فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان - الصفحة 2 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         وما أدراك ما ناشئة الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          كف الأذى عن المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          انشراح الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          فضل آية الكرسي وتفسيرها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          المسارعة في الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          أمة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          الصحبة وآدابها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          البلاغة والفصاحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          مختارات من كتاب " الكامل في التاريخ " لابن الأثير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          ماذا لو حضرت الأخلاق؟ وماذا لو غابت ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 01-04-2023, 11:19 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان





فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(11)

دليل الطالب_كتاب الصيام [4]
من أحكام الصيام ما يتعلق بإنزال المني المفسد للصوم وأثر خروج المذي على الصوم، واستعمال بخاخ الربو وإجراء عمليات الغسيل الكلوي، وما يعتبر منفذاً يبطل الصوم بدخول شيء من خلاله إلى البدن، وغير ذلك من
الأحكام المهمة للصائم.
تابع مفطرات الصائم

ما يقع به الفطر من نزول المني وخروج المذي
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إنزال المني لتكرار النظر، لا بنظرة ولا بتفكير ولا باحتلام].
إنزال المني هو شهوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي في الصحيحين: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وإنزال المني هو الشهوة، فإذا أنزل المني باختياره أولج أو لم يولج -والإيلاج كما سيأتي من المفطرات أنزل أم لم ينزل- فإذا
أنزل المني باستمناء كالذي يستمني بيده، أو بمباشرة المرأة دون إيلاج، كأن يأتيها بين فخذيها، أو -كما ذكر المؤلف هنا- بالقبلة، قبّل فأمنى، أو مس المرأة بيده فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، فهذا كله يفسد الصوم.

والكلام هنا -كما تقدم- ليس في الإيلاج، فإن الإيلاج له حكم سيأتي إن شاء الله، فالكلام هنا في إنزال المني باختياره، لكن لو كان باحتلام حيث احتلم وهو نائم فأنزل، فهذا لا يفسد صومه؛ لأن هذا بغير اختياره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ال
خطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) فإذا خرج المني -والمني هو السائل الذي يتكون منه الولد- بغير اختياره إما بمباشرة للمرأة، أو بمس المرأة بيده أو بقبلة، أو بتكرار النظر؛ لأن المني -كما تقدم- هو الشهوة، وفي الحديث: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) لكن إن أنزل بنظرة لا بتكرار، بل بنظرة واحدة فقط فقد قالوا: هذا لا يُفسد صومه؛ لأن هذا لا يمكن التحرز منه، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فالنظرة الأولى لك، فهذا نظر نظرة واحدة فأنزل، قالوا: يشق التحرز من ذلك.
قال رحمه الله تعالى: [ولا بالتفكير] فكّر بامرأة فأنزل، فهذا -كذلك- لا يفسد
صومه؛ لأن هذا -أيضاً- لا يمكن التحرز منه.
وكذلك الاحتلام، فالاحتلام كذلك لا يفسد به الصوم؛ لأن هذا بغير اختياره.

هذا كله تقرير ما ذكره المؤلف، وهو المشهور في المذهب، فإذا استمنى بيده فأنزل فهذا يفسد به الصوم؛ لأن هذه شهوة -كما تقدم- فكانت كالأكل والشرب في إفساد الصوم؛ لحديث: (يدع طعامه وشرابه وش
هوته من أجلي).
لكن إذا قبّل فأنزل، أو مس بيده فقط فأنزل فهل هذا سبب معتاد للإنزال؟ أو يكون نزول المني في الحقيقة بغير اختياره؟ يكون نزوله بغير اختياره؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، ولذا مال صاحب الفروع في هذه المسألة إلى أنه لا يفسد صومه إذا قبّل فأنزل أو مس بيده فقط فأنزل؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، فيكون خروج المني هذا ليس باختياره؛ لأن هذا سبب ليس بمعتاد، إذا كرر النظر فأنزل، هل هذا سبب معتاد للإنزال؟ ليس بسبب معتاد للإنزال، ولذا قال الشافعية والأحناف: فإنه لا يفطر بذلك، لا يفسد الصوم بذلك.
وهذا أرجح؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، لكن المباشرة سبب معتاد، باشر المرأة لكنه لم يولج، هذا سبب معتاد، هذا كالاستمناء باليد.
إذاً: إذا استمنى بيده أو باشر المرأة -كالذي يباشرها بين فخذيها فينزل- يفسد صومه، وأما من نظر فقط وكرر النظر، أو فكّر، أو قبّل أو مس فالصحيح أنه لا يفسد صومه بذلك؛ لأن هذا ليس بسبب كما تقدم تقريره.
إذا احتلم في نهار رمضان فإنه لا يفسد صومه بات
فاق أهل العلم.
إذاً -أيها الأخوة-: من استمنى فإنه يُفطر وقد فسد صومه ولكنه يمسك بقية يومه ولا يأكل ويشرب بعد ذلك، يجب عليه الإمساك، هذا رجل استمنى في أول النهار، نقول:


فسد صومك لكن ليس لك أن تأكل وتشرب بعد ذلك، عليك الإمساك، وعليك القضاء؛ لأنه ليس بمعذور، ليس كالمسافر المعذور، أو المريض المعذور، بل هذا يجب عليه أن يتم هذا اليوم فيمسك ولا يؤذن له بالأكل والشرب والجماع، وعليه -كما تقدم- القضاء.
من باشر المرأة دون الفرج فأنزل يفسد صومه، لكن من قبّل فقط أو مس فقط، أو كرر النظر فقط فأنزل فإن من أهل العلم من يقول: يفسد صومه، كالحنابلة، ومنهم من يقول: لا يفسد، وذلك لأن هذا ليس بسبب معتاد، وهذا -كما تقدم- هو الراجح.
قال رحمه الله تعالى: [ولا المذي] فلا يفسد صومه إذا كرر النظر فأمذى، هذا رجل كرر النظر فأمذى، قالوا: لا يفسد صومه؛ لأن هذا لا يمكن التحرز منه، لكن خروج المني -كما قال بعد ذلك- أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج يفسد به الصوم.
والمذي: سائل أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة، إذا تحركت الشهوة خرج، هذا مقدمة للشهوة وليس هو الشهوة، فالشهوة هي المني الذي يكون منه الولد، لكن المذي يكون عند تحرك الشهوة، فهل المذي يفسد به الصوم أم لا؟ يعني: خروج المذي، المؤلف قال هنا: إن كان بتكرر النظ
ر فإنه لا يفسد، وإن كان بالتقبيل أو بالمس أو بالمباشرة فإنه يفسد به الصوم.

هذا رجل قبّل امرأته، أو مسها بيده، أو ضمها فخرج منه هذا السائل الأبيض اللزج ولم يخرج منه الماء، وإنما خرج هذا السائل الأبيض، فهل يفسد صومه أم لا؟ قال المؤلف هنا: يفسد صومه، والقول الثاني في المسألة -وهو قول الشافعية والأحناف- قالوا: لا يفسد صومه؛ وذلك لأن الأصل بقاء الصوم، قالوا: ولم يأت دليل يدل على أن خروج المذي مفطّر، وأما ق

حكم ما يصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ
ثم قال رحمه الله: [كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره] إلى آخر كلامه رحمه الله.
إذا وصل إلى جوفه -والجوف: هو المعدة- أو إلى مجوف -كالحلق أو الدماغ- فإن الصائم يفطر بذلك، إلى جوفه: يعني: إلى معدته، وإلى مجوف: كالدماغ، هذا كله تقرير المشهور في المذهب.
فإذا اكتحل فوصل طعم الكحل إلى حلقه، هل يفطر في المذهب؟ يفطر؛ لأنه وصل إلى مجوف و
هو الدماغ، إذا تبخّر فوصل إلى دماغه فإنه يفطر، إذا وضع قطرة في أذنه فوصلت إلى الدماغ فإنه يفطر، إذا جُرح في بدنه جائفة وصلت إلى جوفه فأخذ دواء وأخذ يضع هذا الدواء داخل بطنه حتى يعالج هذه الجائفة أفطر في المذهب، إذا أدخل آلة -كالذي يأخذ تحليلاً- وكالذي يدخل آلة تصوير في باطنه إما من حلقه أو من دبره من أجل أن يصور باطنه -فهذا أيضاً يُفطر بذلك، ولذا قال: [فيفطر إن قطّر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه] مثل ذلك القطرة التي تكون في العين وتصل إلى الحلق، هذا كله تقرير للمشهور في المذهب، وفي هذه المسائل اختلاف بين أهل العلم في الكحول وفي القطرة وفي مسائل أخرى، ومثل ذلك أيضاً -كما تقدم في الدرس السابق- الحقنة إذا أُدخلت في الدبر، فإنَّه -على المذهب- يُفطر بذلك.
القول الآخر في المسألة والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام وطائفة من المحققين قالوا: إنه لا يفطر إلا بما يصل إلى معدته أو إلى دمه فيغذي بدنه، وعلى ذلك فلا يفطر إلا بما يعد أكلاً أو شرباً في العُرف، فما يُعد أكلاً أو شرباً فهذا هو الذي يفطر به الصائم، قالوا: لأن الله جل وعلا قال:

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] ولم ينه الله جل وعلا عن الكحل ولا عن الحقنة ولا عن غير ذلك، قالوا: والشرع قد بيّن مبطلات الصلاة، وقد بيّن لنا نواقض الوضوء، ولو كان ذلك -أي: الذي ذكره الفقهاء- من مفسدات الصوم لبيّنه الشارع كما بيّن لنا نواقض الوضوء؛ لأن الصوم ركن من أركان الإسلام، فلو كانت هذه من مفسداته لبيّنها الشارع الحكيم، قالوا: والمخاطبون الذين نزل القرآن بلغتهم -وهم العرب- لا يعدون الكحل أكلاً ولا شرباً، فلو أن أعرابياً حلف أن لا يأكل يومه ذلك فاكتحل، فهل يكون قد حنث في يمينه؟ ولو حلف أن لا يأكل ولا يشرب فوضع حقنة في دبره أو وضع قطرة في أذنه أو داوى جائفته فهل يُعد آكلاً أو شارباً، ويكون حانثاً في يمينه؟ لا.

وهذا القول هو القول الراجح.
إذاً: ما يُعد أكلاً أو شرباً هو الذي يُفطر به الصائم، وعلى ذلك فلو اكتحل -ولو وصل الطعم إلى حلقه- فإنه لا يُفطر، ولو وضع قطرة في أذنه ووصلت إلى دماغه فإنه لا يفطر، ولو وضع حقنة في دبره فإنه لا يُفطر، وكذلك لو تبخّر بالبخور على الصحيح، ومن العلماء من يرى أن البخور مفطّر، والراجح أنه لا يفطّر، لا يفسد به الصوم؛ لأنه -وإن وصل إلى الدماغ- لا يُعد أكلاً ولا شرباً، وقد جاء في البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترج
لاً) وتعلمون أن الذي يدّهن يصل هذا إلى بدنه، ينفذ إلى البدن، ولذا تداوى الأعصاب وباطن البدن بكثير من الأدهان، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الذي يدّهن على بدنه أنه لا يفسد بذلك صومه.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 03-04-2023, 12:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان





فقه الصيام والحج من دليل الطالب

المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(12)





حكم غسيل الكلى واستعمال بخاخ الربو وإبرة السكر
وغسيل الكلى هل يحصل به الفطر؟ غسيل الكلى إن وضع معه ما يغذي البدن بتقرير الطبيب فإنه يفطّر، وأما مجرد الغسيل فإنه لا يُفسد الصوم، لكن إن أحب أن يُفطر؛ لأنه يضعف بدنه بعد الغسيل فله ذلك، إذا ضعف بدنه فله أن يُفطر، لك
ن مجرد الغسيل هذا لا يحصل به الفطر.
والبخاخ الذي يكون للربو كذلك، فهذا يوسع الشعب الهوائية فقط.
والإبرة من الأنسولين التي تخفض السكري عندما يرتفع، هذه لا يفسد بها الصوم، لكن إذا كانت من الجلوكوز -وهي التي ترفع السُكري عند انخفاضه، إذا انخفض السكري أُعطي إبرة ليرتفع- فهذه فيها غذاء؛ لأن الجلوكوز غذاء.

إذاً: الطبيب يقرر لنا هل في هذه الإبرة غذاء أم ليس فيها غذاء؟ فإذا كان فيها غذاء فإنها تُفطّر الصائم وتُفسد صومه، وإذا لم يكن فيها غذاء فإنها لا تفسد الصوم.

حكم مضغ العلك ونحوه

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو مضغ علكاً أو ذاق طعاماً ووجد الطعم بحلقه] إذا مضغ علكاً ولم يكن هذا العلك متحللاً، يعني: علكاً قوياً، فأخذ العلك القوي فمضغه فلم يتحلل -كما لو مضغ بلاستيكاً أو خرقة- فإنه لا يُفطر، فإن كان مما يتحلل -يعني: فيه طعام بحيث إنه إذا علكه تحلل هذا الطعام ودخل جوفه- فإنه يُفطر بذلك.
إذاً: عندنا علك قوي لا يتحلل، وعندنا علك يتحلل، فالعلك الذي يتحلل إذا مضغه وبلع فهذا
الذي في فيه مما تحلل مع الريق فإنه يفطر بذلك.
إذاً: العلك الذي يتحلل يفطر، والعلك الذي لا يتحلل لا يفطّر؛ لأن العلك الذي لا يتحلل مثل الخرقة، أو مثل البلاستيك.

قال رحمه الله تعالى: [أو ذاق طعاماً ووجد الطعم بحلقه] هل يجوز له أن يتذوق -أي: الصائم- الطعام؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: (لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء يريد شراءه) رواه البخاري معلّقاً، قال الفقهاء كالحنابلة: يجوز له أن يتذوق الطعام للحاجة، فإن كان لغير حاجة فيُكره، يعني: لا يكره أن يتذوق الطعام لحاجة، فإن كان التذوق لحاجة لم يكره، يأخذ -مثلاً- من الخل ويضع على طرف لسانه، أو المرأة تضع على طرف لسانها لتتذوق في طرف لسانها هل فيه ملح أو لا؟ هذا لا بأس به، لكن إن وصل إلى حلقه أفطر، وعلى ذلك قال الفقهاء: يبصق، إذا تذوّق بصق حتى لا يدخل الطعام إلى حلقه، وإنما يكتفي -فقط- بذو
ق الطعام بلسانه من غير أن يصل الطعام إلى حلقه.
إذاً: لا بأس أن يتذوق، ولكنه بعد التذوق يبصق لئلا يصل الطعام إلى حلقه، هذا هو تقرير المذهب.

حكم بلع ما يكون على الشفتين من الريق

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه] إذا ابتلع الريق من الفم ف
إنه لا يُفطر ولو جمع ريقه ثم ابتلعه، لكن هنا يقول المؤلف: إذا أخرجه إلى الشفتين -أخرج الريق إلى الشفتين- فإنه يفطر بذلك، كما لو بلع ماءاً.
إذاً: عندنا إذا ابتلع الريق من الفم مباشرة فهذا ما فيه شيء، لكن إذا أخرج الريق حتى وصل الريق إلى الشفتين، أصبح الآن خارج البدن، ثم ابتلعه بعد ما جمعه هنا على شفتيه، قالوا: يفطر بذلك.
والذي يترجح أنه لا يفطر؛ لأن الريق ليس طعاماً ولا شراباً، الريق لا يعد طعاماً ولا شرباً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن مثل هذا الفعل لا فائدة منه وهو عبث.
إذاً: إن بلع ريقه أو جمعه فابتلعه فهذا لا شيء فيه ولا حرج عليه في ذلك، وإن أخرجه حتى كان على الشفتين ثم اب
تلعه ففي المذهب أنه يفسد بذلك صومه، والقول الثاني وهو الراجح: أنه لا يفسد بذلك صومه؛ لأن ذلك لا يُعد أكلاً ولا شرباً، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

الأسئلة
بيان مذهب العامي

السؤال
ما هو مذهب العامي؟
الجواب
العامي يقلِّد عالماً يثق به، ومذهبه مذهب من أفتاه، الناس مذهبهم مذهب من يفتيهم، فإذا وجدوا من يستفتونه وهو من أهل العلم وممن لا يتبع الهوى ويترك شواذ المسائل ويأخذ بالدليل، وقد درس الفقه على أهل العلم، وأخذ الفقه على المذاهب فهو صاحب معرفة في الفقه ويوثق به، فإنهم يستفتونه ويأخذون عنه العلم ولو خالف المذهب.

حكم تداوي الصائم
السؤال
ما حكم تداوي الصائم؟

الجواب
يجوز له أن يُفطر إذا احتاج إلى دواء، فإن أمكن أن يضع الدواء وهو صائم فلا مانع، لأنه عندما تضع عليه دواء ولا تبلعه فهذا ما يضر، لكن إن احتجت إلى أن تبلع ويشق عليك ذلك فإنك تفطر وتقضي هذا اليوم.

