حكم النكاح - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12547 - عددالزوار : 216109 )           »          معارج البيان القرآني ـــــــــــــ متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 7830 )           »          انشودة يا أهل غزة كبروا لفريق الوعد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 54 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4421 - عددالزوار : 859644 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3953 - عددالزوار : 393983 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 86 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 63 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 63 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-08-2020, 01:54 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,074
الدولة : Egypt
افتراضي حكم النكاح

حكم النكاح
أ. د. علي أبو البصل






الحكم الإجمالي للنكاح:
اختلف الفقهاء في حكم النكاح بشكل عام إلى فريقين:
الأول: النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والليث بن سعد، والأوزاعي[1]، واستدلوا على رأيهم بما يلي:
1- قال تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3].

وجه الاستدلال بالآية:
علق النكاح بالاستطابة، وما هذه صُورتُه فغيرُ واجب، وأيضًا: فظاهر قوله عز وجل: ﴿ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3] التخيير بين النكاح وبين ملك اليمين، ومعلوم أن ملك اليمين مباح، فلو كان النكاح واجبًا لما خيّر بينه وبين ملك اليمين؛ لأن التخيير لا يكون بين واجب ومباح؛ وإنما يكون بين واجبين، أو نفلين، أو مباحين، وظاهر الآية أنه لو اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة، لكان جائزًا له؛ لأنه قال: هذا أو هذا.

2- قال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [النساء: 25].

وجه الاستدلال بالآية:
لو كان نكاح الأَمَة واجبًا عند عدم طول الحرة، لم يكن الصبر خيرًا منه.

3- روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ))، فقيل: وما الخفيف الحاذ؟ فقال: ((الذي لا أهل له ولا ولد))[2]، والحديث دليل واضح على عدم وجوب النكاح.

والثاني: النكاح واجب، وهو رأي الظاهرية[3]، واستدلوا على رأيهم بما يلي:
1- قال صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء))[4]، والأمر يقتضي الوجوب.

2- أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك[5]، والنهي عن التبتل دليل على وجوب الزواج[6].

ورأي الجمهور هو ما نميل إليه؛ لقوة أدلته، ولدفع الحرج عن الأمة.

الحكم التفصيلي للنكاح:
يعتري النكاحَ عدةُ أحكام، هي:
1- الوجوب: ويكون النكاح واجبًا لمن تاقت نفسه إلى النساء، ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، ولديه القدرة على الزواج؛ أي: الزواج بقصد الإحصان.

2- الندب: يكون النكاح مندوبًا بقصد التناسل؛ أي: لراجٍ نسلاً.

3- الإباحة: يكون النكاح مباحًا لمن لا تتوق نفسه إلى النساء، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا.

4- الحرمة: يكون النكاح حرامًا لمن تأكد لديه أن زواجه يلحق ضررًا محققًا بزوجه؛ كمن يكون مريضًا بمرض الإيدز.

5- الكراهة: يكون النكاح مكروهًا لمن يخشى أن يلحق ضررًا بزوجه، ونفسه لا تتوق إلى النساء، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، كما يكون مزاجه صعبًا، ويتوقع أن يضرب زوجه.


[1] المبسوط، ج4، ص 193، والبدائع، ج2، ص 228، وبداية المجتهد، ج 2، ص 2، ومغني المحتاج، ج 3، ص 125، والمغني، ج 7، ص 334، وكشاف القناع، ج 7، ص 2356.

[2] رواه ابن حزم في المحلى وذكر أنه موضوع؛ لأنه من رواية أبي عصام رواد بن الجراح العسقلاني، وهو منكر الحديث، لا يحتج به، المحلى، ج 9، ص 4.

[3] المحلى، ج 9، ص 3.

[4] فتح الباري، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، ج 4، ص 106، والباءة: مهموزًا وممدودًا: الجماع.

[5] النسائي، ج 6، ص 58.

[6] المحلى، ج 9، ص 4، والمقدمات، ج 9، ص 2909.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 53.79 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 52.04 كيلو بايت... تم توفير 1.76 كيلو بايت...بمعدل (3.27%)]