|
|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
أحكام التشهد في الصلاة
أحكام التشهد في الصلاة الشيخ عبدالله بن حمود الفريح إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو تشهد أول، وإن كانت من ركعتين كالفجر والسنة فهو تشهد أخير. • يفترش المصلي رجله اليسرى في التشهد وينصب اليمنى. وهذه الصفة يفعلها المصلي بعدما يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، وهذا الجلوس للتشهد الأول إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية وإن كانت الصلاة ثنائية فهو تشهد الصلاة الوحيد وهو التشهد الأخير. ويدل على ذلك: أ- حديث أبي حميد الساعدي مرفوعاً وفيه: " وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى " رواه البخاري. ب- حديث عائشة: " وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى " رواه مسلم. • كيفية وضع اليدين حال التشهد: وضع الكفين حال التشهد له صفتان: الصفة الأولى: أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى، واليسرى على الفخذ اليسرى (وهي الصفة التي ذكرها صاحب زاد المستقنع)، ويشير بالسبابة ستأتي كيفية وضع الأصابع. الصفة الثانية: أن يضع كفُّهُ اليمنى على ركبته اليمنى ويشير بالسبابة ويضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى بأن يلقم يده ركبته. ويدل على ذلك: حديث ابن عمر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى " رواه مسلم وفي رواية "... ويلقم كفه اليسرى ركبته " رواه مسلم. مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |