كل ما حرم فيه التفاضل حرمت فيه النسيئة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11942 - عددالزوار : 191073 )           »          سحور يوم 19 رمضان.. ساندوتشات فول مخبوزة خفيفة ولذيذة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          واتس اب بلس الذهبي (اخر مشاركة : whatsapp Girl - عددالردود : 2 - عددالزوار : 2651 )           »          الأمثال في القرآن ...فى ايام وليالى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 658 )           »          فقه الصيام - من كتاب المغنى-لابن قدامة المقدسى يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 933 )           »          دروس شَهْر رَمضان (ثلاثون درسا)---- تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 1091 )           »          أسرتي الرمضانية .. كيف أرعاها ؟.....تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 853 )           »          صحتك فى شهر رمضان ...........يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 836 )           »          اعظم شخصيات التاريخ الاسلامي ____ يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 920 )           »          فتاوى رمضانية ***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 564 - عددالزوار : 92801 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-04-2020, 12:00 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي كل ما حرم فيه التفاضل حرمت فيه النسيئة









كل ما حرم فيه التفاضل حرمت فيه النسيئة












أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل












من قواعد البيع: كل ما حَرُم بينهما ربا الفضل حرم بينهما ربا النسيئة، لا العكس. وهذه قاعدة تختص بأحكام الرِّبويات، وما يحل منها وما يحرم من المعاملات في الأصناف الربوية[1].











شرح معنى القاعدة:





الأصناف الرِّبوية ستة أنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد فقد أربى"[2].











وهذه الأصناف الستة تعود في أصلها إلى جنسين:





أ- جنس الأثمان: ويشمل على الذهب والفضة.





ب- جنس المطعومات: ويشمل على: البُر والشعير والتمر والملح.[3]





وقد وقع الخلاف في علة التحريم في هذه الأصناف الستة، والأظهر أنَّ علة التحريم في النقدين هي مطلق الثمنية، وهو قول المالكية والشافعية ورواية لأحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهذا هو الراجح والله أعلم[4].











أما علة التحريم في الأصناف الأربعة، فهي أنها مطعومة مكيلة ومدَّخرة، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية لأحمد وقول ابن تيمية، وهذا هو الراجح، والله أعلم.











قال صاحب العدة: ولأنَّ الطعم وصف شرف؛ إذ به قِوام الأبدان، والثمنية وصف شرف؛ إذ به قِوام الأموال، فيقتضي التعليل بهما؛ ا.هـ.











عودٌ على بدء، فإنَّ القاعدة تشمل على نوعي الرِّبا: الفضل والنسيئة:





أ- ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين الرِّبويين المتفقين جنسًا.





ب- ربا النسيئة: هو الزيادةُ في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدًا.











أحكام الرِّبا في ثلاثة قواعد:





1- إذا اتَّفقا في الجنس والعلة، وجبت المماثلة والقبض في المجلس؛ لحديث عبادة بن الصامت السابق ذكره، وعليه فإنَّ بيع الذهب بالذهب أو البُر بالبُر، يلزم منه القبض والمماثلة.











2- إذا اختلفا في الجنس والعلة: جاز هنا الفضل والنَّساء؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء، فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) [5].











حيث إنَّه في بيع السَّلَم يقدم النقد ويؤخِّر المبيع، الذي قد يكون مطعومًا ربويًّا، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اشترى طعامًا إلى أجل ورهن درعه[6]، وعليه ففي بيع الذهب بالمطعوم وبيع الفضة بالشعير، يجوز الفضل والنَّساء.











3- إذا اختلفا في الجنس واتفقا في العلة: جاز الفضل دون النَّساء؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد"[7].











فهذه القواعد الثلاث السابقة هي جِماع أحكام الرِّبا، والتي نلحظ من خلالها أنَّ ربا النسيئة محرَّم في كل صوره، وذلك لأنَّ تحريمه إنَّما هو من تحريم المقاصد، وذلك لِما فيه من الضرر العظيم، أما تحريم ربا الفضل فإنَّما سببه هو سد ذريعة ربا النساء الذي هو صلب الرِّبا ومعظمه؛ ا.هـ[8].











قال ابن العثيمين: وتحريم ربا الفضل تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، لذا فهو جائز في بعض حالاته للحاجة، والقاعدة: "ما حُرِّم تحريم الوسائل جازللحاجة"[9].











ومن هنا يأتي معنى القاعدة: كل ما حَرُم بينهما ربا الفضل، مثل بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، حَرُم بينهما ربا النسيئة، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب نسيئة.











ثم قلنا لا العكس: بمعنى أنَّ من الأصناف الرِّبوية ما يجوز بينهما ربا الفضل، كبيع الذهب بالفضة متفاضلًا، فهنا يحرم بينهما النسيئة فلابد من شرط التقابض، حتى وإنْ جاز التفاضل.











