قول في ذكر الخصي والعنين إذا قطع: الدية كاملة، ذكره الشاشي، وقطع به الغزالي.

وعن أحمد روايتان:
أظهرهما[14]: فيها[15] ثلث الدية.
وعنه رواية أخرى[16]: فيها حكومة كمذهب الجماعة.
وعنه رواية ثالثة[17]: أن في ذكر الخصي والعنين الدية.

واختلفوا فيما إذا قلع سن من قد ثغر ثم عادت:
فقال أبو حنيفة[18] وأحمد[19]: لا يجب عليه الضمان.
وقال مالك[20]: يجب عليه الضمان ولا يسقط عنه بعود ما انكسر.
وعن الشافعي[21] قولان في سقوطه بعوده، وأما الضمان فواجب قبل العود قولاً واحداً.

واختلفوا في من ضرب سن رجل فاسودت:
فقال أبو حنيفة[22] ومالك[23] وأحمد في إحدى روايتيه[24]: يجب في ذلك أرش السن كاملاً خمس من الإبل.
وعن أحمد رواية أخرى[25]: فيه ثلث دية السن.
وزاد مالك فقال[26]: إن وقعت بعد ذلك ففيه دية مرة أخرى.
وقال الشافعي[27]: في ذلك حكومة.

واختلفوا فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق:
فقال أبو حنيفة[28]: فيه حكومة.
وقال مالك[29] والشافعي[30] وأحمد[31]: فيه الدية كاملة.

واختلفوا فيما إذا قلع عين أعور:
فقال مالك[32] وأحمد[33]: فيها الدية كاملة.
وقال أبو حنيفة[34] والشافعي[35]: فيها نصف الدية.

واختلفوا فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمداً:
فقال أبو حنيفة[36] والشافعي[37]: له القصاص، فإن عفا فنصف الدية.
وقال مالك[38]: ليس له القصاص، وهل له دية كاملة أو نصفها؟ على روايتين عنه[39].
وقال أحمد[40]: لا يجب عليه القصاص للمجني عليه، وله الدية كاملة.
وأجمعوا على أن في اليدين الدية كاملة[41]، وأن في كل واحدة منهما نصف الدية.
وأجمعوا على أن في الرجلين الدية[42]، وأن في كل واحدة منهما نصف الدية.
وأجمعوا على أن في اللسان الدية[43].
وأجمعوا على أن في الذكر الدية[44].
وأجمعوا على أن في ذهاب العقل الدية[45].
وأجمعوا على أن في ذهاب السمع الدية[46].
وأجمعوا على أنه إذا ضرب رجل رجلاً فذهب شعر لحيته فلم ينبت أن عليه الدية[47] إلا الشافعي[48] ومالكاً[49] فإنهما قالا: فيها حكومة.

واختلفوا فيما إذا ذهب شعر رأسه، أو شعر حاجبه، أو أهداب عينيه ولم تعد:
فقال أبو حنيفة[50] وأحمد[51]: فيه الدية.
وقال مالك[52] والشافعي[53]: فيه حكومة"[54].
وقال ابن رشد: "القول في ديات الأعضاء، والأصل فيما فيه من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود، وهو الذي يسمى دية، وكذلك من الجراحات والنفوس، حديث عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: (إن في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا استوعب جدعاً مئة (907أ) من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هناك عشر من الإبل، وفي السن والموضحة خمس) [55].
وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام، فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره، ومنها اتفقوا عليه مما لم يذكر هاهنا قياساً على ما ذكر.
فنقول: إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة، والجمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية[56].
وروي عن قوم من التابعين أن في السفلى ثلثي الدية؛ لأنها تحبس الطعام والشراب.
وبالجملة: فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا، وهو مذهب زيد بن ثابت.
وبالجملة: فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية[57] ما خلا الحاجبين[58] وثديي الرجل[59].