حكم مضغ العلك
السؤال
ما حكم مضغ العلك؟ الشيخ: العلك إذا كان قوياً، بمعنى أنه علك قد عُلك قبل فأصبح لا طعم فيه، إذ هناك علك قوي لكن فيه طعم، لكن إذا كان مثل الخرقة والبلاستيك وقد ذهب طعمه، وأما إذا كان فيه طعم فإنه يُفسد، سواء كان الطعم مرارة أو طعم سُكّر، كان حلاوة أو مرارة، هذا يُفطّر إذا دخل إلى الحلق.

حكم فطر الصائم أثناء النهار بتناول الدواء

السؤال
ما حكم فطر الصائم بتناول الدواء؟

الجواب
يجوز له إذا كان يأخذ دواء أن يُفطر إذا قال له الطبيب: لازم أن تأكل علا
جاً في الساعة الفلانية أو في كذا.
حكم تقبيل الصائم امرأته
السؤال
ما حكم القبلة للصائم؟
الجواب
قبلة المرأة ومباشرة المرأة هذه لا يُفطر بها الصائم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُباشر ويقبّل وهو صائم، لو
أمذى، لكنه يُكره للشاب الذي تحرك شهوته، وإن كان لا يأمن على نفسه فلا يجوز له؛ لأن القبلة قد تدعوه إلى الجماع.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 03-04-2023, 11:45 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان





فقه الصيام والحج من دليل الطالب

المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(13)





دليل الطالب_كتاب الصيام
من أحكام الصيام ما يتعلق بتناول المفطر مع النسيان والإكراه، وكذا مع الجهل، وما يتعلق بالأكل مع الشك في طلوع الفجر، واغتسال الصائم للتبرد وتمضمضه ونحو ذلك.

حكم تناول المفطر مع النسيان والإكراه
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يُفطر إن فعل شيئاً من المفطرات ناسياً أو مكرهاً] من أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه لا قضاء عليه ولا كفارة، ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وعلى ذلك فإذا أكلت ناسياً ثم تنبهت أو نُبّهت أنك صائم فماذا يجب عليك؟ يجب أن تمسك بقية اليوم، فلو كان بعض الطعام في فيك وجب أن تلفظه ولا تبتلع هذا الذي في فيك، ولا تأخذ لقمة أخرى أو تمرة أو نحو ذلك فتأكلها بعد أن ذكرت، ولا يجب عليك القضاء، وفي مستدرك الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أفطر ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة).
ومن رآه فهل يُشرع له أن ينبهه ويقول: يا فلان! أنت صائم، أو يتركه؟ فيه قولان لأهل العلم فمن أهل العلم من يقول: إنه لا يجب عليك أن تنبهه فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولذا قال في الحديث: (فإنما أطعمه الله وسقاه) وقال بعض العلماء: بل يجب، وهذا من جنس الإنكار ع
لى الجاهل، فالجاهل معذور ويجب أن تُنكر عليه وهو جاهل.

والذي يترجح أنه لا يجب، وهناك فرق بين الجاهل وبين الناسي من جهة أن الناسي يعلم بالحكم ولكن طرأ عليه النسيان، وأما الجاهل فإذا لم يُعلّم استمر على جهله في مستقبل أيامه، وأما هذا فإنه ناسٍ والناسي يتذكر، وقد يتكرر منه النسيان، لكن الجاهل لابد من تع
ليمه؛ لأنا إذا تركناه بلا علم كرر خطأه في مستقبل أيامه، واستمر على جهله، وعلى ذلك فلا يجب، إن نبهه فلا بأس وإن تركه فلا بأس.
قال رحمه الله تعالى: [أو مكرهاً] لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وعلى ذلك فلو أنه دخل بغير اختياره شيء من الطعام إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك، ولذا قال المؤلف: [ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده] لأن هذا ليس باختياره، إذاً: لا يُفطر إلا من كان ذاكراً لا ناسياً، ومختاراً لا مكرهاً.

حكم تناول المفطر جهلاً
لم يتعرض المؤلف هنا للجهل هل يُعذر الجاهل أو لا يُعذر؟ المشهور في المذهب أنه لا يُعذر، ولذا لم يذكره المؤلف بناءً على المشهور عند الحنابلة، أن الجاهل في هذا الباب لا يُعذر، وعلى ذلك فلو أنه استقاء وقال: أنا ما علمت أن من استقاء فإنه يُفطر بذلك، ما علمت بهذا، وكان م
ثله يجهل فهو في بلد لا ينتشر فيها العلم ولم يعلم أن من أدخل أصبعه في فيه فأخرج الطعام أنه يُفطر، فقالوا: عليه القضاء، هذا المشهور في المذهب، كذلك من أكل قبل غروب الشمس يظن أن الشمس قد غربت، هذا جاهل بالوقت أو بالحكم؟ جاهل بالوقت يظن أن الشمس قد غربت، يعني: نظر فيما حوله وفيما عنده وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، بعض الناس يأكل وهو لم ينظر إلى الساعة ولم يخرج لينظر إلى الشمس، هذا مفرّط عليه القضاء، لكن بعض الناس هذا هو علمه، كشيخ كبير في بيته سمع صياحاً وهو لا يعرف الساعة ولا يعرف الوقت ولا يستطيع أن يقوم، وليس عنده أحد، فلما سمع هذا ظن أن المؤذن يؤذن فأكل لا استعجالاً، لكن هذا هو علمه، وهذه هي قدرته، فالمشهور في المذهب أن عليه القضاء، والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام، واختاره أيضاً الشيخ محمد بن عثيمين وهو قول طائفة من السلف، وقول أبي الخطاب من الحنابلة، قالوا: إن الجاهل يُعذر كالناسي وكالمكره، كما أن الناسي يُعذر وكما أن المُكره يُعذر فالجاهل كذلك يُعذر سواء كان جاهلاً بالحكم أو كان جاهلاً بالوقت، واستدلوا بقصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، فإنه أخذ عقالين أسود وأبيض فجعل ينظر إليهما ويأكل، وذلك قبل نزول قوله جل وعلا: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187] قبل نزول قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] فجهِل رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما هو سواد الليل وبياض النهار).

الخيط الأبيض: هذا بياض الليل، البياض المعترض الذي يكون في الجانب الشرقي، هذا هو الخيط
الأبيض، والخيط الأسود: هو الليل، والحديث متفق عليه، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، واستدلوا أيضاً بما ثبت في البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: (أفطر الناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس) وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهشام بن عروة -وهو الراوي عن أسماء - قيل له: هل قضوا؟ قال: لا أدري، وفي رواية قال: وهل بد من قضاء؟! يعني: لا بد من القضاء، هذا اجتهاد منه ورأي منه، ولكنه قال: لا أدري؛ وقد تقدم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وليس في الحديث أنهم قضوا ما عليهم، أنهم قضوا هذا اليوم، وعلى ذلك فنقول: الراجح أن الجاهل بالوقت أو الجاهل بالحكم لا يُفطر، فاجتمع لنا ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون مختاراً، وضد المختار المكره.
الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، وضد الذاكر الناسي، أن يكون ذاكر
اً لا ناسياً.
الشرط الثالث: أن يكون عالماً، وضده الجاهل، الجاهل بالوقت أو الجاهل بالحكم.

وعلى ذلك فإذا أفطر جاهلاً بالوقت أو جاهلاً بالحكم وكان منه تفريطاً هل يُقبل منه ذلك؟ لو أن رجلاً قال: ما علمت أن الجماع مفطّر وهو في بلد فيها علم، هل يُقبل منه ذلك؟ ما يُقبل، فالجاهل إنما يُعذر إذا لم يكن مفرطاً، لكن إذا كان عنده تفريط فإنه لا يُعذر، إذاً: من أكل أو
شرب ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً بالوقت أو بالحكم فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ولكن هل كل جاهل يُعذر؟ من هو الجاهل المعذور؟ الجاهل الذي لم يفرّط وكان مثله يجهل، بعض الناس يعيشون في بادية، أو يعيشون في بلد لا ينتشر فيه العلم، لا يسمح للناس بالعلم، أو ليس فيه علماء، أو يكونون في أماكن في بلاد كانت تحت حكم يُبعدهم عن العلم كالبلاد التي تعيش تحت الحكم الروسي سابقاً، هؤلاء عندهم جهل شديد، فإذا كان جاهلاً ولم يُفرّط فإنه يُعذر.

فالتفريط بمعنى أن يكون العلم متيسراً ولم يطرق بابه، يكون عنده مدارس فيها ناس يدرسون، ولله الحمد فعندنا في هذه البلاد مدارس، الناس يدرسون المسائل الشرعية، الناس يسمعون في الإذاعة وفي غيرها، والكتب متيسرة، لكن هناك مسائل قد تخفى لقلة وقوعها، فإذا كانت
هذه المسائل مما قد يخفى قُبل جهله، وأما إذا كانت المسألة ظاهرة فإنه لا يُقبل فيها الجهل، كما لو أن شاباً استقاء وقال: ما عرفت، هذا قد يُقبل منه ذلك، لكن لو أكل أو شرب وقال: ما عرفت لا يُقبل منه، مثل الإشارة، لو جاء رجل وقطع الإشارة وقال: أنا ما عرفت أن الإشارة الحمراء تقف عندها، هل يقبل ذلك منه؟ ما يُقبل ذلك منه، لكن لو أتى إلى شارع جديد والشا






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-04-2023, 12:56 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان






فقه الصيام والحج من دليل الطالب

المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(14)






حكم الأكل مع الشك في طلوع الفجر

من أكل شاكاً في طلوع الفجر، فلا شيء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، يعني: هو ينظر إلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود وعنده شك فأكل أثناء الشك، هذا لا يؤثر؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن من كان عنده شك هل غربت الشمس أو لم تغرب، فهل له أن يأكل أو يشرب؟ لا؛ لأن الأصل بقاء النهار، أما حديث (أفطر الناس في يوم غيم) فهم تيقنوا أن الشمس قد غربت، ما هو بشك، عندهم يقين (أفطر الناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس) فقد تيقنوا -أو غلب
على ظنهم- أن الشمس قد غربت، لكن لو كان مجرد شك لا يدري هل غربت أو لم تغرب، فإذا أكل كان عليه القضاء.

قال رحمه الله تعالى: [ولا إن جمع ريقه فابتلعه] إذا جمع ريقه فابتلعه -والريق: هو اللعاب- فإنه لا شيء في ذلك، وهل يكره؟ الصحيح أنه لا يُكره، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله؛ لأنه لا دليل على الكراهة، لا يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وتقدم لكم أنه إذا جمعه في شفتيه ثم ابتلعه فمن أهل العلم من يرى أنه يفسد صومه، والراجح أنه لا يفسد.


حكم تمضمض الصائم ما حكم المضمضة للصائم؟ حكم المضمضة في غير وضوء أنه لا حرج أن يتمضمض، فإنه لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم؟ قال له: (أرأيت لو تمضمضت؟ قال: لا بأس.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيم؟!) فالمضمضة جائزة للصائم ولكن ليس له أن يبتلع هذا ا
لماء بل يجب عليه أن يمجه، فإذا تمضمض أخرج هذا الماء ومجّه، فيخرج هذا الماء الذي في فيه ولا يجب أن يتكلف، بعض الناس يجلس إذا تمضمض دقائق أحياناً وهو يبصق! ولا يحتاج إلى هذا، أنت عندما تتمضمض للصلاة تتمضمض كالوضوء المعتاد، تُخرج الماء ويكفي، إذا شعرت أن هناك ماء في فيك باقياً فأخرجه ويكفي هذا، بعض الناس يُكثر من البصق حتى يشق على نفسه، هذا لا يُحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والمسلم يتمضمض للصلوات، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يُكثر من البصق، وعلى ذلك فإذا تمضمضت فأخرجت الماء من فيك فلا بأس، يكفي هذا.

حكم اغتسال الصائم للتبرد
هل للصائم أن يغتسل للتبرد؟ لا بأس بذلك، ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وهو جنب ثم اغتسل كما في الصحيحين، وكان -كما في سنن أبي داود - يصب الماء على رأسه لشدة الحر أو العطش وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ولا بأس كذلك بأن يدّهن بالأدهان بوجهه وبيديه أو شفتيه، لا بأس بذلك، ويدل على ذلك ما ثبت في البخاري معلقاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلاً) والأثر رواه البخاري معلقاً، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، و
على آله وصحبه.

الأسئلة
حكم الكفارة في حال اليسر بعد سقوطها بالعسر

السؤال
هل تسقط الكفارة عن المعسر ولو أيسر؟
الجواب
المشهور في المذهب أنه حتى لو أيسر، ومن أهل العلم من يقول: تبقى في ذمته، فإذا قلنا: تبقى في ذمتك إذا أيس
رت لزمته حال اليسار، أما المشهور في المذهب هنا فإنهم يقولون: تسقط، فلو أيسرت بعد ذلك لم تجب عليك.

حكم فطر المسافر في الطريق


السؤال
نوينا السفر ونوينا الصيام، لكن لما رأيت المرأة غلبتني نفسي فجامعتها وأفطرت بالجماع، فما الحكم؟

الجواب
لا شيء عليه لأنه مسافر، فإن رجع زال العذر، كرجل مسافر قال: أنا سأصوم، فوصل إلى أهله بعد العصر وهو ص
ائم، فلما أتى أهله جامع، نقول: هذا عليه الكفارة.








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 06-04-2023, 12:06 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان





فقه الصيام والحج من دليل الطالب

المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(15)







دليل الطالب_كتاب الصيام
من الأحكام المشتهرة في أحكام الصيام ما يتعلق بجماع الصائم في نهار رمضان، إذا تتعلق به جملة من الأحكام منها شرط وجوب الكفارة عليه، وحكم الكفارة على من جامعها، ونوع الكفارة وغير ذلك من الأحكام.


حكم الجماع في رمضان قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل].
هذا الفصل في حكم من جامع في نهار رمضان، والأصل في هذا الفصل ما ثبت في الصحيحين (أن رجلاً أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله! هلكت -وفي رواية: احترقت- قال: وما أهلكك؟ قال: يا رسول الله! وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم.

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا.
قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا.
قال: هل تجد ما تُطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، فأتي النبي عليه الصلاة وال
سلام بعرق فيه تمر فقال: خذ هذا فتصدّق به.
قال: وعلى أفقر منا يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي) يعني: ما بين لابتي المدينة وهما الحرتان: الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهذا الحديث فيه وجوب الكفارة على من جامع في رمضان، وتقدم أن الصوم له مفسدات من الأكل والشرب، والحجامة، والجماع، والإنزال، والاستقاء عمداً، أي: إخراج القي عمداً، تقدم شرح هذه المفسدات، والواجب فيها القضاء، من أفطر بأكل أو شرب أو بإنزال أو بغير ذلك فالواجب عليه القضاء، ل
كن هذا الفصل في وجوب أمر زائد عن القضاء في خصوص الجماع، فمن جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن جامع نهار رمضان في قُبل أو دُبر] يعني: في فرج، سواء كان هذا الفرج هو القُبل -وهو قُبل المرأة- أو كان في دبر.
قال رحمه الله تعالى: [ولو لميت] هذا شذوذ، قد يطأ الرجل ميتة، بعض الناس قد يقتل ويطأ، أو يجدها ميتة فيطأها.
قال رحمه الله تعالى: [ولو بهيمة] وهذا أيضاً من الشذوذ، فإذا حصل وطء أنزل أم لم ينزل، كرجل وطئ امرأته في رمضان، بمعنى: أولج، فإذا أولج في الفرج فالتقى ختانه بختانها فقد وجب الغُسل، وكذلك سائر الأحكام، فإذا وطئ امرأ في نهار رمضان أنزل أو لم ينزل فعليه الكفارة، إذاً: هل يشترط الإنزال؟ لا، أنزل أم لم ينزل، فإن لم باشر فأنزل، يعني: أتى المرأة بين فخذيها لكنه لم يولج لا في قُبل ولا في دُبر، فما الواجب عليه؟ القضاء فقط، ولو استمنى بيده فالواجب عليه القضاء فقط، ولو قبّل فأنزل أو مس فأنزل أو نحو ذلك فالواجب عليه في المذهب القضاء فقط، وتقدم الخلاف في القُبلة وفي المس،
إذاً: لا بد من إيلاج أنزل أم لم ينزل.

وأما وجوب الكفارة بالأكل أو الشرب ففيه خلاف، والصحيح المشهور في المذهب أنه لا تجب به الكفارة، وإلا فمن أهل العلم من يوجب في كل مفسد حتى في الأكل والشرب، لكن الصحيح أنه تجب فقط في الوطء في قُبل أو في دُبر وإن كان وطء الدبر حرا
ماً لا يجوز، لكن عليه مع الإثم الكفارة.