قال ابن قدامة: كل ما حَرُم فيه التفاضل حرم فيه النَّساء بغير خلاف نعلمه؛ لأنَّ تحريم النَّساء آكد، فإذا حُرِّم التفاضل فالنَّساء أولى بالتحريم؛ ا.هـ[10].











إذًا فإنَّ الرِّبا الأعظم والأشد تحريمًا هو ربا النسيئة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الرِّبا في النسيئة"[11].











فوائد على القاعدة:





حكم البيع الرِّبوي:





هو بيع مفسوخ باطل، ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه حين علم النبي صلى الله عليه وسلم بمن باع صاعًا من التمر بصاعين، قال صلى الله عليه وسلم: "أوَهْ، عين الرِّبا، فردوه"[12]. فأمْر النبي صلى الله عليه وسلم برد الصاع الزائد فيه دلالة على أنَّ البيع الرِّبوي بيع مفسوخ باطل.[13] قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ البيع الرِّبوي مفسوخ؛ ا.هـ، أما حكم المال الرِّبوي المكتسب من المعاملات الرِّبوية، فإنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية له في هذه المسألة تفصيل قال فيه:





ما اكتسبه المرء من الأموال من المعاملات الرِّبوية المجمع على تحريمها، فهو مُلْزم بردها إلى أصحابها؛ لأنَّها ليست من ماله.











ما اكتسبه المرء من الأموال من المعاملات المختلف فيها كالتورق أو العِينة، وكان متأولًا أو معتقدًا الجواز لفتوى عالم فقلَّده، فليس عليه رد هذه الأموال؛ ا.هـ.











ومن الفوائد:





سُئل ابن تيمية عن رجل باع قمحًا بثمن مؤجَّل، فلما حلَّ الأجل لم يكن عند المدين إلا قمحًا، فهل للبائع أنْ يأخذ قمحًا؟





فأجاب رحمه الله: عند أحمد ومالك لا يصح، وعند أبي حنيفة والشافعي لا بأس به، لذا فالصحيح هو الجواز وهو رأي الجمهور، وليس هذا ربًا، وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم، فالأفضل للغريم أخذ القمح؛ ا.هـ[14].











ومن الفوائد على هذه القاعدة:





منع بيع العملة بأقل من ثمنها: فيحرم بيع العملة الممزقة، فئة العشرة جنيهات مثلًا، بأقل من ثمنها من العملة الصحيحة السليمة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "مثلًا بمثل سواء بسواء"، ويدخل في ذلك أيضًا ما اعتاده البعض من بيع العملات القديمة بأكثر من ثمنها، بزعم أنَ هذه





العملات القديمة قد أصبحت أثرية، فمثل هذه العملات هي من بيع الجنس بجنسه، فيشترط فيها التقابض والتساوي[15].











حرمة بيع العملة المؤجلة: وهو ما يحدث في مكاتب الصرافة؛ حيث يتم مبادلة الألف دولار - التي تساوي عدة آلاف من الجنيهات - بإعطاء جزء من العملة المصرية، والباقي مؤجَّلة إلى يوم أو يومين، وذلك لعدم كفاية العملة المصرية بمكتب الصرافة أو لغير ذلك[16].











سئل العلامة ابن باز رحمه الله عن:





المرأة تذهب إلى سوق الذهب، ومعها ذهب قديم تقدمه للصائغ وتقول: قدِّر لي ثمنه ثم أعطني بثمنه ذهبًا جديدًا؟





فقال: لا يجوز بيع الذهب بالذهب من غير العلم بالتماثل للحديث: "الذهب بالذهب، ربا إلا مثلًا بمثل"، فلا يجوز بيع الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأنَ ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة التعامل، وإنَّما الطريق الشرعي في مثل هذا أنْ تبيع الذهب الذي معها بثمن مستقل تقبضه، ثم تشتري حاجتها من صاحب الذهب الأول أو من غيره بمعاملة أخرى مستقلة؛ ا.هـ[17].












[1] نقول: الرِّبا من الكبائر التي حرّمها الله عز وجل في شريعة الإسلام، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130]، ومن آيات تحريم الربا: قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ [البقرة: 275]؛ قال ابن عباس: "الذي يأكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا يُخنق"؛ (رواه الطبراني وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر). وعن أبي هريرة مرفوعًا: "اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها الربا"؛ متفق عليه، وعن ابن مسعود قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء"، رواه مسلم والترمذي والنسائي، قال صاحب تحفة المحتاج: وأجمعت الأمة على أصل تحريم الربا؛ ا.هـ.

فوائد:

• قال السعدي: كل عقود المعاوضة المحرمة التي منها عقود الربا، هي من أكل أموال الناس بالباطل، وذلك لقوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29]؛ ا.هـ.