واختلفوا في الأذنين متى تكون فيهما الدية؟
فقال الشافعي[60] وأبو حنيفة[61] والثوري والليث: إذا اصطلمتا كان فيهما الدية، ولم يشترطوا إذهاب السمع، بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة.
وأما مالك[62] فالمشهور عنده أنه لا تجب في الأذنين الدية إلى إذا ذهب سمعهما، فإن يذهب ففيه حكومة.
وروي عن أبي بكر أنه قضى في الأذنين بخمس عشرة من الإبل، وقال: إنهما لا يضران السمع، ويسترهما الشعر أو العمامة، وروي عن عمر وعلي وزيد أنهم قضوا في الأذن إذا اصطلمت نصف الدية[63].
وأما الجمهور من العلماء فلا خلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية[64].

وأما الحاجبان:
ففيهما عند مالك[65] والشافعي[66] حكومة.
وقال أبو حنيفة[67]: فيهما الدية، وكذلك في أشفار العين، وليس عند مالك[68] في ذلك إلا حكومة.
وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود أن قال: في كل اثنين من الإنسان الدية[69]. وتشبيههما بما أجمعوا عليه من الأعضاء المثناة.
وعمدة مالك أنه لا مجال فيه للقياس، وإنما طريقه التوقيف، فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية، فالأصل أن فيه حكومة، وأيضاً فإن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة، ولا فعل بين، أعني: ضرورياً في الخلقة.

وأما الأجفان:
فقيل: في كل جفن منها ربع الدية، وبه قال الشافعي[70] والكوفيون[71]؛ لأنه لا بقاء للعين دون الأجفان، وفي الجفنين الأسفلين عند غيرهما الثلث، وفي الأعليين الثلثان.
وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك[72]، مثل: أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان.

وأما الأنثيان:
فأجمعوا أيضاً على أن فيهما الدية[73].
وقال جميعهم: إن في كل واحدة منهما نصف الدية إلا ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في البيضة اليسرى ثلثا الدية؛ لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى ثلث الدية[74]، فهذه مسائل الأعضاء المزدوجة.

وأما المفردة:
فإن جمهورهم على أن في اللسان خطأ الدية[75]، وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا قطع كله أو قطع منه ما يمنع الكلام، فإن لم يقطع منه ما منع الكلام ففيه حكومة.
واختلفوا في القصاص فيه عمداً، فمنهم من لم ير فيه قصاصاً وأوجب الدية، وهم مالك[76] والشافعي[77] والكوفي[78].
لكن الشافعي[79] يرى الدية في مال الجاني، والكوفي[80] ومالك[81] على العاقلة.
وقال الليث وغيره: في اللسان عمداً القصاص.

وأما الأنف:
فأجمعوا على أنه إذا أوعب جدعاً أن فيه الدية[82] على ما في الحديث، وسواء عند مالك[83] ذهب الشم أو لم يذهب، وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية، وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة.
وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة[84].
واختلفوا في ذكر العنين والخصي كما اختلفوا في لسان الأخرس وفي اليد الشلاء، فمنهم من جعل فيها الدية، ومنهم من جعل فيها حكومة، ومنهم من قال: في ذكر الخصي والعنين ثلث الدية، والذي عليه الجمهور[85] أن فيه حكومة.
وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك[86] قطع الحشفة ثم في باقي الذكر حكومة.

وأما عين الأعور: فللعلماء فيها قولان:
أحدهما: أن فيها الدية كاملة، وإليه ذهب مالك[87] وجماعة من أهل المدينة، وبه قال الليث، وقضى به عمر بن عبد العزيز، وهو قول ابن عمر.
وقال الشافعي[88] وأبو حنيفة[89] والثوري: فيها نصف الدية كما في عين الصحيح، وهو مروي عن جماعة من التابعين.
وعمدة الفريق الأول: أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعاً لغير الأعور.
وعمدة الفريق الثاني: حديث عمرو بن حزم، أعني: عموم قوله: (وفي العين نصف الدية) [90]، وقياساً أيضاً على إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدية[91].
فسبب اختلافهم في هذا: معارضة العموم للقياس، ومعارضة القياس للقياس، ومن أحسن ما قيل في من ضرب عين رجل، فأذهب بعض بصرها، ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه: أنه أمر بالذي أصيب بصره بأن عصبت عينه الصحيحة، وأعطى رجلاً بيضة، فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى لم يبصرها، فخط عند أول ذلك خطاً في الأرض، ثم أمر بعينه المصابة فعصبت وفتحت الصحيحة، وأعطى رجلاً البيضة بعينها فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى خفيت عنه فخط أيضاً عند أول ما خفيت عنه في الأرض خطاً، ثم علم ما بين الخطين من المسافة، وعلم مقدار ذلك من منتقى رؤية العين الصحيحة، فأعطاه قدر ذلك من الدية[92]. ويختبر صدقه في مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بأن يختبر ذلك منه مراراً شتى في مواضع مختلفة، فإن خرجت مسافة تلك المواضع التي ذكر واحدة علمنا أنه صادق.

واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها:
فقال مالك[93] والشافعي[94] وأبو حنيفة[95]: فيها حكومة.
وقال زيد بن ثابت: فيها عشر الدية مئة دينار.
وحمل ذلك الشافعي على أنه كان ذلك من زيد تقويماً لا توقيتاً، وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء، في كل واحدة منها ثلث الدية[96].
وقال مالك[97]: تتم دية السن باسودادها ثم في قلعها بعد اسودادها دية.

واختلف العلماء في الأعور يفقأ عين الصحيح عمداً:
فقال الجمهور[98]: إن أحب فله القود، وإن عفا فله الدية، قال قوم: كاملة، وقال قوم: نصفها، وبه قال الشافعي[99]) وابن القاسم[100]، وبكلا القولين قال مالك[101]، وبالدية كاملة قال المغيرة من أصحابه وابن دينار.
وقال الكوفيون[102]: ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا القود أو ما اصطلحوا عليه.
وعمدة من رأى جميع الدية عليه إذا عفا عن القود: أنه يجب عليه دية ما ترك له، وهي العين العوراء، وهي دية كاملة (908ب) عند كثير من أهل العلم، ومذهب عمر وعثمان وابن عمر أن عين الأعور إذا فقئت وجب فيها ألف دينار؛ لأنها في حقه في معنى العينين كلتيهما إلا العين الواحدة فإذا تركها له وجبت عليه ديتها.
وعمدة أولئك: البقاء على الأصل، أعني: أن في العين الواحدة نصف الدية.
وعمدة أبي حنفية: أن العمد ليس فيه دية محدودة، وهذه المسألة قد ذكرت في باب القود في الجراح.

وقال جمهور العلماء وأئمة الفتوى مالك[103] وأبو حنيفة[104] والشافعي[105] والثوري وغيرهم: إن في كل إصبع عشراً من الإبل، وأن الأصابع في ذلك سواء، وأن في أنملة ثلث العشر إلا ما له من الأصابع أنملتان كالإبهام، ففي أنملته خمس من الإبل.
وعمدتهم في ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل)[106].
وخرج عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع بعشر عشر[107]. وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس، وهي عندهم على أهل الورِق بحسب ما يرى واحد واحد منهم في الدية من الورق، فهي عند من يرى أنها اثنا عشر ألف درهم عشرها، وعند من يرى أنها عشرة آلاف عشرها.
وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية، وفي الوسطى بعشر فرائض، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست[108].
وروي عن مجاهد أنه قال: في الإبهام خمسة عشر من الإبل، وفي التي تليها عشر، وفي الوسطى عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي الخنصر سبع...
إلى أن قال: وجمهور فقهاء الأمصار[109] على أن في كل سن من أسنان الفم خمساً من الإبل، وبه قال ابن عباس.
وروى مالك[110] عن عمر أن قضى في الضرس بجمل، وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم، وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها خمساً من الإبل.
وقال سعيد بن المسيب: في الأضراس بعيران (909أ).

