أنواع الشركة وأحكامها في الفقه - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11942 - عددالزوار : 191073 )           »          سحور يوم 19 رمضان.. ساندوتشات فول مخبوزة خفيفة ولذيذة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          واتس اب بلس الذهبي (اخر مشاركة : whatsapp Girl - عددالردود : 2 - عددالزوار : 2651 )           »          الأمثال في القرآن ...فى ايام وليالى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 658 )           »          فقه الصيام - من كتاب المغنى-لابن قدامة المقدسى يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 933 )           »          دروس شَهْر رَمضان (ثلاثون درسا)---- تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 1091 )           »          أسرتي الرمضانية .. كيف أرعاها ؟.....تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 853 )           »          صحتك فى شهر رمضان ...........يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 836 )           »          اعظم شخصيات التاريخ الاسلامي ____ يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 920 )           »          فتاوى رمضانية ***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 564 - عددالزوار : 92801 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-04-2020, 11:27 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي أنواع الشركة وأحكامها في الفقه

أنواع الشركة وأحكامها في الفقه

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


قوله: (وهي نوعان: شركة أملاك، وهي: اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة، وشركة عقود وهي: اجتماع في تصرف، وهي أنواع خمسة...) إلى آخره[1].

قال في ((الإفصاح)): ((اتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرُّف [2]، واتفقوا على أن شركة العنان جائزة [3]، وهي في الشرع عبارة عن الشريكين يشتركان بمالهما وأبدانهما.

واختلفوا هل يجوز أن يكون ما يُخرجه وئاحد منهما أقل من الآخر، ويكون من غير جنس مال الآخر وصفته؟

واختلفوا في شركة المفاوضة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان)) [4] انتهى مُلخصًا.

وقال أيضًا: ((واتَّفقوا على جواز المضاربة [5]، وهي القراض بلغة أهل المدينة.

ثم اختلفوا فيما إذا شرط ربُّ المال على المضارب أن يبيع في بلدٍ معين ونحو هذا من الشروط:
فقال أبو حنيفة [6] وأحمد [7]: ذلك له، ولا يجوز للمُضارب أن يتجاوزه، فإن تعدَّاه ضمن.

وقال مالك [8] والشافعي [9]: تفسد المُضاربة بذلك.

واختلفوا في نفقة المُضارب في حال سفره:
فقال أبو حنيفة [10] ومالك [11]: هي من مال المُضاربة، إلا أن مالكًا شرط في ذلك: أن يكون المال كثيرًا يتَّسع الإنفاق منه.

وقال أحمد [12]: هي من نفسه خاصة في طعامه وكسوته وركوبه، وعن الشافعي: قولان [13] كالمذهبين.

واختلفوا فيما إذا شرط ربُّ المال ضمان المال على المُضارب:
فقال أبو حنيفة [14] وأحمد [15]: يبطل الشرط، والمُضاربة صحيحة.

وقال مالك [16] والشافعي [17]: تبطل المُضاربة بهذا الشرط)) [18].

وقال الشوكاني: ((كتاب الشركة: الناس شُركاء في الماءِ والنارِ والكَلَأِ، وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحقُّ به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين ثم يُرسله إلى من تحته، ولا يجوز منع فضل الماء ليُمنع به الكلأ.

وللإمام أن يحمي بعضَ المواضع؛ لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة.

ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه.

وتجوز المُضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل، وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع، ولا يَمَنع جارٌ جاره أن يَغْرِز خشبةً في جداره، ولا ضرر ولا ضرار بين الشُركاء، ومن ضارَّ شريكه جاز للإمام عقوبته بقلعِ شجرهِ أو بيع داره)) [19].

وقال في ((الاختيارات)): ((الاشتراك في مُجرد الملكِ بالعقد، مثل أن يكون بينهما عقار فيُشيعانه، أو يتعاقدا [20] على أن المال الذي لهما المعروف بهما يكون بينهما نصفين، ونحو ذلك مع تساوي ملكهما فيه، فجوازه مُتوجه، لكن يكون قياس ما ذكروه في الشركة: أنه ليس ببيع كما أن القسمة ليست بَيعًا، ولا نفقة للمُضاربِ إلا بشرطٍ أو عادة، فإن شُرطت مُطلقًا فله نفقة مثله طعامًا وكسوة.

وقد يخرج لنا [21]: أن للمُضارب في السفر: الزيادة على نفقة الحضر، كما قلنا في الولي إذا أحج الصبي؛ لأن الزيادة إنما احتاج إليها لأجل المال.

ويجوز قسمة الدين في ذمة أو ذمم، وهو رواية عن أحمد [22].

وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة، ونحوها مما يَسُوغُ فيه الاجتهاد.

ومن كانت بينهما أعيان مُشتركة مما يُكال، أو يوزن فأخذ أحدهما قدرَ حقه بإذن حاكم جاز قولاً واحدًا، وكذا بدون إذنه على الصحيح [23] )) [24] انتهى مُلخصًا.

قال الشيخ ابن سعدي:
((سُؤال: ما هي شركة التَّصرُّف، وما الحكمة فيها والحُكْم؟
الجواب وبالله التوفيق: أما الفائدة والحكمة في المشاركات: فإنها حصول التعاون بين الشركاء، والتناوب في الأموال والأعمال، والتعاون العقلي، والتعاون العملي، فمن رحمةِ الشارعِ وحكمتهِ: إباحتها جميعًا، والحث عليها وعلى المناصحة، كما في الحديث: (يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما) [25]، ومقتضى هذا الحديث وغيره أن جميع المشاركات في كل تصرف جائزة ما لم يَمْنَع منه مانعٌ شرعي.

وأنواعها:
إما أن يقع الاشتراك في المال والعمل منهما، كشركة العنان والوجوه. وإما أن يكونا شريكين في العمل وحده، كشركة الأَبْدَان.

وإما أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وهي المُضاربة.

وإما أن يجمع ذلك كله، فهي شركة مُفَاوَضَة.

وعلى كلِّ حال: فلابُدَّ من العلم بالمال الذي وقعت فيه الشركة، والعمل الذي وقعت عليه، ولابد فيها من العلم بما لكل منهما من الكسب والربح، ولابد فيها من العدل، وهي الاستواء فيما يحصل لهما من المكاسب والأرباح، وما عليهما من النقص والإجاحة.

فإذا جمعت هذه الأمور كانت مُباحة حلالاً، وإذا اختل واحد منها اختلت الشركة وفسدت، وأما اشتراط غير هذا من الشروط التي لا دليل عليها، وهي تضيق ما وسَّعه الله، كاشتراط المال فيها أن يكون من النقدين المضروبين، أو أنه إذا اشترك ثلاثة، واحد منه العمل، والآخر منه الدابة، والثالث منه المحل، أو معهم رابع منه الطاحونة أو المعصرة لم تَصِح، فإنها وإن كانت المشهورة عند أصحابنا [26] المتأخرين - رحمهم الله وغفر لهم - فإنها ضعيفة جدًّا، والقول بصحة ذلك قول مُحققي الأصحاب [27]، والله أعلم.

واعلم أن المساقاة والمزارعة داخلان في أنواع الشركة ليشاركانها في أكثر الأحكام؛ لأن من أحدهما الأرض والشجر الذي لم يُغرس، ومن الآخر السقي والعمل، والثمرة بينهما على حسب شرطيهما، وكذلك المزارعة من أحدهم الأرض، ومن الآخر البذر والسقي والإصلاح، والغلة بينهما، فيصحان بجزء مُشَاع، معلوم من الثمر والزرع، وبشيء معلوم مقدر مضمون، فالأول: مُشاركة يشتركان في الزيادة والنقص، والثاني: إجارة يلزم العامل ذلك المقدر من دراهم أو غيرها، ولو من جنس الخارج من الأرض وله جميع الغلة، وكلا الأمرين قد ثبت جوازهما مع مصلحة الناس، وبعضهم يرغب هذا دون هذا، وهذا على الصحيح، والمذهب [28]: لابد أن يكون البذر من رب الأرض)) [29].


وقال البخاري: ((كتاب الشَّرِكَة (الشَّرِكَة في الطَّعام والنَّهْد والعُرُوض)، وكيف قسمة ما يُكَال ويُوزَن مُجَازَفَة، أو قبضة قبضة، لَمَّا لم يَرَ المسلمون في النَّهْد بأسًا أن يأكل هذا بعضًا وهذا بعضًا، وكذلك مُجَازَفَة الذَّهَب والفضَّة، والقران في التَّمْر...)) إلى آخره [30].


قال الحافظ: ((وأما النَّهْد فهو: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرُّفْقَة. قوله: (وكذلك مُجَازَفَة الذهب والفضة)، كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما، وهو المالية، لكن إنما يتم ذلك في قسمةِ الذهب مع الفضة، أما قسمة أحدهما خاصة - حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق - فلا يجوز إجماعًا [31]، قاله ابن بطَّال [32].


وقال ابن المُنيِّر: شَرَطَ مالك [33] في منعه: أن يكون مَصْكُوكًا، والتعامل فيه بالعدد، فعلى هذا: يجوز بيع ما عَدَاهُ جِزَافًا، ومقتضى الأصول منعه.

وظاهر كلام البخاري: جوازه، ويمكن أن يُحتَج له بحديث جابر في مال البحرين، والجواب عن ذلك: أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة؛ لأنه غير مملوك للآخذين قبل التمييز، والله أعلم)) [34].


وقال البخاري أيضًا: (((باب: تَقْوِيم الأشياء بين الشُّرَكَاء بقيمة عدل))) [35].


قال الحافظ: ((قال ابن بطَّال [36]: لا خلاف بين العلماء أن قسمة العُرُوض، وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم: فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي [37]، ومنعه الشافعي [38] )) [39] [426أ].

وقال البخاري أيضًا: (((باب: هل يُقْرَع في القسمة؟ والاستهام فيه).

وذكر حديث النُّعْمان بن بَشِير رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَثَلُ القائم على حُدُود الله، والواقع فيها كَمَثَل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها...) الحديث [40] )).

وقال أيضًا: ((باب: الاشتراك في الذهبِ والفضةِ، وما يكون فيه الصرف...)) إلى آخره [41].


قال الحافظ: ((قال ابن بطَّال [42]: أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه، ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز، ثم يتصرفا جميعًا، إلا أن يُقيم كل واحدٍ منهما الآخر مَقَام نفسه [43].


وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة [44]، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر، فمنعه الشافعي [45] ومالك في المشهور عنه [46]، والكوفيون [47] إلا الثوري.

قال الحافظ: وزاد الشافعي [48]: ألاّ تختلف الصفة أيضًا كالصحاح والمكسرة، وإطلاق البخاري الترجمة يُشعر بجنوحه إلى قول الثوري.
وقوله: (وما يكون فيه الصرف) أي: كالدراهم المغشوشة والتِّبْر وغير ذلك، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الأكثر: يصح في كل مِثْلِي، وهو الأصح عند الشافعية [49]، وقيل: يختص بالنقدِ المضروب، وأورد المُصَنِّف في الباب حديث البراء في الصَّرْف [50] )) [51].
وقال البخاري أيضًا: ((باب: شركة اليتيم وأهل الميراث...)) إلى آخره [52].


قال الحافظ: ((قال ابن بطال [53]: اتفقوا على أنه لا تجوز المُشاركة في مال اليتيم، إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة [54]، وأورد المصنف في الباب حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ [النساء: 3] [55] )) [56] [426ب].

وقال البخاري أيضًا: (((باب: الشركة في الطعام وغيره))) [57].


