تعليق الطلاق بالشروط - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         وما أدراك ما ناشئة الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          كف الأذى عن المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          انشراح الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          فضل آية الكرسي وتفسيرها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          المسارعة في الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          أمة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          الصحبة وآدابها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          البلاغة والفصاحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          مختارات من كتاب " الكامل في التاريخ " لابن الأثير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          ماذا لو حضرت الأخلاق؟ وماذا لو غابت ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27-09-2020, 02:15 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي تعليق الطلاق بالشروط

تعليق الطلاق بالشروط


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك






قوله: "فإذا علَّقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال: عجَّلتُه، وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، وقع الطلاق في الحال، وإن قال: أنتِ طالق، وقال: أردتُ إن قمت، لم يُقبل منه حُكمًا..." إلى آخره[1].


قال في "المقنع": "وإن علَّق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده، وإن قال: عجلت ما أجلته، لم يتعجل، وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أُرده، طُلِّقت في الحال، وإن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت إن قمت، دُيِّن، ولم يُقبل في الحكم، نصَّ عليه[2]"[3].


قال في "الحاشية": "قوله: وإن علَّق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده، وإن قال: عجَّلتُ ما أجلته، لم يتعجل، هذا المذهب[4]؛ لأنه علَّقه فلم يملك تغييره، وقيل[5]: يتعجل إذا عجَّله، وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدِّين؛ فإنه قال: فيما قاله جمهور الأصحاب نَظَر.


قوله: "وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أُرده، طلقت في الحال"؛ لأنه أقر على نفسه بما يوجب الطلاق فلزمه كما لو قال: طلقتها.
قوله: "وإن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت إن قمت، دين ولم يقبل في الحكم"، نص عليه، وهو المذهب[6]؛ لأنه خلاف الظاهر، وإرادة التعليق من التنجيز بعيدة جدًا، وفيه فتح باب عظيم الخطر، لكن ذكر في "الكافي" و"المستوعب" روايتين[7] كقوله: أنت طالق، ثم قال: أردت من وثاقٍ"[8].


وقال ابن رشد: "والطلاق المُقيد لا يخلو من قسمين: إما تقييد اشتراط، أو تقييد استثناء، والتقييد المشترط لا يخلو أن يعلَّق بمشيئة من له اختيار، أو بوقوع فعل من الأفعال المُستقبلة، أو بخروج شيء مجهول العلم إلى الوجود على ما يدعيه المعلق للطلاق به، مما لا يتوصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحس، أو إلى الوجود، أو بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن أن يكون أو لا يكون.


فأما تعليق الطلاق بالمشيئة: فإنه لا يخلو أن يُعلقه بمشيئة الله، أو بمشيئة مخلوق، فإذا علَّقه بمشيئة الله، وسواء علَّقه على جهة الشرط مثل أن يقول: أنت طالق إن شاء الله، أو على جهة الاستثناء، مثل أن يقول: أنت طالق إلا أن يشاء الله، فإن مالكًا[9] قال: لا يُؤثِّر الاستثناء في الطلاق شيئًا، وهو واقع ولابُد.
وقال أبو حنيفة[10] والشافعي[11]: إذا استثنى المُطلق مشيئة الله لم يقع الطلاق.


وسبب الخلاف: هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه بالأفعال المستقبلة أو لا يتعلق؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضر، فمن قال: لا يتعلق به، قال: لا يُؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة في الطلاق، ومن قال: يتعلّق به، قال: يُؤثِّر فيه.
وأما إن علَّق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته ويتوصل إلى علمها: فلا خلاف في مذهب مالك[12] أن الطلاق يقف على اختيار الذي علَّق الطلاق بمشيئته، وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له: ففيه خلاف في المذهب[13]، قيل: يلزمه الطلاق، وقيل: لا يلزمه، والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى، فمن شبهه بطلاق الهزل، وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال: يقع هذا الطلاق، ومن اعتبر وجود الشرط قال: لا يقع؛ لأن الشرط قد عُدم ههنا.


وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة: فإن الأفعال التي يُعلق بها توجد على ثلاثة أضرب.
أحدها: ما يمكن أن يقع، أو لا يقع على السواء، كدخول الدار، وقدوم زيد، فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف.
وأما ما لا بُد من وقوعه كطلوع الشمس غدًا: فهذا يقع ناجزًا عند مالك[14]، ويقف وقوعه عند الشافعي[15]، وأبي حنيفة[16] على وجود الشرط فمن شبهه بالشرط الممكن الوقوع قال: لا يقع إلا بوقوع الشرط، ومن شبهه بالوطء الواقع في الأجل بنكاح المتعة لكونه وطئًا مستباحًا إلى أجل قال: يقع الطلاق.
والثالث: هو الأغلب منه بحسب العادة وقوع الشرط، وقد لا يقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل ومجيء الحيض والطُّهر، ففي ذلك روايتان عن مالك[17]:
إحداهما: وقوع الطلاق ناجزًا.
والثانية: وقوعه على وجود شرطه، وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة[18]، والشافعي[19]، والقول بإنجاز الطلاق في هذا يضعُف؛ لأنه مُشبه عنده بما يقع ولا بُد، والخلاف فيه قويٌّ.
وأما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود: فإن كان لا سبيل إلى علمه، مثل أن يقول: إن كان خلق الله اليوم في بحر القُلزم حوتًا بصفة كذا فأنت طالق، فلا خلاف أعلمه في المذهب[20] أن الطلاق يقع في هذا.


وأما إن علقه بشيء يمكن أن يُعلم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول: إن ولدت أنثى فأنت طالق، فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود، وأما إن حلف بالطلاق أنها تلد أنثى فإن الطلاق في الحين يقع عنده وإن ولدت أنثى، وكان هذا من باب التغليظ، والقياس يوجب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء أو ضده، ومن قول مالك[21]: أنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلًا من الأفعال أنه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل، وإذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك فعلٍ من الأفعال فإنه على الحنث حتى يفعل، ويوقف عنده عن وطء زوجته، فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أجل الإيلاء ضرب له أجل الإيلاء، ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته.
ومن العلماء من يرى أنه على بر حتى يفوت الفعل، وإن كان مما لا يفوت كان على البرِّ حتى يموت[22]".


وقال في "الاختيارات": "والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له عند الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط؛ ولهذا يقول بعض الفقهاء: إن التعليق يصير إيقاعًا في ثاني الحال، ويقول بعضهم: إنه مُتهيئ لأن يصير إيقاعًا، ومن علَّق الطلاق على شرطٍ أو التزمه لا يقصد بذلك إلا الحضَّ أو المنع، فإنه يُجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزء بتعليقه طلقت، كره الشرط أو لا.
ولو علَّق الطلاق على ثلاث صفات فاجتمعن في عين واحدة لا تطلق إلا طلقة واحدة؛ لأنه الأظهر في مراد الحالف، والعُرف يقتضيه، إلا أن ينوي خلافه.


ونصَّ الإمام أحمد في رواية ابن منصور[23] في من قال لامرأته: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرًا، وإن ولدت أنثى طلقتين، فولدت ذكرًا أو أنثى أنه على ما نوى، وإنما[24] أراد ولادة واحدة، وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها بالأول ما علَّق به وتبين بالثاني ولا تطلق به.


وإذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، وقصد بقوله: "إن شاء الله" أنه لا يقع به الطلاق لم يقع به الطلاق عند أكثر العلماء، وإن قصد به أنه يقع به الطلاق وقال: "إن شاء الله" تثبيتًا لذلك وتأكيدًا لإيقاعه وقع عند أكثر العلماء[25].
ومن العلماء من قال: "لا يقع مُطلقًا، ومنهم من قال: يقع مُطلقًا[26]، وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصواب[27]" انتهى ملخصًا.


وقال البخاري: "باب الشروط في الطلاق".
وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخَّر فهو أحق بشرطِه.
حدثنا [محمد بن] عرعرة، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أُختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية[28]".


قال الحافظ: "قوله: "باب الشروط في الطلاق"، أي: تعليق الطلاق.
قوله: "وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ أو أخَّر فهو أحقُّ بشرطه"، وصله عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول لامرأته: طالق، وعبده حر إن لم يفعل كذا، يقدم الطلاق والعتاق، قالا: إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق، وعن ابن جريج عن عطاء مثله، وزاد: قلتُ له: فإن ناسًا يقولون: هي تطليقة حين بدأ بالطلاق، قال: لا، هو أحقُّ بشرطه[29].
وروى ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به، قالا: له ثُنياه إذا وصله بكلامه[30].
وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم النخعي، إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق بخلاف ما إذا أخره، وقد خالفهم الجمهور في ذلك، وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة في البيوع[31]، والغرض منه قوله: "ولا تشترط المرأة طلاق أُختها"؛ لأن مفهومه: أنها إذا اشترطت ذلك فطلَّق أختها وقع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى، قاله ابن بطَّال[32]"[33].


وقال البخاري أيضًا في "بابُ الطلاق في الإغلاق".
وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه، وقال نافع: طلَّق رجل امرأته البتة إن خرجت؟ فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بُتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.
وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثًا: يُسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمَّى أجلًا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جُعل ذلك في دينه وأمانته.
وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك، نيته، وطلاق كل قومٍ بلسانهم.
وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثًا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه.
وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك، نيته"[34].


قال الحافظ: "قوله: "وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه".
تقدم مشروحًا في باب الشروط في الطلاق.
قوله: وقال نافع: طلَّق رجل امرأته البتة إن خرجت؟ فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيءٍ.
ومناسبة ذكر هذا هنا: موافقة ابن عمر للجمهور في أن لا فرق في الشرط بين أن يتقدم أو يتأخر، وبهذا تظهر مناسبة أثر عطاء، وكذا ما بعد هذا.


قوله: وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثًا: يُسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلًا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جُعل ذلك في دينه وأمانته، أي: يدين فيما بينه وبين الله تعالى، أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري مُختصرًا، ولفظه: في الرجلين يحلفان بالطلاق، والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم يقم عليه واحد منهما بينة على قوله، قال: يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا، وعن معمر، عمن سمع الحسن مثله[35].
قوله: وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثًا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه، وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مثله، لكن قال: عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر، وذكر بقيته مثله[36].
ومن طريق أشعث، عن الحسن: يغشاها إذا طهرت من الحيض، ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك.
وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل[37]. وبهذا قال الجمهور[38]"[39].


[1] الروض المربع ص 422 - 423.

[2] كشاف القناع 12/ 297.

[3] المقنع 3/ 177 - 183.

[4] شرح منتهى الإرادات 5/ 439 - 440، وكشاف القناع 12/ 296 - 297.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 442 - 443.

[6] كشاف القناع 12/ 297.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 444 - 445.

[8] انظر: حاشية المقنع 3/ 177 - 183، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 441 - 445.

[9] الشرح الصغير 1/ 463 - 464، وحاشية الدسوقي 2/ 392.

[10] فتح القدير 3/ 143، وحاشية ابن عابدين 3/ 385 - 387.

[11] تحفة المحتاج 8/ 66 - 67، ونهاية المحتاج 6/ 470 - 471.

[12] الشرح الصغير 1/ 464، وحاشية الدسوقي 2/ 396.

[13] الشرح الصغير 1/ 464، وحاشية الدسوقي 2/ 395.

[14] الشرح الصغير 1/ 462، وحاشية الدسوقي 2/ 389 - 390.

[15] تحفة المحتاج 8/ 90، ونهاية المحتاج 7/ 15.

[16] فتح القدير 3/ 62، وحاشية ابن عابدين 3/ 278 - 279.

[17] الشرح الصغير 1/ 462 - 463، وحاشية الدسوقي 2/ 390 - 391.

[18] فتح القدير 3/ 61 - 62، وحاشية ابن عابدين 3/ 278 - 279.

[19] تحفة المحتاج 8/ 87 - 88، ونهاية المحتاج 7/ 11 - 12.

[20] الشرح الصغير 1/ 462 - 463، وحاشية الدسوقي 2/ 392 - 393.

[21] الشرح الصغير 1/ 465، وحاشية الدسوقي 2/ 397.

[22] بداية المجتهد 2/ 73 - 74.

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 492 - 493.

[24] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: "إنما".

[25] فتح القدير 3/ 143، وحاشية ابن عابدين 3/ 385، وتحفة المحتاج 8/ 66 - 67، ونهاية المحتاج 6/ 470 - 471. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 565 - 566.

[26] الشرح الصغير 1/ 463، وحاشية الدسوقي 2/ 392.

[27] الاختيارات الفقهية ص 262 - 267.

[28] البخاري 2727.

[29] أخرجه عبد الرزاق 6/ 378 11273 - 11275.

[30] ابن أبي شيبة 5/ 47.

[31] البخاري 2140.

[32] شرح صحيح البخاري 8/ 116.

[33] فتح الباري 5/ 325.

[34] البخاري قبل الحديث 5269.


[35] أخرجه عبد الرزاق 6/ 376 11264 - 11265.

[36] أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 113 18389.

[37] أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 114 18390.

[38] الشرح الصغير 1/ 464، وحاشية الدسوقي 2/ 395. وشرح منتهى الإرادات 5/ 456، وكشاف القناع 12/ 318.

[39] فتح الباري 9/ 392.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 69.66 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 67.95 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.47%)]