وروي عن عبد الملك بن مروان[111]، أن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال: أتجعل مقدم الأسنان مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء[112].
عمدة الجمهور في ذلك: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في السن خمس) [113]، وذلك من حديث عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، واسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخره، وتشبيهها أيضاً بالأصابع التي استوت ديتها، وإن اختلفت منافعها.
وعمدة من خالف بينهما، أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الأعضاء مع أنه يشبه أن يكون من صار إلى ذلك من الصدر الأول إنما صار إليه عن توقيف، وجميع هذه الأعضاء التي تثبت الدية فيها خطأ فيها القود في قطع ما قطع، وقلع ما قلع"[114].
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-02-2020, 03:27 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: دية الأعضاء ومنافعها



وقال البخاري: "(باب دية الأصابع).
حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هذه وهذه سواء) يعني: الخنصر والإبهام.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.... نحوه[115]".

قال الحافظ: "قوله: (باب دية الأصابع) أي: هل هي مستوية أو مختلفة؟
قوله: (هذه وهذه سواء)، يعني: الخنصر والإبهام، في رواية النسائي: (الإبهام والخنصر)، [وزاد في رواية]: (عشر عشر)، ولأبي داود: (الأصابع والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء)[116].
قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق[117].
قال الحافظ: وبه قال فقهاء جميع الأمصار[118]، وكان فيه خلاف قديم، فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب، عن عمر: في الإبهام خمسة عشر، وفي السبابة والوسطى عشر عشر، وفي البنصر تسع، وفي الخنصر ست[119]. ومثله عن مجاهد.

وفي "جامع الثوري" عن عمر نحوه، وزاد: قال سعيد بن المسيب: حتى وجد عمر في كتاب الديات لعمرو بن حزم: (في كل إصبع عشر)، فرجع إليه...
إلى أن قال: قال الخطابي: هذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتها، فإذا فاق[120] ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم (909ب)، فتتساوى ديتها، وإن اختلف حالها ومنفعتها ومبلغ فعلها، فإن للإبهام من القوة ما ليس للخنصر، ومع ذلك فديتهم سواء، ومثله في الجنين غرة، سواء كان ذكراً أو أنثى.
وكذا القول في المواضح ديتها سواء ولو اختلفت في المساحة، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض، وديتها سواء نظراً للاسم فقط"[121] انتهى ملخصاً.


[1] الروض المربع ص480-481.

[2] فتح القدير 8/ 270، وحاشية ابن عابدين 6/ 586-587. والمنتقى شرح الموطأ 7/ 79، والشرح الصغير 2/ 389، وحاشية الدسوقي 4/ 253-256. وتحفة المحتاج 8/ 417، ونهاية المحتاج 7/ 284-285. وشرح منتهى الإرادات 6/ 58-66، وكشاف القناع 13/ 300-303.

[3] الإجماع 680. وفتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 615. والشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 272. وتحفة المحتاج 8/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 326. وشرح منتهى الإرادات 6/ 112، وكشاف القناع 13/ 389.

[4] الإجماع 681. وفتح القدير 8/ 308، وحاشية ابن عابدين 6/ 612 و613. والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 273. وتحفة المحتاج 8/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 327. وشرح منتهى الإرادات 6/ 118، وكشاف القناع 13/ 398.

[5] فتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 615. وتحفة المحتاج 8/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 327. وشرح منتهى الإرادات 6/ 115، وكشاف القناع 13/ 394.

[6] في الأصل: "أشراف"، والمثبت من الإفصاح.

[7] المنتقى شرح الموطأ 7/ 128، والشرح الصغير 2/ 402، وحاشية الدسوقي 4/ 253 و277.

[8] فتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 615. وتحفة المحتاج 8/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 327. وشرح منتهى الإرادات 6/ 115، كشاف القناع 13/ 394.

[9] حاشية الدسوقي 4/ 253، والشرح الصغير 2/ 402.

[10] فتح القدير 8/ 307، وحاشية ابن عابدين 6/ 613.

[11] الشرح الصغير 2/ 401-402، وحاشية الدسوقي 4/ 277.

[12] تحفة المحتاج 8/ / 465-468، ونهاية المحتاج 7/ 326-329.

[13] تحفة المحتاج 8/ 472، ونهاية المحتاج 7/ 332.

[14] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 503-504.

[15] كذا في الأصل، وفي الإفصاح: "فيه"، ولعله الصواب.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 119-120، وكشاف القناع 13/ 425.

[17] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 505.

