حكم الاغتسال للمحرم - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12547 - عددالزوار : 216052 )           »          معارج البيان القرآني ـــــــــــــ متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 7826 )           »          انشودة يا أهل غزة كبروا لفريق الوعد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 52 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4421 - عددالزوار : 859563 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3953 - عددالزوار : 393921 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 83 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 64 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-03-2024, 02:36 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,074
الدولة : Egypt
افتراضي حكم الاغتسال للمحرم

حكم الاغتسال للمحرم
الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري



الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعْدُ:
المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ الاغْتِسالِ للمُحْرِمِ:
يُسنُّ الاغْتِسالُ للإحرامِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة[1]، والمالِكِيَّة[2]، والشَّافِعِيَّة[3]، والحَنابِلَة[4]. وحُكِيَ فيه الإجماعُ[5].

الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عنْ جابِرِ بنِ عَبدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أتينا ذا الحُلَيفةِ، فولَدَت أسماءُ بِنْتُ عُمَيسٍ محمَّدَ بنَ أبي بكرٍ، فأرسَلَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: كيف أصنَعُ؟ قال: اغتَسِلي، واستَثْفِري بثوبٍ، وأَحْرِمي))[6].

وَجْهُ الدِّلالَةِ:
أنَّه إذا كانت الحائِضُ أو النُّفَساءُ لا تنتَفِعُ مِن غُسْلِها في استباحَةِ العِبادَةِ كالصَّلاةِ، ومع ذلك أَمَرَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالاغتسالِ؛ فاغْتِسالُ المُحْرِم الطَّاهِرِ مِن بابِ أَوْلَى، وكان للسُّنِّيَّةِ وليس للوجوبِ؛ لأنَّ الأصْلَ هو براءَةُ الذِّمَّةِ، حتى يَثْبُتَ الوُجوبُ بأمرٍ لا مَدْفَع فيه[7].

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من السُّنَّةِ أن يغتسِلَ عند إحرامِه وعند مَدخَلِ مَكَّةَ))[8].

المَطْلَب الثَّاني: حُكْمُ اغْتِسالِ الحائِضِ والنُّفَساءِ:
يُسَنُّ للحائِضِ والنُّفَساءِ الغُسْلُ للإحرامِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة[9]: الحَنَفيَّة[10]، والمالِكِيَّة[11]، والشَّافِعِيَّة[12]، والحَنابِلَة[13].

الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((... فخَرَجْنا معه، حتى أتَيْنا ذا الحُلَيفةِ، فولَدَت أسماءُ بِنْتُ عُمَيسٍ مُحمَّدَ بنَ أبي بكرٍ، فأرسَلَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: كيف أصنَعُ؟ قال: اغتَسِلي، واستَثْفِري بثوبٍ، وأَحْرِمي))[14].

وَجْهُ الدِّلالَةِ:
أنَّ قَوْلَه: ((اغتسلي)) أمرٌ لها بأن تغتَسِلَ مع أنَّها نُفَساءُ لا تَسْتَبيحُ باغتِسالِها هذا الصَّلاةَ، ولا غَيْرَها مِمَّا تُشتَرَطُ له الطَّهارةُ[15].

ثانيًا: أنَّه غُسْلٌ يُراد به النُّسُكُ؛ فاستوى فيه الحائِضُ والطَّاهِرَة[16].

ثالثًا: لأنَّ المقصودَ مِن غُسْلِ الإحرامِ: التنظيفُ، وهما أجدَرُ بذلك[17].

المَطْلَب الثَّاني: استحبابُ تَلبيدِ الرَّأْسِ:
يُستحَبُّ للمُحْرِمِ بعد غُسْلِ الإحرامِ أن يُلَبِّدَ[18] رأسَه[19]، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة[20]، وقولٌ للحَنَفيَّة[21]، وقولٌ للمالِكِيَّة[22]، وحُكِيَ فيه الإجماعُ[23].

الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ:
1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يُهِلُّ مُلَبِّدًا[24]))[25].

وَجْهُ الدِّلالَةِ:
أنَّ إهلالَ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم مُلَبِّدًا؛ دَلَّ على استحبابِ تَلبيدِ الرَّأْسِ قبل الإحرامِ[26].

2- وعن حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أمَرَ أزواجَه أن يَحْلِلْنَ عامَ حَجَّةِ الوداعِ، قالت حفصة: فقُلْتُ: ما يمنَعُك أن تُحِلَّ؟ فقال: إنِّي لبَّدْتُ رأسي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلا أُحِلُّ حتى أنحَرَ هَدْيِي))[27].

فيه دليلٌ على استحبابِ تلبيدِ شَعْرِ الرأسِ عند الإِحرامِ[28].

3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال في المُحْرِمِ الذي خَرَّ مِن بَعيرِه مَيِّتًا: ((اغْسِلوه بماءِ سِدْرٍ، وكفِّنُوه في ثَوْبَيْه، ولا تُمِسُّوه بطِيبٍ، ولا تُخَمِّرُوا رأْسَه؛ فإنَّه يُبْعَثُ يومَ القيامَةِ مُلَبِّدًا))[29].

ثانيًا: أنَّ ذلك أرفَقُ به؛ لِكَوْنه يُسَكِّنُ شَعْرَه، ويَجْمَعُه، فلا يتولَّدُ فيه القَمْلُ، ولا يتخَلَّلُه الغُبارُ، ولا يتشَعَّثُ، ولا ينتَفِشُ في مدَّةِ الإحرامِ[30].