قال الحافظ: ((أي: من المِثْليَّات، والجمهور على صحة الشركة في كل ما يُتَمَلَّك [58]، والأصح عند الشافعية [59]: اختصاصها بالمِثْلِي)) [60].


[1] الروض المربع ص296.

[2] فتح القدير 5/ 7 - 8، وحاشية ابن عابدين 4/ 330، والشرح الصغير 2/ 165 - 166، وحاشية الدسوقي 3/ 348، وتحفة المحتاج 5/ 285، ونهاية المحتاج 5/ 6، وشرح منتهى الإرادات 3/ 547، وكشاف القناع 8/ 477.

[3] فتح القدير 5/ 20، وحاشية ابن عابدين 4/ 335، والشرح الصغير 2/ 171، وحاشية الدسوقي 3/ 359، وتحفة المحتاج 5/ 283، ونهاية المحتاج 5/ 5، وشرح منتهى الإرادات 3/ 546، وكشاف القناع 8/ 477 - 478.

[4] الإفصاح 2/ 211 - 215 بتصرف.

[5] المبسوط 22/ 18، وحاشية ابن عابدين 5/ 682، والشرح الصغير 2/ 245، وحاشية الدسوقي 3/ 517 - 518، وتحفة المحتاج 6/ 81 - 82، ونهاية المحتاج 5/ 219 - 220، وشرح منتهى الإرادات 3/ 563، وكشاف القناع 8/ 497.

[6] المبسوط 22/ 19، وحاشية ابن عابدين 5/ 687 - 688.

[7] شرح منتهى الإرادات 3/ 558 - 559، وكشاف القناع 8/ 491.

[8] الشرح الصغير 2/ 248، وحاشية الدسوقي 3/ 520 - 521.

[9] تحفة المحتاج 6/ 86 - 87، ونهاية المحتاج 5/ 223 - 224.

[10] فتح القدير 2/ 312، وحاشية ابن عابدين 5/ 694 - 695.

[11] الشرح الصغير 2/ 252 - 253، وحاشية الدسوقي 3/ 530 - 531.

[12] شرح منتهى الإرادات 3/ 575، وكشاف القناع 8/ 514.

[13] تحفة المحتاج 6/ 97، ونهاية المحتاج 5/ 235.

[14] المبسوط 11/ 157، وفتح القدير 5/ 429 - 430، وحاشية ابن عابدين 5/ 683 و6/ 68.

[15] شرح منتهى الإرادات 3/ 559 - 560، وكشاف القناع 8/ 491 - 492.

[16] الشرح الصغير 2/ 247، وحاشية الدسوقي 3/ 519 - 520.

[17] الأم 3/ 171.

[18] الإفصاح 2/ 222 - 225.

[19] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 282.

[20] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: يتعاقدان.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/ 108 - 110.

[22] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/ 39 - 40.

[23] شرح منتهى الإرادات 6/ 584 - 585، وكشاف القناع 15/ 203 - 204.

[24] الاختيارات الفقهية ص145 - 148، بتصرف.

[25] أخرجه أبو داود 3383، والدارقطني 3/ 35، والحاكم 2/ 52، والبيهقي 6/ 78 - 79، من طريق محمد بن الزبرقان أبي همام، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي! وأقره المنذري في الترغيب 3/ 31!
تعقَّبهم الألباني في الإرواء 5/ 288: بل هو ضعيف الإسناد، وفيه علتان:
الأولى: الجهالة، فإن أبا حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان، وأبوه سعيد، قد أورده الذهبي في الميزان، وقال: لا يكاد يُعرف، وللحديث عِلَّة، يُشير إلى العلة الأخرى الآتية.
والعلة الأخرى: الاختلاف في وصله.
قال الدارقطني في العلل 11/ 7 2084: وصله أبو همام الأهوازي، عن أبي حيان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه جرير بن عبدالحميد وغيره، رووه عن أبي حيان، عن أبيه، مرسلاً، وهو الصواب.