من تلزمه الكفارة بالجماع قال المؤلف رحمه الله تعالى: [في حالة يلزمه فيها الإمساك] فإن كان لا يلزمه الإمساك مثل المسافر ومثل المريض لو جامع وكانت المرأة معذورة فهل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك، جامع امرأته وهو مسافر؛ لأنه معذور بالفطر.
قال رحمه الله تعالى: [مكرهاً كان أو ناسياً لزمه القضاء والكفارة] مكرهاً أو ناسياً، قالوا: حتى لو كان الرجل مكرهاً، قالوا: لأن الذكر لا ينتشر مع الإكراه، والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله قال: إن المكره معذور، وذلك لأن الرجل إذا هُدد بالقتل على أنه يجامع هذه المرأة، وكان ذلك -مثلاً- في رمضان، فإذا قرب من المرأة وإن كان مكرهاً فقد ينتشر ذكره لأنه كان مكرهاً؛ لأنه أكره في حال الابتداء وبقي الإكراه لكن الشهوة غلبته فانتشر ذكره، و
على ذلك فالصحيح أن المكره معذور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

قال رحمه الله تعالى: [أو ناسياً] يقول: إن الناسي ليس بمعذور، إذا وطئ الرجل امرأته وهو ناس فل
يس بمعذور، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من الرجل الذي جامع امرأته، لم يقل: هل كنت ناسياً أم لا؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال، يعني: هذا له حكم العموم، لما لم يستفصل دل على أن الحكم عام يستوي فيه النسيان والذُكر، والصحيح أن الناسي معذور؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أفطر ناسياً فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وقال عليه الصلاة والسلام: (من أفطر ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) رواه الحاكم، (من أفطر ناسياً) دخل في ذلك الجماع، وأما قصة هذا الرجل؛ فلأن الأصل عدم النسيان، الأصل أن الإنسان يأتي هذا الفعل وهو ذاكر ليس بناس هذا هو الأصل، ولأن الرجل قال: (هلكت) و (احترقت)،

والإنسان إنما يصف نفسه بذلك إذا لم يكن ناسياً؛ لأنه يقول: احترقت وهلكت، فدل على أنه كان ذاكراً وأنه كان مختاراً، وعلى ذلك فالراجح -وهو قول الجمهور-: أن الناسي يُعذر، وكذلك الجاهل على اختيار شيخ الإسلام، وعلى ذلك فالجماع كغيره يُعذر فيه الناسي ويُعذر الجاهل ويُعذر المكره، لكن الجاهل متى يُعذر؟ إن كان مثله يجهل ولم يكن مفرّطاً، أما إذا كان مفرطاً في السؤال مفرطاً في العلم فإنه لا يُعذر، إذا كان العلم متيسراً سهلاً أسبابه متيسرة وهو مع ذلك لم يسأل فإنه يكون غير معذور.
إذاً: الناسي والجاهل والمكره يُعذرون في مسألة الجماع في نهار رمضان على الصحيح.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 06-04-2023, 11:41 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان








فقه الصيام والحج من دليل الطالب

المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(16)





حكم من جومع في رمضان
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذا من جومع إن طاوع] انتهينا من الذي جامع، بقي الذي جومع كالمرأة، قلنا: إن الذي جامع تجب عليه الكفارة إذا أولج -أنزل أم لم ينزل- في أي فرج قُبلاً كان أو دبراً من حيوان أو إنسان، من حي أو ميت، ولكن قلنا: إن الصحيح أن الناسي والجاهل والمكره يعذرون، وننتقل الآن إلى من جومع كالمرأة.
قال رحمه الله تعالى: [وكذا من جومع إن طاوع] الذي يُجامع في قبله أو في دبره -كالمرأة- هذا عليه الكفارة [إن طاوع] يعني: إن كان مختاراً، فإن كان مكرهاً فلا شيء عليه، حتى على المذهب لا شيء عليه، وعلى ذلك فالمرأة لو جامعها زوجها وهي مطاوعة مختارة ليست بمكر
هة فما الواجب عليها؟ تجب عليها الكفارة أيضاً، فعلى زوجها كفارة وعليها كفارة.

قال رحمه الله تعالى: [غير جاهل وناس] إن كان جاهلاً أو ناسياً فإنه يعذر، قالوا: المُجامَع يختلف، المُجامَع يُعذر عند الإكراه ويُعذر عند الجهل ويُعذر عند النسيان، وأما المُجامِع الذي يجامع فإنه لا يُعذر، والصحيح أنه يُعذر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان).
إذاً: المرأة عليها كفارة إذا جومعت مطاوعة ولم تكن معذورة، لكن لو كانت المرأة قد طهرت من حيضها فأتاها الرجل وجامعها، فهل عليها كفارة؟ كان معها زوجها الضحى وكانت

حائضاً فطهرت في الساعة العاشرة ضحى فاغتسلت لصلاة الظهر فجامعها، هل عليها كفارة؟ لا؛ لأن عليها قضاء هذا اليوم في الأصل، وتقدم أن المرأة إذا طهرت من الحيض لم يجب عليها الإمساك، لكن ليس لها أن تمكنه من نفسها وهو صائم حتى لا تعينه على الإثم، والله جل وعلا يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] لكن لو طاوعت فعليها الإثم، وعليها الاستغفار، ولكن لا كفارة عليها، لم؟ لأنه لا يجب عليها الصوم في ذلك اليوم على الصحيح.
وتقدم أن المرأة عليها كفارة إن لم تكن معذورة، إن كانت مطاوعة ومختارة ذاكرة عالمة فعليها الكفارة،
فإن قيل: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب في هذا الحديث على المرأة كفارة وإنما أوجب على الرجل! قال له: (هل تجد له رقبة تعتقها؟ قال: لا) فما الجواب؟ نقول: الجواب أن المرأة لم تكن سائل: وإنما السائل هو الرجل، ثانياً: المرأة قد تكون معذورة ولذا لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، ثالثاً: أن حكمها يُعرف بالقياس؛ لأن النساء شقائق الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (النساء شقائق الرجال) كما لو جاءك شخص وقال: صليت أنا وفلان وفعلنا وفعلنا، والإعادة تلزم الاثنين، فماذا تقول؟ تقول له: أعد، فأين حكم الآخر؟ الآخر لم يسأل؛ لأن حكم هذا يُعرف به حكم الآخر.

كفارة الجماع في رمضان

قال رحمه الله تعالى: [والكفارة عتق رقبة] هذه الكفارة عتق رقبة، ما هي الرقبة؟ العبد أو الأمة المملوك، وكان هذا موجوداً في السابق مشتهراً وجوده، أما الآن فهو نادر، فيجب عليه أن يُعتق رقبة، يعني: يحرر رقبة من
الرق.
قال رحمه الله تعالى: [فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين] هل هو بالخيار أم على الترتيب؟ على الترتيب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب.
قال: [فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين] إن كان بدأ في أول الشهر، بدأ -مثلاً- من أول رجب فيصوم رجب وشعبان، وإن كان أحدهما ناقصاً أو كانا ناقصين، لكن لو بدأ من اليوم الثاني أو اليوم الثالث ولم يبدأ من أول يوم فيجب عليه أن يصوم ستين يوماً، وهل له أن يفطر إذا سافر أو مرض؟ له كرمضان، فإذا سافر أفطر، فإذا رجع أكمل مباشرة، يبادر، الذي يصوم الشهرين المتتابعين لو أنه أصبح مريضاً مرضاً يبيح له الفطر نقول: أفط
ر فإذا جاء الغد فصم.

قال رحمه الله تعالى: [فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً] لكل مسكين كيلو ونصف، فإن كان الطعام من الطعام الجيد كالأرز فيكفيه ربع الصاعت، وربع الصاع هو ثلاثة أرباع الكيلو.


حكم المعسر عن الكفارة قال رحمه الله تعالى: [فإن لم يجد سقطت عنه] هذا رجل قال: لم أجد رقبة ولا أستطيع أن أصوم الشهرين المتتابعين وليس عندي ما أطعم به ستين مسكيناً، فإنها تسقط عنه؛ لأنه معسر، ولذا قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب ذلك في ذمة الأعرابي، لم يقل: هذا في ذمتك.
وإنما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قالوا: فدل على أنها قد سقطت.
قال رحمه الله تعالى: [بخلاف غيرها من الكفارات] لأن هذا الحديث يدل على إسقاطها، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، قالوا: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، فلو أنه استمنى أو باشر هل عليه الكفارة؟ لا.

ولو كان في غير رمضان، كرجل في يوم قضاء، أو في يوم صيام كفارة، أو في يوم صيام نذر، أو في يوم صيام تطوع جامع، فهل عليه الكفارة؟ لا.
هذا رجل سافر فكان عليه يوم من رمضان، ثم إنه قضاه -مثلاً- في الخامس عشر من شوال فجامع امرأته، فسد صومه، ولكن هل عليه الكفارة؟ لا.
فهي في رمضان فقط لحرمة الشهر، ولو أنه جامع في صيام نذر، نذر أن يصوم أسبوعاً فجامع ا
مرأته في هذا الأسبوع، فهل عليه الكفارة؟ لا، فالكفارة -إذاً- في نهار رمضان فقط، وأما في غيره فلا، لا في صيام واجب ولا في صيام تطوع، فإن كان الصيام واجباً فعليه الاستغفار، وأما المتطوع فهو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
قال رحمه الله تعالى: [والإنزال بالمساحقة] يقول: إذا حصلت مساحقة بين امرأتين -وهذا أيضاً من الشذوذ وهو منهي عنه- فأنزلا -أنزلت هذه وأنزلت هذه- فعلى كل منهما الكفارة، وإن لم تنزل هذه وأنزلت هذه فعلى التي أنزلت الكفارة، والقول الثاني في المسألة والذي مشى عليه في الإقناع أن الكفارة لا تجب في المساحقة وإنما يفسد بها الصوم أنزلت أم لم تنزل، وهذا هو الصحيح؛ لأن المساحقة ليس فيها إيلاج، فالصحيح أن المساحقة يفسد بها الصوم ولكن لا كفارة، فيفسد الصوم وعليهما الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، ولكن لا يجب في ذلك الكفارة، و
الله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.