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

[1] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 344)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 143).

[2] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 38)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 322).

[3] ((المجموع)) للنووي (7/ 212)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 478).

[4] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/ 183)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 348).

[5] قال النووي: (اتَّفق العلماء على أنَّه يُستَحَبُّ الغُسْلُ عند إرادةِ الإحرامِ بحجٍّ أو عُمْرَةٍ أو بهما، سواء كان إحرامُه من الميقاتِ الشَّرعيِّ أو غيرِه)؛ ((المجموع)) (7/ 212). وقال أيضًا: (وهو مُجْمَعٌ على الأمْرِ به؛ لكِنْ مَذْهَبُنا ومذهب مالكٍ وأبي حنيفة والجمهورِ أنَّه مُستحَبٌّ، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجِبٌ) ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 133). لكن قال ابنُ قُدامة: (وعلى كلِّ حالٍ؛ فمن أراد الإحرامَ استُحِبَّ له أن يغتَسِلَ قبلَه؛ في قول أكثر أَهْل العِلْم، منهم طاوس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي)؛ ((المغني)) (3/ 256). وقال ابنُ رشد: (واتَّفَق جمهور العلماء على أنَّ الغُسْلَ للإهلالِ سُنَّةٌ، وأنَّه من أفعالِ الْمُحْرِم)؛ ((بداية المجتهد)) (1/ 336).

[6] رواه مسلم (1218).

[7] ((الاستذكار)) لابن عَبْدِالبَرِّ (4/ 5)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 337).

[8] رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (15847)، والبزار (6158)، والطبراني (13/ 273) (14034) قال البزار: لا نعلَمُه يُروى عن ابنِ عُمرَ مِن وجهٍ أحسَنَ مِن هذا، ووثَّقَ رِجالَه الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (3/ 220)، وصَحَّحه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (4/ 350)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (1/ 179)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (719).

[9] قال ابنُ عبدِالبرِّ: (جمهورُ العلماء يستحِبُّونه ولا يُوجِبونَه، وما أعلمُ أحدًا من المتقدِّمين أوجَبَه إلا الحَسَن البصري؛ فإنَّه قال في الحائِضِ والنُّفَساء: إذا لم تغتَسِلْ عند الإهلالِ اغتسلت إذا ذَكَرَت. وبه قال أهلُ الظَّاهر؛ قالوا: الغُسْلُ واجبٌ عند الإهلالِ على كلِّ من أراد أن يُهِلَّ، وعلى كلِّ من أراد الحَجَّ طاهرًا كان أو غيرَ طاهرٍ)؛ ((الاستذكار)) (4/ 5). وقال النووي: (وفيه صحَّةُ إحرامِ النُّفَساءِ والحائض، واستحبابُ اغتسالِهما للإحرامِ، وهو مُجمَعٌ على الأمْرِ به، لكنْ مذهَبُنا ومذهب مالك وأبي حنيفة، والجمهورُ أنَّه مستحَبٌّ، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجِبٌ)؛ ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 133).

[10] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 344)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 143).

[11] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 38)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 322).

[12] ((المجموع)) للنووي (7/ 212)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 478).

[13] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/ 183)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 348).

[14] رواه مسلم (1218).

[15] ((شرح السنة)) للبغوي (7/ 43).

[16] ((المجموع)) للنووي (7/ 211).

[17] ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (3/ 100).

[18] التلبيدُ: ضَفْرُ الرَّأسِ بالصَّمْغِ أو الخَطْميِّ وشِبْهِهما مِمَّا يَضُمُّ الشَّعرَ ويَلْزَقُ بعضه ببعضٍ بما يُسَكِّنه ويمنَعُه من الانتفاشِ والتمَعُّط؛ ((لسان العرب)) لابن منظور (3/ 385)، ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 89، 90)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 321). والخَطْمِيُّ: ضرب من النبات يُغْسَلُ به الرَّأس؛ ((لسان العرب)) لابن منظور (12/ 186).

[19] قال البغوي: (وإنَّما يفعَلُه مَنْ يطولُ مكْثُه في أعمالِ الحَجِّ وقَضاءِ مَناسكِه، دونَ المعتَمر الَّذي يتحلَّلُ بطوافٍ وسَعْيٍ)؛ ((شرح السنة)) (7/ 79).

[20] ((المجموع)) للنووي (7/ 220)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 479).

[21] ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (3/ 26)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 5).

[22] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 143) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 548، 549).

[23] قال النووي: (وقوله صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((لبَّدْتُ رأسي وقلَّدْتُ هَدْيي)) فيه استحبابُ التلبيدِ وتَقْليد الهَدْيِ، وهما سُنَّتان بالاتفاق)؛ ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 212).

[24] التلبيدُ: أن يُضَفِّرَ رأسَه ويجعَلَ فيه شيئًا من صَمْغٍ وشِبْهِه؛ ليجتمِعَ ويتلبَّدَ؛ فلا يتخَلَّلَه الغبارُ، ولا يُصيبَه الشَّعَث، ولا يحصل به القَمْل؛ يُنظر: ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (11/ 111).

[25] رواه البخاري (1540)، ومسلم (1184).

[26] ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 89، 90).

[27] رواه البخاري (1697)، ومسلم (1229) واللفظ له.

[28] ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 321).

[29] رواه البخاري (1267)، ومسلم (1206) واللفظ له.

[30] ((شرح السنة)) للبغوي (7/ 79)، ((المجموع)) للنووي (7/ 220).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 56.73 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.01 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (3.03%)]