[26] شرح منتهى الإرادات 3/ 595، وكشاف القناع 8/ 537.

[27] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 14/ 174 - 175.

[28] شرح منتهى الإرادات 3/ 610 - 611، وكشاف القناع 9/ 26.

[29] الإرشاد ص513 - 514.

[30] البخاري قبل الحديث 2483.

[31] فتح القدير 5/ 373، وحاشية ابن عابدين 5/ 273، والمنتقى شرح الموطأ 4/ 267، وتحفة المحتاج 4/ 279، ونهاية المحتاج 3/ 433، وشرح منتهى الإرادات 3/ 247 - 248، وكشاف القناع 8/ 11 - 12.

[32] شرح صحيح البخاري 7/ 7.

[33] المنتقى شرح الموطأ 4/ 267.

[34] فتح الباري 5/ 129.

[35] البخاري قبل الحديث 2491.

[36] شرح صحيح البخاري 7/ 11.

[37] فتح القدير 8/ 16، وحاشية ابن عابدين 6/ 277 - 278، والشرح الصغير 2/ 238، وحاشية الدسوقي 3/ 499 - 500، وشرح منتهى الإرادات 6/ 576 - 577، وكشاف القناع 15/ 194 - 196.

[38] تحفة المحتاج 10/ 203، ونهاية المحتاج 8/ 288.

[39] فتح الباري 5/ 132.

[40] البخاري 2493.

[41] البخاري قبل الحديث 2497.

[42] شرح صحيح البخاري 7/ 18.

[43] فتح القدير 5/ 5 - 6، وحاشية ابن عابدين 4/ 330، والشرح الصغير 2/ 165، وحاشية الدسوقي 3/ 348 - 349، وتحفة المحتاج 5/ 283 - 284، ونهاية المحتاج 5/ 5، وشرح منتهى الإرادات 3/ 598 - 599، وكشاف القناع 8/ 540 - 541.

[44] فتح القدير 5/ 14، وحاشية ابن عابدين 4/ 334، والشرح الصغير 2/ 166، وحاشية الدسوقي 3/ 348 - 349، وتحفة المحتاج 5/ 286، ونهاية المحتاج 5/ 7، وشرح منتهى الإرادات 3/ 547، وكشاف القناع 8/ 480.

[45] تحفة المحتاج 5/ 286 - 287، ونهاية المحتاج 5/ 7.

[46] الشرح الصغير 2/ 166، وحاشية الدسوقي 3/ 348 - 349.

[47] أجاز الحنفية - إلا زُفَر - أن يكون مال الشركة دراهم من جانب وذهبًا من الجانب الآخر في شركة العنان، فمذهبهم كمذهب الثوري، وانظر: فتح القدير 5/ 24 - 25، وحاشية ابن عابدين 4/ 335 - 336.

[48] تحفة المحتاج 5/ 286 - 287، ونهاية المحتاج 5/ 7.

[49] تحفة المحتاج 5/ 286 - 287، ونهاية المحتاج 5/ 7.

[50] البخاري 2497 - 2498.

[51] فتح الباري 5/ 134 - 135.

[52] البخاري قبل الحديث 2494.

[53] شرح صحيح البخاري 7/ 15.

[54] المبسوط 22/ 19 - 20، وحاشية ابن عابدين 6/ 761، والمدونة 5/ 314، وشرح مختصر خليل للخرشي 5/ 236، وتحفة المحتاج 5/ 179 - 180، ونهاية المحتاج 4/ 375، وشرح منتهى الإرادات 3/ 481، وكشاف القناع 8/ 384.

[55] البخاري 2494.

[56] فتح الباري 5/ 133.

[57] البخاري قبل الحديث 2501.

[58] الشرح الصغير 2/ 166، وحاشية الدسوقي 3/ 348 - 349.

[59] تحفة المحتاج 5/ 286 - 287، ونهاية المحتاج 5/ 7.

[60] فتح الباري 5/ 136.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 86.31 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 84.43 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.18%)]