[18] فتح القدير 8/ 320، وحاشية ابن عابدين 6/ 624.

[19] شرح منتهى الإرادات 6/ 67، وكشاف القناع 13/ 408.

[20] شرح منح الجليل 4/ 410، والشرح الصغير 2/ 402، وحاشية الدسوقي 4/ 274.

[21] تحفة المحتاج 8/ 467-469، ونهاية المحتاج 7/ 329-330.

[22] فتح القدير 8/ 320-321، وحاشية ابن عابدين 6/ 623.

[23] الشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 279.

[24] شرح منتهى الإرادات 6/ 116، وكشاف القناع 13/ 409.

[25] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 498.

[26] المنتقى شرح الموطأ 7/ 93.

[27] الأم 8/ 352، وتحفة المحتاج 8/ 467، ونهاية المحتاج 7/ 328.

[28] فتح القدير 8/ 317، وحاشية ابن عابدين 6/ 622.

[29] المنتقى شرح الموطأ 7/ 84، وحاشية العدوي 2/ 241.

[30] تحفة المحتاج 8/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 328.

[31] شرح منتهى الإرادات 6/ 112، وكشاف القناع 13/ 405.

[32] الشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 272.

[33] شرح منتهى الإرادات 6/ 131، وكشاف القناع 13/ 392.

[34] المبسوط 27/ 52، والجوهرة النيرة 2/ 129-130.

[35] تحفة المحتاج 8/ 465، ونهاية المحتاج 7/ 326-327.

[36] فتح القدير 8/ 270 و310، وحاشية ابن عابدين 6/ 586-587 و615.

[37] الأم 7/ 332.

[38] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 256.

[39] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 256.

[40] شرح منتهى الإرادات 6/ 131-132، وكشاف القناع 13/ 393.

[41] الإجماع 685. وفتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 616. والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 273. وتحفة المحتاج 8/ 470، ونهاية المحتاج 7/ 330. وشرح منتهى الإرادات 6/ 112-113، وكشاف القناع 13/ 410.

[42] الإجماع 694. وفتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 615. والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 273، وتحفة المحتاج 8/ 470-471، ونهاية المحتاج 7/ 330. وشرح منتهى الإرادات 6/ 112-113، وكشاف القناع 13/ 415.

[43] الإجماع 682. وفتح القدير 8/ 307، وحاشية ابن عابدين 6/ 612-613. والشرح الصغير 2/ 388 و400، وحاشية الدسوقي 4/ 252 و271 و272. وتحفة المحتاج 8/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 328. وشرح منتهى الإرادات 6/ 112، وكشاف القناع 13/ 400.

[44] الإجماع 692. وفتح القدير 8/ 307، وحاشية ابن عابدين 6/ 613. والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 273. وتحفة المحتاج 8/ 472، ونهاية المحتاج 7/ 332. وشرح منتهى الإرادات 6/ 120، وكشاف القناع 13/ 419.

[45] فتح القدير 8/ 308، وحاشية ابن عابدين 6/ 613. والشرح الصغير 2/ 400، وحاشية الدسوقي 4/ 271. وتحفة المحتاج 8/ 473، ونهاية المحتاج 7/ 333. وشرح منتهى الإرادات 6/ 122، وكشاف القناع 13/ 423.

[46] فتح القدير 8/ 308، وحاشية ابن عابدين 6/ 613. والشرح الصغير 2/ 400، وحاشية الدسوقي 4/ 271. وتحفة المحتاج 8/ 473، ونهاية المحتاج 7/ 334. وشرح منتهى الإرادات 6/ 121، وكشاف القناع 13/ 396.

[47] فتح القدير 8/ 309، وحاشية ابن عابدين 6/ 614. وشرح منتهى الإرادات 6/ 128-129، وكشاف القناع 13/ 394-395.

[48] تحفة المحتاج 8/ 484، ونهاية المحتاج 7/ 344.

[49] حاشية العدوي 2/ 243، وحاشية الدسوقي 4/ 277.

[50] فتح القدير 8/ 309-310، وحاشية ابن عابدين 6/ 614-615.

[51] شرح منتهى الإرادات 6/ 128-129، وكشاف القناع 13/ 394-395.

[52] الشرح الصغير 2/ 402، وحاشية الدسوقي 4/ 277.

[53] تحفة المحتاج 8/ 483-484، ونهاية المحتاج 7/ 344.

[54] الإفصاح 4/ 193-199.

[55] أخرجه مالك 2/ 647، وعنه الشافعي في الأم 6/ 75، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: "أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول...." الحديث.
قال أحمد بن حنبل: أرجو أن يكون صحيحاً.
قال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا.
قال ابن عبد البر في التمهيد 17/ 337: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسنداً من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة... وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه فمتفق عليه، إلا قليلاً وبالله التوفيق.
انظر: البدر المنير 8/ 377-387.

[56] فتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 615. والفواكه الدواني 2/ 261، وحاشية الدسوقي 4/ 273. وتحفة المحتاج 4/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 327. وشرح منتهى الإرادات 6/ 112-113، وكشاف القناع 13/ 399.

[57] الإجماع 680. وفتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 615. والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 272-273. وتحفة المحتاج 8/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 326. وشرح منتهى الإرادات 6/ 112، وكشاف القناع 13/ 388.

[58] انظر: فتح القدير 8/ 309، وحاشية ابن عابدين 6/ 615. الشرح الصغير 2/ 402، وحاشية الدسوقي 4/ 277. وتحفة المحتاج 8/ 486، ونهاية المحتاج 7/ 347. وشرح منتهى الإرادات 6/ 128-129، وكشاف القناع 13/ 394-395.

[59] فتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 615. والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 273. وتحفة والمحتاج 8/ 471، ونهاية المحتاج 7/ 332. وانظر: شرح منتهى الإرادات 6/ 113، وكشاف القناع 13/ 417.

[60] تحفة المحتاج 4/ 465، ونهاية المحتاج 7/ 325.

[61] فتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 615.

[62] الشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 272.

[63] عبد الرزاق 9/ 323-325 ولكن في حديث زيد قضى بثلث الدية.

[64] فتح القدير 8/ 308، وحاشية ابن عابدين 6/ 613. والشرح الصغير 2/ 400، وحاشية الدسوقي 4/ 271. وتحفة المحتاج 8/ 473، ونهاية المحتاج 7/ 334. وشرح منتهى الإرادات 6/ 121، وكشاف القناع 13/ 396.

[65] الشرح الصغير 2/ 402، وحاشية الدسوقي 4/ 277.

[66] تحفة المحتاج 8/ 486، ونهاية المحتاج 7/ 347.

[67] فتح القدير 8/ 309، وحاشية ابن عابدين 6/ 615.

[68] المدونة 6/ 316، والشرح الصغير 2/ 402، وحاشية الدسوقي 4/ 277.

[69] أخرجه عبد الرزاق 9/ 323، ومن طريقه الطبراني 9/ 348 9731.
قال الهيثمي في المجمع 6/ 298: رجاله رجال الصحيح.

[70] تحفة المحتاج 8/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 327.

[71] فتح القدير 8/ 310، حاشية ابن عابدين 6/ 615.

[72] فتح القدير 8/ 309، وحاشية ابن عابدين 6/ 617. والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 273. وتحفة المحتاج 4/ 475، ونهاية المحتاج 7/ 335. وشرح منتهى الإرادات 6/ 120، كشاف القناع 13/ 420-421.

[73] فتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 615. والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 273. وتحفة المحتاج 4/ 472، ونهاية المحتاج 7/ 332. وشرح منتهى الإرادات 6/ 112-113، وكشاف القناع 13/ 420.

[74] أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 226 27147.

[75] الإجماع 682. وفتح القدير 8/ 307، وحاشية ابن عابدين 6/ 612-613. والشرح الصغير 2/ 288 و400، وحاشية الدسوقي 4/ 252 و271 و272. وتحفة المحتاج 8/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 328. وشرح منتهى الإرادات 6/ 112، وكشاف القناع 13/ 400.

[76] الشرح الصغير 2/ 388، وحاشية الدسوقي 4/ 252.

[77] انظر: تحفة المحتاج 8/ 417، ونهاية المحتاج 7/ 284.

[78] فتح القدير 8/ 274، وحاشية ابن عابدين 6/ 590.

[79] تحفة المحتاج 8/ 454، ونهاية المحتاج 7/ 317.

[80] فتح القدير 8/ 402، وحاشية ابن عابدين 6/ 685.

[81] المدونة 6/ 325.

[82] الإجماع 681. وفتح القدير 8/ 308، وحاشية ابن عابدين 6/ 612 و613. والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 273. وتحفة المحتاج 8/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 327. وشرح منتهى الإرادات 6/ 118، وكشاف القناع 13/ 398.

[83] المنتقى شرح الموطأ 7/ 66-67، والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 272.

[84] الإجماع 692. وفتح القدير 8/ 307، وحاشية ابن عابدين 6/ 613. الشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 273. وتحفة المحتاج 8/ 472، ونهاية المحتاج 7/ 332. وشرح منتهى الإرادات 6/ 120، كشاف القناع 13/ 409.

[85] المبسوط 26/ 80. والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 273. وشرح منتهى الإرادات 6/ 119-120، وكشاف القناع 13/ 420.

[86] الشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 277.

[87] الشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 272.

[88] تحفة المحتاج 8/ 465، ونهاية المحتاج 7/ 326-327.

[89] الجوهرة النيرة 2/ 129-130.

[90] تقدم تخريجه 8/ 376.

[91] فتح القدير 8/ 315، وحاشية ابن عابدين 6/ 594. والشرح الصغير 2/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 273. وتحفة المحتاج 8/ 470، ونهاية المحتاج 7/ 330. وشرح منتهى الإرادات 6/ 114، وكشاف القناع 13/ 410.

[92] أخرجه عبد الرزاق 9/ 328.

[93] الشرح الصغير 2/ 401-402، وحاشية الدسوقي 4/ 277.

[94] الأم 6/ 71-72.

[95] بدائع الصنائع 7/ 323، وحاشية ابن عابدين 6/ 587.

[96] أخرجه عبد الرزاق 9/ 334.

[97] الشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 279.

[98] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 255-256.

[99] الأم 7/ 432.

[100] المنتقى شرح الموطأ 7/ 83.

[101] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 255-256.

[102] فتح القدير 8/ 270، وحاشية ابن عابدين 6/ 586-587.

[103] الشرح الصغير 2/ 402-403، وحاشية الدسوقي 4/ 278.

[104] فتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 616.

[105] تحفة المحتاج 8/ 470، ونهاية المحتاج 7/ 330.

[106] تقدم تخريجه 8/ 376.

[107] أخرجه أبو داود 4562، والنسائي 8/ 57، وابن ماجه 2653، وأحمد 2/ 189.

[108] أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 194، والبيهقي 8/ 93.

[109] فتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 616. والشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 278. وتحفة المحتاج 8/ 467، ونهاية المحتاج 7/ 328. وشرح منتهى الإرادات 6/ 116، وكشاف القناع 13/ 405.

[110] المنتقى شرح الموطأ 7/ 93.

[111] "عبد الملك بن مروان" كذا في الأصل وبداية المجتهد، والصواب: "مالك"، انظر: المنتقى شرح الموطأ 7/ 94.

[112] موطأ مالك 2/ 862.

[113] تقدم تخريجه 8/ 376.

[114] بداية المجتهد 2/ 388-391.

[115] البخاري 6895.

[116] أبو داود 4559.

[117] الترمذي بعد الحديث 1392.


[118] الإجماع 686. وفتح القدير 8/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 616. والشرح الصغير 2/ 402-403، وحاشية الدسوقي 4/ 278. وتحفة المحتاج 8/ 470، ونهاية المحتاج 7/ 330. وشرح منتهى الإرادات 6/ 115، وكشاف القناع 13/ 421-422.

[119] أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 194.

[120] "فاق" كذا في الأصل والفتح، وفي شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 234: "فات" وهو الأقرب.

[121] فتح الباري 12/ 225-226.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 91.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 88.85 كيلو بايت... تم توفير 2.39 كيلو بايت...بمعدل (2.62%)]