• قال ابن عطية: قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130]، حرَّم الله جميع أنواع الربا، فهذا هو مفهوم الخطاب؛ إذ المسكوت عنه من الربا له حكم المذكور، وأيضًا حكم الربا يدخل جميع أنواعه التضعيف والزيادة على وجوه مختلفة من العينة أو وجوه التأخير ونحوه؛ ا.هـ، وانظر لما سبق ذكره: تحفة المحتاج (2/ 126)، وأيسر التفاسير (1/ 295)، والمحرر الوجيز (2/ 352)، وتفسير الماوردي (1/ 341)، وتفسير آيات الأحكام (1/ 275)، ومشكاة المصابيح (2/ 859).




[2] متفق عليه.



[3] الأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أنَّ الربا لا يختص بهذه الأصناف الستة، بل يتعداها إلى غيرها من الأصناف التي تتمثل فيها علة الربا في كلا الجنسين، وهذا خلافًا للظاهرية والشوكاني والصنعاني وابن حزم والذين قصروا الأصناف الربوية على الستة المذكورة في الحديث، والراجح الأول، وانظر: سبل السلام (3/ 67)، والمحلى (8/ 652)، والإفصاح (2/ 79).



[4] قال ابن القيم: فأما القول بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية لأحمد، فيرد هذا القول الإجماع القائم على جواز إسلام الذهب والفضة في الموزونات من النحاس والحديد وغيرها، فلو كان النحاس والحديد ربويين، لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدًا؛ ا. هـ، وإذا كان الراجح أنَّ العلة في النقدين هي مطلق الثمنية، كما ذكرنا أعلاه، فإنَّ هذه العلة تتعدى إلى كل ما يصير أثمانًا للأشياء، ومنها الأوراق النقدية والعملات التي يتعامل بها الناس في معاملاتهم، سئل ابن تيمية عن صرف الفلوس النافقة بالدراهم، هل يشترط فيها الحلول؟ فقال: فيها خلاف، والأظهر المنع فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان، وتجعل معيار أموال الناس، وهو قول مالك وأحمد ورواية عن أبي حنيفة؛ ا.هـ، وقال: إذا صارت الفلوس أثمانًا صار فيها المعنى، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل؛ ا.هـ، وقال مالك: لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى كان لها سكة وعين، لكرهت أن تباع بالذهب والورق نظرة؛ ا.هـ.

وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة أن الأوراق النقدية هي نقد قائم بذاته؛ كقيام النقدية في الذهب والفضة، ويجري فيها الرِّبا بنوعيه؛ ا.هـ، وانظر: مجموع الفتاوى (29/ 443)، وفقه المعاملات (ص/ 217)، وتيسير العلام (2/ 76)، ومختصر خليل (ص/ 179)، والعدة شرح العمدة (ص/ 220).



[5] حم (2548) خ (2240) م (1604).



[6] حم (2109) خ (2096)، قال القاضي عياض: وفي شراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام نسيئة دليل على جواز شراء الطعام نسيئة إذا لم يكن الثمن طعامًا؛ ا.هـ، وقد استدل النخعي بهذا الحديث على مشروعية الرهن في السلم؛ لأن المسلم دين في الذمة، فلا فرق بينه وبين السلف، وانظر إكمال المعلم (5/ 303).



[7] متفق عليه.



[8] ذكره ابن القيم في الإعلام (2/ 105).



[9] انظر: مجموع فتاوى ابن باز (19/ 224)، والشرح الممتع (3/ 741).



[10] وانظر: المغني (4/ 11).



[11] م (1596) ن (4581) جه (2287).



[12] حم (11595) خ (2312) م (1594).



[13] وفي هذا رد على أبي حنيفة القائل بصحة البيع الربوي إذا أزلنا الجزء الربوي الزائد في المعاملة الربوية، وانظر: بدائع الصنائع (7/ 326)، والإعلام لابن الملقن (7/ 341) والاستذكار (6/ 328).



[14] ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوي (29/ 300)، قلت: فهنا جاز مبادلة القمح بقمح نسيئة، ولكن لم يكن الأمر عن قصد متفق عليه في العقد، بل دفعت الحاجة إليه، لذا جوزه الإمام والقاعدة: يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء.



[15] وانظر تحذير الكرام (ص 94)، وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي، عدم جواز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعض ببعض متفاضلًا، سواء كان ذلك نسيئة، أو يد بيد؛ ا.هـ، وانظر قضايا فقهية معاصرة (ص/ 425).



[16] قال ابن قدامة: الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أنَّ الصرف فاسد، وانظر: أخطاء شائعة في البيوع والإجماع لابن المنذر (ص/ 117).



[17] وانظر: مجموع فتاوى ابن باز (19/ 164)، وتحذير الكرام (ص/ 57).












__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 67.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 65.38 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.80%)]