كينونة الرق في عصرنا

السؤال
هل الرق ما زال موجوداً؟
الجواب
يقال: إنه موجود في جهة بعض بلاد أفريقيا ونحو
ها، يوجد فيها لكنه قليل.
حكم قطع صيام كفارة الجماع في رمضان ونحوه
السؤال
ما حكم من أفطر بغير عذر في صيام كفارة الجماع ونحوها؟
الجواب
إذا أفطر بغير عذر يستأنف من جديد؛ لأنه يجب التتابع، لكن إذا أفطر بعذر كمرض أو س
فر يُكمل مباشرة.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 07-04-2023, 11:36 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان





فقه الصيام والحج من دليل الطالب

المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(17)







دليل الطالب_كتاب الصيام
من أحكام الصيام ما يتعلق بالقضاء لما فات صيامه من رمضان بعذر، فمن ذلك حكم الفورية في القضاء وحكم تأخير القضاء إلى مجيء رمضان الثاني، وحكم تطوع من عليه قضاء قبل القضاء، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة.


أحكام القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: في قضاء رمضان.

ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه] قال جل وعلا: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] فمن أفطر من رمضان يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك أو أفطر الشهر كله لعذر يبيح الفطر، وتقدم ذكر الأعذار التي تبيح الفطر، فمن ذلك المرض، فإذا كان قد أفطر لمرض يرجى برؤه، أفطر من رمضان -مثلاً- عشرة أيام، أو أفطرت المرأة للحيض ستة أيام أو سبعة أيام مثلاً؛ فالواجب القضاء، قال جل وعلا: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة:184] أي: فأفطر {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] يعني: عليه قضاء عدة من أيام أخر، وكان فيما أنزل من القرآن ((فعدة من أيام أخر متتابعات)) كما في الدارقطني من حديث عائشة قالت: ثم نُسخ ذلك ((فعدة من أيام أخر متتابعات)) ولذا قال ابن عباس -كما في البخاري معلقاً-:

لا بأس أن يفرّق، وهذا هو إطلاق الآية الكريمة؛ لأن قوله (متتابعات) نسخ، وعلى ذلك فلو قضى متتابعاً أو متفرقاً فلا بأس بذلك، عليه عشرة أيام من رمضان فصام من كل أسبوع يوماً حتى قضى ما عليه لا
حرج، أو صامها متتابعة لا حرج، والأفضل أن يتابعها، كما أن الأفضل أن يبادر بالصيام بعد يوم العيد، هذا هو الأفضل؛ وذلك لأن في ذلك إبراء ذمته، وعلى ذلك فيجب القضاء وتستحب المبادرة به ويستحب أن يكون متتابعاً، فإن لم يتابع أو لم يبادر فلا بأس، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها -كما في الصحيحين-: (كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام مني) فتأخير القضاء إلى شعبان جائز، وعلى ذلك فالقضاء واجب، ولا بأس أن يفرق ولا بأس أن يؤخر ما لم يأت رمضان الجديد، كالصلاة الظهر يُستحب أن تصليها في أول وقتها، لكن لو أخّرتها ما لم يحضر العصر لا بأس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر) فما دام أن رمضان الآخر لم يحضر فلك أن تقضي.


حكم القضاء على الفور قال رحمه الله تعالى: [ويسن القضاء على الفور]؛ لأن في القضاء على الفور إبراء للذمة، وفيه مسارعة إلى الخير ومبادرة إليه، وفيه أيضاً إبراء لذمته.
قال رحمه الله تعالى: [إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب] هذا رجل عليه خمسة أيام من رمضان، ف
إذا كان اليوم الخامس والعشرون من شعبان وجب أن يصوم اليوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين؛ لأن الشهر قد يكون ناقصاً فوجب عليه أن يصوم، وهل له أن يُفطر في اليوم الخامس والعشرين؟ لا.
هذا عليه خمسة أيام من رمضان أخّرها لم يصمها، خرج شوال وخرج ذو القعدة وخرج ذو الحجة ومحرم وصفر حتى جاء شعبان، بقيت خمسة أيام فقط من شعبان، هل له أن يُفطر؟ لا، يجب أن يصوم؛ لأنه لو أفطر ولو يوماً واحداً منها بقي عليه يوم يص
ومه بعد رمضان الآخر، وهذا لا يجوز.

إذاً: لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان الجديد، ولذا قال: [إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب] لضيق الوقت.
وأما يوم الثلاثين -وهو يوم الشك- فإنه يصومه قضاءاً الذي عليه قضاء؛ لأن هذا قد صامه بنية القضاء، والذي يُنهى عنه صومه بنية الاحتياط لرمضان.
وإذا مرض العبد فإنه يُفطر، ما دام أنه مريض فالمرض يبيح الفط
ر في رمضان نفسه.

حكم من أخر القضاء حتى جاوز رمضان الثاني وهنا مسألة: هذا رجل أفطر عشرة أيام من رمضان، قلنا: إنه ليس له أن يؤخر ذلك حتى يجيء رمضان الجديد، فإن أخّر حتى جاء رمضان الجديد لنقول: هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ إن قالوا: لا، بل هو معذور لقد استمر به المرض حتى جاء رمضان الجديد، هذا معذور، كامرأة أفطرت عشرة أيام من رمضان بالحيض ثم إنها مرضت من ليلة عيد الفطر واستمر بها المرض حتى جاء رمضان الآخر فصامته وهي غير مريضة، شُفيت، الآن أخّرت عشرة أيام لعذر أو لغير عذر؟ لعذر، فالواجب القضاء فقط، نقول: اقضي فقط.
فإن أخّره لغير عذر كرجل أفطر في رمضان ثم إنه لم يصم في شوال مع أنه كان يمكنه أن يصوم ولم يصم في ذي القعدة مع أنه كان يمكنه أن يصوم، بل أخّر فقال: حتى يأتي شعبان، ولما جاء شعبان انشغل أو مرض فأخّره حتى جاء رمضان الآخر فهذا عليه مع القضاء الإطعام؛ لأنه أخّ
ر لغير عذر، فعليه القضاء والإطعام، يُطعم عن كل يوم مسكيناً.

إذاً: إذا أخّر القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر أو إلى ما بعد رمضان ثان أو ثالث أو رابع، لو أخّره إلى ما بعد خمس سنين ولم يكن
هذا لعذر فالواجب عليه أمران: القضاء، والكفارة، يُطعم عن كل يوم مسكيناً، فما دام أنه أفطر عشرة أيام نقول: يطعم عشرة مساكين، وهذا قد صح عن أبي هريرة كما في الدارقطني وكذلك عن ابن عمر وابن عباس كما في الدارقطني أيضاً، ولا يُعلم لهم مخالف.
إذاً: من أخّر لغير عذر حتى جاء رمضان الآخر ولم يصم فهذا عليه مع القضاء الإطعام، لكن إن أخر إلى شعبان لعذر أو لغير عذر فلا بأس ولا شيء عليه، وإذا أخره سنة أخرى هل نعدد الكفارة أو هي كفارة واحدة؟ كفارة واحدة ولو أخره عشر سنين، كرجل عليه يوم من رمضان فلم يقضه إلا بعد عشر
سنين لغير عذر، عليه القضاء وكفارة واحدة.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 09-04-2023, 12:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان





فقه الصيام والحج من دليل الطالب

المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(18)









حكم من مات وعليه قضاء من رمضان
فإن مات وعليه أيام من رمضان فهل يشرع لوليه القضاء أو الإطعام؟ هذا رجل مات وعليه صيام، فإذا كان الذي عليه صيام نذر فإن وليه يقضي، وإن كان الذي عليه صيام فرض فإن وليه يطعم، هذا رجل قال: إن أبي قد مات وقد أفطر شهراً كاملاً من رمضان، فما الواجب؟ نقول: الواجب هو الإطعام، فإن قال: إن أبي قد نذر أن يصوم شهراً كاملاً فلم يصمه فما هو المستحب في حقنا؟ نقول: الصيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) رواه البخاري من حديث عائشة، وقوله هنا: (من مات وعليه صيام) يعني صيام نذر كما فسّرت هذا عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث، فقد صح في سنن سعيد بن من
صور أن عائشة رضي الله عنها سألتها عمرة قالت: إن أمي ماتت وعليها أيام من رمضان، أفأقضي عنها؟ قالت: لا، أطعمي عنها عن كل يوم مسكيناً، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وهو المشهور في المذهب؛ لأن أقوال الصحابة تخصص العمومات، فالميت الذي عليه أيام من رمضان يُطعم عنه، يعني: يؤخذ من تركته ويُطعم عنه، مات وعليه أيام من رمضان يؤخذ من تركته ويُطعم عنه، وإن لم يكن له تركة استحب لأوليائه أن يُطعموا عنه، فإن مات وعليه نذر فالمستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) هذا هو المشهور في المذهب من هذا التفصيل، وهو الذي دلت عليه الآثار.

حكم تطوع من عليه قضاء


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان] هذا رجل يريد أن يصوم يوم عرفة ولكن عليه قضاء، أو يريد أن يصوم أيام الست من شوال وعليه قضاء من رمضان، أو يريد أن يصوم يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان، فما الحكم؟ يقول المؤلف هنا: لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء من رمضان، واستدلوا بما جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام تطوعاً وعليه أيام من رمضان لم يقضها لم يجزه) ولكن الحديث فيه ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف الحديث، هذا هو المشهور في المذهب، وقال الجمهور: بل له أن يتطوع وإن كان عليه قضاء، قالوا: لأن وقت القضاء موسع كوقت الصلاة، فإذا زالت الشمس فهل لك أن تتطوع وتؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الثانية ظهراً أو الساعة الثالثة قبل أذان العصر بدقائق؟ لك أن تؤخر، الوقت واسع، بقطع النظر عن صلاة الجماعة، ولذا قالت عائشة: (كان يكون عليّ الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان) فوقت القضاء موسع، وعلى ذلك فالراجح أن له أن يتطوع قبل القضاء، لكن إن بادر بالقضاء فهو أفضل؛ لأن القضاء دين في ذمته فكونه يبدأ به أولى، ولكن إن أخر ذلك واشتغل بتطوع فلا بأس بذلك، هذا هو الصحيح وهو قول جمهور العلماء.

قال رحمه الله تعالى: [فإن نوى صوماً واجباً أو قضاء ثم قلبه نفلاً صح كالصلاة] يقول: هذا نوى أن هذا اليوم -مثلاً- نذر ثم إنه نواه نفلاً، قلب نيته إلى نفل، فيصح كما لو قلب نية الفرض إلى نفل، هذا رجل دخل في المسجد فكبّر بنية الفريضة فإنه يقلب نيته إلى نفل ويتم ص
لاته نفلاً، قالوا: فكذلك هنا كالصلاة، له أن يقلب نيته من فرض إلى نفل، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم.

الأسئلةحكم قلب نية صيام النافلة إلى صوم واجب
السؤال
هل يصح قلب نية صيام النافلة إلى الصوم الواجب؟
الجواب
لابد من تبييت النية من الليل لصيام الفرض، يعني: ينوي الفرض، وأقوى من ذلك
أن نقول: هذا قلب من دون إلى أعلى.

بيان ما يصنعه من شك في عدد ما عليه من قضاء
السؤال
ما يصنع من شك في عدد الأيام التي أفطرها إذا أراد القضاء؟ الشيخ: يتحرى تحرياً، إذا كان يقول: أنا ما أدري لكن الذي يغلب على ظني والذي يقع في نفسي أنها عشرة أيام فليجعلها عشرة أيام، وإن كان يقول: أنا أشك هل هي عشرة أيام أو تسعة أيام؟ فيبني على الأقل وهي تسعة أيام، وإن احتاط فصام عشرة أيام فهو أفضل.


وقت قضاء أيام الفطر في رمضان
السؤال

متى يقضي من عليه صيام من رمضان؟
الجواب
في أي وقت، يجزئ ولو كان بعد رمضان لكن يُبادر به.


حكم من لزمه إطعام لم يستطع بذله لفقره
السؤال
رجل عليه إطعام لم يستطع بذله لفقر
ه، فما الحكم؟
الجواب
هذا يبقى في ذمته، يعني: يبقى الإطعام ديناً في ذمته فإن قدر فالحمد لله، وإن لم يقدر فإن الله جل وعلا لا يكلفه، فإن تيسر أمره أخ
رج، وإن لم يتيسر ومات معسراً ولم يكن له تركة فلا شيء عليه.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 09-04-2023, 10:50 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان





فقه الصيام والحج من دليل الطالب

المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(19)


حكم من أخر القضاء لغير عذر ثم مات


السؤال
ما حكم من أخّر القضاء بدون ع
ذر، ثم مات؟

الجواب
هذا عليه إثم، تأخير القضاء حتى يأتي رمضان الجديد بلا عذر هذا فيه إثم، ولكن يُطعمون عنه من تركته، ولعل الله أن يغفر له كغيره، فالإطعام كفارة، وهل يُطعم عنه كفارة واحدة أو كفارتان؟ هذا رجل مات وقد أخّر لغير عُذر حتى جاء رمضان، فهل يُطعم عنه بكفارة أو بكفارتين؟

الجواب
كفارة واحدة، ولو كان حياً فعليه القضاء والكفارة.

أقول: لو كان حياً فالواجب عليه القضاء والكفارة، فإذا كان ميتاً، فهل نخرج من تركته كفارة واحدة أو كفارة عن الكفارة وكفارة عن القضاء؟ قولان لأهل العلم، فالمشهور في المذهب أنه كفارة، والشافعية يقولون: يخرج عنه كفارتان، وهذا أصح، يُطعم عنه عن كل يوم مسكينين واحد كفارة التأخير، وواحدة عن القضاء.


حكم من أفطر عمداً في رمضان السؤال

ما حكم من أفطر عمداً في رمضان؟
الجواب
الجمهور على أن عليه القضاء، وإن أخر فعليه مع القضاء الإطعام، هذا قول الجمهور، وشيخ الإسلام وطائفة يرون أنه لا يقضي من أفطر متعمداً وإنما عليه التوبة؛ لأن من أفطر يوماً من رمضان غير معذور فإن الشرع لم يأت في حقه بقضاء وإنما القضاء في المعذورين، قالوا: ولا يقاس غير المعذور على المعذور، وإنما يستحب له أن يكثر من التنفل لتتم به فريضته، وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار
.

دليل الطالب_كتاب الصيام [8] للصيام أيام مسنونة يسن صيامها، فيسن صوم التطوع المطلق يوماً ويوماً، وصوم أيام البيض وصوم الخميس والاثنين وصوم ست من شوال وصوم شهر الله المحرم وآكده عاشوراء، وصوم عشر ذي الحجة وآكدها يوم عرفة.
مسنونات الصيام
صوم التطوع يوماً ويوماً

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يُسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم].
يستحب صيام التطوع، وله فضائل منها: أنه تُكمّل به فريضة العبد يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة يقول الله جل وعلا: (انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتتمون به فريضته) رواه الإمام أحمد وغيره، فالتطوع تُكمّل به الفريضة.
قال رحمه الله تعالى: [وأفضله يوم ويوم] يعني: يصوم يوماً ويفطر يوماً، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: (أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) فيستحب أن يصوم يوماً ويُفطر يوماً، يصوم -مثلاً- السبت والإثنين والأربعاء والجمعة ثم الأحد، وهكذا يصوم يوماً ويفطر يوماً ولو وافق جمعة وذلك لظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث أنه يصوم يوماً ويُفطر يوماً ولو كان ما يصومه يوم الجمعة؛ لأن من صام يوماً وأفطر يوماً فإن
ذلك يوافق الجمعة في أسبوع من كل أسبوعين، يعني: في كل أسبوعين يصوم مرة الجمعة، وسيأتي أن النهي إنما هو لإفراد الجمعة.

إذاً: الأفضل أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، وما حكم صيام الدهر؟ صيام الدهر نوعان: النوع الأول أن يصوم الدهر كله فلا يُفطر، ويدخل في ذلك يوم العيد، وأيام التشريق، فهذا لا يجوز، عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام الدهر
ضُيقت عليه جهنم هكذا).
النوع الثاني: أن يصوم الدهر كله باستثناء الأيام التي يحرم صيامها كيوم العيد وأيام التشريق ويوم الشك، فيستثني الأيام التي نهى الله جل وعلا عن صيامها ويصوم الباقي، من أهل العلم من يرى أنه يكره كـ الموفق، ومنهم من يرى أنه لا يكره وهو المشهور في المذهب.
إذاً: المشهور في المذهب أنه يجوز ولا يكره، والقول الثاني في المسألة أنه يُكره وهو اختيار الموفق، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لـ عبد الله بن عمرو: (إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إن فعلت ذلك هجمت له العين -يعني: غارت- ونهكت -يعني: تعبت- لا صام من صام الدهر) وفي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صام ولا أفطر).

فتغور العين من التعب؛ لأنه يصوم النهار فيضعف بدنه ويقوم الليل فيُنهك بدنه وتغور عينه.


صوم أيام البيض

قال رحمه الله تعالى: [ويسن صوم أيام البيض، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر] ف
قد جاء في النسائي من حديث ملحان القيسي قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) أيام البيض: يعني: أيام الليالي البيض، ولذا لا نقول: الأيام البيض وإنما نقول: أيام البيض، وذلك لأن الأيام كلها بيض، ولكن نقول: أيام البيض، يعني: أيام الليالي البيض؛ لأن الليالي هذه -ليلة الثالث عشر وليلة الرابع عشر وليلة الخامس عشر- ليالٍ مقمرة، فهي بيض فيستحب صيام أيامها، وقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة).

ويستحب له أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لـ عبد الله بن عمرو -كما في الصحيح
ين-: (صم ثلاثة أيام من الشهر فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر) وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قيل لها: من أيها كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام) وعلى ذلك نقول: يستحب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض، يستحب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من أوله، من وسطه، من آخره، أو أن يصوم يوماً في أوله ويوماً في وسطه ويوماً في آخره، هذا يستحب، لكن الأفضل أن تكون هي أيام البيض، الصدقة مستحبة والأفضل أن تكون على القريب، هذه كهذه، هذه نظير هذه، فهنا نقول: صيام ثلاثة أيام مستحب من أي أيام الشهر ولو فرّق لكن الأفضل أن تكون أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لكن لو صام يوماً من أوله ويوماً من وسطه ويوماً من آخره أُجر، وكان بذلك قد صام من كل شهر.

صوم الإثنين والخميس

قال رحمه الله تعالى: [وصوم الخميس والإثنين] فقد جاء في سنن أبي داود (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الإثنين والخميس) عليه الصلاة والسلام، ويقول: (إن أعمال العباد تُعرض على الله في يوم الإثنين والخميس) ونحوه في الترمذي وزاد: (فأحب أن يُرفع عملي
وأنا صائم) فيستحب أن يصوم الاثنين والخميس، ولو صام الإثنين فقط، أو الخميس فقط فلا بأس، لكن الأفضل أن يصوم الإثنين والخميس، ولو صام أحدهما فلا بأس بذلك.









__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 11-04-2023, 01:10 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان





فقه الصيام والحج من دليل الطالب

المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(20)
صوم ست من شوال
قال رحمه الله تعالى: [وستة من شوال] لقوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)].
وجاء في ابن ماجة أنه قال: (كان تمام السنة؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها) ثم قرأ قول الله ج
ل وعلا: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام:160]] وعلى ذلك فإذا صام شهر رمضان والحسنة بعشر أمثالها يكون هذا كما لو صام عشرة أشهر، وإذا صام ستة أيام والحسنة بعشر أمثالها فكما لو صام ستين يوماً، كم المجموع؟ المجموع اثنا عشر شهراً، هذا هو تمام السنة.
ولذا فإن من صام شهر رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان ذلك كصيام الدهر، وتقدم أن الراجح أن له أن يصوم هذه الست قبل القضاء، وإن كان الأولى أن يشتغل بالقضاء قبل التطوع، لكن لو صام هذه الأيام الست قبل القضاء فلا بأس بذلك، تقدم أن هذا هو الراجح وهو قول جمهور العلماء.



صوم شهر الله المحرم وعاشوراء خاصة قال: [وسُن صوم المحرم] فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)] ومحرم هذا هو أول شهور السنة الهجرية، وجاء في أبي داود (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأشهر الحرم) لكن الحديث إسناده ضعيف.
إذاً: يُستحب صيام شهر الله المحرم.
قال رحمه الله: [وآكده عاشوراء] آكد يوم من أيام شهر الله المحرم يوم عاشوراء، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أحتسب على الله أن يكفّر السنة الماضية) قال ذلك في يوم عاشوراء، وقال في يوم عرفة: (أحتسب على الله أن يكفّر السنة الماضية والمقبلة) يعني: يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
إذاً: يوم عاشوراء يكفّر السنة التي قبله، يعني: يكفّر الصغائر، فقوله:

(أحتسب على الله أن يكفّر السنة الماضية) يعني التي قبله، هذا هو لفظ مسلم، وعلى ذلك فيستحب صيام يوم عاشوراء، وكانت قريش -كما في الصحيحين- تصوم يوم عاشوراء وتعظّمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ثم لما أتى المدينة عليه الصلاة والسلام صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فُرض رمضان قال: (من شاء صامه ومن شاء تركه) وهذا يدل على ما ذهب إليه الأحناف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن يوم عاشوراء كان يوماً واجباً صيامه ثم نُسخ، لما فُرض رمضان نُسخ صيامه وإلا فإنه كان واجباً، فكان يجب أن يُصام ثم نُسخ، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة كانت اليهود تصومه وتعظّمه وتقول: إنه هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (نحن أحق بموسى منكم) وعلى ذلك كانت قريش تعظّمه وكانت اليهود تعظّمه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم، والمستحب أن يصوم اليوم الذي قبله وهو اليوم التاسع، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) يعني والعاشر، ولذا فإن الراوي -وهو ابن عباس رضي الله عنه- كما في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي قال: (صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود).

إذاً: يستحب أن يصوم اليوم التاسع والعاشر، فإن صام اليوم العاشر والحادي عشر فهذا حسن، وقد جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صوموا قبله يوماً أو بعده يوماً) لكن الحديث في سنده ضعف، فإن أفرده بالصيام فصام يوم عاشوراء فقط لم يُكره ذلك وهو المشهور في المذهب واختاره شيخ الإسلام.
وعلى ذلك فعندنا ثلاث مراتب: أفضلها أن يصوم اليوم الذي قبله معه فيصوم اليوم التاسع والعاشر، ثم المرتبة الثانية:
يصوم اليوم العاشر والحادي عشر، المرتبة الثالثة: أن يفرده فيصوم اليوم العاشر وحده.

صوم عشر ذي الحجة وعرفة خاصة قال رحمه الله تعالى: [وصوم عشر ذي الحجة] لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر.
قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) فيستحب صيام عشر ذي الحجة باستثناء يوم النحر، فهذا لا يجوز صومه، وعلى ذلك فيصام اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن للحاج ولغير الحاج، أما يوم عرفة فيستحب لغير الحاج.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وآكدها يوم عرفة] هذا آكدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فأحتسب على الله أن يكفّر السنة الماضية والمقبلة) كيف المقبلة؟ على ظاهره بأن يكفّر الصغائر في المقبلة، فإن مات ولم يدرك المقبلة فإن ذلك يكون رفعة في درجاته أو يكفّر عنه صغائر سابقة.

قال رحمه الله تعالى: [وآكدها يوم عرفة] لكن لغير الحاج، أما الحاج فيُكره له الصوم، فقد ثبت في الصحيحين م
ن حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها (أن الناس تماروا عندها هل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، هل هو صائم أو مفطر؟ فقال بعض الناس: هو صائم، وقال بعضهم: هو مفطر فأرسلت إليه بقدح لبن وهو على بعيره فشرب عليه الصلاة والسلام) فيستحب للصائم أن يفطر يوم عرفة ليتقوى على العبادة، ويتقوى على الدعاء والوقوف في ذلك اليوم العظيم.
قال رحمه الله تعالى: [وهو كفارة سنتين] فيوم عرفة كفارة سنتين كما تقدم، يكفّر الماضية والمقبلة، ونقف عند هذا القدر والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.


الأسئلة
حكم جمع النيتين في صوم النفل


السؤال
هل يصح صيام يوم الإثنين بنية صيام الإثنين وصيام يوم من الأيام البيض؟

الجواب
أيام البيض إذا وافقت يوم الإثنين أو يوم الخميس فما هناك بأس، ما دام أن اليوم الأول وافق الخميس مثلاً فينوي أنه من أيا
م البيض، وكونه وافق الإثنين فالأعمال تُرفع إلى الله في هذا اليوم، فيكون فيه مزيد فضيل.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 169.42 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 163.53 كيلو بايت... تم توفير 5.89 كيلو بايت...بمعدل (3.48%)]